يلغي مشروع قانون الشركات التجارية المعدل الذي تقوم اللجنة الفنية للتشريعات بمناقشته النص الخاص بأن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة كشرط لتأسيسها.

لكن مشروع القانون لا يجيز لأية شركة أجنبية ان تمارس أية أعمال تجارية تقتصر مباشرتها بموجب أحكام القانون على المواطنين.

وينص مشروع القانون المعدل على انه باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة والشركات المهنية والأجنبية المستثناة بموجب أحكام البند 2 من المادة 2 من المشروع والمسجلة في السجل الخاص بالوزارة لا يجوز للشركات الأجنبية ان تزاول نشاطا داخل الدولة أو ان تنشئ مكتباً لها أو فرعا إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من المسجل بناء على طلب تقدمه له مشفوعا بالمستندات التي يحددها.

وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز لأية شركة أجنبية ان تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها لدى المسجل وفقا لأحكام القانون وتحصل على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

ويجيز مشروع القانون للشركات الأجنبية ان تنشئ مكاتب اتصال أو خدمات أو مكاتب فنية علمية يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري يتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالمدققين وواجباتهم ومسؤولياتهم ويجيز في هذا الخصوص للشركة وبموجب قرار تتخذه ان تعزل المدقق من منصبه في أي وقت حتى اذا وجد نص بغير ذلك في العقد المبرم بينه وبين الشركة.

ويوجب على رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة لدى احد الأسواق المالية المرخصة في الدولة إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بقرار عزل المدقق وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

ويجيز مشروع القانون وفقا لإحكام الباب الخاص بالتفتيش على الشركات للمسجل اذا رأى وجها لذلك وبعد التنسيق مع السلطة المختصة تعيين مفتش أو أكثر للتفتيش على أي شركة والشركات المرتبطة.

وبموجب الباب الرابع عشر ينشأ لأغراض تسجيل الشركات مكتب للمسجل بمدينة أبوظبي وغيرها من المدن في الدولة ويخصص المسجل رقما لكل شركة يعرف برقم تسجيلها ويوجب على المسجل الاحتفاظ بسجل للشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام هذا القانون ويخصص رقما لكل شركة أجنبية مسجلة.

وينص مشروع القانون على انه إذا ثبت للمسجل توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو انها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام القانون أو بأن الاستمرار في قيد شركة في السجل ضار بمصالح الدولة فإنه يجوز للمسجل إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررا مقبولا لعدم الشطب وإذا لم تقدم المبرر المقبول تتم تصفيتها بطلب من مدينيها وشطبها من السجل بعد إتمام التصفية وذلك كله بحكم من المحكمة المختصة.

ويوجب مشروع القانون على موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل الإفصاح فورا عن أي تعارض بين مصالحهم الشخصية وبين أعمالهم ولا يجوز لهم المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتعارض فيها تلك المصالح، وفيما يلي نص الجزء الثالث والأخير من مشروع القانون.

المادة »196«

التحول إلى شركة مساهمة عامة

1 ـ يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة إذا توافرت الشروط الآتية:

أ ـ صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وتتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

ب ـ تقييم موجودات وأصول الشركة على النحو المتبع في تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة.

ج ـ الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والهيئة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

د ـ إرسال الهيئة للمسجل تأكيداً خطياً بأن الشركة في الشركة المساهمة قد قاموا بعرض ما لا يقل عن 45% وما لا يزيد على 60% من أسهمها للاكتتاب العام وبأن هؤلاء الشركاء قد وافقوا على الاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ عرض الأسهم للاكتتاب العام وبأن الاكتتاب العام قد تم وفقا لأحكام هذا القانون.

2 ـ يجب ان يتضمن القرار الخاص بالتحول أية تغييرات في نظام الشركة الأساسي وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.

3 ـ يجب ان يحرر الطلب وفق النموذج الذي يعده السجل بهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة وترفق به المستندات الآتية.

أ ـ نسخة من النظام الأساسي المعدل للشركة.

ب ـ نسخة من ميزانية عمومية للشركة معدة في تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب الشركة لإعادة تسجيلها، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خال من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.

ج ـ نسخة من بيان خطي من مدققي حسابات الشركة يقرون فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأسمالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.

د ـ نسخة عن تقييم الحصص العينية المعدة وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ إقرار من قبل أحد المديرين يؤكد تحقق كل من الشرطين الآتيين:

1 ـ صدور القرار الخاص التحويل واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون بخصوص طلب إعادة التسجيل.

2 ـ عدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ إعداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب إعادة التسجيل.

المادة »197«

شهادة إعادة التسجيل

إذا وافق المسجل على طلب إعادة تسجيل شركة كشركة مساهمة عامة، قام بإصدار شهادة تأسيس لهذه الشركة تفيد أنها شركة مساهمة عامة.

الفصل الثاني

دمج الشركات

المادة »198«

الاندماج

1 ـ يجوز لشركتين قائمتين أو أكثر الاندماج والاستمرار كشركة واحدة وفقا لأحكام هذا الفصل.

2 ـ يتم الاندماج عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

3 ـ يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته وتبين على الأخص المسائل الآتية:

أ ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.

ب ـ اسم وعنوان المدير المقترح للشركة الجديدة.

ج ـ طريقة تحويل أسهم الشركات المندمجة إلى أسهم الشركة الجديدة.

د ـ المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء في الشركات المدمجة لقاء عدم تحول أسهم يملكونها إلى الشركة الجديدة وتاريخ حصولهم على هذا المقابل.

المادة »199«

المصادقة على عقد الاندماج

1 ـ على مديري كل شركة مندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للموافقة عليه بقرار خاص يصدر عن الجمعية العمومية للشركة.

2 ـ يشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الإنتاج ما يأتي:

أ ـ ان تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.

ب ـ ان يبين العقد بجلاء حق المساهم المعارض للاندماج في الطعن فيه خلال ثلاثين يوما أمام المحكمة المختصة من تاريخ الموافقة على عقد الاندماج.

ب ـ تتم الموافقة على أي اندماج بمصادقة الشركاء في جميع الشركات المندمجة على إبرام عقد الاندماج وذلك بموجب قرار خاص يصدر في كل من هذه الشركات.

المادة »200«

اندماج الشركات التابعة

1 ـ يجوز لشركة قابضة أو لشركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليا الاندماج فيما بينها والاستمرار كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج. ويتم الاندماج بموجب قرار خاص يصدر من الجمعيات العمومية لهذه الشركات.

ويؤدي الاندماج لانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وحلول الشركة الدامجة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

2 ـ يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج والاستمرار كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج.

ويكون الاندماج بموجب قرار خاص يصدر من الجمعيات العمومية للشركات المندمجة.

المادة »201«

أخطار الدائنين

1 ـ على كل شركة مندمجة إخطار دائنيها وفقا لأحكام الفقرة »2« من هذه المادة خلال ثمانية وعشرين يوما من تاريخ المصادقة على الاندماج.

ويشترك في هذا الأخطار ما يأتي:

أ ـ ان يبين ان نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر.

ب ـ ان يرسل كتابة إلى كل دائن تعلم الشركة بأن له حق مطالبتها.

ج ـ ان يرسل كتابة إلى كل دائن تأمر المحكمة بإخطاره بالاندماج.

د ـ ان ينشر مرة واحدة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل.

هـ ان ينص على حق أي من دائني الشركة في الاعتراض على الاندماج شريطة ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

2 ـ الدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقا لأحكام البند »هـ« من الفقرة »1« من هذه المادة ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة ان يتقدم إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، للحصول على أمر بوقف الاندماج.

3 ـ إذا وجدت المحكمة عند التقدم إليها بطلب، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها ان تصدر أمراً بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.

المادة »202«

الوثائق الواجب تقديمها للمسجل

1 ـ على الشركة الجديدة ان تقدم للمسجل نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونسخة من عقد الاندماج والإقرار الصادر عن جميع الشركات المندمجة وفقا لأحكام الفقرة »2« من هذه المادة والموقع من مديريها.

ومع الالتزام بأحكام هذا القانون ينبغي ان يتم ذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً على المصادقة على الاندماج، وإذا تم التقدم بطلب للمحكمة وفقا لأحكام المواد 203 و 204 من هذا القانون فينبغي الا يتم تزويد المسجل بالوثائق المشار إليها إلا بعد قيام المحكمة بالبت في الاعتراض على الاندماج وإصدارها قراراً برفضه.

2 ـ يجب ان يتضمن كل إقرار صادر عن مديري الشركات المندمجة ما يأتي:

أ ـ ان كل شركة مندمجة قادرة على ان تفي بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها.

ب ـ ان الشركة الجديدة ستكون قادرة مباشرة بعد الاندماج على سداد التزاماتها في تاريخ استحقاقها وان القيمة الحقيقية لأصولها لا تقل عن مجموع التزاماتها والمبالغ المدينة بها.

ج ـ ان الاندماج لن يعرض مصالح دائني الشركات المدمجة لأي ضرر.

د ـ ان المصادقة على الاندماج قد تمت وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ ان مديري الشركة ذات العلاقة قد اعتمدوا ذلك الإقرار.

المادة 203

إتمام الاندماج

1 ـ دون إخلال بما قد تقرره المحكمة، على المسجل لدى استلامه المستندات المشار إليها في هذا الفصل قيد الشركة الجديدة وإصدار شهادة تأسيس لها.

2 ـ تترتب النتائج التالية على صدور شهادة التأسيس.

أ ـ تعتبر الشركات مندمجة وتستمر كشركة واحدة وفقا لأحكام اتفاقية الاندماج أو وفق أحكام قرارات التصديق على الاندماج.

ب ـ تصبح جميع الحقوق الداخلية في الذمة المالية للشركة المندمجة قبل صدور شهادة التأسيس ملكاً أو حقاً للشركة الجديدة.

ج ـ تتحمل الشركة الجديدة جميع الالتزامات المترتبة على كل شركة مندمجة قبل صدور شهادة التأسيس.

د ـ تحل الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة فيما يتعلق بأية مقدمة مطالبات أو إجراءات قانونية موجهة ضد أو مقدمة من الشركات المندمجة قبل صدور شهادة التأسيس وتصبح الشركات المندمجة منقضية بحكم القانون.

3 ـ على المسجل التأشير بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة.

الباب التاسع

الشركات الأجنبية

المادة »204«

الشركات الأجنبية

1 ـ باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة والشركات المهنية الأجنبية المستثناة بموجب أحكام البند »3« من المادة »2« من هذا القانون والمسجلة في السجل الخاص بالوزارة لا يجوز للشركات الأجنبية ان تزاول نشاطا داخل الدولة أو ان تنشئ مكتبا لها أو فرعا الا بعد حصولها على ترخيص بذلك من المسجل بناء على طلب تقدمه له مشفوعا بالمستندات التي يحددها.

2 ـ للوزير إصدار قرارات يحدد فيها المستندات المتعين إرفاقها بالطلب السابق، ويجوز ان تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع لشركة أجنبية.

3 ـ على المسجل في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع من سجل الشركات الأجنبية.

4 ـ لا يجوز لأية شركة أجنبية ان تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها لدى المسجل وفقا لأحكام هذا القانون وتحصل على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

5 ـ لا يجوز لأية شركة أجنبية ان تمارس أية أعمال تجارية تقتصر مباشرتها ـ بموجب أحكام القانون ـ على المواطنين.

المادة »205«

قرارات الوزير

للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارات متعلقة بإلغاء أو تعديل أية شروط متعلقة بالشركات الأجنبية.

المادة »206«

عدم مباشرة الشركة الأجنبية لنشاطها إلا بعد تسجيلها لدى مسجل الشركات

باستثناء الشركات المرخص لها بمباشرة أنشطتها في أي من المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أو لمكاتبها أو فروعها ان تباشر أي نشاط تجاري في الدولة إلا بعد قيدها في سجل الشركات الأجنبية الذي يعده المسجل في هذا الشأن.

وفيما عدا مكاتب التمثيل يجب ان يكون للشركات الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحسابا مستقلا للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها ان تقدم الى المسجل سنويا نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وجدت.

المادة »207«

مكاتب الاتصال أو الخدمات أو المكاتب العلمية الفنية

1 ـ للشركات الأجنبية ان تنشئ مكاتب اتصال أو خدمات أو مكاتب فنية علمية يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.

2 ـ ينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى المسجل والسلطة المختصة ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه وبيان أوجه الرقابة التي يمارسها المسجل على تلك المكاتب طبقا للشروط التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة »208«

رسوم التسجيل

تحدد رسوم التسجيل بقرار من مجلس الوزراء

الباب العاشر

المدققون

المادة »209«

تعيين المدققين

1 ـ تلتزم كل شركة مساهمة في كل جمعية عمومية تقدم إليها حسابات الشركة بأن تعين مدققاً أو أكثر يتولى منصبه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية التالية التي تقدم إليها حسابات الشركة.

2 ـ لأعضاء مجلس الإدارة تعيين المدقق لأول مرة لحين انعقاد الجمعية العمومية الأولى.

3 ـ لأعضاء مجلس الإدارة أو للشركة في الجمعية العمومية شغل منصب مدقق الحسابات في حال خلوه لأي سبب عارض.

المادة (210) أتعاب المدققين

(1) تلتزم الشركة المساهمة في اجتماع جمعيتها العمومية أو وفقاً لما تقرره الشركة في تلك الجمعية بتحديد أتعاب المدققين.

(2) تتضمن حسابات الشركة بياناً يوضح مبلغ أتعاب مدققيها.

المادة (211) الأهلية لتعيين مدقق الشركة

(1) يعتبر الشخص مؤهلاً للتعيين كمدقق لحسابات شركة مساهمة بالشروط الآتية:

(أ) أن يكون مسجلاً في سجل المدققين والمحاسبين بالدولة.

(ب) ألا يجمع بين منصب مدقق وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

(ج) ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الرابعة.

(2) للوزير بقرار منه أن يلزم مدققي حسابات الشركات المساهمة بأداء تأمين مهني في الحدود التي يحددها القرار الصادر في هذا الشأن.

المادة (212) تقرير المدقق

(1) على المدققين إصدار تقرير عن الحسابات التي قاموا بمراجعتها وتسليم مساهمي الشركة بهذا التقرير.

(2) يجب ألن يُبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة دقيقة للوضع المالي للشركة.

المادة (213) حقوق المدققين في الاطلاع على المعلومات

(1) على مدققي الشركة عند إعدادهم لتقاريرهم القيام بالتحقيقات التي تمكنهم من تكوين رأيهم في شأن المسائل الآتية:

(أ) مدى قيمة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها.

(ب) مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية والعائدات.

(2) إذا رأى المدققون أن الشركة لم تحتفظ بسجلات محاسبية صحيحة أو وافية لأغراض التدقيق أو لم يتم استلامها من الفروع أو أن الحسابات لا تتفق مع السجلات المحاسبية تعين عليهم بيان ذلك في تقريرهم.

(3) للمدققين في أي وقت أن يراجعوا جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة. ويجوز للمدقق أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول والتزامات الشركة.

(4) إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى المدققين لتنفيذ مهامهم، التزموا بإثبات ذلك في تقرير يقدمونه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة المدققين، تعين عليهم إرسال نسخة من التقرير إلى الوزارة والسلطة المختصة وتقديم التقرير إلى الجمعية العمومية.

(5) تلتزم الشركة التابعة ومدققوها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدققو الشركة القابضة لأغراض التدقيق.

المادة (214) صلاحيات المدققين بتوجيه إخطار للجمعية العمومية

إذا تأخر مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك، التزم المدقق بتوجيه الدعوة، وعندها يلتزم المدقق بإعداد جدول الأعمال ونشره.

المادة (215) واجب المدقق في الحفاظ على السرية

يلتزم المدقق بالحفاظ على سرية بيانات الشركة ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للشركاء إلا في الجمعية العمومية وإلا جاز عزله ومطالبته بالتعويض عن ذلك.

المادة (216) حضور المدقق للجمعيات العمومية

(1) يجب على المدقق القيام بما يأتي:

(أ) استلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى ذات الصلة باجتماع أية جمعية عمومية والتي يحق للمساهم في الشركة تسلمها.

(ب) حضور اجتماعات أية جمعيات عمومية.

(ج) التحقق من صلاحية الوكالات القانونية والتوكيلات الخطية ومن صحة انعقاد الجمعية العمومية.

(د) إبداء رأيه في أية جمعية عمومية بخصوص أية مسألة تتعلق بوظيفته، وخاصة إبداء رأيه في الميزانية العمومية للشركة.

(هـ) قراءة تقريره في الجمعية العمومية.

(2) يحدد المدقق في تقريره ما يأتي:

(أ) بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه.

(ب) إن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام القانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية:

1 ــ وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.

2 ــ أرباح وخسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية، وحساب الأرباح والخسائر.

3 ــ في حالة حسابات المجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنيين في الشركة القابضة.

(ج) ان الشركة تحتفظ بحسابات نظامية

(د) أنه قد تم شراء الحصص وفقد اللوائح النافذة.

(هـ) أن البيانات في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع دفاتر الشركة.

(و) أن يوضح ما إذا كانت قد حدثت، في حدود المعلومات المتوفرة له مخالفات للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذا كانت المخالفات لا تزال قائمة.

(3) يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه. ويسري ذلك على المدققين في حال تعددهم.

(4) إذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيها بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه الموضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريراً مشتركاً يكونون مسؤولين عنه بالتضامن.

(5) يتلو المدقق تقريره في الجمعية العمومية ولكل شريك أن يناقش التقرير ويطالب توضيحاً عن التفاصيل التي يتضمنها.

المادة (217) مسؤولية المدققين

(1) يُسأل المدققون تجاه الشركة عن تدقيق حساباتها بكل دقة وأمانة وأن يوضحوا نتيجة التدقيق في تقريرهم كما يُسألون عن تعويض الشركة عن أي ضرر تتكبده بسبب أخطائهم في تنفيذ مهامهم.

(2) يحظر على المدقق وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أية استشارة استثمارية لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل المدقق من منصبه ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص عن الأضرار التي تنجم عن هذه المخالفة.

(3) يجب على المدقق أن يحرص في تنفيذ مهامه على حقوق الشركاء في الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وفيما عدا حالات الغش أو الخداع أو سوء التعامل المقصود، لا تترتب على المدقق أية مسؤولية تجاه الشركاء الذين يعتمدون على تقرير المدقق في قرارات الاستثمار بخصوص الدائنين أو الدائنين المحتملين أو المستثمرين المحتملين في الشركة.

المادة (218) عزل المدقق

(1) للشركة بموجب قرار تتخذه أن تعزل المدقق من منصبه في أي وقت حتى إذا وجد نص بغير ذلك في العقد المبرم بينه وبين الشركة.

(2) للمدقق الذي صدر قرار عزله أن يقدم اعتراضاً خطياً إلى الشركة على قرار عزله وأن يطلب إبلاغ هذا الاعتراض إلى الشركاء.

(3) ما لم تستلم الشركة الاعتراض المشار إليه في وقت متأخر يتعذر معه عليها التصرف، فإنها تلتزم بإبلاغ الشركاء بهذا الاعتراض وبإرسال نسخة لهم منه في ذات الوقت الذي يوجه فيه إشعار عقد الجمعية العمومية التي يتم فيها النظر في قرار عزل المدقق.

(4) يجب على رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة لدى أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة إخطار الهيئة بقرار عزل المدقق وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة (219) استقالة المدقق

(1) لمدقق الشركة أن يستقيل من منصبه بموجب إشعار خطي يودعه مكتب المسجل للشركة بالإضافة إلى البيان الذي نص عليه الفقرة (2) من هذه المادة. ويعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.

(2) يلتزم المدقق الذي يستقيل من منصبه لأي سبب بأن يودع المكتب المسجل للشركة بياناً بأنه لا توجد أية ظروف تتعلق بهذه الاستقالة تستوجب إبلاغها للشركاء في الشركة أو لدائنيها.

(3) إذا تضمن البيان الذي أودعه المدقق مكتب المسجل ما يُفيد استقالة المدقق لأسباب يرى إبلاغها للشركاء والدائنين تعين على الشركة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم البيان إرسال نسخة منه إلى كل شريك وإلى كل شخص يحق له استلام إشعار لعقد الجمعية العمومية.

(4) يجب على رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المساهمة العامة المُدرجة لدى أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة، إخطار الهيئة باستقالة المدقق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المدقق لاستقالته.

الباب الحادي عشر

التفتيش على الشركات

المادة (220) تعيين المفتشين بواسطة مسجل الشركات

(1) للمسجل إذا رأى وجها لذلك وبعد التنسيق مع السلطة المختصة تعيين مفتش أو أكثر للتفتيش على أية شركة وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن.

(2) للمفتشين المعينين بموجب أحكام هذه المادة، التفتيش على شؤون أية شركة أخرى مرتبطة أو كانت مرتبطة بالشركة التي تم تعيينهم للتفتيش عليها ورفع التقارير بشأنها.

المادة (221) تقديم السجلات والمستندات الثبوتية

(1) لأي من المفتشين المعنيين بموجب أحكام المادة (220) من هذا القانون إذا ارتأى بأن في حوزة أي شخص معلومات متعلقة بموضوع التفتيش، مطالبة ذلك الشخص بما يأتي:

(أ) تقديم جميع السجلات الموجودة بحوزته والمتعلقة بموضوع التفتيش.

(ب) الحضور أمامه في أوقات مناسبة بناء على إشعار خلال مدة مناسبة.

(ج) تقديم المساعدة اللازمة للتفتيش والتي يمكن لهذا الشخص تقديمها.

المادة (222) صلاحية المفتشين المطالبة بحسابات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة البنكية

إذا كان لدى أي من المفتشين المعينين اعتقاد معقول بأن لدى أي شريك أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة تحت التفتيش سواء كان هؤلاء من الحاليين أو السابقين حساباً مصرفياً تم فيه إيداع أو سحب أية أموال من أي منهم، جاز عندها للمفتش مطالبة الشخص المعني بتزويده بالسجلات ذات الصلة بالحساب المصرفي المذكور الموجودة في حوزته.

المادة (223)

تقارير المفتشين

(1) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى المسجل والسلطة المختصة المعنية.

(2) على المفتشين إعداد التقارير الدورية التي يطلبها المسجل.

(3) للمسجل القيام بما يأتي:

(أ) تسلم الشركة في مقرها نسخة من أي تقرير تم إعداده بواسطة المفتشين.

(ب) تسلم نسخة من أي تقرير لدى الطلب وسداد الرسوم المستحقة إلى:

1 ــ أي شريك أو مساهم في الشركة موضوع التقرير.

2 ــ أي شخص أشير في التقرير إلى تصرفاته.

3 ــ أي مدقق للشركة.

4 ــ أي شخص آخر يرى المسجل أن مصلحته المالية تتأثر بأي من المسائل التي يتطرق إليها التقرير.

المادة (224) صلاحيات الوزارة بإصدار القرارات الخاصة بالتفتيش

للوزير إصدار القرارات المتعلقة بالتفتيش على الشركات

الباب الثاني عشر

استثناء شركات المساهمة الخاصة من بعض أحكام هذا القانون

المادة (225) صلاحية شركات المساهمة الخاصة للاستثناء من بعض أحكام هذا القانون

(1) للوزير استثناء شركات المساهمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة من بعض أحكام هذا القانون، ويُحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن موضوع الاستثناء وتاريخ بدء سريانه.

ويُلغى الاستثناء في حال تخلف أحد الشروط الواردة في الفقرة (2) المشار إليها كما يلغى إذا طلبت الشركة إلغاءه.

(2) تسري أحكام هذه المادة على شركات المساهمة الخاصة الآتية:

(أ) شركات لا يزيد المساهمون فيها على خمسة.

(ب) الشركات التي تقوم بتوظيف عدد لا يزيد على خمسين عاملاً.

(ج) الشركات التي يقل دخلها السنوي عن خمسة ملايين درهم أو تحقق ربحاً صافياً يقل عن مليون درهم أو أي مبلغ آخر يحدده الوزير بقرار منه وفقاً لآخر ميزانية مدققة للشركة.

الباب الثالث عشر

حماية أقلية المساهمين

المادة (226) صلاحية المساهم بتقديم طلب للمحكمة

إذا ارتأى مساهم في شركة مساهمة ان تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو ان الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم فله الحق ان يقدم طلبا للمحكمة المختصة لاستصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن.

المادة (227) صلاحية مسجل الشركات بتقديم طلب إلى المحكمة

للمسجل التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاستصدار قرار على النحو المبين في المادة (226) من هذا القانون بشأن أية شركة مساهمة إذا تبين له ان شؤون الشركة يتم تصريفها أو تم تصريفها بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم أو ان الشركة قد قامت بتصرف أو تعتزم القيام أو الامتناع عن القيام بتصرف ضار بهذه المصالح.

المادة (228) صلاحية المحكمة

(1) للمحكمة التي قدم إليها الطلب بموجب أحكام المادتين (226) و(227) من هذا القانون ان تصدر قراراً يتعلق بالأمور المتظلم منها إذا رأت وجهاً لذلك ويجوز ان يتضمن قرار المحكمة ما يأتي:

(أ‌) تنظيم لتصريف شؤون الشركة في المستقبل.

(ب‌) مطالبة الشركة بالامتناع عن القيام بالتصرف المتظلم منه أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.

(ج) شراء حقوق مساهمين في الشركة من جانب مساهمين آخرين أو من الشركة ذاتها وتخفيض رأسمال الشركة إذا تم شراء الحقوق المذكورة من جانب الشركة.

(2) إذا صدر قرار بموجب أحكام هذه المادة يحظر على الشركة القيام بأي تعديلات أو يلزمها بإجراء تعديلات محددة على نظامها الأساسي فلا يجوز لها مخالفة هذا القرار دون الحصول على موافقة المحكمة على ذلك.

(3) تعديل النظام الأساسي للشركة، ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن بمثابة تعديلا للنظام الأساسي للشركة، وعلى الشركة قيد هذا التعديل لدى المسجل.

الباب الرابع عشر

مسجل الشركات وصلاحياته ومهامه

المادة (229) تعيين المسجل

(1) ينشأ لإغراض تسجيل الشركات وفقاً لإحكام هذا القانون مكتب للمسجل بمدينة أبوظبي وغيرها من المدن في الدولة وفقاً لما يقرره الوزير.

(2) يقوم الوزير بتعيين وإقالة المسجل. ويجوز للوزير إصدار القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصاته طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (230) اختصاصات المسجل

(1) للمسجل الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تتضمن اختصاصات المسجل ما يأتي:

(أ‌) إعداد ما يلزم لتمكينه من ممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن ذلك:

1ـــ مشروعات القرارات المتعلقة بعمل المسجل والتي يصدرها الوزير.

2ـــ التوجيهات التي يقدمها المسجل للشركات في نطاق قيامه باختصاصاته.

(ب‌) وضع النماذج التي يتم استخدامها لتطبيق أحكام هذا القانون.

(د) شراء والاحتفاظ والتصرف بأية ممتلكات أيا كانت صفتها.

(هـ) إبرام العقود والاتفاقيات.

(و) الاقتراض وتقديم الضمانات مقابل الاقتراض شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير.

(ز) توظيف الأشخاص وفقا للشروط التي يراها مناسبة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته.

(ح) تفويض بعض اختصاصاته إلى معاونيه من الموظفين بشرط الحصول على موافقة الوزير على ذلك.

(ط) ممارسة الصلاحيات والمهام التي تسند إليه من الوزير

(3) للمسجل الحق في ممارسة أي تصرف يراه مناسباً فيما يتعلق بتنفيذ اختصاصاته.

المادة (231) أرقام تسجيل الشركات

(1) يخصص المسجل رقما لكل شركة يعرف برقم تسجيلها.

(2) يتخذ رقم تسجيل الشركة الشكل الذي يحدده المسجل على ان يتكون من سلسلة أو أكثر من الأرقام أو الحروف.

(3) للمسجل عند تغيير شكل رقم تسجيل الشركة إجراء التعديلات اللازمة للأرقام السابقة ووفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (232) مسجل الشركات الأجنبية

(1) على المسجل الاحتفاظ بسجل للشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

(2) يخصص المسجل رقماً لكل شركة أجنبية مسجلة لديه ليعرف برقم تسجيلها.

المادة (233) تقديم مستندات مقروءة للمسجل

يجب ان تتوافر الشروط التالية في المستندات التي تقدم للمسجل:

(1) ان تحتوي في مكان بارز على رقم تسجيل الشركة ذات العلاقة.

(2) ان تكون مطابقة لأية شروط أو قواعد واردة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

(3) ان تكون متوافقة مع المتطلبات الخاصة بلغة المستندات أو غيرها من المتطلبات الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في أي قرار صادر عن الوزير.

المادة (234) احتفاظ المسجل بسجلات الشركة

(1) للمسجل قيد أية معلومات واردة في أي مستند يتم تسليمه إليه بموجب أحكام هذا القانون على النحو الذي يراه مناسباً شريطة قابلية المعلومات للمراجعة وإمكانية الحصول على نسخة مقروءة منها.

(2) للوزير إصدار قرار يحدد المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.

(3) للوزير إصدار قرار لتنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية، ويجوز ان يحتوي هذا القرار على أحكام لضمان الارتباط الفعال بين السجلات المحتفظ بها من المسجل وتلك المحتفظ بها من الدائرة الحكومية المحلية المعنية في الدولة. وعند وجود اختلاف في البيانات تعتمد البيانات المدرجة في السجلات المحفوظة لدى المسجل باستثناء حالات الخطأ الظاهر.

المادة (235) الرسوم الواجب سدادها لمسجل الشركات

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الرسوم الواجب سدادها إلى المسجل.

المادة (236) مراجعة السجلات التي يحتفظ بها المسجل

(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لأي شخص ان يطلب مراجعة السجلات التي يحتفظ بها المسجل وله ان يطلب كذلك:

(أ‌) صورة من البيانات الواردة في تلك السجلات وفقا لما يراه المسجل.

(ب‌) شهادة من المسجل تقيد صحة نسخة أو مستخرج مصادق عليه منه.

(2) تعتبر أية نسخة أو مستخرج من أي سجل محتفظ به لدى أي من مكاتب تسجيل الشركات الأجنبية ومصادق عليها من المسجل بأنها سجل صحيح عن محتوى أي مستند ثم تسليمه للمسجل بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أي قرار صادر عن الوزير في الدعاوى القضائية وتعتبر بمثابة بينة قانونية لها ذات أثر المستند الأصلي.

(3) للوزير إصدار قرارات تسمح له أو للمسجل بإصدار الأوامر الخاصة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تكون متوفرة لاطلاع الجمهور وذلك حماية للمصلحة الوطنية للدولة أو للحد من أو درء أية مخاطر أو اضطراب عام أو لاستبعاد إحداث الضرر لأي شخص.

المادة (237) الإعفاء من العلم بمحتوى المستندات

(1) لا يعتبر الشخص على علم بأي أمر يتعلق بالشركة المعنية لمجرد الإفصاح عنه في مستند تم الاحتفاظ به لدى المسجل ما لم يكن المستند متوفراً للاطلاع عليه من جانب هذه الشركة.

(2) لا يؤثر حكم الفقرة (1) من هذه المادة في افتراض تحقق علم الشخص بأي أمر إذا ثبت تقصيره في القيام بالاستعلام الواجب عنه.

المادة (238) شطب الشركات

(1) إذا ثبت للمسجل توقف الشركة عن مزاولة اعمالها أو أنها تمارس اعمالها بالمخالفة لاحكام القانون، أو بأن الاستمرار في قيد الشركة في السجل ضار بمصالح الدولة فإنه يجوز للمسجل إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولاً لعدم الشطب.

(2) إذا تسلم المسجل بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها تأكيدا بأن الشركة قد توقفت عن ممارسة أعمالها، أو لم تقدم الشركة للمسجل مبرراً مقبولاً لتوقفها، تتم تصفية الشركة بطلب من مدينيها وشطبها من السجل بعد اتمام التصفية وذلك كله بحكم من المحكمة المختصة.

(3) تستمر مسؤولية المديرين والمساهمين في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

المادة (239) التعهدات

(1) للمسجل قبول تعهد خطي من أي شخص اذا ارتأى بأن تقديم وقبول مثل هذا التعهد ضروري أو مرغوب فيه لصالح الشركة أو دائنيها.

(2 للشخص الذي قدم التعهد محبه أو تعديله في أي وقت شريطة الحصول على موافقة المسجل.

(3) للمسجل حين يتوافر لديه لأسباب معقولة الاعتقاد بأن الشخص الذي قدم التعهد قد أخل بأي من شروط هذا التعهد التقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار قرار قضائي بموجب أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

(4) إذا اقتنعت المحكمة بأن الشخص قد أخل بأحد شروط التعهد يجوز لها ما يأتي:

(أ‌) الأمر بإلزام الشخص بالامتثال لشروط التعهد المقدم منه.

(ب‌) الأمر بإلزام الشخص بسداد مبلغ مساو لأي ربح أو كسب أو منفعة حصل عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لإخلاله بأحد شروط التعهد وذلك لحساب أي شخص آخر.

(ج) الأمر بالزام ذلك المتعهد بتعويض أي شخص آخر يكون قد تكبد خسارة أو ضررا نتيجة لاخلال المتعهد بأحد شروط التعهد.

(د) أي أمر آخر تراه المحكمة.

المادة (240) تقارير المسجل

يقوم المسجل برفع التقارير عن الشركات إلى الوزير وذلك وفقاً لما يصدره الوزير من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (241) تعارض المصالح

على موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل الافصاح فورا عن أي تعارض بين مصالحهم الشخصية وبين اعمالهم ولا يجوز لهم المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتعارض فيها تلك المصالح.

المادة (242) المعلومات السرية

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز الافصاح عن المعلومات السرية من جانب المسجل أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكلائه أو من أي شخص يحوز هذه المعلومات دون الحصول على موافقة الشخص المقرر لمصلحته واجب الاحتفاظ بالسرية.

(2) تعتبر أية معلومات سرية إذا وصلت لعلم المسجل أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكلائه من خلال أدائهم لمهامهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأي تتربع آخر بتولي المسجل تنفيذه، ولم يتم توفيرها لاطلاع الجمهور على الرغم من أن الافصاح عنها غير محظور بموجب أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

(3) يجوز للمسجل الافصاح عن معلومات سرية إذا كان هذا الافصاح الزامياً أو مسموحاً به بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قرار صادر عن الوزير أو بموجب أي تشريع آخر يتولى المسجل تنفيذه أو كان الزاميا بموجب القانون أو كان قد تم بحسن نية لأغراض تنفيذ اختصاصات المسجل.

المادة (243) السنة المالية للمسجل

(1) تبدأ السنة المالية بالنسبة للمسجل في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للوزير تحديد تاريخ آخر لبدء السنة المالية وانتهائها.

(2) ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمسجل من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في التاريخ المحدد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (244) الميزانية السنوية للمسجل

(1) على المسجل ان يقدم للوزير ميزانية تقديرية سنوية خاصة بدخله ومصروفاته السنوية التقديرية للموافقة عليها وذلك قبل انتهاء كل سنة مالية على حدة.

(2) يجب ان تحتوي الميزانية التقديرية على الرواتب والمصاريف التي يتم دفعها إلى موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل.

(3) للوزير لأسباب معقولة رفض الميزانية التقديرية للمسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه على ان يكون الرفض مسبباً.

(4) تعتبر الميزانية التقديرية مقبولة بانقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة دون ان يصدر الوزير قراره بالموافقة عليها أو رفضها.

المادة (245) الموارد المالية للمسجل

(1) على الوزارة توفير الموارد المالية عن كل سنة مالية للمسجل الى الحد اللازم لتمكينه من أداء اختصاصاته.

(2) للمسجل استيفاء رسوم تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتتعلق بما يأتي:

(أ‌) ممارسة لمهامه بما في ذلك رسوم تسلمه لأي مستند يتعين تسليمه إليه.

(ب‌) مراجعته أية مستندات أو معلومات تحفظ لديه بموجب أحكام هذا القانون.

(ج) تقديمه أية خدمات أخرى غير تلك المتعين عليه تقديمها بموجب أحكام هذا القانون.

(3) لا يلزم السجل بالقيام بأي تصرف قبل سداد الرسم المستحق.

(المادة 246)

الحسابات

(1) على السجل الاحتفاظ ببيانات مالية صحيحة عن أعماله المالية.

(2) على السجل قبل نهاية الربع الأول من السنة المالية إعداد بيانات مالية للسنة المالية السابقة وفقاً لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الوزير.

(3) يجب أن تعطي البيانات المالية صورة صحيحة وعادلة عن الأعمال المالية للمسجل كما هي في نهاية السنة المالية السابقة وعن نتائج إعماله وتدفقاته المالية خلال تلك السنة.

(4) يجب عند الانتهاء من إعداد البيانات المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة تقديمها للوزير للموافقة عليها في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً.

المادة (247)

تدقيق الحسابات

(1) على الوزير تعيين مدققي حسابات لإجراء التدقيق اللازم فيما يتعلق بكل سنة مالية للمسجل.

(2) على الوزير توفير البيانات المالية الخاصة بالمسجل في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من اعدادها والتصديق عليها.

(3) على مدققي الحسابات اعداد تقارير عن البيانات المالية للمسجل ورفعها للوزير.

(4) يجب أن يحتوي تقرير مدققي الحسابات، على تصريح صادر عنهم يوضح ما إذا ما كانت البيانات، وفقاً لرأيهم تعطي صورة صحيحة وعادلة عن الأعمال المالية للمسجل كما هي في نهاية السنة المالية الخاصة بتلك البيانات المالية ونتائج أعماله وتدفقاته المالية لتلك السنة.

(5) لمدققي الحسابات وفي جميع الأوقات حق الاطلاع على جميع المعلومات التي قد يحتاجونها بصورة معقولة لأغراض اعداد التقرير والتي تكون بحوزة أي موظف أو مستخدم أو وكيل للمسجل أو تحت إدارته.

(6) لمدققي الحسابات الحق في مطالبة موظفي أو مستخدمي أو وكلاء المسجل بالمعلومات والتوضيحات التي يرون ضرورتها لممارسة مهامهم.

(7) لا يجوز لأي شخص بدون عذر مقبول القيام بأي تصرف متعمد يحول دون أي شخص تم تعيينه بموجب أحكام الفترة الأولى من هذه المادة وممارسة الاختصاصات الممنوحة له.

(8) على المسجل قبل انتهاء الربع الأول من سنته المالية أو خلال أي فترة أخرى قد يحددها الوزير أن يتقدم إلى الوزير بنسخ عن الآتي:

(أ) حسابات المسجل المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة.

(ب) تقرير مدققي الحسابات الخاص بالبيانات المالية.

المادة (248)

المسؤولية

(1) للوزير تعيين مراجع مستقل لتقييم حسن وفعّالية استخدام المسجل للموارد المالية التي يتم توفيرها له ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الوزير.

(2) تتحمل الوزارة جميع المصروفات المعقولة التي قد يتكبدها المراجع المستقل في اعداد التقرير المذكور.

(3) يحق للشخص المعيّن كمقيم مراجعة جميع المعلومات التي يحتاجها لغرض اعداد التقرير والتي تكون في حوزة أو تحت سيطرة أي من موظفي أو مستخدمي أو وكلاء المسجل.

(4) للمقيم مطالبة موظفي ومستخدمي ووكلاء المسجل بتزويده بكافة البيانات التي يرى أنها ضرورية لغرض اعداد التقرير.

(5) لا يجوز لأي شخص دون عذر مقبول أن يقوم بأي تصرف متعمد يحول دون المقيم وممارسة الصلاحية الممنوحة له.

الباب الخامس عشر

أحكام عامة

المادة (249)

نشر البيانات

(1) على المسجل نشر البيانات والاحتفاظ بسجل للشركات المسجلة والمشطوبة وذلك بالشكل المنصوص عليه في القرارات الصادرة في هذا الشأن.

(2) على المسجل توفير أحدث نسخة ممكنة من السجل لإطلاع الجمهور دون مقابل وذلك خلال أوقات عمله العادية.

المادة (250)

اللغة

يجب أن تكون جميع الأنظمة الأساسية للشركات التي يتم إيداعها لدى المسجل وتعديلاتها محررة باللغة العربية أو باللغة العربية بالإضافة إلى لغة أخرى، ويجب أن تكون موقعاً عليها من مستشاري الشركة القانونيين. ويحدد المسجل المستندات والنماذج التي يجب أن تقدم باللغة العربية وذلك التي يكون المسجل على استعداد لقبولها بلغة أجنبية.

المادة (251)

الاتفاقيات المباشرة

يجوز للحكومة الاتحادية أو لأية حكومة من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو لأية شركة او هيئة مملوكة لها التفاوض بشأن إبرام اتفاقيات مباشرة مع المصارف المالية وغيرها من المؤسسات المالية المفترضة لأي شركة لتزويدها بالضمانات والتفويضات اللازمة لتمكينها من السيطرة على الشركة المقترضة وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشروعات البنية التحتية تكون تلك المصارف والمؤسسات المالية قد وافقت على تمويله وانجازه في الدولة.

المادة (252)

عدم إمكانية التعويل على التصريحات الصادرة عن الغير

لا يجوز لأي شريك أو مساهم التعويل على أي تصريح صادر عن أي شخص لإثبات ما هو مخالف أو مناقض لشروط عقد الشركة أو لشروط عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

المادة (253)

نظام مساهمة الموظفين

(1) نظام مساهمة الموظفين عبارة عن نظام لتشجيع أو لتسهيل امتلاك موظفي الشركة لأسهم في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة أو في الشركة القابضة أو في شركة تابعة للشركة القابضة.

(2) لأي شركة مساهمة أن تمنح لمدرائها أو موظفيها أو مستخدميها الحق في شراء أسهمها وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

(3) تضع الهيئة الضوابط والأنظمة المتعلقة بنظام مساهمة الموظفين في الشركات المساهمة العامة.

الباب السادس عشر

العقوبات

المادة (254) تغيير الاسم

يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم يومياً كل شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة شركة لا يلتزم بأمر المسجل بشأن تغيير اسم الشركة.

المادة (255)

إلزامية الدعوة لجمعية عمومية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عضو مجلس إدارة شركة مساهمة يعلم ببلوغ صافي موجوداتها لقدر يقل عن نصف رأسمالها ولا يبادر لدعوة جمعيتها العمومية غير العادية للانعقاد خلال (28) يوماً من علمه بذلك للنظر في الخطوات المتعين اتخاذها.