أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات وزارية في شان إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
وبموجب القرار الأول يعدل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة عمان للتأمين، شركة مساهمة عامة، ليصبح رأسمال الشركة 243.750 مليون درهم موزعا على 243.750 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
أ- ساهم المؤسسون بمبلغ عشرة ملايين درهم، ودفع كل منهم قيمة الأسهم التي اكتتب بها كاملة. ب- تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن يدفع المكتتب قيمة الأسهم التي يكتتب بها كاملة في تاريخ الاكتتاب.
ج- يتم الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب يشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي ويجب أن يكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في طلب الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن وتعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب.
د- لا يجوز لغير المواطنين الاكتتاب في أسهم الشركة.
ه -يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوما يتم خلالها طرح جميع الأسهم (بعد استترال أسهم التأسيس) للاكتتاب العام ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب في جميع أسهمها.
فإذا لم يتم الاكتتاب خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من السلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما على أن تحظر الوزارة بقرار السلطة المختصة الصادر في هذا الشأن.
و- يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة.
ز- إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها.
وينص القرار الثاني على أن يعدل نص المادة السابعة من النظام الأساسي »لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة عامة«، لتصبح: »يبلغ رأسمال الشركة 225 مليون درهم موزعا على 225 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وينص القرار الثالث على أن تعدل نصوص المادة 7 من النظام الأساسي »لشركة الوطنية للتأمينات العامة، شركة مساهمة عامة«، لتصبح: »يبلغ رأسمال الشركة 101.430 مليون درهم موزعا على 101.430 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وبموجب القرار الرابع يعدل نص المادة 7 من النظام الأساسي لشركة صناعات اسمنت أم القيوين، شركة مساهمة عامة، لتصبح: »يبلغ رأسمال الشركة 300 مليون درهم موزعا على 300 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
ويعدل نص المادة 18 لتصبح: »يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
أما أصحاب الحق في الإرباح المستحقة أو زيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم فهم مالكو الأسهم في تاريخ لاحق لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الإرباح أو الزيادة أو التجزئة بخمسة أيام عمل على الأقل وبحيث لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية. وستعلن الشركة مسبقا عن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ توزيع الأرباح أو الزيادة أو التجزئة التي تحدده تلك الجمعية«.