أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونين بشأن تعديل قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.
كما أصدر سموه قرارين بشأن مجلس إدارة الإمارات للعلوم والتقنية وتعديل قرار إنشاء مركز دبي للمعادن والسلع وفيما يلي نصوص القوانين والقرارات.
أصدر صاحب السمو حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وفيما يلي نص القانون
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته: نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1)
يستبدل بنصوص المادتين 2،10 من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه النصان التاليان:
المادة (2)
يكون للكلمات والتعابير التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
الإمارة: إمارة دبي.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنطقة الحرة: منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام.
السلطة: سلطة المنطقة الحرة.
الرئيس: رئيس السلطة.
المدير العام: مدير عام السلطة.
التجارة الالكترونية: الأعمال المنفذة بالوسائط الالكترونية وبشكل خاص الانترنت.
التكنولوجيا: كل مجالات الكمبيوتر وتسجيل البيانات والتلفاز والفيديو وخدمات الاتصالات وتخزين واسترجاع وإرسال المعلومات باستخدام الوسائل التقنية ومعدات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر وبرامجه وأنظمة وشبكات الاتصال بكل أنواعها وتشمل دون حصر التقنيات المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون.
التكنولوجيا الحيوية: كل مجالات التكنولوجيا الحيوية وأساليب التكنولوجيا الحيوية لإجراء البحوث والاختبارات وتطوير المنتجات في جميع قطاعات التكنولوجيا الحيوية التقليدية والحديثة بما في ذلك ودون حصر الزراعة والصناعة والطبية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبيئية والتكنولوجيا الحيوية الالكترونية والمعلوماتية.
الطاقة: وتشمل دون حصر النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية المائية والطاقة الهيدروجينية وخلايا وقود الهيدروجين والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المحيطات والصور الأخرى من الطاقة المتجددة.
الإعلام: الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لنقل وتوزيع المعلومات المقروءة والرقمية المسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة وتشمل دون حصر البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والراديو والإنتاج التلفزيوني أو المسموع أو المقروء.
المنتجات: جميع البضائع وتشمل دون حصر المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها.
مؤسسة المنطقة الحرة: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل الشركات التجارية بجميع أنواعها.
المناطق الحرة الأخرى: المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وأية منطقة أو مناطق أخرى تقام في الإمارة.
المادة (10)
تشمل الأعمال والأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة ما يلي:
1- تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
2- أعمال التجارة الالكترونية.
3- خدمات الاتصالات والإعلام.
4- تقديم الخدمات عبر الإنترنت أو من خلال أية وسيلة بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين والتعليم ومراكز الاتصال وعمليات التسويق وخدمات الإعلام والترفيه.
5- خدمات الدعاية والإعلان.
6- تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة أو خارجها.
7- استيراد وتخزين وتصدير المنتجات.
8- تطوير وتصنيع المنتجات.
9- خدمات التخزين والإمدادات و التوزيع وإعادة التوزيع.
10- خدمات التعليم.
11- خدمات السياحة، بما في ذلك الفنادق.
12- التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك البحوث والاختبارات وتطوير منتجات التكنونلوجيا الحيوية.
13- البحوث والاختبارات المتعلقة بمنتجات الطاقة وتطويرها، وإدارتها في المنشآت وتوليدها وتوصيلها، ولا يشمل ذلك استخراج وانتاج وتكرير معالجة وتوزيع النفط والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
كما أصدر سموه قانون رقم (2) لسنة 2006
بشأن انشاء
مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة وفيما يلي نص القانون
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر القانون التالي:
المادة (1)
يسمى هذا القانون »قانون انشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة رقم (2) لسنة 2006«.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك؟
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الإمارة: إمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة (3)
تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى »مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة« تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضى بهذه الصفة، وأن تُنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وتعود ملكيتها لحكومة دبي.
المادة (4)
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في الإمارة، ويجوز لها فتح مكاتب في أي مكان آخر في الإمارة أو خارجها.
المادة (5)
تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) التحديث والتطوير وتحقيق الريادة للإمارة وللدولة في مجالات العلوم والتقنية المتقدمة.
(2) تعزيز وتكريس ثقافة ومنهجية إجراء الابحاث العلمية المتقدمة لدى المواطنين لدعم قدراتهم على الابتكار التقني ودعم التطور العلمي في الإمارة والدولة.
(3) تشجيع الابتكار التقني ودعم التطور العلمي في الإمارة والدولة.
(4) تطوير الموارد البشرية الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية رائدة ومتميزة.
(5) تأسيس علاقات تعاون ومشاريع مشتركة مع المؤسسات التقنية والصناعية والبحثية المحلية والأجنبية.
(6) المساهمة في التقدم العلمي والتنمية المستدامة للإمارة والدولة.
المادة (6)
(1) انشاء أنظمة وبرامج متكاملة لرعاية وتطوير الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتقنية المتقدمة.
(2) القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها.
بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية والأجنبية أو الهيئات الدولية أو الهيئات والجهات والشركات الخاصة فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها.
(3) انشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للمؤسسة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها أو مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها.
(4) فتح وادارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، والحصول على التمويل وفقا لوسائل التمويل المتاحة. وللمؤسسة في سبيل ذلك ابرام الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، وانشاء أو المشاركة في انشاء شركات ذات أغراض خاصة للحصول على التمويل، وتقديم الضمانات أو التعهدات أو الرهونات اللازمة لهذا الغرض.
(5) تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.
(6) تنظيم أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بالعلوم والتقنية.
(7) توفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة أو المتفقة مع أهداف المؤسسة.
(8) اتخاذ أي إجراءات أخرى لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (7)
(1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يصدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(2) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتتم دعوته للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه. وينعقد اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه ونصف عدد أعضاء المجلس على الأقل.
(3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
(4) يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يعرض عليها من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.
67- (5) كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والفنيين المتخصصين لتحقيق أي من أهداف المؤسسة.
المادة (8)
يتولى مجلس الإدارة إدارة المؤسسة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية:
(1) وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
(2) وضع الأنظمة واللوائح المالية والإدارية للمؤسسة.
(3) رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المؤدية الى تحقيق أهداف المؤسسة والإشراف على تنفيذها.
(4) اعتماد برامج عمل المؤسسة والمشاريع القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.
(5) اعتماد خدمات المؤسسة ومنتجاتها.
(6) إدارة أموال المؤسسة وفروعها.
(7) اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
(8) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية بعد الاطلاع على تقرير الحسابات واعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد.
(9) تصديق العقود وكل التصرفات القانونية.
(10) تعيين كبار موظفي المؤسسة.
(11) ايفاد من يراه من أعضاء أو العاملين بالمؤسسة لتمثيلها في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهدافها سواء أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
(12) أية أعمال أخرى ذات صلة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
المادة (9)
يمثل الرئيس الموسسة في علاقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية، ولرئيس المجلس تفويض غيره من أعضاء المجلس أو المدير العام في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القضاء.
المادة (10)
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعين بموجب قرار يصدره المجلس، وتحدد صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة.
المادة (11)
تتكون موارد الموسسة مما يلي:
(1) الموازنات السنوية التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.
(2) حصيلة إيراد مبيعات المؤسسة ورسوم خدماتها.
(3) أية أموال من مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (12)
لا يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء أو المدير العام، أثناء إداراتهم أو تشغيلهم لعمليات الهيئة، مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة أو التشغيل، وتكون الهيئة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (13)
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.
المادة (14)
يضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (15)
يلغى أي نص ورد في أي قرار أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
قراراً رقم (1) لسنة 2006 بتعيين مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة حيث نص القرار على:
المادة (1)
يشكل »مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة« من السادة التالية أسماؤهم:
(1) محمد ناصر الغانم ـ رئيساً.
(2) أحمد عبيد المنصوري ـ نائباً للرئيس.
(3) سعيد عبيد بن عابد ـ عضواً.
(4) رياض محمد خلفان بالهول ـ عضواً.
(5) يوسف حمد أحمد الشيباني ـ عضواً.
(6) خالد أحمد بن تركية ـ عضواً.
(7) د. أنور سليمان داوود ـ عضواً.
وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه قراراً رقم (2) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار إنشاء مركز دبي للمعادن والسلع وفيما يلي نص القرار:
نحن محمد بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة.
وعلى القرار الصادر بتاريخ الأول من مايو 2002 بإنشاء مركز دبي للمعادن والسلع.
والنظام رقم (4) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للمعادن والسلع.
نصدر القرار التالي:
المادة (1)
تستبدل بعبارة »مركزد بي للمعادن والسلع« أينما وردت في القرار الصادر بإنشاء المركز والنظام الأصلي وتعديلاته المشار إليهما، عبارة »مركز دبي للسلع المتعددة«.
المادة (2)
تضاف المادة الثانية برقم (2) مكرر للقرار المشار إليه:
المادة (2) مكرر
يعفى المركز من جميع الرسوم والضرائب المحلية مهما كان نوعها.
المادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2006م
الموافق 7 محرم 1427هـ
