اصدر عبيد حميد الطاير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي قراراً برقم 22 لسنة 2006 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي. وتضمن القرار الجديد 83 مادة تتعلق بعضوية الغرفة ورسومها واختصاصاتها وتعليق العضوية وسقوطها ومجلس الإدارة واجتماعاته واختصاصاته واللجان وطرق تشكيلها واختصاصاتها والجهاز الإداري بالغرفة والموازنة. ويواصل «البيان الاقتصادي» استكمال نص القرار الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم قانون الغرفة.
المادة (32)
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس العادية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن هذا الجدول الموضوعات والأمور التي ستتم مناقشتها على أن يراعى إدراجها في الجدول حسب استعجالها وأهميتها.
المادة (33)
تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من الموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره (أكثر من نصف الأعضاء) على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد في الاجتماع الثاني ألغي الاجتماع ووجهت الدعوة لاجتماع جديد.
المادة (34)
إذا اكتمل النصاب يباشر المجلس اجتماعه في الموعد المحدد في الدعوة بالنظر في جدول الأعمال، ويجوز للمجلس أن يضيف إليه مسائل أخرى لم تكن مدرجة باقتراح من أحد الأعضاء وموافقة أغلبية الحاضرين، وذلك قبل إقرار جدول الأعمال والبدء في مناقشة الموضوعات المدرجة فيه.
أما في الحالات التي لا يكتمل فيها النصاب المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع فإنه يجوز تأجيل انعقاد الاجتماع نصف ساعة من الموعد المحدد فإن لم يكتمل النصاب أثناء ذلك تأجل الاجتماع إلى موعد آخر.
المادة (35)
الرئيس هو الذي يتولى إدارة اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي والمحافظة على النظام فيها، وهو الذي يفتتح الاجتماعات ويوقفها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويعلن نتائج التصويت، ويحدد مواضيع البحث وله الحق في إعادة طرح المواضيع للبحث في أي وقت يرى فيه فائدة لإيضاح الأمور المطروحة للمناقشة، وتناط به مراعاة أحكام القانون واللائحة في هذا الشأن.
المادة (36)
على كل عضو يرغب في إبداء رأيه في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، أخذ إذن بذلك من الرئيس، وللرئيس أن يحدد الوقت المخصص لكل عضو، كما يكون له أن ينبه المتكلم إلى كل مخالفة أو حديث خارج عن الموضوع المحدد في جدول الأعمال وأن يطلب منه الامتناع عن الكلام، وله أن يرفع الجلسة لفترة مؤقتة إذا ما واصل المتحدث متابعة الكلام بعد تنبيهه.
المادة (37)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز في حال طلب أكثر من ثلث الأعضاء الحاضرين أن يكون التصويت على بند معين عن طريق الاقتراع السري.. وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص على تحديد موعد لاحق لنفاذها.
المادة (38)
يحرر لكل اجتماع يعقده المجلس محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ومداولاته في المسائل التي ناقشها وما اتخذه من قرارات أو توصيات في شأنها ونتائج التصويت عليها. ويوقع الرئيس على هذا المحضر. ويحفظ لدى إدارة سكرتارية المجلس.
وإذا لم يوافق أحد الأعضاء على أحد قرارات المجلس فله أن يطلب تدوين تحفظه في محضر الاجتماع وإثبات الأسباب التي من أجلها لم يوافق على القرار.
المادة (39)
يلتزم جميع أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته ولا يجوز التغيب عنها إلا بعذر مقبول يبلغ رسمياً لإدارة سكرتارية المجلس. وفي حالة تغيب العضو دون عذر خطي يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس أثناء مدة ولايته، فللرئيس عرض الأمر على المجلس لاتخاذ توصية في شأن إسقاط عضويته، كما يتولى الرئيس رفع التوصية إلى الحاكم.
المادة (40)
لا يجوز لأي عضو حضور جلسات المجلس أو اللجان أو أن يشترك في مداولة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو كان لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة مصلحة في ذلك أو بصفته وصياً أو قيماً أو وارثاً.
المادة (41)
عضو المجلس مسؤول أمام المجلس عن تصرفاته المتصلة بعضويته وعليه الالتزام بما يلي:
1 ـ القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس أو المكتب أو الجان.
2 ـ المحافظة على سرية المداولات التي تتم أثناء مناقشة الموضوعات المطروحة على اجتماعات المجلس، أو المكتب أو اللجان، وعدم إفشاء أي من البيانات أو المعلومات التي يطلع عليها في الغرفة.
3 ـ المهام التي يكلفه بها المجلس أو المكتب التنفيذي أو الرئيس.
وعلى العضو أن يقدم ما لديه من اقتراحات أو ملاحظات كتابة إلى المكتب أو الرئيس أو عن طريق اللجنة التي يكون عضواً فيها.
الفصل الثالث: اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (42)
المجلس هو السلطة الأعلى المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون. وتكون له من الصلاحيات ما يكفل للغرفة إطلاق مبادراتها وإنشاء وتدعيم المراكز والهيئات والوحدات العلمية والفنية والتدريبية. بما في ذلك تأسيس مجموعات عمل لأعضاء الغرفة ممن يجمعهم نشاط موحد أو أهداف مشتركة، والإشراف على مجالس الأعمال من الشركات والمؤسسات والمهنيين المنتمين إلى جنسية واحدة ضمن الإمارة. وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تطوير وترويج الأعمال في دبي. وللمجلس في سبيل تحقيق ذلك إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بتلك المراكز والهيئات والوحدات والمجموعات والمجالس والفعاليات.
المادة (43)
يمارس الرئيس جميع صلاحياته بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، وله الحق في أن ينتدب أحد أعضاء المجلس أو المكتب التنفيذي أو المدير أو نائب المدير أو أحد مديري الإدارات للقيام بمهمة محددة أو طارئة تدخل ضمن اختصاصاته.
المادة (44)
في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، يمارس النائب الأول جميع صلاحياته، وتنتقل صلاحيات الرئيس إلى النائب الثاني في حال غياب الرئيس ونائبه الأول في آن واحد.
الفصل الرابع: المكتب التنفيذي للمجلس
المادة (45)
يكون للمجلس مكتب تنفيذي ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس وفقاً للطريقة المبينة في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه اللائحة، ويتكون من:
ـ الرئيس.
ـ النائب الأول للرئيس.
ـ النائب الثاني للرئيس.
ـ أمين الصندوق.
ـ نائب أمين الصندوق.
ـ عضوين من المجلس.
المادة (46)
اختصاصات المكتب التنفيذي
يتولى المكتب التنفيذي القيام بالاختصاصات التالية:
1 ـ الإشراف على أعمال الغرفة كافة وتنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته.
2 ـ رفع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة إلى المجلس لإقراره.
3 ـ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.
4 ـ دراسة التقارير والاقتراحات والتوصيات التي تقدم من اللجان أو من إدارة الغرفة وتنسيقها قبل عرضها على المجلس.
5 ـ اقتراح اللوائح الداخلية التي تدعو الحاجة إليها وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6 ـ تعيين العاملين في الغرفة من شاغلي الدرجتين (H) (G) بناء على اقتراح من المدير.
7 ـ إقرار العلاوات الدورية أو أية علاوات أخرى للعاملين في الغرفة بناء على اقتراح من المدير شريطة وجود اعتمادات تكفي لتغطيتها في الموازنة السنوية المعتمدة وأي تعديلات قد تطرأ عليها وذلك وفقاً للائحة المالية والمحاسبية.
8 ـ إيفاد المدير ونائبه في مهمات سفر رسمية، أو في دورات تدريبية خارج الدولة.
9 ـ أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون أو هذه اللائحة أو أية لوائح أخرى تصدرها الغرفة.
ويجوز للمكتب أن يكلف أحد أعضائه أو المدير أو من ينوب عنه بالاتصال بالمراجع الرسمية وبحضور المجالس واللجان والهيئات الرسمية واستقبال الوفود والبعثات الأجنبية وإجراء المباحثات معها أو بممارسة صلاحيات واختصاصات محددة، شريطة تحديد مدة الإنابة وماهية التكليف.
المادة (47)
1 ـ يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وبواقع عشرة اجتماعات سنوياً على الأقل بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه توجه قبل أسبوع من الموعد المحدد، ويعتبر اجتماع المكتب صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو أحد نائبيه. ويتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
2 ـ تطبق على اجتماعات المكتب نفس الأحكام الواردة في هذه اللائحة في شأن إدارة اجتماعات المجلس، والتصويت على قراراته وتدوين محاضره.
المادة (48)
إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب المكتب التنفيذي لأي سبب من الأسباب يقوم المكتب بإخطار المجلس بذلك، وعلى المجلس انتخاب من يملأ المناصب من بين أعضائه وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره.
المادة (49)
اختصاصات أمين الصندوق
يمارس أمين الصندوق المهام التالية:
1ـ الاختصاصات المخولة له بموجب لائحة الغرفة المالية والمحاسبية.
2 ـ الإشراف على إعداد خطة استثمار أموال الغرفة، وعرضها على المكتب التنفيذي لإقرارها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تلك الاستثمارات ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المكتب.
3 ـ أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو المكتب التنفيذي أو الرئيس.
وفي حال غياب أمين الصندوق أو تعذر قيامه بوظيفته يتولى نائبه القيام بجميع مهامه. فإذا غاب هذا الأخير أيضاً اختار المكتب من بين أعضائه من يحل محله وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (48) من هذه اللائحة.
الفصل الخامس: في الندب والتكليف
المادة (50)
للمجلس أو المكتب التنفيذي أو الرئيس انتداب أو تكليف أي من أعضاء المجلس أو من العاملين في الغرفة أو من يرونه مناسباً من خارج الغرفة بعضوية المجالس أو اللجان التي تشكلها الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، أو بحضور المؤتمرات والندوات، أو بتمثيل الغرفة في الوفود المبتعثة إلى الخارج، أو غير ذلك من المهام التي تقع ضمن نطاق اختصاصات الغرفة.
وعلى مندوبي الغرفة وممثليها الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من الرئيس أو من المدير أو من رئيس الوفود حسب الحال. وعليهم أن يزودوا الغرفة بتقارير عما قاموا به مرفقة بجميع الوثائق والأوراق المتصلة بمهمته.
المادة (51)
تتحمل الغرفة مصاريف سفر أعضاء المجلس الذي يوفد في مهمة رسمية خارج الدولة وكذلك المصاريف المتعلقة بإقامته وإنجاز المهمة الموفد من أجلها، كما تتحمل الغرفة جميع مصاريف الانتقال والإقامة التي يقتضيها تكليفه بإنجاز مهمة من المهام المذكورة في المادة السابقة داخل الدولة وتتطلب الانتقال إلى خارج مدينة دبي، وذلك وفقاً لدليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
الباب الثالث
لجان الغرفة
الفصل الأول: أنواع اللجان واختصاصاتها
المادة (52)
اللجان الدائمة
تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة لا يقل عدد أعضاء كل منها عن خمسة، وتختص بالمسائل والأمور المتصلة بأهداف الغرفة واستراتيجيتها، أو بمعالجة أعمال مستمرة يقتضي بحثها والنظر فيها عقد اجتماعات متعاقبة.
تحدد اختصاصات هذه اللجان في قرار تشكيلها، وتضع كل لجنة خطة عمل سنوية ترفعها إلى المكتب التنفيذي.
المادة (53)
اللجان الفرعية
يجوز بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح أي من اللجان الدائمة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لأغراض تحدد في قرار تشكيلها، على أن يترأس كل منها أحد أعضاء اللجنة الدائمة المعنية.
المادة (54)
اللجان المؤقتة
يجوز بقرار من المكتب التنفيذي أو من المدير بناء على اقتراح من المدير أو الإدارة المعنية في الغرفة تشكيل لجان مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد ذي طبيعة عرضية بذاته أو بحسب المدة المقررة لإنجازه. أو لمساعدة إحدى إدارات الغرفة في بعض الاختصاصات المكلفة بها، ويتم اختيار أعضائها طبقاً للمادة (55) من هذه اللائحة.
الفصل الثاني: طريقة تشكيل اللجان
المادة (55)
يتم اختيار أعضاء اللجان في الغرفة من أعضاء المجلس، أو من العاملين فيها، أومن الأعضاء المنتسبين إليها أو من العاملين التابعين لهم، أو من العاملين في المؤسسات والهيئات الرسمية ممن يراه المجلس أو المكتب التنفيذي أو اللجنة الدائمة أو المدير أو الإدارة المعنية حسب الحالة مناسباً للمشاركة في عضوية تلك اللجان، على أن يراعى في اختيارهم أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والعلاقة بمجالات أعمال اللجنة ومن المهتمين بشؤونها.
ويجوز للجان بأنواعها بموافقة أغلبية أعضائها أن تستعين في أداء أعمالها أو لحضور اجتماعاتها أو للاستئناس بآرائهم بمن تراه من الخبراء والفنيين والمختصين.
المادة (56)
تشكل اللجان الدائمة من بين أعضاء المجلس وينتخبون بالطريقة نفسها التي ينتخب بها أعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللائحة على أن تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بانتخاب رئيسها ونائبه. إذا دعت الحاجة إلى تشكيل لجان فرعية يتم اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من قبل اللجنة الدائمة المعنية وفقاً لأحكام المادة (53) من هذه اللائحة.
المادة (57)
تكون مدة العضوية في اللجنة الدائمة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء مدة عمل المجلس، أما اللجان الفرعية والمؤقتة فإنها تنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله أو بانقضاء المدة المحددة لها في قرار تشكيلها.
المادة (58)
يفقد عضو اللجنة صفته فيها في الأحوال التالية: 1ـ إذا تغيب عن اجتماعات اللجنة بغير عذر مقبول لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية.
2ـ إذا قررت اللجنة بأغلبية الأعضاء إقالته، فيما عدا أعضاء اللجنة من المجلس فإنه لا تجوز إقالتهم إلا بموافقة المجلس.
3ـ إذا تقدم باستقالته من عضوية اللجنة، وقررت اللجنة قبولها.
4ـ إذا فقد صفته الوظيفية من جهة عمله.
وإذا تقدم رئيس اللجنة أو نائبه باستقالتهما من هذه المناصب، يتم اختيار من يحل محلهما بالطريقة نفسها التي تم اختيارهما بها، وذلك بعد قبول الاستقالة المقدمة من أي من المذكورين.
المادة (59)
اختصاصات رئيس اللجنة
يختص رئيس اللجنة بالمهام التالية:
1ـ تمثيل اللجنة أمام الجهات الأخرى في الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة، ولا يجوز له نقل وجهة نظر اللجنة أو توصياتها حول أي موضوع إلا بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي.
2ـ الإشراف على وضع خطة العمل السنوية للجنة وعلى تنفيذها.
3ـ رئاسة اجتماعات اللجنة ومراقبة سير أعمالها والتوقيع على محاضرها ومستخرجاتها من المراسلات والوثائق، ورفع توصياتها واقتراحاتها إلى المكتب.
4ـ حضور اجتماعات اللجان التي تنبثق عن اللجنة متى استدعت الحاجة ذلك.
5ـ دعوة اللجنة إلى الانعقاد في غير المواعيد الدورية لبحث الموضوعات الطارئة أو العاجلة.
6ـ أية اختصاصات أخرى تكلفه اللجنة بالقيام بها.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حال غيابه وله أن يمارس جميع اختصاصاته.
المادة (60)
سكرتارية اللجان
1ـ تتولى إدارة سكرتارية المجلس أمانة سر اللجان الدائمة والفرعية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (70) من هذه اللائحة.
2ـ تحدد سكرتارية اللجان الأخرى في قرار تشكيل كل منها.
3ـ تقوم سكرتارية كل لجنة بالمهام التالية:
أ ـ إعداد الموضوعات وجداول الاجتماعات والتقارير وأوراق العمل التي تخص اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والإدارات المعنية في الغرفة.
ب ـ التنسيق مع رئيس اللجنة والإدارة المعنية في الغرفة لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
ج ـ إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ومتابعة تنفيذ توصياتها مع الجهات المعنية.
د ـ القيام بالاتصالات والزيارات الميدانية لمتابعة المواضيع التي تهم اللجنة أو التي تعرض عليها.
هـ ـ حضور الندوات والاجتماعات التي تهم اللجنة وإعداد التقارير عنها لعرضها على اللجنة.
4ـ لسكرتير اللجنة الدائمة إبداء الرأي في المسائل والموضوعات المعروضة على اللجنة من دون أن يكون له حق التصويت على التوصيات والقرارات التي تتخذها، أما بالنسبة للجان الأخرى فتمارس سكرتارية كل منها اختصاصاتها وفقاً لقرار تشكيل اللجنة، وفي حال غياب السكرتير ينتدب المدير من يحل محله.
الفصل الثالث: نظام إدارة اجتماعات اللجان
المادة (61)
1ـ تجتمع اللجنة دورياً على أن تعقد أربعة اجتماعات على الأقل كل سنة، ويجوز للجنة أن تتفق على خلاف ذلك حسب الحاجة أو إذا اقتضت طبيعة عملها إنجاز مهامها في موعد محدد، وتكون اجتماعاتها بمقر الغرفة.
2ـ يشترط لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده رئيس اللجنة ويعتبر الاجتماع في موعده اللاحق صحيحاً إذا حضره ثلث أعضاء اللجنة على الأقل بالإضافة إلى رئيسها أو نائبه.
3ـ يجوز في الحالات المستعجلة اتخاذ قرارات اللجنة بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرار.
المادة (62)
تتم الدعوة إلى اجتماعات اللجنة بكتاب من رئيسها يرسل من قبل سكرتير اللجنة قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع أو قبل يومي عمل في الحالات الطارئة التي يحددها رئيس اللجنة أو المكتب التنفيذي أو المدير حسب الحال، ويجب أن يشتمل هذا الكتاب على بيان بجدول الأعمال.
ويتكون جدول أعمال اللجنة من المواضيع التي يقترحها رئيس اللجنة أو نائبه أو أحد الأعضاء، بالإضافة إلى ما يرد إلى الغرفة من مواضيع تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، وله بحث أية موضوعات أخرى غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على طلب أحد أعضائها وموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة (63)
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات والقرارات التي تتم أثناء مناقشة الموضوعات المطروحة على اللجنة، وكذلك عدم إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المعروضة عليها.
المادة (64)
تتخذ اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وتعتبر آراؤها وتوصياتها استشارية، إلا في ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، أو في قرار تشكيلها.
المادة (65)
1ـ يعد لكل اجتماع تعقده اللجنة محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص مداولاتها ومناقشاتها وتوصياتها، ويحفظ لدى الإدارة المختصة في الغرفة.
2ـ على رئيس اللجنة أو نائبه ـ خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع ـ رفع الاقتراحات أو التوصيات التي تتخذها اللجنة في اجتماعاتها، وذلك على النحو التالي:
أ ـ ترفع اقتراحات وتوصيات اللجنة الدائمة إلى المكتب التنفيذي للإطلاع عليها تمهيداً لرفعها إلى المجلس مشفوعة بملاحظات المكتب أو تحفظاته أو موافقته على ما جاء فيها.
بـ ترفع اقتراحات وتوصيات اللجان المؤقتة والفرعية إلى الجهة التي قامت بتشكيل كل منها.
المادة (66)
للجنة أن تتصل بالدوائر والهيئات الرسمية عن طريق المدير للحصول على المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي تناقشها أو بالشؤون التي تدخل في نطاق مهمتها، ولها أن تستعين بجهاز العاملين في الغرفة ومكتبتها ومحفوظاتها والمعلومات المتوفرة لديها لأداء مهامها.
الباب الرابع
في الشؤون الإدارية والمالية
الفصل الأول: الجهاز الإداري للغرفة
المادة (67)
يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لأنشطة الغرفة واختصاصاتها، ويخضع إقرار الهيكل التنظيمي لجهاز الغرفة الإداري، واختصاصات الإدارات والوحدات التابعة لها، وتوصيف الوظائف وتصنيفها لأحكام اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة، ونظم المعاشات والتقاعد، وغيرها من الأمور الخاصة بخدمتهم، لأحكام دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية واللائحة المالية والمحاسبية.
المادة (68)
يكون للغرفة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المكتب التنفيذي ويشترط أن يكون موظفاً بأجر متفرغاً لأعمال الغرفة ويكون مسؤولاً أمام المكتب عن أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام المادة (69). كما يكون للغرفة نائب للمدير يعين بنفس الطريقة، ويفوض ببعض مهامه أو جميعها في حال غيابه أو يكلف بمهام إدارية أخرى حسب حاجة العمل.
المادة (69)
اختصاصات المدير
يتولى المدير القيام بالمهام التالية:
1 ـ رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها التنفيذية المالية والإدارية والفنية، والإشراف على أداء العاملين فيها وتوزيع الأعمال والمهام بينهم حسب اللوائح النافذة.
2 ـ التوقيع على الشهادات والمعاملات والصكوك والمراسلات التي تقتضيها طبيعة العمل في الغرفة، وله أن يفوض بذلك نائبه أو المديرين أو رؤساء الأقسام في الغرفة كل حسب اختصاصه.
3 ـ حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة فيهما، وتهيئة المراسلات والاتصالات المترتبة على القرارات والتوصيات الصادرة عنهما.
4 ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية للغرفة ومشروع الحساب الختامي تمهيداً لرفعهما إلى المكتب التنفيذي والمجلس لإقرارهما.
5 ـ الإشراف على تنظيم حسابات الغرفة وشؤونها المالية بما في ذلك مراجعة المستندات الخاصة بالإنفاق من أموال الغرفة والموافقة على سندات دفع المصروفات وذلك وفقاً للائحة المالية والمحاسبية.
6 ـ إعداد خطة استثمار أموال الغرفة، وكذلك تقارير المتابعة اللازمة في شأنها.
7 ـ استلام تقارير الرقابة المالية وتحويلها إلى الإدارات المعنية في الغرفة للرد على ملاحظاتها، ورفع التقارير والردود عليها إلى المكتب التنفيذي.
8 ـ تعيين وترقية وإيفاد العاملين في الغرفة وفقاً لدليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
9 ـ حضور اجتماعات اللجان بأنواعها، أو تفويض من يراه من العاملين في الغرفة من ذوي الاختصاص لحضورها.
10 ـ إيفاد العاملين في الغرفة في مهمات سفر رسمية داخل الدولة أو خارجها أو في دورات تدريبية داخل الدولة.
11 ـ إصدار القرارات والتعليمات الإدارية التي تخوله بها هذه اللائحة أو اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس أو المكتب التنفيذي.
12 ـ أية اختصاصات أخرى تخوله بها هذه اللائحة والقرارات الأخرى الصادرة عن المجلس أو المكتب، أو يكلفه بها الرئيس.
يجوز للمدير العام أن يكلف أحد المديرين في الغرفة بصلاحيات تحدد بموجب تعليمات أو قرارات خاصة تصدر بهذا الشأن.
مادة (70)
تتولى إدارة سكرتارية المجلس أمانة سر المجلس والمكتب التنفيذي واللجان الدائمة والفرعية.
الفصل الثاني: الموازنة والحساب الختامي للغرفة
المادة (71)
تكون للغرفة موازنة تقديرية تصدر بقرار من المجلس وفقاً لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية.
المادة (72)
يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية للغرفة ويرفعه إلى المكتب التنفيذي وذلك وفقاً لأحكام القانون واللائحة المالية والمحاسبية.
المادة (73)
لا يجوز نقل الاعتمادات من وحدة إدارية إلى أخرى إلا بقرار من المجلس، ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن الوحدة الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي.
ويجوز أثناء السنة المالية إضافة بنود أو نفقات جديدة إلى موازنة الغرفة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية.
المادة (74)
تمول الموازنة التقديرية للغرفة من الموارد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية وفقاً لأحكام المادة (24) من القانون.
المادة (75)
تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها، على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتم تسوية النفقات والأمر بصرفها بشرط أن يكون دين النفقة محصوراً ومستحق الأداء قانوناً وأن يكون الاعتماد متوفراً في الموازنة. وتخضع إدارة أموال الغرفة وطرق جباية إيراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ أموالها والإنفاق منها أو التصرف فيها وقواعد استثمارها، كما يخضع النظام المحاسبي للغرفة والمستندات والسجلات المتعلقة به وطريقة حفظها، وتنظيم الرقابة المالية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها، لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية.
المادة (76)
يمارس الرئيس جميع السلطات والصلاحيات المالية للغرفة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة واللائحة المالية والمحاسبية، ويجوز له أن يفوض في بعض هذه السلطات أحد نائبيه أو أمين الصندوق أو نائبه أو المدير العام أو نائبه أو أحد مديري الإدارات في الغرفة، على أنه لا يجوز توقيع عقود بيع عقارات الغرفة أو رهنها أو عقود الاقتراض إلا بقرار من المجلس يتخذ بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع يحضره أكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل.
المادة (77)
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير من كل سنة، وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة نفسها.
المادة (78)
تودع أموال الغرفة لدى مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الإمارة التي يعينها المكتب التنفيذي، وتصرف المبالغ المستحقة منها للغير وفقاً للائحة المالية والمحاسبية.
المادة (79)
يعد المدير مشروع الحساب الختامي تمهيداً لرفعه وإقراره من قبل المكتب التنفيذي والمجلس وفقاً لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية.
الفصل الثالث: العقود والمشتريات
المادة (80)
تتولى الغرفة بنفسها توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والأثاث والكتب وغيرها من المهمات والأدوات والخدمات وأشغال المقاولات مما تحتاج إليه، ولها القيام بجميع الإجراءات اللازمة للشراء من السوق المحلية أو بالاستيراد من الخارج، بما في ذلك طرح المناقصات أو غيرها من وسائل اختيار المتعاقدين، والبت في العطاءات، وإبرام عقود التوريد والخدمات والمقاولات وإصدار أوامر الشراء أو الاستيراد، وفتح الاعتمادات المستندية، وغيرها من الإجراءات، ويشترط في الموردين والمقاولين الذين تتعاقد معهم الغرفة أن يكونوا من المنتسبين إلى عضوية الغرفة، ويجوز في أحوال خاصة تحدد في اللائحة المالية والمحاسبية أن يتم الشراء من غير الأعضاء المنتسبين أو عن طريق الاستيراد من الخارج مباشرة.
المادة (81)
تحدد اللائحة المالية والمحاسبية جميع الأحكام المتعلقة بوسائل اختيار المتعاقدين بما في ذلك طريقة إعداد وثائق المناقصات، والسلطات المختصة بالترخيص بإجراء وسيلة اختيار المتعاقد وحدود القيمة المفوضة بها، واعتماد نتيجة البت أو الإلغاء وترسية العطاءات، وإجراءات إبرام العقود وتنفيذها، وحفظ الأصناف في المستودعات، كما تحدد الأحكام الخاصة بالعقود التي تحقق إيرادات للغرفة.
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة (82)
يكون للمجلس حق تعديل أحكام هذه اللائحة وذلك بقرار يتخذ بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع يحضره أكثر من ثلثي الأعضاء.
المادة (83)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، وعلى جميع الجهات ذات الاختصاص في الغرفة تنفيذ ما ورد بها من أحكام فيما يخصه.
دبي ـ «البيان»