حصل مستثمر سعودي على ترخيص بإنشاء مصنع لتعبئة الأغذية الصحية والمكملات الغذائية. وذكرت تقارير صحافية أمس ان إقامة المشروع تفتح الطريق أمام أبناء دول مجلس التعاون للحصول على تراخيص مماثلة في الإمارات حسبما قالت مصادر وزارة الصحة الإماراتية التي لجأت إلى دائرة الفتوى للوقوف على قانونية الترخيص.

وبحسب دائرة الفتوى فإن المادة 48 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية تنص على أنه مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة يشترط للترخيص بفتح مصنع للأدوية أن يكون محتوياً على أقسام إنتاج ومخابر كيميائية وتعقيمية وجرثومية ومستوفياً للشروط الفنية والصحية التي يصدر بتحديدها القرار من وزير الصحة، وأن يكون الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومخابره موكولاً إلى مدير متفرغ مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفق أحكام هذا القانون، وأن يعهد بالإشراف على كل مخبر من مخابر المصنع إلى صيادلة مرخصين وإلى اختصاصيين في حقل الأدوية التي ينتجها المصنع.

كما استندت الدائرة في فتواها إلى نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2004 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول على أن يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عدا الأنشطة المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القرار.