تلقت الوزارات المعنية وهيئة الأوراق المالية والسلع نص قرار لمجلس الوزراء صادر بتاريخ 3 ابريل الجاري بشان تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شان الشركات التجارية.

ووفقا لمشروع القانون المعدل والجاري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار اليه، مادة جديدة برقم (80) مكررا وتنص على:

»لوزارة المالية الحق في الاكتتاب بأسهم اية شركة مساهمة عامه تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب، على ان يتم تخصيص هذه النسبة بالكامل قبل البدء في تخصيص أسهم المكتتبين الآخرين.