أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قراراً وزارياً في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
ووفقاً للائحة تقوم الوزارة بإصدار تعميم مالي سنوي خلال الشهر الرابع من السنة المالية الجارية تحدد فيه الخطوط الإرشادية طبقاً للحالة الاقتصادية العامة وإطار المصروفات المتوسطة الأجل للحكومة الاتحادية يتضمن تقديرات الإيرادات المتوقعة خلال تلك الفترة والموعد النهائي لتسليم الجهات الاتحادية مشروع ميزانيتها والضوابط الواجب توافرها في هذا المشروع.
وتعد جميع الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة التقديرات المبدئية لنفقاتها وإيراداتها على ضوء الخطط والبرامج المعتمدة في اتفاقية البرامج.
وبموجب مواد اللائحة تلتزم الجهات الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الوزارة بتحقيق الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات التخطيط وتحليل البرامج الرئيسية والفرعية والمشروعات الرأسمالية حسب القواعد الصادرة من الوزارة وكذلك إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية والالتزام بالبرامج المعتمدة والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التوسع في أي برامج قائمة أو وضع برامج جديدة.
ووفقا لهذه اللائحة تقدر الوزارة الإيرادات الاتحادية على ضوء مقترحات الجهات الاتحادية لإيراداتها الذاتية والحصص التي تخصصها الإمارات من مواردها السنوية للمساهمة في الميزانية العامة للدولة.
وتقوم الوزارة بدراسة التقديرات المبدئية لنفقات الجهات الاتحادية مسترشدة في ذلك بالإنفاق الفعلي لكل منها خلال السنوات الماضية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على خطط وبرامج تلك الجهات والعاملين فيها والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها.
وإذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها عن الميعاد المحدد بالتعميم تقوم الوزارة، بعد إخطار الجهة الاتحادية المتأخرة، بإعداد بناء على برامج واعتمادات السنة الجارية لهذه الجهة، مع مراعاة التغيرات والتعديلات التي قد تكون أدخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وفقا لاتفاقية البرامج.
وتقدر الوزارة وتدرج سنويا مبلغا للاحتياطي الخاص (مصروفات طارئة) في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.
وعند الانتهاء من مناقشة تقديرات الإيرادات والمصروفات تعد الوزارة مشروع الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة ومشروع قانون ربطهما وفقا للبرامج الرئيسية والفرعية المعتمدة حسب الأبواب طبقا لدليل تصنيف الميزانية العامة من هيكل الحسابات الموحد.
وتقدم الوزارة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مصحوبا بتقرير عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة مرفقا به مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة، ويتولى مجلس الوزراء مناقشة المشروع وإعداده في الصيغة التي يوافق عليها.
ويحيل مجلس الوزراء مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإبداء ملاحظاته، ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبا بهذه الملاحظات للتصديق عليه تمهيدا لاستصداره.
وتخطر الوزارة فور صدور قانون ربط الميزانية السنوي كل جهة اتحادية بالاعتمادات المخصصة لها عن السنة المالية وفقا للبرامج الرئيسية والفرعية حسب الأبواب والبنود، كما تخطر الوزارة الجهات الرقابية المختصة بالاعتمادات المالية المدرجة لكافة الجهات.
وفي حالة عدم صدور قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة قبل بدء السنة المالية يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية السابقة وذلك بناء على عرض الوزير مع الأخذ في الاعتبار كافة التعديلات التي أدخلت قانونا.
وتتولى الجهات الاتحادية الارتباط بالنفقات العامة (بموجب طلبات الشراء أو مستندات الصرف والقيد) وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السنوية ووفقا لمخصصات كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي ومراعاة عدم تجاوز تلك الاعتمادات والمخصصات.
وتلتزم جميع الجهات الاتحادية عند صرف أي مبالغ خصما على اعتماداتها بالقوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
وتتولى الجهات الاتحادية تحصيل الإيرادات وتوريدها للوزارة طبقا لأحكام القوانين والقرارات والتعاميم النافذة في هذا الشأن وذلك بالوسائل التالية:
الدرهم الالكتروني، الطوابع المالية، الإيصالات المالية »اليدوية«، الحوالات والتحويلات المصرفية، التحصيل الالكتروني (الانترنت)، الاستقطاع مع المستحقات، أي وسيلة أخرى تقررها الوزارة.
ولا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من اجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند، والمجموعة، والباب، والبرنامج المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية.
ولا يجوز لأي جهة اتحادية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي ابرم فيها إلى سنة أو سنوات مقبلة إلا بإذن مسبق وموافقة صريحة من الوزارة، ويستثنى من ذلك عقود الإنشاءات قيد التنفيذ (المشروعات) استنادا لقيمة الكلفة الكلية للمشروع المنصوص عليها في الميزانية العامة للدولة على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.
ويجوز للوزارة بناء على طلب الجهة الاتحادية إضافة بند جديد غير مدرج بهيكل الحسابات الموحد (دليل تصنيف الميزانية العامة) وتدعيمه مقابل اعتمادات غير مستخدمة في سائر بنود ذات الباب باستثناء اعتمادات البنود المحظور النقل منها.
وتلتزم جميع الجهات الاتحادية عند استخدامها للاعتمادات المدرجة والمخصصة لها بالميزانية العامة بأحكام القوانين والأنظمة والتعاميم النافذة.
وتقوم كل جهة اتحادية بانفاق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه، وبأقل تكلفة، كما يجب ان تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال، أو خدمات، أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية.
ولا يجوز للجهات الاتحادية التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات، أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية العامة، كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد اخذ رأي الوزارة وبيان مصادر تمويلها وذلك حفاظا على مبدأ توازن الميزانية..
ويتم تقديم المنح، والتبرعات، والإعانات، والمساعدات، من قبل الدولة إلى الافراد أو الأشخاص المعنوية الدولية، أو العامة، أو الخاصة في الداخل، أو الخارج وفقا للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد اخذ رأي الوزارة.
وتتخذ الوزارة الإجراءات لتحديد المصروفات والنفقات الخاصة بالجهات الاتحادية في حال انخفاض الإيرادات المحصلة فعلا عن تلك المقدرة بالميزانية العامة وذلك لغرض توازن المصروفات مع الإيرادات وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار بهذا الشأن.
ولا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة.
وتقدم الجهات الاتحادية تقارير مالية عما تم تنفيذه من اعتمادات مالية كل ثلاثة أشهر وتقارير عن إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في نهاية السنة المالية وأخرى عما تم تنفيذه من مخرجات ومؤشرات الأداء التي سبق الاتفاق بشأنها عن الفترة المالية من اول يناير حتى 30 يونيو من كل عام وتقارير عن الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الجهات الاتحادية ويعمل بها اعتباراً من أول أغسطس 2006.
