عممت غرف التجارة والصناعة في الدولة على منتسبيها من الشركات والمؤسسات نص قرار لمجلس الوزراء يحمل الرقم 39 لسنة 2006 بشان حظر استيراد وإنتاج ألواح الاسبستوس ومراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وطلبت الغرف من الشركات الالتزام بقرار الحظر.

وبموجب المادة الأولى من القرار يحظر استيراد مادة الاسبستوس على شكل ألواح بصورة نهائية كما يحظر إنتاج ألواح الاسبستوس من قبل كافة المنشات العاملة في الدولة وكذلك استخدام ألواح الاسبستوس في المباني العامة والخاصة.

وسوف تتولى «وزارة البيئة والمياه» بموجب المادة الثانية مراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والتخلص الآن من مخالفاتها.

وبموجب المادة الثالثة تلتزم جميع الجهات والافراد باتباع الإجراءات والضوابط المناسبة عند إزالة أو التخلص من مخلفات منتجات الاسبستوس ويصدر وزير البيئة والمياه قرارا يتضمن تلك الإجراءات والضوابط.

وتوجب المادة الرابعة على جميع المصانع والمنشات المنتجة لألواح الاسبستوس في الدولة إنهاء نشاطها في هذا المجال خلال مدة سنة.

أبوظبي ـ «البيان»