أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن لجنة التعاون الصناعي ستعقد اجتماعاً استثنائياً يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، لبحث مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، الذي سيرأس وفد الدولة إلى اجتماع لجنة التعاون الصناعي في تصريحات لــ»البيان« أمس قال معاليه إنه سيتم خلال الاجتماع بحث التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وفقاً لمرئيات الدول الأعضاء في المجلس وبما يتلائم مع المتغيرات الراهنة إقليمياً وعالمياً.
وأشار معاليه إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد الجزاءات والغرامات المالية التي سوف تحدد حسب الضرر، كما ستحدد قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأحكام التفصيلية.
وأكد معاليه أهمية التنسيق الخليجي في مجال مكافحة الإغراق للوقوف على أساليب الإغراق وسبل مكافحتها وتجنب آثارها السلبية على الصناعات الوطنية الخليجية والآليات المناسبة والتدابير الوقائية التعويضية بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمستثمرين والصناعيين الخليجيين ومساندتهم لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة وقوانين منظمة التجارة العالمية.
مشيراً معاليه إلى أن هذه الخطوات الخليجية المشتركة من شانها ضمان عدم تكرار مشكلات الإغراق والمنافسة التي كانت تعانى منها بعض الصناعات خلال فترات زمنية متعددة، مما كان يسبب الإضرار بمصالح المنتجين، إضافة لأثارها على مستوى الجودة أحياناً.
وأشار معاليه إلى انه حرصاً من دولة الإمارات على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بالمصادقة على قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث يهدف القانون لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد: الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات.
ووفقاً للقانون تختص لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون بتطبيق القانون إلى جانب اللجنة الدائمة وهي لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، حيث يعرف القانون الإغراق بأنه:
تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية أما الدعم فهو: مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ .
أو من هيئة عامة بها اما الزيادة غير المبررة في الواردات فهي عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مفرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
وحدد القانون التدابير الخاصة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضرراً مادياً بصناعة خليجية قائمة.
أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء حتى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق .
أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعاً مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.