أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة موارد للتمويل «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره مليار درهم موزع على مليار سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً بتعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة «داماك» للصناعة والاستثمار «شركة مساهمة عامة» ليصبح رأس المال 25 ,1 مليار درهم وبزيادة قدرها 05 ,1 مليار درهم. وأصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً يعدل نص المادة 7 من النظام الأساسي لبنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، ليصبح: «يتكون رأس المال من أسهم قابلة للتداول متساوية من حيث القيمة غير قابلة للتجزئة، وتكون لجميع الأسهم حقوق متساوية كما أنها تخضع لالتزامات متساوية، وبالتالي يكون لكل مالك سهم حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي توزيع إرباحها وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وجميع أسهم الشركة اسمية ويجب الا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 70 في المئة من رأس المال».
وأصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي شركة مساهمة عامة على النحو التالي:
مادة 3: «مدة الشركة غير محدودة».
مادة 4: «الأغراض التي أسست الشركة من أجلها: القيام بكل الأعمال والخدمات المالية المصرفية وأعمال التمويل والتسليف والإدارة وللشركة تنفيذاً لإغراضها ان تجري جميع التصرفات والمعاملات والعقود اللازمة لذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
1- إجراء جميع التصرفات والمعاملات وعقد جميع أنواع العقود المتعلقة بأغراضها، واللازمة لتحقيقها أو تلك التي من شأنها ان تساعد على تحقيق وتنفيذ أغراضها أو تزيد قيمة أصولها أو ممتلكاتها أو حقوقها أو تحقق لها ربحاً أوفر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وتعديلاته.
2- تلقي الأموال على شكل ودائع تحت الطلب أو لإشعار أو لأجل.
3- توظيف سندات القروض أو شهادات الإيداع لاستعمالها كلياً أو جزئياً في منح القروض والسلف وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة باصدار مثل هذه السندات.
4- الإقراض والاقتراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه مع إجراء وقبول الرهن والارتهان طبقاً للقوانين المرعية والأعراف السائدة.
5- فتح الاعتمادات المستندية المختلفة بجميع أنواعها وأشكالها وتعديلها وتمديدها وإلغائها وتثبيتها وإصدار خطابات الضمان المصرفية المختلفة وتجديدها وتمديدها وإلغائها وإصدار الكفالات وإعطاء الضمانات المختلفة.
6- إصدار الشيكات المختلفة وقبضها وبيع شيكات المسافرين وإصدار بطاقات الائتمان طبقاً للقوانين المرعية.
7- طرح القروض العامة والخاصة وتنظيم عمليات الاكتتاب بالأسهم.
8- المتاجرة باسمها ولحسابها وباسم ولحساب الغير بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة من شراء وبيع الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء كانت محلية أو أجنبية باسمه ولحسابه وباسم ولحساب الغير عن طريق سمسار أو وسيط مرخص وفقاً للقوانين المعنية بذلك.
9- تملك وبيع وشراء وإيجار واستئجار وارتهان الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع أنواع الحقوق بالقدر الذي تسمح به القوانين المرعية ومنها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتعديلاته.
10- خصم وشراء وتعاطي جميع أنواع السندات والكمبيالات والشيكات والحوالات والبوالص وجميع أنواع الأوراق التجارية والمالية.
11- تأجير صناديق الإيداع وقبول الأمانات المختلفة.
12- توكيل المحامين أو الغير لإجراء جميع التصرفات الشرعية والقانونية اللازمة لممارسة أعمالها وتنفيذ وتحقيق أغراضها باسم البنك وعنه أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم وهيئات التحكيم والمؤسسات والشركات والأشخاص وأي جهة أخرى مهما كانت سواء محلياً أو دولياً.
13- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصه ويرى فيها ما يحقق جميع أو أي من إغراضه.
14- للبنك ان يصدر من آن لآخر أنظمة داخلية لتنظيم أعماله وان يعدلها من آن لآخر حسب الحاجة.
15- تأسيس الشركات التي من شأنها ان تساعد البنك على تحقيق غاياته، ويجوز للبنك ان يكون له مصلحة أو ان يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات أو الشركات أو المصارف أو المؤسسات المالية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في دولة الإمارات أو في الخارج وله ان يشتري هذه الهيئات أو الشركات أو المصارف أو المؤسسات أو ان يلحقها به أو ان يشترك معها.
كما يجوز للبنك المشاركة بتأسيس وإنشاء شركات تمويل واستثمار إسلامية بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية بهذا الشأن في دولة الإمارات.
16- إدارة الأموال لحسابها أو لحساب الآخرين سواء بصورة مباشرة أو بواسطة السماسرة.
17- مزاولة أي نشاط مصرفي أو مالي سواء لحسابها أو لحساب الآخرين مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وطبقاً للقوانين المرعية والأعراف السائدة».
مادة 5: يبلغ رأسمال الشركة (944 ,646 ,749) سبعمئة وتسعة وأربعين مليوناً وستمئة وستة وأربعين ألفاً وتسعمئة وأربعة وأربعين درهماً موزع على (944 , 646,749) سبعمئة وتسعة وأربعين مليوناً وستمئة وستة وأربعين ألفاً وتسعمئة وأربعة وأربعين سهماً، بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
مادة 7: تصدر شهادات الأسهم «إثبات الملكية وانتقال ملكية الأسهم» بما يتفق مع أنظمة ولوائح أسواق المال في الدولة».
مادة 12: تنتقل ملكية الأسهم وفق ما نصت عليه أنظمة ولوائح الأسواق المالية في الدولة.
مادة 22: لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية.
ولمجلس الإدارة بيع عقارات البنك أو رهن أمواله أو إبراء ذمة مدينيه من التزاماتهم كلياً أو جزئياً أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.
ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
مادة 30: تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة.
مادة 36: لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة في اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية العمومية.
أبوظبي ـ أحمد محسن