يناقش مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين يوم 6 يونيو الجاري مسودة مشروع قانون اتحادي في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات. وكان مجلس إدارة الجمعية قد كلف الخبير العربي رائد النفراوي بإعداد مسودة مشروع القانون وطلب من كافة شركات التأمين تأمين المساعدة اللازمة له. وسترفع الجمعية مشروع القانون بعد موافقة مجلس الإدارة إلى وزارة الاقتصاد لدراسته وإمكانية اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. وفيما يلي النص الكامل لمسودة مشروع القانون:
مادة (1)
تكون الألفاظ والعبارات التالية حسبما وردت في هذا القانون المعني المبين قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
الوزير المختص: وزير الاقتصاد.
المؤمن: شركة التأمين المرخص لها بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤمن له: مالك المركبة المثبت اسمه في وثيقة التأمين والذي يغطي التأمين مسؤوليته المدنية تجاه الغير، ويعتبر في حكم المؤمن له أي شخص يستعمل المركبة بإذن من مالكها.
وثيقة التأمين: وثيقة التأمين الإلزامي التي تصدرها شركة تأمين وفقا لهذا القانون لتغطية الاضرار الجسمانية والمادية التي تصيب الغير من حوادث المركبات.
الراكب: أي شخص يكون داخل المركبة في حدود عدد المقاعد المرخص بها أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
الغير: كل شخص غير المؤمن له وزوجه وأولاده وأبويه يتعرض لاضرار جسمانية أو مادية من جراء حادث يقع بفعل المركبة المؤمن عليها ولو كان هذا الشخص من العاملين لدى مالكها.
المركبة: كل مركبة أيا كان نوعها أو جهة أو غرض استعمالها مجهزة بمحرك إلي يعمل بالطاقة وتسير على الطرق العامة، ويعتبر في حكم المركبة المقطورة وشبه المقطورة والجرار والدراجات النارية أياً كان عدد عجلاتها.
الحادث: كل حادث يقع بفعل المركبة المؤمن عليها، ولو لم تكن في حالة سير، نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو احتراقها أو سرقتها أو الاستيلاء عليها عنوة.
الضرر: ويشمل الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق الغير، وكذلك الإضرار التي تصيب ممتلكاته بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
مادة (2)
تخضع جميع المركبات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المركبات القادمة إلى الدولة أو المارة بها عن طريق الترانزيت للتأمين الإلزامي وفقا لإحكام هذا القانون، ويقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه.
مادة (3)
يتم التأمين الإلزامي على المركبات وفقا لهذا القانون لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بدولة الإمارات والمرخص لها بالعمل فيها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه ما دامت المركبة مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون المرور، وعليها إصدار الوثائق الخاصة بها بالمطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
ويجوز للشركات المؤمنة إصدار وثائق تأمين اختيارية لتغطية إخطار غير مشمولة بأحكام هذا القانون.
مادة (4)
يجب على مالك أي مركبة مسجلة خارج دولة الإمارات ويرغب إدخالها إلى أراضيها ان يكون حائزا على وثيقة تأمين صادرة طبقا لأحكام هذا القانون طوال المدة المسرح له فيها ببقاء المركبة بأراضي الدولة.
وتقبل في هذا الخصوص بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الإمارات، وبشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة في الدولة، وشاملا أوجه المسؤولية المنصوص عليها في هذا القانون، وان تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة اسم شركة التأمين العاملة بالدولة التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة.
مادة (5)
تلتزم الإدارة العامة للمرور بعدم منح أو تجديد أو نقل ترخيص سير أي مركبة ما لم تكن هناك وثيقة تأمين إلزامي سارية المفعول طبقا لأحكام هذا القانون.
ويسري مفعول وثيقة التأمين الإلزامي عن المدة المرخص خلالها بتسيير المركبة وطوال المدة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور، ويسري مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
ولا يجوز لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي إذا كان ترخيصها قائما ما لم تحل وثيقة تأمين إلزامي أخرى محلها.
مادة (6)
تحفظ وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة مع مستندات ترخيصها في الملف الخاص بالمركبة بقسم المرور، ولا يجوز سحب الوثيقة أو إلغاؤها مادام ترخيص المركبة قائما، ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي اثر بالنسبة للغير.
وفي حالة نقل ملكية المركبة من شخص إلى آخر، أو إجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المثبتة بوثيقة التأمين خلال مدة سريانها، يجب قبل اعتماد إجراءات نقل الملكية أو إجراء التعديل، ان يقدم مالك المركبة محلقا للوثيقة أو وثيقة تأمين جديدة تنتهي بنهاية المدة الأصلية للترخيص، ولا يلزم في هذه الحالة سوى بأداء الرسوم الإدارية لإصدار الوثيقة أو الملحق.
مادة (7)
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالإخطار بالحادث الذي تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال أسبوع من تاريخ وقوعه، وعليه ان يتخذ كافة الاحتياطيات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عنه أو زيادته.
كما يلتزم بأن يقدم إلى المؤمن جميع الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالحادث حل تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والإنذارات.
وإذا اخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحق للمؤمن الرجوع عليه بالضرر الذي أصابه بسبب هذا الإخلال ما لم يكن التأخير مبررا، ولا يحق للمؤمن رفض طلب تعويض الغير بحجة إخلال المؤمن له بالتزاماته السابقة.
مادة (8)
يجب على النيابة العامة عند تحقيق أي واقعة أو حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون ان تستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق، وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث خلال أسبوع من تاريخ وصول هذه البيانات اليها، ولا يحق للمؤمن ان يستند على التأخير في الإخطار للتحلل من التزامه بأداء التعويض إلى المضرور أو ورثته.
مادة (9)
تؤدي الشركة المؤمنة تعويضا عن الإضرار الجسمانية التي تلحق الغير من جراء حادث يقع بفعل مركبة مؤمن عليها وفقا لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث، ويتحدد مبلغ التعويض بـ درهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وبنسبة هذا العجز في حالات العجز الجزئي المستديم وذلك متى حدثت الوفاة أو تحقق العجز بسبب الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه، وتبين اللائحة التنفيذية حالات العجز الكلي والجزئي المستديم.
ويراعي الا يتجاوز مجموع التعويضات التي تدفعها الشركة المؤمنة عن الإضرار الجسدية في الحادث الواحد مبلغ درهم، وفي حالة ما اذا كانت التعويضات المستحقة عن الحادث تجاوز هذا المبلغ يقسم قسمة غرماء بين المضرورين.
مادة (10)
إذا توفى المصاب في الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة كانت نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدي إلى الورثة مبلغ التعويض المستحق عن حالة الوفاة والمنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون أو ان تكمل مبلغ التعويض الذي سبق ودفعته ليصل إلي هذا الحد.
مادة (11)
تكون مسؤولية الشركة المؤمنة عن الاضرار المادية الناجمة عن حوادث المركبات بمقدار الخسائر والاضرار الناجمة عن الحادث على الا تجاوز مسؤوليتها عن مجموع التعويض وإصلاح الضرر في الحادث الواحد مبلغ درهم.
ويشترط لأداء الشركة المؤمنة مبلغ التعويض ان يصدر به قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أو حكم قضائي.
مادة (12)
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهة المؤمن له لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض الذي تم صرفه لهم من الشركة المؤمنة.
ويجوز لهم. الجمع بين مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
مادة (13)
لا يجوز لشركة التأمين أداء التعويض إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته الا بمقتضى توكيل خاص موثق بالشهر العقاري صادر بعد تحديد مبلغ التعويض.
ويجب ان يتضمن التوكيل على الأخص قيمة التعويض وتخويل الوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
مادة (14)
إذا ثبت من التحقيقات ان المسؤولية عن حادث موجب للتعويض وفقا لهذا القانون مشتركة بين أكثر من مركبة، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادتين (9) و(11) من هذا القانون من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث كل بنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة لديه.
وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد التحقيقات نسبة خطأ قائدي هذه المركبات وزعت المسؤولية بالتساوي فيما بين المؤمنين.
وتعتبر الشركات المؤمنة مسؤولة فيما بينها بالتضامن عن تعويض المضرور أو ورثته.
مادة (15)
إذا أدى التعويض بناء على تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور أو ورثته دون الحصول على موافقة كتابية من المؤمن، فلا يعتد بهذه التسوية في مواجهته.
مادة (16)
يكون للمضرور أو ورثته حقا مباشرا تجاه المؤمن، ولا تسري في مواجهته الدفوع التي يجوز للمؤمن ان يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
وتخضع دعوى الضمان المقررة للمضرور في مواجهة الشركة المؤمنة والمسؤول عن الحق المدني للتقادم المنصوص عليه في المادة (298) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، ويعتبر الدعوى التي تقام على المسؤول عن الحق المدني قاطعة للتقادم قبل الشركة المؤمنة.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بالتزام المؤمن بأداء التعويض المستحق وفقا لأحكام هذا القانون للمضرور أو ورثته عما يلحقه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من اضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما أداه، اعمالا لهذا الالتزام، على المؤمن له و/أو من في حكمه في الحالات الآتية:
1 ـ إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له أو من ينوب عنه قانونا ببيانات كاذبة، أو في حالة إخفاء وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر، أو على سعر التأمين أو شروطه.
2 ـ إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبات في غير الاغراض المرخصة لها.
3 ـ إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها، ومن ذلك تحميلها بعدد من الركاب أكثر من المصرح به، أو وضع حمولة عليها تجاوز ما هو مقرر لها، أو كانت هذه الحمولة غير محزومة بشكل فني، أو متجاوزة حدود الطول أو العرض أو الارتفاع المسموح به، أو اذا استخدمت المركبة في اغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة ان تكون تلك المخالفة هي السبب المباشر لوقوع الحادث.
4- اذا كان قائد المركبة وقت وقوع الحادث غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة المتسببة في الحادث أو كانت الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو مؤقتة يمتنع على قائد المركبة القيادة خلالها.
5- اذا كان قائد المركبة وقت وقوع الحادث غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي.
6- إذا وقع الحادث أثناء وبسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن مرخصة لهذه الغاية.
7- إذا ثبت ان الوفاة أو الإصابة البدنية أو الضرر المادي الذي لحق المضرور نشأ عن فعل عمدي من جانب المؤمن له أو قائد المركبة.
ويجوز للمؤمن الرجوع على المتسبب في الضرر إذا كان هذا الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت من مالكها أو حائزها أو أخذت من أيهما عنوة.
ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن في الحالات السابقة الإخلال بحق المضرور أو ورثته في الرجوع على المؤمن له بما يجاوز مبلغ التعويض الذي تم صرفه لهم من الشركة المؤمنة.
مادة (18)
لا تترتب على المؤمن أية مسؤولية بمقتضى أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ ـ الضرر الذي يلحق المؤمن له أو زوجة أو أولاده أو أبويه من جراء حادث يقع بفعل المركبة المؤمن عليها.
ب ـ الضرر الذي يلحق بالمركبة العائدة للمؤمن له أو حمولتها.
ج ـ إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات.
دـ الضرر المادي الناتج مباشرة أثناء أو بسبب تشغيل المركبة في الحفر أو الرفع أو أعمال هندسية أو إنشائية أو زراعية أو في مقاولة أو أشغال أخرى مماثلة، ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذه الفقرة سير المركبة في الطريق من وإلى موقع التشغيل.
هـ ـ الاضرار الناشئة عن الفيضانات والأعاصير والأنواء والعواصف والانفجاريات البركانية وغيرها من الظواهر الطبيعية، وكذلك الأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورات واغتصاب السلطة والأعمال العدائية قبل الأجانب.
مادة (19)
تحدد المسؤولية عن الحوادث الناجمة عن المركبات المؤمن عليها وفقا لهذا القانون، ويقدر التعويض عن الاضرار الناجمة عنها في الحالات التي يتعذر الوصول إلى تسوية أو اتفاق بشأنها بين المؤمن والمضرور أو ورثته بواسطة لجنة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها وصلاحياتها وتحديد اتعاب المشاركين فيها والجهة التي تتولى دفعها.
ويمتنع على أصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء قبل عرض الأمر محل الخلاف على اللجنة المشار إليها لتصدر قرارها فيه خلال ستين يوما من تاريخ هذا العرض.
ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة بغير طريق النقض وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
مادة (20)
يعتبر التأمين ملغيا بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة على ان يثبت هذا التلف بتقرير تصدره إدارة المرور المختصة يؤكد عدم صلاحية المركبة للاستعمال، وفي هذه الحالة يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين، ويطبق هذا الإجراء في حالة إخراج المركبة المؤمن عليها من أراضي الدولة نهائيا وسحب الترخيص من قبل الجهات المعنية شريطة ألا يكون ذلك نتيجة مخالفة المؤمن له للأنظمة والقوانين السارية.
مادة (21)
في حالة تصفية شركة التأمين تحال وثائقها السارية إلى شركة تزمين أو أكثر، وعلى شركة التأمين المحال إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بخطاب مسجل يفيد هذا التحويل مع إرسال صورة من هذا الإخطار لإدارة المرور المختصة لحفظه في ملف المركبة.
مادة (22)
لوزير الاقتصاد ان يصدر، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء صندوق ضمان لتعويض المصابين بإصابات بدنية أو ورقة المتوفين بسبب حوادث المركبات في الحالات الآتية:
1 ـ عدم معرفة المركبات المسؤولة عن الحادث.
2 ـ عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3 ـ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4 ـ حالة اعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
5 ـ الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويؤدي الصندوق مبلغ التعويض للمستحقين بالفئات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين 2، 3 المشار إليهما آنفاً، الرجوع على مالك المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة التعويض الذي أداه.
وينظم القرار الصادر بإنشاء الصندوق القواعد التي يعمل بموجبها ومصادر تمويله وانسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر.
مادة (23)
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، وتعديلها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بنائه على توصية لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من مراقب التأمين بالوزارة، وممثل عن إدارة التراخيص بوزارة الداخلية يحدده الوزير، وممثل عن الجمعية الإماراتية لشركات التأمين.
وللوزير ان يصدر قرارا كل خمس سنوات بتعديل فئات التعويض وحدوده القصوى المنصوص عليها في المادتين (9) و(11) من هذا القانون، ويعمل بالقرار الصادر في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري إحكامه على التعويضات التي استحقت عن حوادث وقعت قبل تاريخ هذا النشر.
مادة (24)
يصدر مجلس الوزراء قرارا بتنظيم التأمين لصالح الغير على المركبات الحكومية ومركبات القوات المسلحة لتغطية الإضرار التي تلحق الغير وتنجم عن استعمالها.
أبوظبي ـ أحمد محسن:

