وافق المجلس الوزاري للخدمات على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية الربحية وغير الربحية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
وحدد مشروع قرار مجلس الوزراء الذي يقع في 13 مادة قواعد وقيم مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
ونص مشروع قرار مجلس الوزراء الذي تمت الموافقة عليه على انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (549/ 1) لسنة 1985م في شأن تفويض وزارة المالية والصناعة بوضع قواعد تنظيمية شاملة للاستثمارات الاتحادية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1986م في شأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (631/ 1) لسنة 2001م في شأن صرف مكافآت لأعضاء اللجان الدائمة وأعضاء مجالس الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (169/ 4) لسنة 2006م في شأن تكليف وزارة تطوير القطاع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة لوضع نظام متكامل لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في الحكومة الاتحادية.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة تقرر ان تسري احكام هذا القرار على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية ولا تسري احكام هذا القرار على الهيئات والمؤسسات والشركات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وحكومات الدول الأخرى أو القطاع الخاص وكذلك مجالس الإدارات الصادر بتحديد مكافآتها قوانين أو مراسيم اتحادية.
وتكون مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية مبلغ (180.000) ألف درهم لكل عضو سنوياً، ولمجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية ان تقرر منح مكافآت إضافية لأعضاء مجالس الإدارة بما لا يزيد على (5%) من صافي الربح السنوي شريطة الآتي:
1- ان لا يزيد مجموع المكافآت السنوية والإضافية للعضو عن (300.000) ألف درهم سنوياً.
2- ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات والشركات تطبق نظام المكافآت من صافي الربح السنوي على موظفيها.
كما نص المشروع على ان تكون مكافآت أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات غير الربحية ذات الميزانية المستقلة والتي تتلقى إعانة من الحكومة الاتحادية مبلغ وقدره (120.000) ألف درهم لكل عضو سنوياً تصرف من ميزانية الجهة التي تتبعها اللجنة وتكون مكافآت أعضاء اللجان الفنية الدائمة والصادر بها قرار من مجلس الوزراء مبلغاً وقدره (60.000) ألف درهم لكل عضو سنوياً تصرف من ميزانية الجهة التي تتبعها اللجنة ويصرف لأعضاء المجالس التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء مبلغ وقدره (120.000) ألف درهم لكل عضو سنوياً، تصرف من ميزانية الجهة التي يتبعها المجلس ويشمل ذلك مجلس الخدمة المدنية واللجنة الفنية للتشريعات ان يقتصر صرف مكافآت عضوية مجالس الإدارات أو اللجان الدائمة طبقاً للفئات الموضحة أعلاه اعتباراً من سنة 2007.
ويقتصر صرف مكافآت عضوية مجالس الإدارات واللجان الدائمة على ثلاث مكافآت كحد أقصى للعضو الواحد في حال اشتراكه في أكثر من عضوية وتلغي الإحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (631/ 1) لسنة 2001م بهذا الخصوص وكل قرار صدر يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر