في إطار تنظيم العمل في القطاع الأهلي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قراراً وقعه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة والصناعة الشيخ علي جراح الصباح يقضي في المادة الأولى منه بتعديل المادة 3 التي تشترط في المفوض بالتوقيع ان يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء في المادة نفسها انه في الشركات التي تضم شركاء من غير مواطني دول مجلس التعاون لا يعتد إلا بتوقيع الشريك الكويتي أو من يفوضه بالتوقيع طبقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى ان يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط. ونصت المادة أيضا انه يستثنى من أحكام هذه المادة المستثمر الأجنبي الذي يزاول الأنشطة والمشاريع الاقتصادية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 1006/1 لسنة.

الكويت ـ «مشهد البيان»: