أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء «دبي العالمية» وهي مؤسسة عامة تلحق بحكومة دبي وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتدار على أسس تجارية تعمل في العديد من الأنشطة من بينها القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية الخاصة بها وإنشاء وتشغيل وتطوير الموانيء البحرية والجوية.
كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي 4 مراسيم أخرى تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي وتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بسلطة موانيء دبي وتعيين سلطان أحمد بن سليم رئيساً لـ «دبي العالمية» ومؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة. وفيما يلي نص القانون والمراسيم الأربعة:
قانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية
نحن محمد بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي، نصدر القانون الآتي:
المادة (1): يسمى هذا القانون «قانون إنشاء دبي العالمية»
المادة (2): يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
الحاكم ـ صاحب السمو حاكم دبي
الحكومة ـ حكومة دبي
المؤسسة ـ دبي العالمية
الرئيس ـ رئيس المؤسسة
المجلس ـ مجلس إدارة المؤسسة
الشركات التابعة التي تملك المؤسسة كامل أو معظم حصصها/أسهمها.
المادة(3): تنشأ مؤسسة عامة تسمى «دبي العالمية»، تلحق بحكومة دبي ،وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الشركات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (4): تعمل المؤسسة بالأنشطة الآتية:
1 ـ الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.
2 ـ الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها.
3 ـ الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها.
4 ـ الاستثمار في العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها وشرائها وإدارتها وتطويرها، وأعمال المقاولات والصيانة العامة.
5 ـ الاستثمار في شتى أنواع المشروعات الخدمية.
6 ـ الاستثمار في جميع المجالات المالية.
7 ـ القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانيء البحرية والجوية.
8 ـ القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية الخاصة والمناطق الأخرى.
9 ـ المراقبة والإشراف على عمل الشركات التابعة والتنسيق فيما بينها.
10 ـ أية أنشطة أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها.
المادة (5) صلاحيات المؤسسة:
1 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الهيئات المحلية والعالمية باسمها وبالنيابة عن الشركات التابعة لها.
2 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للمؤسسة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس والتنازل عن أية مصالح في أي منها.
3 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك ان تقدم أو تأذن للشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.
4 ـ شراءوتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى.
5 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.
6 ـ يجوز للمؤسسة ان توكل أيا من الشركات التابعة لها أو الغير بممارسة بعض صلاحياتها.
7 ـ فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المؤسسة من خدمات.
8 ـ أية صلاحيات أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها.
المادة (6): تتكون موارد المؤسسة مما يؤول اليها من صافي أرباح أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها وأي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو الأعمال التي تؤديها للغير.
المادة (7): يشرف الرئيس على عمل المؤسسة والشركات التابعة لها ويكون له ممارسة صلاحيات المؤسسة ويتولى بشكل خاص القيام بما يلي:
1 ـ الإشراف والرقابة على الشركات التابعة لها والتنسيق فيما بينها.
2 ـ وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والشركات التابعة لها.
3 ـ إعداد مشروع ميزانيات المؤسسات والشركات التابعة لها.
4 ـ وضع الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها.
5 ـ الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها المؤسسة.
6 ـ استثمار أموال المؤسسة في أية منتجات مالية.
7 ـ التمويل وتقديم الضمانات.
8 ـ بيع وشراء وتأجير الأراضي والممتلكات.
9 ـ تجيير وسحب أية سندات قابلة للتداول مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية.
10 ـ تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
11 ـ إنشاء الشركات بمفردها أو مع أية جهة أخرى وامتلاك أسهم في أية شركة.
12 ـ تعيين كبار الموظفين في المؤسسة.
المادة (8): يكون للمؤسسة رئيس معين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9): يشكل الرئيس مجلس الإدارة ويحدد مهامه وطريقة عمله ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقاً للوائح وانظمة المؤسسة. ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء، ويوافي الحاكم بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والشركات التابعة لها.
المادة (10): يكون مركز المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي ويجوز للمؤسسة ان تنشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.
المادة (11): تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على ان السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (12): تؤول حصيلة صافي أرباح المؤسسة والشركات التابعة لها الى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي الذي يقره المجلس.
المادة (13): تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من الرسوم والضرائب مهما كان نوعها، ومن رسوم تسجيل الشركات.
المادة (14): يكون للمؤسسة مدقق حسابات يعين من قبل الرئيس أو المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين شركات تدقيق الحسابات المرخص لها بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة.
المادة (15): لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها.
المادة (16): لا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة هي وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (17): تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988، وكذلك التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 والتعليمات المعدلة لها الصادرة بتاريخ 15 مارس 1988.
المادة (18): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م
الموافق 2 صفر 1427ه
مرسوم رقم (2) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1985، بشأن سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على: المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. والقانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نرسم ما يلي:
المادة (1): يستبدل بنص المادتين (4) و(5) من المرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (4) : صلاحيات السلطة:
1 ـ تطوير وصيانة البنى التحتية والفوقية في المنطقة الحرة.
2 ـ وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات في المنطقة الحرة.
3 ـ تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة الحرة.
4 ـ ترخيص وتسجيل المؤسسات والشركات وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المنطقة الحرة.
5 ـ مساعدة المؤسسات والشركات في توفير الإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأنظمة الصادرة ووفق شروط يتفق عليها بين المؤسسة و/أو الشركة الطالبة والسلطة.
6 ـ تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للمنطقة الحرة.
7 ـ تقديم الخدمات بكافة أنواعها إلى المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المنطقة الحرة، وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات.
8 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع المناطق الحرة الأخرى والهيئات المحلية والعالمية.
9 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس.
10 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات أو الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه، وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.
11 ـ شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأي ممتلكات الأخرى.
12 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.
13 ـ يجوز للسلطة أن توكل الغير بممارسة بعض صلاحياتها.
14 ـ يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف آخر ممارسة أية صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لأداء عملها.
المادة (5) إدارة السلطة: يتولى إدارة السلطة جهاز تنفيذي يتكون من رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ رئيساً ـ والرئيس التنفيذي للمؤسسة نائباً وعدد من الموظفين الإداريين.
المادة (2) : تضاف المادة التالية للمرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه تحت رقم (5) مكرر
المادة (5) مكرر : مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة:
1 ـ يجوز للسلطة أن تعهد إلى شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه فيما يلي بـ «المشغل» أو «المشغلين» لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المنطقة الحرة التابعة لها، بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.
2 ـ لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو من أي طرف آخر.
المادة (3): يعمل هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
مرسوم رقم (3) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1991، بشأن سلطة موانئ دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على: المرسوم رقم (1) لسنة 1990بشأن إنشاء سلطة ميناء راشد وتعديلاته بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد.
والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد. نرسم ما يلي:
المادة (1) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
السلطة: سلطة موانئ دبي
الموانئ: ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية
المادة (2) : 1 ـ يجوز للسلطة أن تعهد إلى أي شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليها فيما يلي بـ «المشغل» أو «المشغلين». لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في الموانئ التابعة لها، بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.
2 ـ لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.
(المادة 3) صلاحيات السلطة:
1 ـ تطوير وصيانة البنى التحتية والفوقية في الموانئ.
2 ـ وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات بالموانئ.
3 ـ تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في الموانئ.
4 ـ تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للموانئ.
5 ـ تقديم الخدمات بكافة أنواعها لمستخدمي الموانئ وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه من خدمات.
6 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى سواء داخل أو خارج الدولة.
7 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس.
8 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.
9 ـ شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى.
10 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.
11 ـ يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف آخر ممارسة أي صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لإدارة أعمالها.
المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م الموافق 2 صفر 1427 هـ
مرسوم رقم (4) لسنة 2006
بتعيين رئيس دبي العالمية
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 والخاص بإنشاء دبي العالمية.
نرسم ما يلي:
مادة (1): يعين السيد سلطان أحمد بن سليم رئيساً ل/ دبي العالمية.
مادة (2): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م الموافق 2 صفر 1427هـ
مرسوم رقم (5) لسنة 2006
بتعيين رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والقانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. نرسم ما يلي:
مادة (1) : يعين السيد سلطان أحمد بن سليم رئيساً ل/ مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
مادة (2) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ
2 مارس 2006م
الموافق 2 صفر 1427هـ
