قالت مصادر مطلعة في مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً الشهر الجاري بمناسبة قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المادتين (20 و21) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، حيث نص التعديل على أن تكون السوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة.
وأشار الدرمكي إلى أن القرار سوف يتم مناقشته من قبل مجلس الإدارة لتحديد أفضل الخيارات بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سواء العمل كمؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة. وأضاف ان هناك وقتاً كافياً لتدارس الخيارات المتاحة.
مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ينظر دائماً للمصلحة العامة في أسواقنا المالية ويحرص على اتخاذ قرارات مناسبة لتطوير هذه الأسواق.
وكانت المادة (20) في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته في عام 2003 تنص على أن تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع، وتكون السوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من قبل الهيئة.
ويشترط الربط الالكتروني المتبادل للأسواق على مستوى الدولة، ويتولى إدارة السوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على أن يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، ويخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
وتنص المادة (21) من القانون وتعديلاته على أن يلتزم مدير عام السوق ونائبه وكل عضو من أعضاء السوق بالتصريح خطياً لدى الهيئة، وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجته وأولاده القصر، وكذلك مساهمة ومساهمات الزوجة والأولاد القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ خلال أسبوع على الكثير من تاريخ علمه بالتغيير.
وتنص المادة (10) من القانون المرتبط بها المادة (20) بأن تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر مقبول.