تتضمن التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي إضافة مادة جديدة تتعلق بمصارف الأعمال والتي يقصد بها المصارف التي ترتب وتدير القروض المشتركة وإصدارات السندات ويكون لها الحق في أن تبيع مساهمتها في القروض المشتركة وإصدارات السندات أو جزء منها، وكذلك تقوم بتمويل التجارة وبإجراء عمليات تسليف أو اقتراض أو عمليات مالية أو غير ذلك من الأغراض التي يحددها المصرف المركزي.

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ «البيان» انه وفقاً للمادة المقترح إضافتها للقانون فإن مصارف الأعمال تتميز عن المصارف التجارية الأخرى بالدولة بأنه يمتنع عليها قبول الودائع من الأشخاص الطبيعيين مشيرة إلى أنه يجوز لمصارف الأعمال أن تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق النقدية والمالية على أن يقرر مجلس إدارة المصرف المركزي مدى نشاط هذا النوع من المصارف وشروط عملها بموجب نظام يصدره المجلس لهذا الغرض.

من جهة أخرى قالت المصادر إن مشروع المادة المقترح إضافتها للقانون المصرفي الذي يجري مناقشة تعديله والذي ناقشه مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأخير والتي تتعلق بالمصارف الإسلامية تنص انه يقصد بالمصارف الإسلامية المصارف التي تمارس نشاط المصارف التجارية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ويحق لها من بين أمور أخرى أن تدير الأموال وترتب وتدير صناديق الاستثمار الإسلامية وإصدارات الأسهم والصكوك وتساهم في رؤوس أموال المشاريع أو تبيع مساهماتها في الإصدارات ورؤوس أموال المشاريع أو جزء منها.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر