أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات وزارية في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لعدد من الشركات المساهمة.وتنص هذه القرارات المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية »شركة مساهمة خاصة« بحيث يبلغ رأس المال 150 مليون درهم موزعاً على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
البند (8) من المادة (5) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للتأمين ليصبح:
»يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها .
أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها أو أي أعمال أخرى يكون من شأنها تعزيز قيمة أو زيادة ربحية الشركة مباشرة أو غير مباشرة لتدعيم حقوق أو أصول الشركة داخل الدولة أو خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها«.وينص القرار الثالث على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي لشركة الريان للاستثمار لتصبح:
»الأغراض التي أسست الشركة من اجلها هي:
1 ــــ الاستثمار في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص. ويكون للشركة ممارسة جميع الأعمال الأخرى المتصلة بهذا الغرض أو التي تفضي إلى تحقيقه، ويشمل ذلك دون حصر الآتي:
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وتملك وبناء وتجهيز وإدارة وتشغيل واستثمار العقارات الخاصة.
وإقامة المعارض العقارية وتسويق عقارات خارج أبوظبي، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية)، والصيانة العامة للمباني، وتطوير العقارات، وخدمات إدارة المنشآت، وإدارة المنتجعات السياحية، وإدارة الأندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها، ووكالات إدارة العقارات، وإدارة الفنادق.
والاستثمار العقاري لتمويل واستثمار البنايات والفلل، الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مقاولات عامة، المقاولات الإنشائية والهندسية المتعلقة بالمشاريع التقنية، تسليم المفتاح، ومقاولات مشاريع المباني بأنواعها، وإعداد دراسات المشاريع العقارية العامة والخاصة وتنفيذها لحساب الشركة أو لحساب الغير.
الاستثمار في المشروعات الترفيهية.
الاستثمار في المشروعات السياحية.
المساهمة والاستثمار والمشاركة في أية شركات أو هيئات أو مشاريع أو أي كيان آخر داخل أو خارج الدولة ترى الشركة ان تأسيسها أو ملكيتها أو المشاركة فيما يحقق أو يسهل أو يوسع أغراض الشركة والقيام بشراء وضم ودمج وامتلاك أي كيان أو مشروع اذا كان من شأن ذلك تحقيق أو تسهيل أو توسيع أعمال الشركة.
تملك حقوق الامتياز وتملكيها للغير، ومزاولة أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه ان يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين فيها ويكون مرتبطا بنشاط الشركة أو غرضها.
وتفسير أغراض الشركة الواردة في الفقرات السابقة بأوسع معانيها وللشركة تعديلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وتمارس الشركة أغراضها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.
وتعديل المادة (57) لتصبح: »تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالية الأولى والثانية للشركة، فتبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 أغسطس من السنة التالية وتبدأ السنة المالية الثانية في الأول من سبتمبر وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية«.
وأصدرت معالي الوزيرة قرارا في شأن الإعلان عن تأسيس شركة الاتحاد القابضة للطاقة »شركة مساهمة عامة« برأسمال قدره 500 مليون درهم موزع على 50 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة دراهم للسهم مدفوع منه 1.3% فقط.
وتشمل الأغراض التي أسست من اجلها الشركة تملك أسهماً وحصصاً في الشركات والمشاريع العاملة في مجال شراء وتطوير وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع إنتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بجميع الأعمال المساعدة والمكملة لتلك الأغراض وتمويل هذه المشاريع.
وقد تم توزيع الأسهم بواقع 45 مليون سهم بقيمة 450 مليون درهم لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة و5 ملايين سهم بقيمة 50 مليون درهم لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.