قالت مصادر معنية إن جمعية الإمارات للتأمين تدرس حالياً وضع معايير وضوابط تنظيمية لمزاولة مهنة وسطاء التأمين بالدولة ستقوم برفعها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأبلغت هذه المصادر »البيان« ان اللجنة الفنية العليا تدرس مقترحات عديدة في هذا الخصوص من بينها انشاء جمعية مستقلة تمثل جميع وسطاء واستشاريي التأمين العاملين في دولة الإمارات .

اضافة إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال مكتب الوسيط بمبلغ مليون درهم إضافة إلى 250 الفاً عن كل فرع و500 الف درهم كاحتياطي وان يقدم مكتب الوسيط واستشاري التأمين ضمانا مصرفيا بقيمة 600 الف درهم باسم وزير الاقتصاد والتخطيط.

وأضافت تلك المصادر انه في ضوء اجتماع اللجنة الفنية المشكلة لوضع المعايير والضوابط اللازمة لهذه المهنة وعلى ضوء الاجتماعات التي تمت مع ممثلي وسطاء التأمين والمرخص لهم والعاملين بالدولة، فقد تقدم ممثلو مهنة وسطاء التأمين بالدولة ببعض الضوابط والمعايير لتنظيم مهنة وسطاء التأمين أمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا: يخضع لهذا القانون كل من يقوم بمهنة وسيط تأمين أو استشاري تأمين ومن جميع الجنسيات وان متوجبات رأس مال والضمان المصرفي والاحتياطي الإجباري ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية تطبق عليهم جميعا.

ثانيا: انشاء جمعية مستقلة لتمثل جميع وسطاء واستشاريي التأمين العاملين في دولة الإمارات تكون مهمتها المساعدة في تنظيم مهنة وسطاء واستشاريي التأمين والإشراف على تطويرها.

ومراقبة تنفيذ تعليمات وزارة الاقتصاد وكذلك تزويد الوزارة بالمعلومات عند ملاحظة حصول أي خلل أو مخالفة للقوانين السارية أو لسلوكيات المهنة، ذلك لما فيه رفع مستوى أداء سوق التأمين بالدولة.

ثالثا: يشترط للقيد في سجل الوسطاء أو الاستشاريين ان يكون احد الشركاء أو المدير التنفيذي القائم على رأس العمل متمتعا باحد المؤهلات التالية:

1- شهادة جامعية من جامعة معترف بها أو شهادة زمالة ACII من جامعة أو معهد تأميني معترف به مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن مدة (10) عشر سنوات، وان يكون قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لمدة لا تقل عن مدة (5) خمس سنوات.

2- شهادة خبرة في مجال التأمين لمدة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة، وان يكون قد تبوأ منصباً تأمينياً فنياً عالياً لمدة لا تقل عن مدة (6) ست سنوات ولدى شركة معروفة بالمهنة.

3- من المهم جدا ان يطبق هذا الشرط على كافة مكاتب الوسطاء العاملين في الدولة أو على استشاريي التأمين ومن كافة الجنسيات.

رابعاً: رأس المال والاحتياطي الإجباري:

يكون الحد الأدنى لرأسمال مكتب الوسيط كما يلي:

1- 1.000.000 درهم (مليون درهم إماراتي) رأسمال مدفوع للمكتب الرئيسي يضاف اليه مبلغ ــ 250.000 درهم (مئتين وخمسين الف درهم إماراتي) عن كل فرع في دولة الإمارات، يتم توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.

2- 500.000 درهم (خمسمئة الف درهم إماراتي) كاحتياطي إجباري يتم اقتطاعه بنسبة 10% من الأرباح السنوية ولغاية إتمام المبلغ.

خامساً: الضمان المصرفي:

يقدم مكتب الوسيط أو استشاري التأمين ضمانا مصرفيا بقيمة 600.000 (ستمئة الف درهم) باسم السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وان هذا الضمان مطلوب من كافة مكاتب الوساطة واستشاريي التأمين بمختلف جنسياتهم.

سادساً: وثيقة تأمين المسؤولية المدنية:

يقدم مكتب وسيط واستشاري التأمين وثيقة تأمين المسؤولية بمبلغ 3.000.000 (ثلاثة ملايين درهم) عن كافة أفرع التأمين التي يتعاطى بها، وان هذه الوثيقة مطلوبة من كافة مكاتب الوساطة واستشاريي التأمين بمختلف جنسياتهم.

سابعاً: التعامل مع الشركات:

على الوسيط واستشاري التأمين المحافظة على مستوى عال من النزاهة والشفافية والفنية بممارسة مهامه سواء مع العملاء أو مع شركات التأمين، والا يحصر تعامله مع شركة تأمين واحدة حتى لا يتحول إلى وكيل تأمين بل ان يكون منفتحا للتعامل مع كافة الشركات المرخصة بالدولة.

على الوسيط ان يمسك سجلات محاسبية نظامية وان يقدم للوزارة المعنية نسخة عن الميزانية الختامية مدققة من مكتب مرخص له في الدولة.

من المهم ان يكون لدى الوسيط جهاز وظيفي يتناسب مع حجم عمله وان يكون هذا الكادر ذا خبرة كافية للعمل أو أفرع التأمين التي يزاولها، كذلك على الوسيط عدم التعامل بأفرع تأمين التي ليس لديه خبرة كافية أو جهاز وظيفي للتعاطي بها.

ثامناً: ضوابط المهنة:

تقوم جمعية وسطاء واستشاريي التأمين بتقديم مذكرة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط حول قواعد وسلوكيات العمل بمهنة الوسيط (Code of conduct) والمطلوب توفرها بمكاتب الوسطاء العاملة بالدولة.

وكذلك تقوم بتقديم برنامج حول كيفية ممارسة الرقابة من الجمعية على مختلف المكاتب العاملة بهدف استشعار اية مخالفات بسلوكيات العمل وبالتالي الحد من وقوع اية ممارسات خاطئة قد تلحق الضرر بسمعة المهنة.

ان التواصل الدوري بين جمعية الوسطاء وجمعية شركات التأمين من جهة وبين كلا المجتمعين ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى سيكون مفيدا في تبادل المعلومات حول المستجدات بمهنة التأمين وبالتالي العمل على تطوير ورفع مستوى هذه المهنة على كافة الأصعدة لتتماشى مع التطور العام للاقتصاد بالدولة التجاري.

وقد تقرر ان:

ان تقوم اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين بالاطلاع ودراسة المقترحات التي تقدمت بها لجنة تطوير مهنة وسطاء التأمين وان تسعى اللجنة الفنية العليا بالاسترشاد بما هو معمول به في الدول العربية والأجنبية من ضوابط ومعايير لتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.

وان تتقدم اللجنة بمذكرة إلى مجلس إدارة الجمعية لإحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط تتضمن ضرورة وضع كافة الضوابط والمعايير وقواعد وسلوكيات العمل بهذه المهنة في حال انشاء جمعية مستقلة تمثل كافة وسطاء التأمين العاملين بالدولة.

وان يتم مراعاة وضرورة فتح حساب خاص ومستقل لوسيط التأمين وان يتم السحب من هذا الحساب لصالح وسيط التأمين والاعمال المرتبطة بأعمال التأمين.

ويأتي إعداد هذه المعايير والضوابط في أعقاب المشكلات التي برزت خلال السنوات الماضية جراء عدم التزام بعض وسطاء التأمين تجاه المؤمن لهم ورفع شكاوى عديدة بهذا الخصوص إلى جمعية الإمارات للتأمين ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

أبوظبي ـــ أحمد محسن: