يعاقب مشروع قانون الشركات الذي تناقشه اللجنة الفنية للتشريعات بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 الف درهم مديري وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة التي تقوم بتقديم قرض أو تعقد كفالة أو ضمانا لعضو مجلس إداراتها أو زوجته أو أبنائه.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل عضو من أعضاء جلس إدارة الشركة المساهمة التي لا توجه دعوة لعقد جمعيتها العمومية بناء على طلب المسجل. ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم أو باحدى هاتين العقوبتين مسؤولي الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة اذا لم تقم بالتسجيل لدى كل من المسجل والسلطة المختصة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 الف درهم كل من يرفض تقديم تسهيلات لمدققي الحسابات لتنفيذ مهامهم أو يخفي عنهم معلومات أو توضيحات أو يقدم لهم معلومات مضللة.

الباب الثاني عشر

استثناء شركات المساهمة الخاصة من بعض أحكام هذا القانون

المادة (225) صلاحية شركات المساهمة الخاصة للاستثناء من بعض أحكام هذا القانون

(1) للوزير استثناء شركات المساهمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة من بعض أحكام هذا القانون، ويُحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن موضوع الاستثناء وتاريخ بدء سريانه. ويُلغى الاستثناء في حال تخلف أحد الشروط الواردة في الفقرة (2) المشار إليها كما يلغى إذا طلبت الشركة إلغاءه.

(2) تسري أحكام هذه المادة على شركات المساهمة الخاصة الآتية:

(أ) شركات لا يزيد المساهمون فيها على خمسة.

(ب) الشركات التي تقوم بتوظيف عدد لا يزيد على خمسين عاملاً.

(ج) الشركات التي يقل دخلها السنوي عن خمسة ملايين درهم أو تحقق ربحاً صافياً يقل عن مليون درهم أو أي مبلغ آخر يحدده الوزير بقرار منه وفقاً لآخر ميزانية مدققة للشركة.

الباب الثالث عشر

حماية أقلية المساهمين

المادة (226) صلاحية المساهم بتقديم طلب للمحكمة

إذا ارتأى مساهم في شركة مساهمة ان تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو ان الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم فله الحق ان يقدم طلبا للمحكمة المختصة لاستصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن.

المادة (227) صلاحية مسجل الشركات بتقديم طلب إلى المحكمة

للمسجل التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار قرار على النحو المبين في المادة (226) من هذا القانون بشأن أية شركة مساهمة إذا تبين له ان شؤون الشركة يتم تصريفها أو تم تصريفها بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم أو ان الشركة قد قامت بتصرف أو تعتزم القيام أو الامتناع عن القيام بتصرف ضار بهذه المصالح.

المادة (228) صلاحية المحكمة

(1) للمحكمة التي قدم إليها الطلب بموجب أحكام المادتين (226) و(227) من هذا القانون ان تصدر قراراً يتعلق بالأمور المتظلم منها إذا رأت وجهاً لذلك ويجوز ان يتضمن قرار المحكمة ما يأتي:

(أ) تنظيم لتصريف شؤون الشركة في المستقبل.

(ب) مطالبة الشركة بالامتناع عن القيام بالتصرف المتظلم منه أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.

(ج) شراء حقوق مساهمين في الشركة من جانب مساهمين آخرين أو من الشركة ذاتها وتخفيض رأسمال الشركة إذا تم شراء الحقوق المذكورة من جانب الشركة.

(2) إذا صدر قرار بموجب أحكام هذه المادة يحظر على الشركة القيام بأي تعديلات أو يلزمها بإجراء تعديلات محددة على نظامها الأساسي فلا يجوز لها مخالفة هذا القرار دون الحصول على موافقة المحكمة على ذلك.

(3) تعديل النظام الأساسي للشركة، ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن بمثابة تعديلا للنظام الأساسي للشركة، وعلى الشركة قيد هذا التعديل لدى المسجل.

الباب الرابع عشر

مسجل الشركات وصلاحياته ومهامه

المادة (229) تعيين المسجل

(1) ينشأ لإغراض تسجيل الشركات وفقاً لإحكام هذا القانون مكتب للمسجل بمدينة أبوظبي وغيرها من المدن في الدولة وفقاً لما يقرره الوزير.

(2) يقوم الوزير بتعيين وإقالة المسجل. ويجوز للوزير إصدار القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصاته طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (230) اختصاصات المسجل

(1) للمسجل الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تتضمن اختصاصات المسجل ما يأتي:

(أ) إعداد ما يلزم لتمكينه من ممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن ذلك:

1ـ مشروعات القرارات المتعلقة بعمل المسجل والتي يصدرها الوزير.

2ـ التوجيهات التي يقدمها المسجل للشركات في نطاق قيامه باختصاصاته.

(ب) وضع النماذج التي يتم استخدامها لتطبيق أحكام هذا القانون.

(د) شراء والاحتفاظ والتصرف بأية ممتلكات أيا كانت صفتها.

(ه) إبرام العقود والاتفاقيات.

(و) الاقتراض وتقديم الضمانات مقابل الاقتراض شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير.

(ز) توظيف الأشخاص وفقا للشروط التي يراها مناسبة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته.

(ح) تفويض بعض اختصاصاته إلى معاونيه من الموظفين بشرط الحصول على موافقة الوزير على ذلك.

(ط) ممارسة الصلاحيات والمهام التي تسند إليه من الوزير

(3) للمسجل الحق في ممارسة أي تصرف يراه مناسباً فيما يتعلق بتنفيذ اختصاصاته.

المادة (231) أرقام تسجيل الشركات

(1) يخصص المسجل رقما لكل شركة يعرف برقم تسجيلها.

(2) يتخذ رقم تسجيل الشركة الشكل الذي يحدده المسجل على ان يتكون من سلسلة أو أكثر من الأرقام أو الحروف.

(3) للمسجل عند تغيير شكل رقم تسجيل الشركة إجراء التعديلات اللازمة للأرقام السابقة ووفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (232) مسجل الشركات الأجنبية

(1) على المسجل الاحتفاظ بسجل للشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

(2) يخصص المسجل رقماً لكل شركة أجنبية مسجلة لديه ليعرف برقم تسجيلها.

المادة (233) تقديم مستندات مقروءة للمسجل

يجب ان تتوافر الشروط التالية في المستندات التي تقدم للمسجل:

(1) ان تحتوي في مكان بارز على رقم تسجيل الشركة ذات العلاقة.

(2) ان تكون مطابقة لأية شروط أو قواعد واردة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

(3) ان تكون متوافقة مع المتطلبات الخاصة بلغة المستندات أو غيرها من المتطلبات الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في أي قرار صادر عن الوزير.

المادة (234) احتفاظ المسجل بسجلات الشركة

(1) للمسجل قيد أية معلومات واردة في أي مستند يتم تسليمه إليه بموجب أحكام هذا القانون على النحو الذي يراه مناسباً شريطة قابلية المعلومات للمراجعة وإمكانية الحصول على نسخة مقروءة منها.

(2) للوزير إصدار قرار يحدد المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.

(3) للوزير إصدار قرار لتنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية، ويجوز ان يحتوي هذا القرار على أحكام لضمان الارتباط الفعال بين السجلات المحتفظ بها من المسجل وتلك المحتفظ بها من الدائرة الحكومية المحلية المعنية في الدولة. وعند وجود اختلاف في البيانات تعتمد البيانات المدرجة في السجلات المحفوظة لدى المسجل باستثناء حالات الخطأ الظاهر.

المادة (235) الرسوم الواجب سدادها لمسجل الشركات

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الرسوم الواجب سدادها إلى المسجل.

المادة (236) مراجعة السجلات التي يحتفظ بها المسجل

(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لأي شخص ان يطلب مراجعة السجلات التي يحتفظ بها المسجل وله ان يطلب كذلك:

(أ) صورة من البيانات الواردة في تلك السجلات وفقا لما يراه المسجل.

(ب) شهادة من المسجل تقيد صحة نسخة أو مستخرج مصادق عليه منه.

(2) تعتبر أية نسخة أو مستخرج من أي سجل محتفظ به لدى أي من مكاتب تسجيل الشركات الأجنبية ومصادق عليها من المسجل بأنها سجل صحيح عن محتوى أي مستند ثم تسليمه للمسجل بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أي قرار صادر عن الوزير في الدعاوى القضائية وتعتبر بمثابة بينة قانونية لها ذات أثر المستند الأصلي.

(3) للوزير إصدار قرارات تسمح له أو للمسجل بإصدار الأوامر الخاصة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تكون متوفرة لاطلاع الجمهور وذلك حماية للمصلحة الوطنية للدولة أو للحد من أو درء أية مخاطر أو اضطراب عام أو لاستبعاد إحداث الضرر لأي شخص.

المادة (237) الإعفاء من العلم بمحتوى المستندات

(1) لا يعتبر الشخص على علم بأي أمر يتعلق بالشركة المعنية لمجرد الإفصاح عنه في مستند تم الاحتفاظ به لدى المسجل ما لم يكن المستند متوفراً للاطلاع عليه من جانب هذه الشركة.

(2) لا يؤثر حكم الفقرة (1) من هذه المادة في افتراض تحقق علم الشخص بأي أمر إذا ثبت تقصيره في القيام بالاستعلام الواجب عنه.

المادة (238) شطب الشركات

(1) إذا ثبت للمسجل توقف الشركة عن مزاولة اعمالها أو أنها تمارس اعمالها بالمخالفة لاحكام القانون، أو بأن الاستمرار في قيد الشركة في السجل ضار بمصالح الدولة فإنه يجوز للمسجل إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولاً لعدم الشطب.

(2) إذا تسلم المسجل بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها تأكيدا بأن الشركة قد توقفت عن ممارسة أعمالها، أو لم تقدم الشركة للمسجل مبرراً مقبولاً لتوقفها، تتم تصفية الشركة بطلب من مدينيها وشطبها من السجل بعد اتمام التصفية وذلك كله بحكم من المحكمة المختصة.

(3) تستمر مسؤولية المديرين والمساهمين في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

المادة (239) التعهدات

(1) للمسجل قبول تعهد خطي من أي شخص اذا ارتأى بأن تقديم وقبول مثل هذا التعهد ضروري أو مرغوب فيه لصالح الشركة أو دائنيها.

(2) للشخص الذي قدم التعهد محبه أو تعديله في أي وقت شريطة الحصول على موافقة المسجل.

(3) للمسجل حين يتوافر لديه لأسباب معقولة الاعتقاد بأن الشخص الذي قدم التعهد قد أخل بأي من شروط هذا التعهد التقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار قرار قضائي بموجب أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

(4) إذا اقتنعت المحكمة بأن الشخص قد أخل بأحد شروط التعهد يجوز لها ما يأتي:

(أ) الأمر بإلزام الشخص بالامتثال لشروط التعهد المقدم منه.

(ب) الأمر بإلزام الشخص بسداد مبلغ مساو لأي ربح أو كسب أو منفعة حصل عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لإخلاله بأحد شروط التعهد وذلك لحساب أي شخص آخر.

(ج) الأمر بالزام ذلك المتعهد بتعويض أي شخص آخر يكون قد تكبد خسارة أو ضررا نتيجة لاخلال المتعهد بأحد شروط التعهد.

(د) أي أمر آخر تراه المحكمة.

المادة (240) تقارير المسجل

يقوم المسجل برفع التقارير عن الشركات إلى الوزير وذلك وفقاً لما يصدره الوزير من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (241) تعارض المصالح

على موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل الافصاح فورا عن أي تعارض بين مصالحهم الشخصية وبين اعمالهم ولا يجوز لهم المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتعارض فيها تلك المصالح.

المادة (242) المعلومات السرية

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز الافصاح عن المعلومات السرية من جانب المسجل أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكلائه أو من أي شخص يحوز هذه المعلومات دون الحصول على موافقة الشخص المقرر لمصلحته واجب الاحتفاظ بالسرية.

(2) تعتبر أية معلومات سرية إذا وصلت لعلم المسجل أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكلائه من خلال أدائهم لمهامهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأي تتربع آخر بتولي المسجل تنفيذه، ولم يتم توفيرها لاطلاع الجمهور على الرغم من أن الافصاح عنها غير محظور بموجب أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

(3) يجوز للمسجل الافصاح عن معلومات سرية إذا كان هذا الافصاح الزامياً أو مسموحاً به بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قرار صادر عن الوزير أو بموجب أي تشريع آخر يتولى المسجل تنفيذه أو كان الزاميا بموجب القانون أو كان قد تم بحسن نية لأغراض تنفيذ اختصاصات المسجل.

المادة (243) السنة المالية للمسجل

(1) تبدأ السنة المالية بالنسبة للمسجل في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للوزير تحديد تاريخ آخر لبدء السنة المالية وانتهائها.

(2) ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمسجل من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في التاريخ المحدد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (244) الميزانية السنوية للمسجل

(1) على المسجل ان يقدم للوزير ميزانية تقديرية سنوية خاصة بدخله ومصروفاته السنوية التقديرية للموافقة عليها وذلك قبل انتهاء كل سنة مالية على حدة.

(2) يجب ان تحتوي الميزانية التقديرية على الرواتب والمصاريف التي يتم دفعها إلى موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل.

(3) للوزير لأسباب معقولة رفض الميزانية التقديرية للمسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه على ان يكون الرفض مسبباً.

(4) تعتبر الميزانية التقديرية مقبولة بانقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة دون ان يصدر الوزير قراره بالموافقة عليها أو رفضها.

المادة (245) الموارد المالية للمسجل

(1) على الوزارة توفير الموارد المالية عن كل سنة مالية للمسجل الى الحد اللازم لتمكينه من أداء اختصاصاته.

(2) للمسجل استيفاء رسوم تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتتعلق بما يأتي:

(أ) ممارسة لمهامه بما في ذلك رسوم تسلمه لأي مستند يتعين تسليمه إليه.

(ب) مراجعته أية مستندات أو معلومات تحفظ لديه بموجب أحكام هذا القانون.

(ج) تقديمه أية خدمات أخرى غير تلك المتعين عليه تقديمها بموجب أحكام هذا القانون.

(3) لا يلزم السجل بالقيام بأي تصرف قبل سداد الرسم المستحق.

(المادة 246) الحسابات

(1) على السجل الاحتفاظ ببيانات مالية صحيحة عن أعماله المالية.

(2) على السجل قبل نهاية الربع الأول من السنة المالية إعداد بيانات مالية للسنة المالية السابقة وفقاً لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الوزير.

(3) يجب أن تعطي البيانات المالية صورة صحيحة وعادلة عن الأعمال المالية للمسجل كما هي في نهاية السنة المالية السابقة وعن نتائج إعماله وتدفقاته المالية خلال تلك السنة.

(4) يجب عند الانتهاء من إعداد البيانات المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة تقديمها للوزير للموافقة عليها في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً.

المادة (247) تدقيق الحسابات

(1) على الوزير تعيين مدققي حسابات لإجراء التدقيق اللازم فيما يتعلق بكل سنة مالية للمسجل.

(2) على الوزير توفير البيانات المالية الخاصة بالمسجل في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من اعدادها والتصديق عليها.

(3) على مدققي الحسابات اعداد تقارير عن البيانات المالية للمسجل ورفعها للوزير.

(4) يجب أن يحتوي تقرير مدققي الحسابات، على تصريح صادر عنهم يوضح ما إذا ما كانت البيانات، وفقاً لرأيهم تعطي صورة صحيحة وعادلة عن الأعمال المالية للمسجل كما هي في نهاية السنة المالية الخاصة بتلك البيانات المالية ونتائج أعماله وتدفقاته المالية لتلك السنة.

(5) لمدققي الحسابات وفي جميع الأوقات حق الاطلاع على جميع المعلومات التي قد يحتاجونها بصورة معقولة لأغراض اعداد التقرير والتي تكون بحوزة أي موظف أو مستخدم أو وكيل للمسجل أو تحت إدارته.

(6) لمدققي الحسابات الحق في مطالبة موظفي أو مستخدمي أو وكلاء المسجل بالمعلومات والتوضيحات التي يرون ضرورتها لممارسة مهامهم.

(7) لا يجوز لأي شخص بدون عذر مقبول القيام بأي تصرف متعمد يحول دون أي شخص تم تعيينه بموجب أحكام الفترة الأولى من هذه المادة وممارسة الاختصاصات الممنوحة له.

(8) على المسجل قبل انتهاء الربع الأول من سنته المالية أو خلال أي فترة أخرى قد يحددها الوزير أن يتقدم إلى الوزير بنسخ عن الآتي:

(أ) حسابات المسجل المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة.

(ب) تقرير مدققي الحسابات الخاص بالبيانات المالية.

المادة (248) المسؤولية

(1) للوزير تعيين مراجع مستقل لتقييم حسن وفعّالية استخدام المسجل للموارد المالية التي يتم توفيرها له ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الوزير.

(2) تتحمل الوزارة جميع المصروفات المعقولة التي قد يتكبدها المراجع المستقل في اعداد التقرير المذكور.

(3) يحق للشخص المعيّن كمقيم مراجعة جميع المعلومات التي يحتاجها لغرض اعداد التقرير والتي تكون في حوزة أو تحت سيطرة أي من موظفي أو مستخدمي أو وكلاء المسجل.

(4) للمقيم مطالبة موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل بتزويده بكافة البيانات التي يرى أنها ضرورية لغرض اعداد التقرير.

(5) لا يجوز لأي شخص دون عذر مقبول أن يقوم بأي تصرف متعمد يحول دون المقيم وممارسة الصلاحية الممنوحة له.

الباب الخامس عشر

أحكام عامة

المادة (249) نشر البيانات

(1) على المسجل نشر البيانات والاحتفاظ بسجل للشركات المسجلة والمشطوبة وذلك بالشكل المنصوص عليه في القرارات الصادرة في هذا الشأن.

(2) على المسجل توفير أحدث نسخة ممكنة من السجل لإطلاع الجمهور دون مقابل وذلك خلال أوقات عمله العادية.

المادة (250) اللغة

يجب أن تكون جميع الأنظمة الأساسية للشركات التي يتم إيداعها لدى المسجل وتعديلاتها محررة باللغة العربية أو باللغة العربية بالإضافة إلى لغة أخرى، ويجب أن تكون موقعاً عليها من مستشاري الشركة القانونيين. ويحدد المسجل المستندات والنماذج التي يجب أن تقدم باللغة العربية وذلك التي يكون المسجل على استعداد لقبولها بلغة أجنبية.

المادة (251) الاتفاقيات المباشرة

يجوز للحكومة الاتحادية أو لأية حكومة من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو لأية شركة او هيئة مملوكة لها التفاوض بشأن إبرام اتفاقيات مباشرة مع المصارف المالية وغيرها من المؤسسات المالية المفترضة لأي شركة لتزويدها بالضمانات والتفويضات اللازمة لتمكينها من السيطرة على الشركة المقترضة وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشروعات البنية التحتية تكون تلك المصارف والمؤسسات المالية قد وافقت على تمويله وانجازه في الدولة.

المادة (252) عدم إمكانية التعويل على التصريحات الصادرة عن الغير

لا يجوز لأي شريك أو مساهم التعويل على أي تصريح صادر عن أي شخص لإثبات ما هو مخالف أو مناقض لشروط عقد الشركة أو لشروط عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

المادة (253) نظام مساهمة الموظفين

(1) نظام مساهمة الموظفين عبارة عن نظام لتشجيع أو لتسهيل امتلاك موظفي الشركة لأسهم في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة أو في الشركة القابضة أو في شركة تابعة للشركة القابضة.

(2) لأي شركة مساهمة أن تمنح لمدرائها أو موظفيها أو مستخدميها الحق في شراء أسهمها وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

(3) تضع الهيئة الضوابط والأنظمة المتعلقة بنظام مساهمة الموظفين في الشركات المساهمة العامة.

الباب السادس عشر

العقوبات

المادة (254) تغيير الاسم

يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم يومياً كل شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة شركة لا يلتزم بأمر المسجل بشأن تغيير اسم الشركة.

المادة (255) إلزامية الدعوة لجمعية عمومية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عضو مجلس إدارة شركة مساهمة يعلم ببلوغ صافي موجوداتها لقدر يقل عن نصف رأسمالها ولا يبادر لدعوة جمعيتها العمومية غير العادية للانعقاد خلال (28) يوماً من علمه بذلك للنظر في الخطوات المتعين اتخاذها.

المادة (256) حفظ السجلات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مديرو الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس إدارتها الذين لا يلتزمون بحفظ سجلات محاسبية للشركة، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم من يرتكبون ذلك من مسؤولي الشركات الأخرى.

المادة (257) حفظ السجلات لمدة معينة

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم مديرو الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس إدارتها الذين لا يحتفظون بالسجلات المحاسبية للشركة للمدد التي يلتزمها القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم من يرتكبون ذلك من مسؤولي الشركات الأخرى.

المادة (258) القروض لمجلس الإدارة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مديرو وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة التي تقدوم بتقديم قرض أو تعقد كفالة أو ضماناً لعضو مجلس إدارتها أو زوجه زوجته أو أبنائه بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن الحكم الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.

المادة (259) رفض طلب الاطلاع على السجلات

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم مسؤولو أية شركة يرفضون اطلاع أصحاب الشأن على سجل أعضاء ومقرر مجلس الإدارة.

المادة (260) عدم الدعوة لجمعية عمومية سنوية

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خسممئة ألف درهم كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة لا يدعو على عقد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

المادة (261) عدم الالتزام بطلب المسجل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة التي لا توجه دعوة لعقد جمعيتها العمومية بناء على طلب المسجل.

المادة (262) رفض الاطلاع على المحاضر

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة في حال عدم التزامه بضوابط اعداد المحاضر لاجتماعاتها أو يرفض إطلاع المساهم على محاضرها أو تزويده بنسخ منها.

المادة (263) الشركات الأجنبية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مسؤولو الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم بالتسجيل لدى كل من المسجل والسلطة المختصة.

المادة (264) إخفاء المعلومات عن المدقق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض تقديم تسهيلات لمدققي الحسابات لتنفيذ مهامهم أو يخفي عنهم معلومات أو توضيحات أو يقدم لهم معلومات مضللة، أو يمتنع عن تقديم ما بحوزته من سجلات للمفتشين أولا يحضر أمامهم بناء على طلبهم أو لا يقدم لهم المساعدة اللازمة.

المادة (265) قيد تعديل النظام الأساسي

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير لكل شركة تتخلف عن قيد تعديل النظام الأساسي الصادر من المحكمة لدى المسجل ويبدأ حساب هذه الغرامة بعد مضي سبعة أيام على تسلمه التعديل المطلوب.

المادة (266) رفض تعديل النظام الأساسي

تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير كل شركة تتخلف عن تعديل هياكلها وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية لتتفق وأحكام القانون ويبدأ حساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.

المادة (267) مخالفة القانون والقرارات

تعاقب بغرامة لاتقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل شركة تخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له وكذلك كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة فيها.

المادة (268)

(1) لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

(2) نضاعف العقوبة المقررة في هذا الباب في حالة العود.

الباب السابع عشر

أحكام ختامية

المادة (269) أحكام وإجراءات انتقالية

على جميع الشركات التي يسري عليها احكام هذا القانون تعديل عقودها وهياكلها إلى عقود التأسيس والنظم الاساسية الخاصة بها بما يتفق واحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القانون. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء وتعتبر الشركة التي تخالف ذلك منقضية بحكم القانون.

المادة (270)

صلاحية الوزير بإصدار القرارات

للوزير بعد التنسيق مع السلطات المحلية المختصة إصدار أو تعديل أو إلغاء القرارات المخول بإصدارها تنفيذاً لهذا القانون.

المادة (271) صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين العامين المختصين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه والذين يحددهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (272) إلغاء أي نص مخالف

يلغي القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية كما يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (273) النشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.