وافق مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على طلبات لانضمام 8 شركات ووسطاء تأمين كأعضاء لعام 2007 وذلك استنادا للمادة 20 من النظام الأساسي للجمعية والخاصة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.
ووفقا للتقرير الخاص بأعمال الجمعية لعام 2006 والذي استعرضه مجلس الإدارة في اجتماعه بدبي مؤخرا فان قائمة الأعضاء الجدد لعام 2007 تشمل كلا من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» كعضو عامل وكلا من يونايتد انشورانس بروكرز ونيكست كير وشركة ويلاس انترناشيونال «خبراء كشف ومعاينة» وفنتشيرتش فارس ليمتد أبوظبي «وسطاء ومستشاري تأمين وإعادة» ومارينا لوسطاء وليدرز ونيكسيس لوسطاء التأمين «أعضاء منتسبين».
ووفقاً للتقرير فان الجمعية قد أعدت نص قرار وزاري يمنع بموجبه منعاً باتاً قيام استشاري التأمين بدور وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين في نفس الوقت ولنفس الجهة.
وحسما لاي خلافات قد تؤدي لسداد المطالبات المستحقة بين شركات التأمين فقد قرر مجلس إدارة الجمعية بناء على توصية اللجنة الفنية العليا بالجمعية وتوصية اللجنة الفنية لتأمينات السيارات أهمية وضع أسس موحدة متفق عليها حول نسب الاستهلاك في حالة إصلاح السيارات المتضررة داخل الدولة، وقد تم التعميم على شركات التأمين أعضاء الجمعية للعمل على الالتزام بهذه الأسس بهدف التنسيق فيما بينها بشأن اتفاقية الاسترداد واحترام المواعيد المتفق عليها وعدم تأخيرها وضرورة التزام شركات التأمين بذلك.
وتقرر ان يصبح حد الإصلاح د اخل الوكالة 000 ,10 درهم حيث ان الحدود السابقة (000 ,5) درهم لا تفي بالغرض المطلوب وهي نادراً ما تحدث اذ ان التصليح لدى الوكالات يتجاوز في 90% من الحالات مبلغ (000 ,5) درهم.
وفيما يتعلق بالقيمة التأمينية أوصت الجمعية كافة شركات التأمين ان تكون القيمة التأمينية للسيارة اذا كان التأمين لدى الشركة صاحبة الحق في الاسترداد ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (مع مراعاة نسبة الاستهلاك المقررة من وزارة الاقتصاد) خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر السيارة هي الأساس والمعيار في احتساب التعويض في حالات الاسترداد بين شركات التأمين في مجال تأمينات السيارات، مع ضرورة مراعاة نسب الاستهلاك المقررة من قبل وزارة الاقتصاد.
تعديل المدة اللازمة للإبلاغ عن الحوادث المركبات: واصدرت الجمعية تعميما إلى شركات التأمين بشأن تعديل المدة اللازمة للإبلاغ عن حوادث المركبات لتصبح يومي عمل بما فيها يوم التبليغ وليس كما كان سابقا ثلاثة أيام.
وقامت الجمعية بالتعميم على شركات التأمين بشأن ضرورة توفير تغطية تأمينية شاملة للسياح وفقا للشروط التي تتناسب وطبيعة الخطر المطلوب تغطيته، وضرورة ان تلتزم الشركات السياحية بتوفير وثيقة تأمين شاملة بموجب وثيقة تأمين حوادث شخصية تغطي ما يقع على السياح من حوادث خلال الرحلات السياحية البرية وإقامتهم بالمخيمات الصحراوية على ان يكون توفير العلاج الناشئ عن الحوادث داخل الدولة.
ويوضح التقرير انه تطبيقا لمبدأ التعاون بين شركات التأمين كما ورد بالنظام الأساسي للجمعية بشأن أهداف جمعية الإمارات للتأمين وبهدف السعي لحل المنازعات التي قد تنشأ بين شركات التأمين الأعضاء فقد استطاعت الجمعية تسوية عدة خلافات ومنازعات بين شركات التأمين بالطرق الودية بدلا من اللجوء إلى المحاكم والقضاء وقد تم حث الشركات الأخرى العاملة في السوق على السير في نفس الطريق وتسوية الحسابات والمطالبات بالطرق الودية من خلال الجمعية.
وبالنسبة لعمليات التأمين داخل الدولة فقد وجهت جمعية الإمارات للتأمين رسالة إلى معالي وزيرة الاقتصاد بشأن ان يتم التعميم على كافة الجهات الرسمية والشركات الحكومية من قبل الوزارة بشأن ضرورة ان تتم عمليات التأمين الخاصة بكافة الجهات والشركات الحكومية من خلال شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والعاملة داخل دولة الإمارات والتأكيد بحظر عدم التعامل مع ممثلي الشركات غير المرخصة لهم بمزاولة مهنة التأمين داخل الدولة وذلك من اجل حماية المواطنين وحملة الوثائق والمستفيدين.
وفيما يتعلق بتأمينات الحياة والتأمين الصحي فقد أوصت جمعية الإمارات للتأمين شركات التأمين بشأن ضرورة إصدار رخصة بيع وتسويق تأمينات الحياة والتأمين الصحي للمنتجين من خلال مصدرين، المصدر الأول الوزارة أو هيئة التأمين، والمصدر الثاني شركة التأمين أو شركة الوساطة التي يعمل لديها المنتج في الدولة، كما هو معمول به في العديد من أسواق التأمين العالمية وذلك لهدف حماية المستهلكين والارتقاء بصناعة التأمين إلى مستوى البلدان المتقدمة، كما يمكن ان يطبق ذلك على جميع من يسوق أو يبيع أنواع التأمين الأخرى.
دبي ـ «البيان»