أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين مرسوما بشأن نظام استثمار »انتفاع« المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون للأراضي الاستثمارية في إمارة أم القيوين وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وحرص سموه على تفعيل القطاع الاستثماري بالإمارة وتطويره وفق الرؤية التطويرية التي تشهدها أم القيوين في كافة المجالات .
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم »7« لسنة 2006 على تحديد أراضي للاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي بإمارة أم القيوين للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم ملكية كاملة والتي لا يقل رأس مالها عن مليون درهم للراغبين في إقامة مشاريع اقتصادية وذلك بموجب عقود استثمار لمدة »50« عاما.
وخصص المرسوم الذي تضمن » 17 « مادة..الأراضي الاستثمارية ومساحتها حسب الغرض المخصص لها فقط على ان يعد نموذج عقد استثمار»انتفاع« يكون طرفاه مكتب تشجيع الاستثمار والمستثمر تحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين على ان يكون للمكتب عائد سنوي بمقدار درهم عن كل قدم مربع لمدة سبع سنوات للمواطنين وطوال مدة العقد لغيرهم.
وحدد المرسوم في مادته الرابعة نسبة »25« % من أراضي المناطق الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع إجازته نقل ملكية الأرض موضوع العقد الاستثمار المخصصة لمواطني إمارة أم القيوين المستثمرين لها فقط. وأوضحت المادة السادسة في المرسوم انه بانتهاء مدة عقد الاستثمار »الانتفاع« تؤول جميع المباني والمنشآت الخاصة لمكتب تشجيع الاستثمار دون مطالبة المستثمر بأية تعويضات عنها.
وقضى المرسوم بالإجازة رهن المشروع التجاري المقام على الأراضي المخصصة للاستثمار وإيراداته دون الأرض بعد موافقة السلطة المختصة..كما أجاز للمواطن المستثمر شخصا طبيعيا أو اعتباريا توفير وسائل التمويل لمشروعه عن طريق المؤسسات المالية على أن يلتزم المستثمر بسداد جميع الرسوم المحددة من قبل الجهات الرسمية بالإمارة وتكلفة البنية التحتية.
ويقوم مكتب تشجيع الاستثمار وفق المرسوم بالموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقدمة واعتمادها وتحديد نوع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات المتوفرة والتنسيق مع المؤسسات المالية بالدولة لإيجاد التمويل المالي الداعم للمشاريع الاستثمارية وفق المرابحة الإسلامية بالإضافة إلى التنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في تحديد المناطق الاستثمارية والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى في تسهيل تراخيص المشاريع.
وأعطى المرسوم لمكتب تشجيع الاستثمار الأحقية في إلغاء تخصيص الأرض وإعادة تخصيصها لمستثمر آخر في حال عدم التزام المستثمر الأصلي بشروط العقد..ويصدر المكتب القرارات واللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار بالإمارة على ان يطبق أحكام قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 فيما لم يرد له نص في هذا المرسوم وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.