اصدر مصرف أبوظبي الإسلامي نشرة إصدار صندوق الشروق 1 ، الذي يتضمن طرح شهادات استثمار للاكتتاب بقيمة قصوى قدرها مليار درهم، وتعد شركة الشروق «1» المحدودة (جهة الإصدار) إحدى شركات جزر الكايمان المعفاة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة في أغسطس 2006.

وقد تأسست جهة الإصدار لغرض وحيد وهو إصدار شهادات الاستثمار التي تدعمها الموجودات المعينة الخاضعة لأحكام الشريعة (موجودات الائتمان) التي يتم اختيارها للاستثمار من فئات الموجودات المنتجة للدخل وذلك بمحض الإرادة المطلقة لمصرف أبوظبي الإسلامي بصفته الوكيل عن جهة الإصدار ويخضع ذلك لقيود الاستثمار المعينة.

وسوف تصدر شهادات الاستثمار بموجب إقرار الائتمان الصادر في شهر سبتمبر الماضي أو نحو ذلك والذي تقدمه جهة الإصدار بصفتها كوصي على الائتمان المعلن عنه فيما يتعلق بموجودات الائتمان (الائتمان) لمصلحة المستثمرين في شهادات الاستثمار (حاملو الشهادات) وان الإشارات إلى جهة الإصدار تشمل أيضا إشارة إلى جهة الإصدار العاملة بصفتها الوصي فيما يتعلق بالائتمان بحسب ما يقتضيه سياق النص. والائتمان مسجل كصندوق أموال مشتركة خاضع للرقابة وفقا لقانون صناديق الأموال المشتركة في جزر الكايمان.

وسوف تصدر جهة الإصدار شهادات الاستثمار من فئة لا تقل عن 100 ألف درهم وتخضع للاكتتاب الأولي بحد أدنى 200 ألف درهم والحد الأقصى لمبلغ العرض الإجمالي مليار درهم. وسوف تستخدم الإيرادات لشراء موجودات خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وسوف تدخل جهة الإصدار وحاملو الشهادات في اتفاقية اكتتاب التي بموجبها سوف تتسلم جهة الإصدار الإيرادات كوكيل للاستثمارات بالنيابة عن حاملي الشهادات مقابل إصدار شهادات الاستثمار. وبموجب شروط وأحكام شهادات الاستثمار، وإقرار الائتمان واتفاقية الاكتتاب، سوف تحتفظ جهة الإصدار بموجودات الائتمان لمصلحة حاملي الشهادات، وذلك بالتناسب وفقا للمبلغ الرئيسي لشهادات الاستثمار التي يمتلكها كل حامل شهادة.

وللاكتتاب في شهادات الاستثمار المزمع ان تصدر في 21 سبتمبر الجاري أو في تاريخ لاحق بحسب ما تقرره جهة الإصدار (تاريخ التسوية) يجب على كل مستثمر مرتقب ان يستكمل بيانات اتفاقية الاكتتاب ويوقعها ويقوم بإرجاعها إلى الوكيل في الفترة بين 3 سبتمبر (تاريخ الإغلاق الدولي) و15 سبتمبر 2006 أو في تاريخ لاحق بحسب ما قد تقرره جهة الإصدار (تاريخ الإغلاق النهائي). وبشرط الخضوع لقيود معينة، فيمكن استرداد قيمة شهادات الاستثمار بحسب ما يختاره حامل الشهادة وجهة الإصدار.

وهدف جهة الإصدار للاستثمار هو توليد معدل العائد المستهدف على كل شهادة استثمار بنسبة لا تقل عن 6% في السنة (أو معدل العائد الأكبر بحسب ما قد يقرره الوكيل بمحض إرادته المطلقة) على المبلغ الرئيسي. ويتم حساب العائد على أساس 260 يوماً في السنة.

وفي اليوم الحادي والعشرين من كل شهر يناير ومن كل شهر يوليو أو اذا كان ذلك اليوم ليس يوم عمل فعندئذ يكون يوم العمل التالي الذي يبدأ في 21 يناير 2007 ، ويسمى كل منهما «تاريخ التوزيع الدوري» سوف تقوم جهة الإصدار بدفع أي مبالغ أرباح للتوزيع الدوري متاحة لتوزيعها لحاملي الشهادات بالتناسب مع المبلغ الرئيسي المتبقي في شهادات الاستثمار الخاصة بهم. وتكون «مبالغ الربح للتوزيع الدوري» المستحقة الدفع لحاملي الشهادات هي مبلغ الربح المتاح للتوزيع من الأموال المتسلمة.

فيما يتعلق بموجودات الائتمان ولحد يصل إلى المعدل المستهدف الذي لا يقل عن 6% في السنة «معدل العائد المستهدف» محسوبا على أساس عدد الأيام في الفترة ذات الصلة فيما يتعلق بتراكم العائد مقسمة على 360 وإذا كان الربح المتاح لدى جهة الإصدار عن أي تاريخ توزيع دوري يزيد على نسبة الـ 6% في السنة فان الربح الإضافي الذي يزيد على معدل العائد المستهدف سوف يتم دفعه إلى الوكيل كأتعاب حوافز وفقا لاتفاقية الوكالة (أتعاب الحوافز) ويجوز للوكيل بمحض إرادته المطلقة ان يخفض أي جزء من أتعابه الخاصة بالحوافز التي تدفعها جهة الإصدار إلى الوكيل بموجب اتفاقية الوكالة.

وسوف يتم حساب الدفعة الأولى فقط عن فترة تقارب أربعة أشهر. أما الدفعة النهائية في 21 يوليو 2008 «تاريخ الاستحقاق النهائي» فسوق تتضمن تسديد المبلغ الرئيسي للحد الذي تكون فيه موجودات الائتمان متاحة. وسوف تقوم جهة الإصدار بدفع مبالغ الربح للتوزيع الدوري وتسديد المبلغ الرئيسي فقط من الإيرادات المتسلمة فيما يتعلق بموجودات الائتمان. وسوف يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي بصفة «الوكيل» عن جهة الإصدار وفقا لشروط «اتفاقية الوكالة».

شروط وأحكام شهادات الاستثمار

شهادات الاستثمار: شهادات قيمة كل منها 100 ألف درهم مستحقة في 21 يوليو 2008.

تاريخ الإغلاق الأولي: التاريخ الأول لقبول الاكتتاب هو 3 سبتمبر 2006 أو ذلك التاريخ الآخر بحسب ما تقرره جهة الإصدار.

تاريخ التسوية (لإصدار شهادات الاستثمار): 21 سبتمبر 2006 أو ذلك التاريخ الأخر بحسب ما تقرره جهة الإصدار.

سعر الإصدار: 100% من المبلغ الرئيسي أو القيمة الاسمية لشهادات الاستثمار (المبلغ الرئيسي).

الوضع: كل شهادة استثمار تمثل ملكية انتفاعية غير مجزئة في موجودات الائتمان التي يختارها الوكيل بمحض إرادته المطلقة من الموجودات والتي تصنف في رتبها بدرجة واحدة دون أي تفضيل، مع شهادات الاستثمار الأخرى. وشهادات الاستثمار هي التزامات بحق محدود في الرجوع. والائتمان مسجل كصندوق أموال مشتركة خاضعة للرقابة تحت قانون صناديق الأموال المشتركة في جزر الكايمان.

تواريخ التوزيع الدوري: اليوم الحادي والعشرون من كل شهر يناير ومن كل شهر يوليو أو في حالة اذا كان ذلك التاريخ ليس يوم عمل، فيكون في يوم العمل التالي له مباشرة ابتداء من يناير 2007.

مبلغ ربح التوزيع الدوري: في كل تاريخ للتوزيع الدوري، سوف يتسلم حاملو الشهادات مبلغ الربح المتاح للتوزيع في ذلك التاريخ، من الأموال المتسلمة فيما يتعلق بموجودات الائتمان، وذلك لحد معدل العائد المستهدف بنسبة لا تقل عن 6% في السنة من المبلغ الرئيسي، محسوبا على أساس عدد الأيام خلال تلك الفترة لتراكم العائد مقسومة على 360 (مبلغ ربح التوزيع الدوري).

الاسترداد المبكر: بواسطة حامل الشهادة، يجوز لكل حامل شهادة، بموجب إشعار خطي غير قابل للرجعة يوجهه إلى جهة الإصدار (التماس الاسترداد من حامل الشهادة) يطلب فيه من جهة الإصدار ان يسترد قيمة أي أو كافة شهادات الاستثمار التي يمتلكها حامل الشهادة (ويشترط ان يكون الحد الأدنى لمبلغ شهادات الاستثمار المطلوب استردادها في الالتماس هو 200 ألف درهم على ان تكون تلك الالتماسات بقيمة تعادل مضاعفات مبلغ 100 ألف درهم.

ويكون التاريخ الفعال لذلك الاسترداد هو تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري الرابع (تاريخ الاسترداد المبكر) على ان يتم تزويد التماس الاسترداد من كل حامل شهادة إلى جهة الإصدار أو إلى الوكيل بصفته وكيلها المفوض في موعد يسبق تاريخ الاسترداد المبكر بمدة لا تقل عن 120 يوما.

وعلى جهة الإصدار ان تسترد شهادات الاستثمار بقيمة الأصول الصافية السائدة عن كل شهادة استثمار (سعر الاسترداد) بشرط قدرة جهة الإصدار على تحقيق الإيرادات الكافية من موجودات الائتمان لتلبية التماسات الاسترداد من حاملي الشهادات في تاريخ الاسترداد المبكر.

وفي حالة اذا لم تتمكن جهة الإصدار من تحقيق العائدات الكافية لتلبية طلبات الاسترداد الكلية من حاملي الشهادات فعندئذ سوف يحق لكل حامل شهادة قام بتقديم طلب التماس استرداد سليم لشهادات الاستثمار ان يسترد بالتناسب مع قيمة شهادات الاستثمار الخاصة به من أموال جهة الإصدار المتاحة للاسترداد في تاريخ الاسترداد المبكر هذا.

أما الاسترداد المبكر بواسطة جهة الإصدار، فيحق لجهة الإصدار، بموجب إشعار خطي غير قابل للرجعة موجه إلى حامل الشهادة (التماس الاسترداد من جهة الإصدار) في موعد يسبق أي تاريخ توزيع دوري بمدة لا تقل عن 90 يوما ان يشتري أي أو كافة شهادات الاستثمار المتبقية بسعر الاسترداد السائد على ان يكون التاريخ الفعال لذلك الشراء هو تاريخ التوزيع الدوري ذو الصلة. وسوف يتم تقديم طلبات الاسترداد من جهة الإصدار بالتناسب بناء على المبلغ الرئيسي المتبقي لكل حامل شهادة.

فترة تراكم العائد: الفترة من، وتشمل، تاريخ التسوية إلى، ولكن لا تشمل، تاريخ التوزيع الدوري الأول وكل فترة لاحقة منها، وتشمل، تاريخ توزيع دوري إلى، ولكن يستثني منها، تاريخ التوزيع الدوري التالي الذي يليه.

تاريخ الاستحقاق النهائي: في تاريخ الاستحقاق الأول، سوف تقوم جهة الإصدار بتوزيع موجودات الائتمان بالتناسب بالنسبة للمبالغ الرئيسية المتبقية لشهادات الاستثمار الخاصة بكل حامل شهادات. وفي حالة اذا لم تتمكن جهة الإصدار من تحقيق كل موجودات الائتمان إلى نقد قبل تاريخ الاستحقاق النهائي. فسوف تبذل جهة الإصدار قصارى جهودها لتحقيق قيمة موجودات الائتمان الباقية في أسرع وقت عملي ممكن بعدها على ان تقوم بتوزيع تلك العائدات (كما هو موصوف أعلاه) لدى استلامها.

صيغة شهادات الاستثمار وتسليمها: سوف تصدر شهادات الاستثمار في صيغة مسجلة. وسوف يكون القيد في سجل حاملي الشهادات الموجود لدى جهة الإصدار كافيا كإثبات للأحقية.

الفئات: سوف تصدر شهادات الاستثمار في فئات لا تقل عن 100 ألف درهم.

موجودات الائتمان: تتكون «موجودات الائتمان» من كافة حقوق جهة الإصدار والملكية والمصلحة والمنفعة الحالية والمستقبلية في موجودات الائتمان المختارة واليها وتحتها، بحسب ما يراه الوكيل بمحض إرادته ويخضع ذلك لقيود الاستثمار من الموجودات الموصوفة في القسم تحت عنوان «الموجودات».

حساب المعاملات: سوف يعد الوكيل حساب للمعاملات بالنيابة عن جهة الإصدار وسوف يقوم بتشغيله «حساب المعاملات» وسوف يتم توزيع الأموال المستمدة من موجودات الائتمان إلى حاملي شهادات الاستثمار من الأموال المتبقية في رصيد الدائن بحساب المعاملات.

أولوية التوزيعات: في كل تاريخ توزيع دوري، على الوكيل ان يستخدم الأموال المتبقية في رصيد الدائن بحساب المعاملات لاستخدامها وفقا لهذه الشروط والأحكام.

حق الرجوع المحدود: تمثل كل شهادة استثمار حصة ملكية انتفاعية غير مجزئة في موجودات الائتمان. ولن يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الرجوع لأي موجودات خاصة من جهة الإصدار بخلاف موجودات الائتمان. كما ان إيرادات موجودات الائتمان هي المصدر الوحيد لدفع الأموال على شهادات الاستثمار.

ولا تمثل شهادات الاستثمار حصة في أو التزاما من جهة الإصدار أو الوكيل أو أي ملتزم فيما يتعلق بموجودات الائتمان أو أي شركة منتسبة لأي من الهيئات سالفة الذكر. وبموجب ذلك لن يتمتع حاملو الشهادات بحق الرجوع إلى أي موجودات تخص جهة الإصدار (بخلاف موجودات الائتمان)، أو الوكيل أو الملتزم أو الوكلاء أو أي شركة منتسبة لأي من الهيئات سالفة الذكر فيما يتعلق باي نقص في المبالغ المتوقعة من موجودات الائتمان.

ورغم ذلك فان كلا من الوكيل والملتزم ملزمان بدفع المبالغ وفقا لمستندات المعاملات التي تكون فيها طرفا مباشرا لجهة الإصدار وسوف تتمتع جهة الإصدار بحق الرجوع ضد الوكيل أو الملتزم بحسب ما قد تكون عليه الحالة لاسترداد المدفوعات المستحقة لجهة الإصدار من الوكيل أو من الملتزم، بحسب ما قد تكون عليه الحالة، بموجب مستندات المعاملات التي يكون الوكيل أو الملتزم طرفا فيها.

التنفيذ: بعد توزيع موجودات الائتمان إلى حاملي الشهادات بالحد المسموح به وفقا لهذه اللائحة، لن تكون جهة الإصدار تحت أي التزام اخر نحو حاملي الشهادات و بالتالي لا يكون لحاملي الشهادات اتخاذ أي إجراء ضد جهة الإصدار أو ضد أي شخص أخر لاسترداد أي مبلغ أو موجودات ذات الصلة فيما يتعلق بشهادات الاستثمار أو بموجودات الائتمان.

لن تكون جهة الإصدار ملزمة تحت أي ظروف باتخاذ أي إجراء لتنفذ أو تحويل موجودات الائتمان إلى نقد أو باتخاذ أي إجراء ضد الوكيل أو ضد الملتزم تحت مستندات المعاملات ما لم تصدر اليه تعليمات بفعل ذلك من قبل حاملي الشهادات وفقا لإقرار الائتمان وعندئذ فقط لحد التعويض الذي يرضي جهة الإصدار.

لا يتحمل الوكيل اية مسؤولية عن اية خسائر الا اذا وقعت نتيجة ارتكاب الوكيل لتقصير أو سوء التصرف أو تزوير أو مخالفة أي شروط من شروط هذه الاتفاقية.

ولن يحق لحامل الشهادة ان يباشر دعوى قضائية مباشرة ضد الوكيل أو ضد الملتزم ما لم (1) تخفق جهة الإصدار، بعد ان أصبحت ملزمة لمباشرة الأمر ان تفعل ذلك خلال 60 يوما من التاريخ الذي تصبح فيه ملزمة واستمرار ذلك الإخفاق و/أو (2) اذا كان حامل الشهادة المعني (أو حامل الشهادة مع حاملي الشهادات الآخرين الذين يقترحون مباشرة دعوى قضائية مباشرة ضد الوكيل أو الملتزم بحسب ما قد تكون عليه الحالة) يحتفظ بما لا يقل عن 25% من المبلغ الرئيسي الإجمالي لشهادات الاستثمار المتبقية عندئذ.

ويخضع ما سلف للنقاط التالية. بعد توزيع الإيرادات الصافية إلى حاملي الشهادات بالتناسب بحسب المبالغ المالية الرئيسية التي يمتلكها كل حامل شهادة، فعندئذ تكون التزامات جهة الإصدار فيما يتعلق بشهادات الاستثمار هذه مستوفاة ولا يجوز لأي حامل لشهادات الاستثمار ان يتخذ أي خطوات أخرى ضد جهة الإصدار لاسترداد أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بشهادات الاستثمار هذه وينتهي حق استلام أي مبالغ غير مدفوعة من هذا القبيل.

وعلى وجه الخصوص لن يتمكن حامل شهادات الاستثمار من رفع عريضة دعوى أو الانضمام إلى أي شخص آخر في رفع دعوى قضائية لأجل إعادة التنظيم أو التصفية أو الحل أو لتعيين حارس قضائي على جهة الإصدار أو الوكيل أو الملتزم أو أي من شركاتهم المنتسبة نتيجة لهذا النقص أو بخلاف ذلك.

استعمال الإيرادات: سوف تقوم جهة الإصدار باستخدام إيرادات إصدار شهادات الاستثمار في شراء موجودات الائتمان المختارة من الموجودات بمحض إرادة الوكيل المطلقة ويخضع ذلك لقيود الاستثمار.

اجتماعات لحاملي الشهادات: يوضح في إقرار الائتمان موجز لشروط عقد اجتماعات حاملي الشهادات للنظر في الأمور المتعلقة بمصالحهم.

قيود نقل الملكية: في حالة وفاة حامل شهادة بالاشتراك مع آخر فيكون الباقي على قيد الحياة هو الشخص الوحيد الذي تعترف به جهة الإصدار بان له حق أي ملكية لشهادة الاستثمار.

ولا يجوز نقل ملكية شهادات الاستثمار أو التنازل عنها أو التصرف فيها دون موافقة خطية مسبقة من جهة الإصدار أو وكلائها المفوضين ويجوز منع تلك الموافقة بمحض إرادتهم المطلقة. وبشرط الخضوع لما سلف ذكره، فيمكن تحويل ملكية شهادات الاستثمار عن طريق وثيقة خطية يوقعها ناقل الملكية ولكن لن يكون تحويل الملكية فعالا لحين تسجيله في سجل حاملي الشهادات لدى جهة الإصدار.

وعلى حاملي الشهادات الراغبين في نقل ملكية شهادات الاستثمار ان يستكملوا بيانات نقل الملكية والتوقيع بالاسم او الأسماء المحددة المسجلة في شهادات الاستثمار على ان يوضحوا أي صفة خاصة يوقعوا بموجبها بإمضائهم وتزويد التفاصيل إلى جهة الإصدار.

منع فوائد الربا: لا ولن تحتوي مستندات المعاملات في أي من إحكامها وشروطها ذات الصلة، على أي فوائد تتعلق بالربا ولن يتم تفسير أي شروط فيها على أنها تعني أو تشير إلى ذلك وعلى أطرافها ان يتعهدوا بالتنازل عن أي فوائد متعلقة بالربا قد يتم تقريرها أو اعتمادها بموجب حكم أو تفسير أو بخلاف ذلك.

مستندات المعاملات: مستندات المعاملات هي هذه المذكرة، اتفاقية الاكتتاب، إقرار الائتمان، اتفاقية الوكالة، اتفاقية البيع والشراء.

القانون الساري واختصاص المحاكم: تخضع كافة مستندات المعاملات (باستثناء ما ينص عليه بخلاف ذلك في المذكرة) وشهادات الاستثمار، وتحكمها قوانين الدولة وتخضع للسلطان القضائي لمحاكم الإمارات الا في حالة اذا كان هناك تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فعندئذ تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية هي السارية في تلك الحالة.

عوامل المخاطرة

الاستثمار في شهادات الاستثمار يعد أمراً تخمينيا من باب المضاربة ويتضمن درجة عالية من المخاطرة. ولذلك يجب ان يأخذ المستثمرون المرتقبون بعين الاعتبار عوامل المخاطرة التالية. وقد لا تشكل هذه العوامل الخاصة بالمخاطر قائمة مستفيضة لكافة عوامل المخاطرة المرتبطة باستثمار في جهة الإصدار.

غياب تاريخ العمليات: جهة الإصدار مؤسسة تم تنظيمها حديثا وتعمل كوصي لائتمان مؤسس حديثا. ولا يوجد لكليهما تاريخ في عمليات التشغيل يمكن للمستثمرين ان يعتمدوا عليه في تقييم أدائها المرتقب. وسوف تعتمد نتائج الائتمان على أداء استثمارات جهة الإصدار فيما يتعلق بالائتمان.

ويجب على المستثمرين المرتقبين ان يأخذوا بعين الاعتبار وبعناية المخاطر الموضحة فيما يلي والمعلومات الأخرى الواردة في هذه المذكرة قبل ان يتخذوا قرارا بشان أي استثمار فيما يتعلق بشهادات الاستثمار. ويجب ان يلاحظ المستثمرون المرتقبون ان المخاطر الموصوفة أدناه ليست هي المخاطر الوحيدة التي قد تواجهها جهة الإصدار وحاملو الشهادات. فقد تكون هناك مخاطر إضافية قد تعتبرها جهة الإصدار غير مادية أو لا تكون على علم بها في الوقت الحالي وقد يكون لأي من هذه المخاطر تأثيرات عكسية على الاستثمار.

شهادات الاستثمار: سوف تمثل شهادات الاستثمار استحقاقا في موجودات الائتمان فقط. ولن يتاح لحاملي الشهادات حق الرجوع إلى موجودات مصرف أبوظبي الإسلامي أو وكلائه ومديريه أو أي من شركاته المنتسبة فيما يتعلق بأي نقص في المبالغ المتوقعة من موجودات الائتمان وبالتالي فقد يتأثر العائد على شهادات الاستثمار بصورة عكسية.

تقلبات أسعار تغيير العملة: قد تكون موجودات الائتمان بقيمة محسوبة بالدولارات الأميركية. وتصدر شهادات الاستثمار بعملة الدرهم الإماراتي. ومع ان سعر تغيير العملة بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي قد ظل ثابتا لمدة نحو 9 سنوات تقريبا، الا ان جهة الإصدار ومصرف أبوظبي الإسلامي لا يستطيعا ان يضمنا عدم إعادة تقييم العملات في المستقبل سواء لأعلى أو لأسفل مقابل بعضها البعض قبل تاريخ الاستحقاق النهائي.

طبيعة الاستثمار: سوف تتضمن أعمال جهة الإصدار درجة عالية من المخاطر المالية. ولا يمكن ان يكون هناك ضمان بانه سوف يتم تحقيق هدف الاستثمار الخاص بالائتمان أو ان حاملي الشهادات سوف يحصلوا على أي عائد على استثماراتهم، ويجوز للوكيل بمحض إرادته المطلقة ان يستخدم تلك الاستراتيجيات والأساليب الإدارية للموجودات بحسب ما يقرر تبنيه (ويخضع ذلك لقيود الاستثمار). ونتيجة لهذه المخاطر الاستثمارية يجوز للمستثمر ان يخسر كل استثماره في جهة الإصدار أو كجزء كبير منه.

التنوع المحدود: نظرا لان جهة الإصدار تنوي ان تستثمر في موجودات الائتمان فقط، فسوف تركز محفظة الاستثمار الخاصة بجهة الإصدار على عدد صغير من الاستثمارات وسوف تخضع لمستوى اكبر من التقلب. كما ان استعمال وكيل واحد يمكن ان يعني أيضا نقص التنوع وبالتالي درجة مخاطرة أعلى.

الاعتماد على الوكيل: على الرغم من ان مجلس الإدارة يتمتع بالسلطة والمسؤولية المطلقة تجاه إدارة مؤسسة جهة الإصدار، الا ان القرارات المرتبطة باستثمار موجودات الائتمان قد تم تفويضها إلى، وسوف يقوم بها، الوكيل الذي بالتالي سوف يتمتع بالسلطة التجارية الكاملة على جهة الإصدار بصفتها الوصي على الائتمان. ولذلك فان خبرات جهة الإصدار في التجارة تعتمد لحد كبير على استمرار الاتفاقية مع الوكيل وخدمات ومهارات مسؤولية وموظفيه.

وان فقدان خدمات الوكيل (أو خدمات أي من كبار موظفيه) يمكن ان تؤثر بصورة مادية وسلبية على قيمة الائتمان حيث ان ذلك قد يؤدي إلى خسارة استعمال أي أسلوب منهجي خاص للاستثمار يطوره الوكيل. ولن يكون لحاملي الشهادات أي حق أو سلطة في المشاركة في إدارة الائتمان.

أتعاب الحوافز: قد تشكل أتعاب الحوافز مستحقة الدفع للوكيل حافزا للوكيل لعمل الاستثمارات التي تكون أكثر مخاطرة أو أكثر مضاربة عنه في حالة غياب أتعاب الأداء.

تقصير النظير: سوف تتعرض جهة الإصدار على أكمل وجه لتقصير النظير أو الملتزم. وإضافة إلى ذلك، فقد تكون هناك تأخيرات في دفع الربح المجدول و/أو المدفوعات الأخرى بواسطة الملتزم.

غياب السوق الثانوي: لا يوجد في الوقت الحالي سوق عامة لشهادات الاستثمار ومن غير المرجح ان ينشأ أي سوق ثانوي فعال لأي من شهادات الاستثمار. ولا توجد نية حالية لتسجيل شهادات الاستثمار للسماح باكتتابها للجمهور تحت قوانين الأوراق المالية لأي بلد أو منطقة. كما توجد أيضا قيود على نقل ملكية شهادات الاستثمار.

مبالغ العجز التشغيلي: قد تفوق مصاريف تشغيل الائتمان (شاملا الإتعاب مستحقة الدفع للوكيل والمدير الإداري ومزودي الخدمات الآخرين) على دخل الائتمان مما يتطلب ان يتم دفع الفرق من موجودات الائتمان مما يقلل من قيمة استثمارات جهة الإصدار واحتمالات الربحية.

الأحوال الاقتصادية: ان التغيرات في الأحوال الاقتصادية التي تشمل على سبيل المثال معدلات الفائدة ومعدلات تضخم الأسعار وأحوال البطالة والمنافسة والتطورات التكنولوجية والأحداث والاتجاهات السياسية والدبلوماسية والقوانين الضريبية يمكن ان تؤثر بصورة عكسية على النشاط التجاري وتوقعات الائتمان. ولا يقع أي من هذه الظروف والأحوال داخل سيطرة الوكيل ولا يمكن إعطاء ضمانات بان الوكيل سوف يتوقع هذه التطورات.

تعارض المصالح: سوف تستحوذ جهة الإصدار على موجودات الائتمان من خدمات التمويل لمصرف أبوظبي الإسلامي بموجب مشورة من مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يعمل بصفته الوكيل لجهة الإصدار.

وبموجب ذلك فانه يوجد تعارض مباشر في المصلحة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي ولكن يتعهد في كافة الأوقات ان يعمل لمصلحة حاملي الشهادات بأفضل صورة وان يتصرف مع توفر حسن النية ولمصلحة حاملي الشهادات بأفضل صورة.

ويجوز للوكيل ومجلس إدارة جهة الإصدار ان يعملا بصفة مماثلة، أو بخلاف ذلك يشترك في صناديق الأموال الأخرى، أو أنظمة الاستثمار الجماعية والتي يكون للبعض منها أهداف استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالائتمان.

وهكذا يخضع كل منها لمطالب متعارضة فيما يتعلق بتخصيص وقت الإدارة والخدمات والوظائف الأخرى بين الأنشطة التي يتولاها كل منهم فيما يتعلق بجهة الإصدار والأنشطة التي يتعهد كل منهم بأدائها أو التي سيتعهد بأدائها نحو المستثمرين الآخرين ومجمعات السلع والحسابات المدارة و/أو المستشارين التجاريين.

ولذلك يمكن ان يواجه أي منهم، اثناء أداء أعماله وأنشطته، تعارضات محتملة في المصلحة مع جهة الإصدار أو مع حاملي الشهادات. وسوف يراعي كل منهم في كافة الأوقات التزاماته نحو جهة الإصدار و/أو حاملي الشهادات، في حالة نشوء تعارض في المصلحة فسوف يسعوا للتأكد من حل تلك التعارضات بصورة عادلة.

مخاطر السوق: ان أي استثمار يتم في مجموعة أوراق مالية معينة يتعرض لمخاطر عامة في سوق الأوراق المالية. ولكن لا يمكن ان يكون هناك ضمان بعدم تكبد الخسائر المكافئة أو التي تزيد عن السوق الشاملة نتيجة للاستثمار في تلك الأوراق المالية.

مخاطرة التعامل: كما في مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يستطيع حاملو الشهادات ان يبيعوا شهادات الاستثمار الخاصة بهم بسعر أعلى أو اقل عن المبلغ الرئيسي في حالة اذا انفض مستوى الموجودات الفعلية إلى ما دون 30% من القيمة الكلية لموجودات الائتمان.

الاستثمار دوليا: من المخاطر الإضافية للاستثمار دوليا نخص بالذكر عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي في بلد الإصدار واحتمال فرض ضوابط على تغيير العملات أو قوانين أو قيود أخرى. وفيما يتعلق ببعض البلدان فقد يكون هناك احتمال نزع الملكية أو ضرائب المصادرة، وقيود على سيولة الأوراق المالية أو تطورات سياسية أو اقتصادية يمكن ان تؤثر على الاستثمارات بعملة بخلاف الدولار الأميركي للموجودات التي تحتفظ بها جهة الإصدار. وقد يكون لذلك أثره على شهادات الاستثمار.

عدم وجود ضمان: لا يوجد ضمان بأن تنفيذ أهداف أو إستراتيجية الاستثمار فيما يتعلق بموجودات الائتمان لن يؤدي إلى خسائر لحاملي شهادات الاستثمار.

مخاطرة حقوق الاسترداد: لا يوجد ضمان بأن موجودات الائتمان سوف تكون كافية لتلبية طلبات الاسترداد التي يقدمها حاملو الشهادات في تاريخ الاسترداد المبكر.

أبوظبي ـ «البيان»: