أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
وبموجب القرار الأول يعدل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك الاتحاد الوطني، شركة مساهمة عامة، ليصبح: »يبلغ رأس مال البنك مليارا وخمسمئة واثنين وستين مليونا وخمسمئة الف درهم موزعا على مليار وخمسمئة واثنين وستين مليونا وخمسمئة الف سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
ووفقا للقرار الثاني تعدل نصوص المواد 6 و7 و19 و21 من النظام الأساسي لشركة الإمارات للتأمين، شركة مساهمة عامة، لتصبح:
مادة (6): »يبلغ رأسمال الشركة مئة وعشرين مليون درهم موزعا على مئة وعشرين مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
مادة (7): »جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن تكون مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما لا يقل عن (51%) من رأس المال، ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك مالا يتجاوز (49%) من رأس المال، وبحيث لا تزيد نسبة تملك المساهم الخليجي الواحد عن (5%) من رأس المال«.
مادة (19%): »يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تكون غالبيتهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري«.
مادة (21): »يشترط في عضو مجلس الإدارة الا يكون محكوما عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وان يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن مئة ألف درهم، وتخصص هذه الأسهم لضمان إدارة العضو.
ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ تعيين العضو أحد المصارف المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهات المختصة في الدولة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية .
ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو أسهم الضمان على الوجه المذكور تبطل عضويته (يستثنى الأعضاء المستقلون ممثلو الأشخاص الاعتبارية، من غير المساهمين بمجلس الإدارة من شرط أسهم الضمان)«.
وبموجب القرار الثالث يعدل نص المادة 5 من النظام الأساسي لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، شركة مساهمة عامة، ليصبح: »يبلغ رأسمال الشركة ثلاثمئة مليون درهم موزعا على ثلاثمئة مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وبموجب القرار الرابع تعدل نصوص المادتين 6 و7 من عقد التأسيس لشركة مناسك، شركة مساهمة عامة، لتصبح:
مادة (6): »حدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين درهم موزعة على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية وقدرها درهم واحد للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية«.
مادة (7):
»تم الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة وتم دفع كامل القيمة الاسمية للأسهم وقدرها درهم واحد عن كل سهم وذلك وفقا للتواريخ وبالكيفية التي حددها مجلس الإدارة«.
كما تعدل نصوص المادتين 6 و8 من النظام الأساسي لشركة مناسك، شركة مساهمة عامة، لتصبح:
مادة (6): »حدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين درهم موزعة على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية وقدرها درهم واحد للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية«.
مادة (8): »تدفع كامل القيمة الاسمية لهذه الأسهم وقدرها (1) درهم عن كل سهم، ويستحق دفع القيمة الاسمية في التاريخ وبالكيفية اللذين يحددهما مجلس إدارة الشركة«.
وتشطب المادتان (9) و(10) من النظام الأساسي للشركة وتعدل أرقام باقي المواد اللاحقة وفقا للتسلسل الجديد لأرقام المواد«.