أصدر سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة تعميماً إلى وسطاء التأمين العاملين في الدولة بشأن التأمين على الممتلكات والأموال.
وجاء في التعميم: يرجى الإحاطة بأن المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات التأمين تنص على (لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال وممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها،
كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين)، كما أن المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل شخص يعرض وثائق التأمين أو يبرمها أو يتوسط فيها قبل قيد الشركة في سجل شركات التأمين،
كما تقضي المادة (23) من القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2000 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين بشطب وسيط التأمين في عدة حالات أولها في حالة التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين وذلك بالنسبة للتأمين المباشر، علما بأنه لا يجوز لمن تم شطب قيده في هذه الحالة أن يطلب إعادة قيده).
وعليه وحرصاً من الوزارة على هذا القطاع المهم ، وحفاظاً على حقوق حملة الوثائق من أن يتم التأمين على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم لدى شركات غير خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) المذكور ولا توجد لديها أي من الودائع والاحتياطيات التي نص عليها القانون،
وتذكيراً لكم بتعميم الوزارة بتاريخ 6/ 9/ 2004 في هذا الشأن، تهيب الوزارة بجميع وسطاء التأمين العاملين بالدولة الالتزام الكامل بما ورد بهذا التعميم.
أبوظبي ــ البيان