اصدر عبيد حميد الطاير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي قراراً برقم 22 لسنة 2006 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي.
وتضمن القرار الجديد 83 مادة تتعلق بعضوية الغرفة ورسومها واختصاصاتها وتعليق العضوية وسقوطها ومجلس الإدارة واجتماعاته واختصاصاته واللجان وطرق تشكيلها واختصاصاتها والجهاز الإداري بالغرفة والموازنة.
وفيما يلي نص القرار الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم قانون الغرفة:
المادة (1)
تعاريف
لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
القانون: القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة دبي.
المجلس: مجلس إدارة الغرفة.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام الغرفة.
جهة الترخيص: السلطات المختصة في الإمارة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشمل دائرة التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة وغيرها من السلطات.
اللائحة المالية والمحاسبية: اللائحة التي يصدرها المجلس لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية في الغرفة.
دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية: الدليل الذي يصدره المجلس لتنظيم الأمور المتعلقة بموظفي الغرفة وعلاقاتهم بها.
دليل العضوية: الدليل الذي يصدره المجلس لتنظيم عملية الانتساب إلى عضوية الغرفة وعلاقة العضو بالغرفة.
الباب الأول
عضوية الغرفة
الفصل الأول: الانتساب إلى الغرفة
المادة (2)
يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة جميع الشركات والأفراد والمرخصين من قبل جهة الترخيص لمزاولة أي من الأنشطة التالية:
1 ـــ أعمال زراعة الأشجار والمحاصيل، وتربية الحيوانات وإكثارها، وصيد الأسماك والحيوانات البحرية وإكثارها، على أن تتوفر في هذه المنشآت صفة المشروع التجاري، وكذلك أنشطة الخدمات المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني.
2 ـــ استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات المتعلقة بهما، وأعمال التعدين واستغلال المحاجر واستخراج الثروات الطبيعية، وغيرها من الصناعات الاستخراجية.
3 ــ الصناعات التحويلة بأنواعها.
4 ــ توليد الطاقة الكهربائية بغرض بيعها للغير بشكل تجاري، وكذلك توزيع الغاز والمشتقات النفطية، وأنشطة تنقية المياه وتوزيعها.
5 ــــ أشغال المقاولات العامة للإنشاءات المدنية وتحضير مواقع البناء وتركيبات الأبنية وأشغال الإنهاء وصيانة الأبنية وغيرها.
6 ـــ شراء السلع والبضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بالجملة أو التجزئة، وكذلك أنشطة الوساطة التجارية والوكالة بالعمولة والبيع بالمزاد العلني والسمسرة والتمثيل التجاري ومكاتب الارتباط وغيرها من الخدمات الخاصة بالتجارة.
7 ــــ أعمال إصلاح الآلات والأجهزة والمعدات وصيانتها وتشغيل المعدات الثقيلة وخدمات التنظيف.
8 ــ أعمال الفنادق ودور الإقامة المحدودة، والمطاعم ومحال بيع الطعام والشراب.
9 ـــ أعمال النقل البري والبحري والجوي، والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية وأعمال السياحة ووكالات السفر وأعمال الشحن والتخليص الجمركي والتحميل والتفريغ وخدمات التخزين. وأنشطة الاتصالات بأنواعها.
10 ــ عمليات الائتمان والتمويل والمصارف والصراحة، والمؤسسات المالية والنقدية التي تزاول عمليات الاستثمار والتعامل بالأوراق المالية، وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى، والتأمين بأنواعه.
11 ـــ شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها، وكذلك استئجار أو شراء الآلات والمعدات والسلع المنزلية والشخصية وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها.
12 ـــ الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات والدراسات والاستشارات التجارية والإدارية والتسويقية، والاستشارات الهندسية والمعمارية والخدمات الفنية المتعلقة بها، والأنشطة المتعلقة بالحاسب الآلي، وخدمات الإعلان، وتوريد العمالة والتوظيف، وغيرها من خدمات الأعمال كالترجمة والاختزال والتدريب وتنظيم المعارض وإدارة الشركات وما إليها.
13 ــــ إصدار الصحف والمجلات والكتب وغيرها من المطبوعات وتوزيعها ونشرها، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطباعة، وأعمال إنتاج الأفلام واستوديوهات التصوير والتسجيل والأنشطة الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية ووكالات الأنباء ودور السينما والمسارح وأنشطة الفنون والموسيقى والملاهي والأنشطة الترفيهية والأندية الرياضية الخاصة.
كما يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة أية شركة تتخذ لها شكلاً من أشكال الشركات التجارية أياً كان نوع النشاط الذي تزاوله، وكل من يزاول أياً من الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها آنفاً لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (3)
يتسثنى من الانتساب إلى الغرفة الفئات التالية:
1 ــ الأطباء والمحامون وكذلك الأفراد الذين يزاولون أنشطة الخدمات التعليمية والاجتماعية والشخصية، على أن لا تتوفر في هذه الأنشطة عند ممارستها صفة المشروع التجاري.
2 ـــ الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على مساعيهم وقواهم الذهنية والبدنية في أداء أعمالهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. وذلك وفقاً لما تحدده جهة الترخيص ولأحكام دليل العضوية في الغرفة.
المادة (4)
يجوز للفئات المستثناة من الانتساب إلى عضوية الغرفة والمذكورة في المادة السابقة، أن تنتسب باختيارها إلى عضوية الغرفة، وفي هذه الأحوال تخضع لشروط الانتساب التي نص عليها القانون.
المادة (5)
إذا زاول العضو نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مركزه الرئيس وكان لكل فرع منها رخصة خاصة به، إنه يجب عليه تسجيل كل فرع من فروعه في عضوية الغرفة.
المادة (6)
يسجل العضو الذي تنطبق عليه شروط الانتساب إلى عضوية الغرفة بناء على الرخصة الصادرة له، كما تجدد عضويته لمدة سنة أو أكثر وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله أو تجديد عضويته وبعد استيفاء قيمة رسم العضوية المقرر.
المادة (7)
ينظم دليل العضوية نوعية النماذج والمستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لتسجيل الأعضاء وتجديد العضوية أو تعليقها أو إسقاطها، والشهادات والوثائق وغيرها من المستخرجات التي يجوز للغرفة أن تصدرها لأعضائها، كما يبين دليل العضوية سير الإجراءات والمستندات في كل حالة من تلك الحالات وغير ذلك من مواضيع ترتبط بالعضوية المطلوبة.
المادة (8)
يجوز للغرفة رفض طلب الانتساب إلى عضويتها لسبب من الأسباب التالية:
1 ــــ عدم تقديم المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل كاملة ومستوفية لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة بموجبها.
2 ــ ارتكاب أي من المخالفات التي توجب تعليق العضوية وفقاً لما تنص عليه المادة (10) من القانون. وفي هذه الحالة يجوز للعضو أن يعترض على قرار الرفض لدى المدير الذي عليه أن يبت في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراره نهائيا. فإذا قرر المدير الموافقة على طلب الانتساب وجب على العضو استكمال الشروط المحددة للعضوية في الغرفة.
الفصل الثاني: رسوم الغرفة وصلاحية عضويتها
المادة _(9)
رسوم الغرفة
تستوفي الغرفة رسوم العضوية ورسوم إصدار شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون.
المادة (10)
1 ـــ تستوفي الغرفة رسم العضوية بشكل سنوي، وتكون مدة العضوية لسنة ميلادية كاملة ما لم تكن صلاحية الرخصة الصادرة من جهة الترخيص تنتهي في موعد قبل ذلك، وفي هذه الحالة يكون تاريخ انتهاء العضوية في الغرفة موافقاً لتاريخ انتهاء الرخصة.
ولا يجوز لعضو الغرفة استرداد أي جزء من رسم العضوية السنوي حتى لو توقف عن مزاولة نشاطه خلال السنة.
2 ــــ يجوز لحامل الرخصة أن يطلب من الغرفة ان تكون مدة عضويته فيها لأكثر من سنة على أن يدفع رسم العضوية عن كامل المدة التي يطلبها، بشرط أن تكون رخصته صالحة لتلك المدة أو ان يتعهد بان يقدم إلى الغرفة ما يثبت تجديد رخصته ضمن مدة يحددها دليل العضوية، وفي حال فشله في تنفيذ تعهده تعلق عضويته لحين قيام الغرفة بمخاطبة جهة الترخيص للتأكد من تجديد رخصته. وفي حال عدم تجديد رخصته تسقط عضويته وتعيد الغرفة إليه رصيد الرسوم التي دفعها بعد خصم مستحقاتها من الرسوم مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (11)
يعفى العضو من رسوم العضوية السنوية التي تأخر في سدادها سنة أو أكثر عن الموعد المحدد لتجديد العضوية، إذا كان التأخير بسبب من الأسباب التالية:
1 ــ إغلاق المحل التجاري والتوقف فعلياً عن مزاولة النشاط مع عدم اتخاذ إجراء بتجديد الرخصة أو إلغائها.
2 ــ التأخير في تجديد الرخصة لأسباب تعود إلى وجود قضايا قانونية مرفوعة أمام القضاء.
3 ـــ وفاة صاحب الرخصة وتأخر إجراءات تجديدها لأغراض حصر التركة بين الورثة.
4 ـــ عدم إنجاز إجراءات تجديد العضوية لأسباب تعود إلى ارتباط ذلك بإجراءات أخرى منوطة بدوائر مختصة أخرى.
5 ــ وجود ظرف قاهر لم يتمكن العضو بسببه من تجديد الرخصة في الموعد المحدد.
المادة (12)
1 ــ لا يجوز إعفاء العضو الذي تطبق عليه عقوبة تعليق العضوية وفقاً للمادة (10) من القانون من رسوم العضوية التي يكون قد تأخر في سدادها خلال مدة التعليق.
2 ـــ في حالة إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته فإنه يعامل كما لو كان عضواً جديداً، ولايعتد في حساب الرسوم المستحقة بالمدة التي أسقطت عضويته خلالها.
3 ـــ يجوز للجهة المخولة بالإعفاء ولأسباب تقدرها إعفاء الحالات التي لم تستوف شروط الإعفاء من جزء من الرسوم المتأخر في سدادها، شريطة ألا تجاوز الرسوم المعفاة نصف الرسوم المستحقة.
المادة (13)
بمراعاة أحكام المواد السابقة، يجب أن يرفق بطلب الإعفاء من متأخرات الرسوم أي من المستندات والأوراق الثبوتية التالية:
1 ـــ خطاب صادر عن الجهة المرخصة يوضح أن العضو لم يجدد رخصته خلال المدة المطلوب الإعفاء من متأخراتها.
2 ـــ صورة الحكم القضائي إذا كان بسبب وجود قضايا قانونية.
3 ـــ صورة شهادة حصر التركة الصادرة عن المحكمة إذا كان ذلك بسبب وفاة صاحب الرخصة أو أحد الشركاء.
4 ـــ شهادة من الدائرة أو الجهة الرسمية المختصة في حالة عدم انجاز إجراءات تجديد الرخصة لارتباطها بإجراءات أخرى في تلك الدائرة أو الجهة.
5 ــ أية مستندات تدل على وجود الأسباب القاهرة التي حالت دون تمكن صاحب الرخصة من تجديد عضويته خلال مدة التأخير.
المادة (14)
تحدد بقرار من المجلس الجهات المخولة في الغرفة بالإعفاء من متأخرات الرسوم، وعلى تلك الجهات عند النظر في طلب الإعفاء التأكد من صحة المستندات المقدمة لهذه الغاية بالوسائل التي تراها مناسبة، وعليها أن ترفض الطلب في حالة عدم استيفائه لشروط الإعفاء.
الفصل الثالث: تعليق العضوية وسقوطها
المادة (15)
تعليق العضوية
تعلق العضوية في الغرفة إذا ارتكب العضو أياً من المخالفات التالية:
1 ــ عدم تجديد عضويته لمدة تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، مع الاستمرار في مزاولة النشاط دون تقديم عذر تقبله الغرفة.
2 ــ عدم التعاون مع أجهزة الغرفة في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضده أمام الغرفة.
3 ــ تقديم مستندات إلى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة، أو حجب مستندات مهمة عنها مما يؤثر في صحة المستخرجات التي تصدرها الغرفة، أو تؤدي إلى اتخاذ قرارات أو توصيات معينة من جانب الغرفة بالاستناد إليها.
المادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تعلق العضوية بقرار من المدير بناء على تقرير ترفعه إليه الإدارة المعنية، ويتم إخطار العضو بذلك كتابياً خلال أسبوع من اتخاذ القرار مع الإشارة إلى الأسباب التي اتخذ على أساسها.
المادة (17)
لا يتمتع العضو الذي تعلق عضويته بأي من الخدمات التي تقدمها الغرفة، ولا تقبل منه أية معاملات أو شكاوى تجارية، كما لا يسمح له بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الغرفة.
المادة (18)
يحق للعضو الذي علقت عضويته أن يرفع تظلمه إلى المكتب التنفيذي الذي ينظر في التظلم ويبت فيه وفقاً لأحكام المادة (10-ب) من القانون.
المادة (19)
يرفع التعليق عن العضو بقرار من المدير بناء على تقرير ترفعه إليه الإدارة المعنية إذا قام العضو بتلافي الأسباب أو المخالفات التي أدت إلى إيقاع هذه العقوبة عليه.
المادة (20)
سقوط العضوية
تسقط العضوية في الغرفة في الأحوال التالية:
1- إفلاس صاحب الرخصة ما لم يرد إليه اعتباره، ويثبت الإفلاس بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة.
2- إلغاء الرخصة الصادرة للعضو، ويثبت الإلغاء بإعلان تنشره السلطة المختصة بالترخيص أو بإخطار رسمي منها موجه للغرفة.
3- تقديم أوراق مزورة أو مستندات لا تخص العضو بنية التلاعب بالقرارات أو التوصيات التي تتخذها الغرفة، أو تؤدي إلى أن تقوم الغرفة استناد إليها بإصدار شهادات أو مستخرجات تحمل بيانات غير صحيحة مما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية تلك الشهادات أو المستخرجات أو البيانات، أو تؤدي إلى الإضرار بمصالح أعضاء آخرين في الغرفة.
4- تزوير شهادات الغرفة ووثائقها، أو استخدامها لأجل الاحتيال، أو تقديمها للغير بشكل يتنافى مع الغرض الذي أصدرت من أجله.
5- عدم تجديد العضوية ودفع رسوم العضوية السنوية لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بدون عذر تقبله الغرفة.
6- وفاة صاحب الرخصة وتثبت واقعة الوفاة بناء على إعلام شرعي بالوفاة صادر عن المحكمة.
7- حل الشركة وفقاً للحالات والإجراءات التي نصت عليها القوانين المنظمة لشؤون الشركات.
المادة (21)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسقط العضوية في الغرفة بقرار من المكتب التنفيذي بناء على تقرير يرفعه إليه المدير، وترفق به المستندات الثبوتية الدالة على استحقاق عقوبة سقوط العضوية.
المادة (22)
تجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة في الأحوال التالية:
1- برد الاعتبار في حالات الحكم بالإفلاس، أو الإدانة بجريمة استعمال محرر مزور.
2- بطلب إعادة تسجيل العضوية بالنسبة للأعضاء الذين لم تجدد عضويتهم في المواعيد المحددة.
الباب الثاني
مجلس إدارة الغرفة
الفصل الأول: قواعد الانتخاب والتصويت
المادة (23)
يقوم المجلس في أول اجتماع صحيح له يعقد خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين بانتخاب رئيس للمجلس، ونائبيه وبقية أعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للتشكيل المنصوص عليه في المادة (45) من هذه اللائحة، ويترأس هذا الاجتماع ويديره أكبر الأعضاء سناً وذلك لحين الانتهاء من عملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان أسماء الفائزين.
المادة (24)
تؤلف لجنة للانتخاب من ثلاثة أعضاء المجلس يختارون من بينهم رئيساً، وتتولى هذه اللجنة التحضير لعملية الانتخاب والإشراف عليها وإعداد الكشف الذي يتضمن أسماء المرشحين، ولا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الترشيح لأي من المناصب في المجلس.
المادة (25)
يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس، أو أحد نائبيه، أو لبقية مناصب المكتب التنفيذي، وينتخب لأي من هذه المناصب من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
المادة (26)
تتلقى اللجنة طلبات الترشيح لمناصب الرئيس ونائبيه وبقية مناصب المكتب التنفيذي، وتجرى عملية الانتخاب بطريق الاقتراع السري، حيث تقوم اللجنة بتوزيع أوراق الانتخاب على أعضاء المجلس الذين عليهم كتابة اسم من يرغبون في انتخابه وإيداع ورقة الانتخاب في الصندوق المعد لهذا الغرض، وتجوز الاستعاضة عن هذه الطريقة للانتخاب باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
ويتم الانتخاب بالتتابع لاختيار الرئيس ثم نائبه الأول ثم نائبه الثاني ثم أمين الصندوق ثم نائبه ثم العضوين الآخرين في المكتب التنفيذي.
المادة (27)
يقوم رئيس اللجنة فور استلامه جميع أوراق الانتخاب الموزعة على الحاضرين بفرز الأصوات بالاشتراك مع أعضاء اللجنة، وعلى اللجنة عند فرز الأصوات أن تقوم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة الأصوات وبطلانها، وتكون مداولاتها سرية، وتعتبر ورقة الانتخاب باطلة ويتم استبعادها إذا احتوت على اسم من غير المرشحين، أو إذا وقع خطأ في كتابة اسم المرشح بحيث يثير لبساً في تحديد شخصيته.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، فإذا طعن أحد أعضاء المجلس في صحة النتائج فعلى اللجنة أن تنظر في طلب الطعن وأن تصدر قرارها في ذلك خلال مدة يومين من تاريخ تقدم طلب الطعن، ويكون قرارها هذا نهائياً.
المادة (28)
يفوز بكل منصب المرشح الحائز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يعاد الانتخاب بينهم بنفس الطريقة، فإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى اقترعت اللجنة بينهم ويفوز بالمنصب من تقع عليه القرعة، وذلك فيما عدا منصب الرئيس فإنه إذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية فإن الجلسة ترفع لمدة خمس عشرة دقيقة ثم يعاد الانتخاب للمرة الثالثة فإذا تعادلت الأصوات اقترعت اللجنة بين المرشحين لهذا المنصب.
المادة (29)
عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز بمنصب الرئيس وعدد الأصوات التي حصل عليها، وما حصل عليه المرشحون الآخرون من أصوات، ويتم الإجراء نفسه بالنسبة للفائزين ببقية المناصب. وعقب الانتهاء من عملية الانتخاب وإعلان النتائج يحرر محضر يدون فيه أسماء المرشحين والفائزين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكافة الإجراءات التي تمت في هذا الشأن، ويوقع المحضر من رئيس لجنة الانتخاب وأعضائها، ويودع لدى إدارة سكرتارية المجلس.
الفصل الثاني: عقد اجتماعات المجلس وإدارتها
المادة (30)
تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في مقر الغرفة، بدعوة من الرئيس توجه قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها ويجوز أن يمتد الاجتماع الواحد لعدة جلسات متتالية أو متفرقة.
المادة (31)
تجوز دعوة المجلس للانعقاد في الحالات الاستثنائية التالية:
1- في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجال يحددها الرئيس وبدعوة منه.
2- بناء على طلب من المكتب التنفيذي.
3- بناء على طلب خطي موقع من ستة أعضاء على الأقل.
وفي هذه الأحوال تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.
