أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة دبي للتطوير «شركة مساهمة عامة». وبموجب القرار تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة دبي للتطوير لتصبح على النحو التالي:
مادة (4): المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 25 يونيو 2006 وكل إطالة لهذه المدة أو تقصيرها يجب أن يتم طبقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (6): حدد رأس مال الشركة بمبلغ (000 ,000, 10) عشرة ملايين درهم موزعة على (000 ,000 ,10) عشرة ملايين سهم قيمة السهم الواحد (1) درهم واحد فقط منها (000, 500 ,7) سبعة ملايين وخمسمئة ألف سهم مقابل حصص نقدية و(000 ,500, 2) مليونين وخمسمئة ألف سهم مقابل حصص عينية.
مادة (7): جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال، ويجوز مساهمة غير مواطني الإمارات العربية المتحدة في الشركة حتى 49% من الأسهم في رأس مال الشركة.
مادة (9): اكتتب المؤسسون بأسهم نقدية عددها (000, 500 ,7) سبعة ملايين وخمسمئة ألف سهم قيمتها الاسمية سبعة ملايين وخمسمئة ألف درهم، وقد دفعوا 100% من قيمة الأسهم خلال سنة من الاكتتاب وبأسهم عينية عددها (000, 500, 2) مليونان وخمسمئة ألف سهم قيمتها الاسمية (000, 500 ,2) مليونان وخمسمئة ألف درهم ويعتبر أصحاب الحصص العينية أنهم قاموا بسداد كامل القيمة الاسمية لأسهمهم بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة، ولا يجوز قبل ذلك تسليمهم الأسهم التي تشكل تلك الحصص.
المادة (21): تصدر الأسهم الجديد بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية وبرغم ذلك يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
المادة (22): للشركة ممثلة في مجلس إدارتها شراء أسهمها مهما كانت قيمتها بحد أقصى يبلغ 10% من أسهم الشركة ووفقاً لما تقرره السلطات المختصة من وقت لآخر.
مادة (23): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري. ويجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين ويتكون مجلس الإدارة الحالي من حميد بن ناصر العويس، رئيس المجلس، ويوسف محمد الملا، عضواً، وخليل عيسى عوض، عضواً.
