أصدرت هيئة سوق المال السعودية مشروع لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم وتأسيس تلك الصناديق وإدارتها وطرح وحداتها, وحدد المشروع فئات صناديق الاستثمار بأربعة صناديق هي صناديق الاستثمار المتخصصة والقابضة وصناديق أسواق النقد, والمستثمرة في صناديق أجنبية.
وحدد المشروع أسلوب طرح وحدات تلك الصناديق بطرح عام أو خاص ووضع شروط ومتطلبات للطرح الخاص بأن يكون المبلغ المطلوب دفعه من المطروح عليهم لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وأن يكون الطرح موجهاً فقط لأي من الشخصيات الآتية: حكومة المملكة، مؤسسة النقد،
أي هيئة دولية أو سوق مالية تعترف بها هيئة سوق المال، ومركز الإيداع، والأشخاص المرخص لهم المتصرفين لحسابهم الخاص، والشركات الاستثمارية، وأي أشخاص آخرين تستثنيهم الهيئة. واشترط مشروع اللائحة تعيين المحاسب القانوني فور التأسيس بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونصت اللائحة الأولية على أن تكون قرارات الاستثمار منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة بحيث تتوافر سيولة مالية كافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع,
كما اشترطت عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو قطاع عمل معين إلا إذا تم الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام التأسيس, ويجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية أن يراجع كل ربع سنة على الأقل.
ووضعت اللائحة قيوداً على الاستثمار في الصناديق منها تطبيق القيود الاستثمارية إذا لم يؤسس صندوق الاستثمار ويعتمد من الهيئة بصفته صندوق استثمار متخصصاً، أو حصول الصندوق على استثناء محدد من الهيئة,
كما لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو نسبة 15% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
ولا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على 5% من الأوراق المالية المُصدرة لأي مُصدِر, ويجب ألا تزيد تعاملات صندوق الاستثمار مع أي طرف نظير أو مجموعة من الأطراف النظيرة على نسبة 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، ما عدا الأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية ,
كذلك لا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مُصدِر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أنه في حال صندوق الاستثمار الذي يهدف بشكل رئيسي (حسب شروط وأحكام الصندوق) إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق ، يجب ألا تزيد نسبة تملك ذلك الصندوق في أسهم أي شركة مساهمة على 10% من صافي أصول الصندوق باستثناء الشركات المساهمة التي تزيد قيمتها السوقية على 10% من إجمالي القيمة السوقية للسوق,
ويجوز لذلك الصندوق التملك في تلك الشركات بنسبة لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق, ولا يجوز لصندوق الاستثمار المفتوح استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله في استثمارات صندوق غير قابلة للتسييل،
وتشمل هذه النسبة استثمارات ذلك الصندوق غير القابلة للتسييل, كما لا يجوز تنفيذ عمليات بيع على المكشوف قد يترتب عليه تحميل صندوق الاستثمار مسؤولية تسليم أوراق مالية تتجاوز نسبتها 10% من إجمالي صافي قيمة أصوله. ويجب أن تكون الورقة المالية محل البيع على المكشوف نشطة التداول في وقت السماح بمثل هذا البيع ,
كذلك لا يجوز لصندوق الاستثمار إقراض أي شخص، أو أن يتحمل المسؤولية عن أو يضمن أو يقر أو يصبح بشكل مباشر أو مشروط مسؤولاً عن أي التزام أو مديونية لأي شخص. كما لا يحق لصندوق الاستثمار تملك أي أصل ينطوي على تحمل أي مسؤولية غير محدودة.
ومن الشروط الأخرى كذلك ألا يتجاوز اقتراض صندوق الاستثمار ما نسبته 10% من إجمالي صافي قيمة أصوله باستثناء الاقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات الاسترداد ,
كذلك لا يجوز أن تشمل محفظة صندوق الاستثمار أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، ما لم تتم تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال 5 أيام.
وحدد مشروع اللائحة أسلوب طرح الوحدات وكيفية استردادها ووضع قيود على المستثمر في تلك الصناديق بحيث يجب على مدير الصندوق التأكد من عدم تجاوز استثمار أي مالك وحدات في صندوق الاستثمار نسبة 10% أو أكثر من صافي قيمة ذلك الصندوق ,
وطالبت هيئة السوق المالية المعنيين بإبداء ملاحظاتهم على مشروع لائحة صناديق الاستثمار في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل لاعتماد اللائحة بصيغتها النهائية بعدها.
من جهة ثانية تقدمت شركة (البابطين) للطاقة والاتصالات عن طريق مستشارها المالي »إتش إس بي سي« بطلب إلى هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.
وأوضح محمد البابطين رئيس مجلس إدارة الشركة أن الطلب الآن في مراحله النهائية وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند صدور الموافقات الرسمية. إلى ذلك حققت الشركة مبيعات قدرها 317.9 مليون ريال بزيادة 21% وصافي ربح 32.4 مليون ريال بزيادة 9% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وأفاد محمد البابطين أن الشركة حققت نمواً في إجمالي المساهمين بنهاية النصف الأول من العام بنسبة 20 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، وأن ربحية السهم زادت إلى 1.2 ريال لكل سهم بعد التجزئة.
الجدير بالذكر أن شركة البابطين هي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال تصنيع أعمدة وصواري وفوانيس الإنارة وأعمدة وصواري وأبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات والهياكل المعدنية وتقوم الشركة بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال مجموعة المصانع التابعة لها في المملكة ومصر.
جدة ــــ مهند الشامي