أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم 176 لسنة 2006 في شأن تعديل النظام الخاص بالوسطاء.
وتنص التعديلات الجديدة على ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 30 مليون درهم بدلاً من عشرة ملايين درهم وان يقدم الوسيط لصالح المقاصة كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن عشرين مليون درهم كحد ادنى بدلاً من عشرة ملايين واذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة بين الأسواق.
ويجيز القرار ان يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاصة به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية اية مطالب مالية قد تنتج من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على ان لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن 50% من القيمة السوقية الحالية.
ويجيز القرار للوسيط الاندماج مع وسيط آخر وذلك تحت إشراف الهيئة ووفق القرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
وفيما يلي النص الكامل للقرار:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة للمادة (3) من النظام الخاص بالوسطاء يكون نصها كما يلي:
لا يجوز للشريك في رأس مال وسيط أن يكون شريكاً في رأس مال وسيط آخر
أو أن يشغل منصباً إدارياً فيه.
المادة الثانية
يُعدل نص المادة (7) من النظام الخاص بالوسطاء ، لتصبح على النحو التالي:
- يُعدل نص البند (3) ليصبح على النحو التالي:
«ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم (ثلاثين مليون درهم)».
- يُعدل نص البند (4) ليصبح على النحو التالي:
أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم) كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق. وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم) .
ويجوز بموافقة السوق المعني أن يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن (50) % من القيمة السوقية الحالية).
- يُعدل نص البند (7) ليصبح على النحو التالي:
( أن يقوم الوسيط بتعيين كلٍ من:
1. مدير عام أو مدير تنفيذي.
2. مدير عمليات.
3. مدير تداول.
4. عدد (أربعة) ممثل وسيط.
5. مراقب داخلي.
وذلك وفقا للشروط الواردة في المادة (12) من هذا النظام).
- يضاف بند جديد بالرقم (8) يكون نصه كما يلي:
«يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للوسيط».
المادة الثالثة
يُعدل نص المادة (10) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
أ- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها ، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.
ب- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة خلال الشهر الأخير من كل سنة، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف الوسيط عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة).
المادة الرابعة
يُعدل نص المادة (12) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
1- يشترط في المدير العام أو التنفيذي ومدير العمليات ومدير التداول والمراقب الداخلي وممثلي الوسيط الذين يعينهم الوسيط ما يأتي:
أ- ان يكون شخصاً طبيعياً.
ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
د- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.
ه- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
2- كما يشترط في كلٍ منهم ما يأتي:
أ- المدير العام أو المدير التنفيذي: أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الأوراق المالية أو المجالات المتعلقة بها.
ب- مدير العمليات: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (في مجال إدارة الأعمال أو المحاسبة) كحد أدنى ولديه خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال الأوراق المالية أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل في مجال الأوراق المالية أو خبرة لا تقل عن سنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى .
ج- مدير التداول: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى ولديه خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال الأوراق المالية أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل في مجال الأوراق المالية أو خبرة لا تقل عن سنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
د- ممثل الوسيط: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الأوراق المالية أو الأعمال المالية أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويعفى من يتمتع بجنسية الدولة من شرط الخبرة ويكفي أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى.
ه- المراقب الداخلي: أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في مجال المحاسبة (APC أو ما يعادلها) كحد أدنى ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الأوراق المالية أو خمس سنوات على الأقل في مجال التدقيق الخارجي منها ثلاث سنوات على الأقل في مجال التدقيق على المؤسسات المالية ، أو خمس سنوات على الأقل في مجال الرقابة الداخلية في إحدى المؤسسات المالية، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الأوراق المالية أو في مجال التدقيق الخارجي.
3- إذا كانت الشهادة الجامعية صادرة عن جامعة خارج الدولة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم العالي في الدولة.
4- لا يجوز لأي من الذين يشغلون الوظائف الواردة في هذه المادة الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت.
المادة الخامسة
يُعدل نص المادة (13) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
أ- يحظر على أي من الذين يشغلون الوظائف المبينة في المادة (7/7) من هذا النظام مزاولة أعمالهم إلا بعد اعتمادهم من قبل الهيئة، ويشترط لاعتماد مدير التداول وممثل الوسيط اجتياز الاختبارات المقررة من قبل السوق .
ب- لا يجوز لأي من الذين يشغلون الوظائف المبينة في المادة (7/7) من هذا النظام الانتقال للعمل لدى وسيط آخر إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة .
المادة السادسة
يُعدل نص البند (5) من المادة (19) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
«يلتزم الوسيط بمسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) من كافة البيانات المتوافرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة (10) سنوات حفاظاً على بيانات العملاء وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، مع موافاة الهيئة ببيان التجهيزات والمركز الرئيسي للوسيط وفروعه وأية تغييرات تطرأ عليه».
المادة السابعة
يضاف بند جديد بالرقم (8) للمادة (19) من النظام الخاص بالوسطاء ، يكون نصه كما يلي:
«يلتزم الوسيط بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان وفائه بالتزاماته».
المادة الثامنة
تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (18 مكرر) إلى النظام الخاص بالوسطاء ، يكون نصها كما يلي:
(1) يلتزم الوسيط بما يلي :
أ- وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص ، وتزويد الهيئة بنسخة عنها، مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية:
1. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع الوسيط حتى إتمام العملية وإخطاره بذلك.
2. الهيكل التنظيمي للوسيط مع بيان الاختصاصات ومسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.
3. علاقة المركز الرئيسي للوسيط بفروعه والمكاتب التابعة له وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
4. نظام تسجيل المراسلات.
5. نظام مسك السجلات الداخلية.
6. نظام قيد شكاوى المستثمرين.
7. نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية لدى الوسيط والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديه بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها واللائحة الداخلية له.
8. نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام الوسيط بتنفيذ عملياته.
9. نظام معالجة أوامر العملاء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالات الإخلال بالإلتزامات المترتبة عليهم تجاه الوسيط.
ب- إذا تعذر على الوسيط تعيين مراقب داخلي فيجوز له استثناءاً تعيين مكتب تدقيق خارجي معتمد لمزاولة أعمال المراقب الداخلي، يختلف عن مكتب التدقيق الخارجي القائم بأعمال تدقيق حسابات الوسيط على أن يتم موافاة الهيئة بأسماء ممثلي مكتب التدقيق القائم بأعمال الرقابة الداخلية، وبأي تغييرات تطرأ عليهم.
ج- إخطار الهيئة بأسماء المسؤولين عن متابعة الرقابة الداخلية لدى المركز الرئيسي للوسيط وفروعه ـ إن وجدت .
(2) لا يجوز فصل المراقب الداخلي من عمله أو الاستغناء عن خدماته إلا بموجب قرار من الإدارة العليا لدى الوسيط على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي بخطاب مسجل قبل فصله أو الاستغناء عن خدماته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الفصل.
(3) يلتزم المراقب الداخلي لدى الوسيط بإخطار الهيئة بكل مخالفة لقانونها أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الوسيط أو العاملين لديه يتعلق بعمله في مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله أو بأي حكم صادر بإشهار إفلاسه أو بعقوبة تمثل جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك .
(4) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة ، يلتزم الوسيط بجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
المادة التاسعة
تضاف فقرة جديدة للمادة (29) من النظام الخاص بالوسطاء يكون نصها كما يلي: «يجوز للوسيط الاندماج مع وسيط آخر وذلك تحت إشراف الهيئة ووفق القرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية».
المادة العاشرة
يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الوسطاء القائمين تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
الطريفي: التعديلات تعزز الثقة في سوق المال
قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية بالدولة والارتقاء بأدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح.
مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأسواق المالية بالدولة، وأنها ستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة بالسوق، وسيكون لها مردود ايجابي على عمليات التداول بالأسواق المالية مما يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين.
وأضاف أن تعديل النظام الخاص بالوساطة ومتابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية من شأنه التأكيد على وجود تداول عادل وسوق شفاف يتمتع بكفاءة عالية، وأن شركات الوساطة العاملة في الدولة ستقوم بتطوير قدراتها في ظل المنافسة القوية التي ستترتب على تطبيق التعديلات الجديدة، وسيكون هناك سباق بين شركات الوساطة على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمستثمرين، مثل توفير خدمات التداول الالكتروني، وسرعة تلبية أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتداولين، وغيرها من الخدمات.
وألمح إلى أن التعديلات الجديدة تعزز دور الهيئة والأسواق المالية بالدولة في خدمة الاقتصاد الوطني وفق معايير الأداء العالي المعمول بها عالمياً، وتؤمن أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين وتمكن من الحفاظ على حقوقهم.
أبوظبي ـ أحمد محسن
