أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2005، بشأن إنشاء هيئة التطـوير والاستثمار في عجمان ويتولى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئـاسة الهيئة والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس الهيئة.

وتعتبر الهيئة بموجب أحكام المرسوم هيئة مركزية متخصصة في شؤون التطوير والاستثمار في الإمارة وتهدف إلى ترقية أداء القطاعات الاقتصادية وتعمل على تحسين البيئة التحتية المطلوبة لتحقيق اقتصاد متنوع الموارد، كما أوكل للهيئة إعداد السياسات العامة لتنظيم وتشجيع الاستثمار في الإمارة ودراسة المشروعات والاستثمارات التنموية.

وفيما يلي نص المرسوم الأميري..

إنشاء الهيئة واستغلالها ومقرها

3(1) تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم، هيئة مركزية متخصصة في شؤون التطوير والاستثمار تسمى »هيئة التطوير والاستثمار في عجمان«، لتقوم بمباشرة الاختصاصات وممارسة السلطات المذكورة في هذا المرسوم وتكون الهيئة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة.

3(2) تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع التصرفات الضرورية والمناسبة لتمكينها من القيام بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها على النحو المبين في هذا المرسوم.

3(3) بالرغم من ملكية حكومة الإمارة للهيئة، يكون للهيئة كيان إداري مستقل عن الجهاز الإداري الخاص بالحكومة ودوائرها ولها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الحكومة المالية، وبتلك الصفة، يحق للهيئة أن تقوم، وبمعزل عن حكومة الإمارة، بإبرام جميع العقود والاتفاقيات مع الغير باسم الهيئة .

وتولي الالتزامات المالية والقانونية الواردة في تلك العقود والاتفاقيات، على وجه الخصوص، يكون للهيئة الحق في فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بها واقتراض الأموال من المصارف وجهات التمويل الأخرى للصرف منها على أعمالها واستثماراتها والالتزام بسداد تلك القروض من إيرادات الهيئة الخاصة بها بدون ضمانات من، أو مسؤولية على، حكومة الإمارة.

3(4) يحدد رئيس الهيئة مقراً للهيئة في إمارة عجمان يكون ملائماً لتصريف أعمالها.

أهداف الهيئة

تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الإمارة وفق نظم وضوابط فعالة تستهدف ترقية أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما وكيفاً، والاستغلال الأمثل للمواد والإمكانيات المادية وللموارد البشرية المتوافرة في الإمارة وتحسين البنية التحتية المطلوبة لتحقيق اقتصاد متنوع الموارد والعائدات .

وتوفير مناخ أفضل للاستثمارات المحلية والخارجية وأن تقوم بتصميم وتنفيذ مشروعات استثمارية منتقاة ومدروسة، سواء بمفردها أو بالمشاركة مع شركات وهيئات محلية أو أجنبية، وبحيث يؤدي ذلك كله إلى إحداث تنمية اقتصادية وشمولية في الإمارة، وازدهار اقتصادها .

وإحرازها مركزاً مرموقاً ضمن الخارطة الاقتصادية للدولة ويواكب، في ذات الوقت التطورات والمتغيرات الحديثة في ظل العولمة والتقنيات الرقمية والحديثة المستخدمة عالمياً في المعاملات التجارية والصناعية والخدمات الاقتصادية.

اختصاصات الهيئة

في سبيل تحقيق أهدافها يكون للهيئة الحق في القيام في الاختصاصات الآتية:

(1) إعداد السياسات العامة لتنظيم وتشجيع الاستثمار في الإمارة وتحديد المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الإمارة.

ودراسة إمكانية تنفيذها في ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة في الإمارة والقيام برفع تلك السياسات العامة والمشروعات الاستراتيجية للمجلس التنفيذي في الإمارة لإجازتها واعتمادها بصفة نهائية من حاكم الإمارة توطئة لتنفيذها.

(2) التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة ومع غيرها من الجهات الإقليمية والدولية بشأن إعداد الكوادر الاقتصادية المؤهلة في الإمارة للقيام بتخطيط ودراسة مشروعات التنمية المتنوعة وإدارتها وتشغيلها بنجاح في الإمارة.

(3) وضع الخطط لتطوير البنية التحتية المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة واستحداث وتطبيق الأساليب الفعالة والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة المادية وما فيها من موارد بشرية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وتسخيرها لإحداث الطفرة المطلوبة في التنمية الاقتصادية في الإمارة والقيام بتنفيذ أو دعم أو المشاركة في تنفيذ أي مشروع اقتصادي تراه الهيئة ضرورياً لتطوير الإمارة وتنمية اقتصادها.

(4) العمل على تذليل المشكلات التي تواجه أداء المنشآت الاقتصادية التابعة لقطاع الحكومي في الإمارة والعمل على تحسين أدائها لأعمالها وزيادة كفاءتها وتشجيع منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

وعلى وجه الخصوص، تشجيع مشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية المتنوعة والعمل على تأهيل رجال الأعمال المواطنين وتزويدهم بالإحصائيات وبالمعارف والخبرات الاقتصادية لتنويع استثماراتهم وزيادتها، كماً ونوعاً.

(5) العمل عل توفير المناخ الملائم للاستثمار في الإمارة خصوصاً في مجالات السياحة والصناعة واستحداث التسهيلات والحوافز والإعفاءات بغرض جذب وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشروعات التجارية والصناعية في الإمارة واستغلالها لخدمة أهداف التنمية في الإمارة.

(6) دراسة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التنموية الواردة لحكومة الإمارة من المستثمرين المحليين والأجانب وعند التأكد من جدواها اقتصادياً وفنياً ترتيب المشروعات وفقاً لأولويات الإمارة واحتياجاتها وإصدار القرار بشأن تنفيذ أي مشروع معين ومدى مشاركة الهيئة فيه، ان كان ذلك ضرورياً أو ملائماً.

وتحديد الجهات المعنية في الإمارة بمتابعة تنفيذ المشروع لتفادي ازدواجية المشروعات في الإمارة ولضمان عدم تضارب السلطات والاختصاصات بين الأجهزة والجهات الحكومية التي تتولى متابعة تنفيذ المشروع.

(7) تنظيم المعارض وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والمشاركة في الوفود الاقتصادية التي تمثل الدولة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الإقليمية أو الدولية والعمل من خلال ذلك على ترويج مزايا الاستثمار بالإمارة وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارة والدول الأجنبية.

(8) اقتراح التشريعات الفرعية المحلية والتعديلات المطلوبة فيها، من وقت لآخر، وذلك بغرض تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في الإمارة، وعلى وجه الخصوص، القيام بإصدار وتطوير النظم والقواعد اللازمة لإجراءات منح الرخص للمشرعات الاستثمارية المتنوعة وبهدف اختصار إجراءات ومستندات معاملات تلك الرخص، لأدنى حد ممكن، بغية إنجاز تلك المعاملات بسرعة.

(9) جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية في الإمارة وتوفير قاعدة بيانات إحصائية ومعلومات بتقنيات متطورة في الإمارة وإجراء الدراسات وإعداد البحوث المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة أو المأمول قيامها في الإمارة.

وإعداد الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية باقتصاد الإمارة وتوفيرها للأجهزة الحكومية المختصة وللباحثين والمستثمرين، عند طلبها من الهيئة.

(10) العمل على نشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة المحلي وأساليب محاربة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية بغية رفع درجة الثقة والأمان التجاري لدى المستهلكين والمستثمرين في أسواق الإمارة.

(11) إعداد أو الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الأولية لمشرعات التنمية والاستثمار في الإمارة وخلق فرص الاستثمار التجاري أو الصناعي بالإمارة والترويج لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، خصوصاً في المجالات الاستراتيجية، لدى المستثمرين في القطاعين العام والخاص ولدى الجهات الممولة من المصارف المحلية أو الأجنبية.

(12) العمل على دعم وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي بالإمارة ووضع الأسس السليمة لمنح المزايا التشجيعية والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الأخرى لمشروعات الصناعات المتميزة في الإمارة.

(13) تعضيد دور المنطقة الحرة وميناء عجمان في تطوير اقتصاد الإمارة والتنسيق مع هذه الهيئات بصورة ايجابية تؤدي لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

(14) تقاضي الرسوم عن أية خدمات تقدمها الهيئة للمنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية الأخرى في الإمارة أو التي تقدمها لأي مشروع اقتصادي في الإمارة وفقاً لفئات الرسوم وللمدة التي يتم تحديدهما في مرسوم أميري يصدره الحاكم.

رئيس الهيئة

يكون ولي عهد الإمارة رئيساً للهيئة والمسؤول الأعلى أمام حاكم الإمارة عن سير العمل في الهيئة ويحق له إصدار القرارات والأوامر الداخلية، من وقت لآخر، حسبما تكون لازمة لضمان قيام الهيئة بتصرف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأهدافها الواردة في هذا المرسوم.

نائب الرئيس

7(1) يكون رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بحكم منصبه، نائباً لرئيس الهيئة وعلى قمة الجهاز التنفيذي والإداري للهيئة ويكون مسؤولاً مباشراً من رئيس الهيئة عن إدارة شؤون الهيئة المالية والإدارية اليومية.

وتكون له كل السلطات الضرورية أو اللازمة لضمان تصريف وإدارة الهيئة وفقاً لأفضل أساليب الإدارة التجارية والمالية السائدة في الدولة وبصورة تضمن تحقيق أهداف الهيئة المذكورة في هذا المرسوم.

7(2) ويخص نائب الرئيس بوجه خاص بما يأتي:

(أ) إصدار التوصيات لرئيس الهيئة بشأن قبول أو رفض أي مشروع استثماري معروض على الهيئة وفي حالة اعتماد المشروع اتخاذ القرارات والإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشروع المعني إلى حين إكماله بنجاح.

(ب) إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة.

(ت) إصدار لائحة العاملين في الهيئة، تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم، وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وقواعد محاسبتهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم.

(ث) إعداد ميزانية الهيئة السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وحساب الإرباح والخسائر بالنسبة لكل واحد من المشروعات الاستثمارية التابعة للهيئة.

(ج) تحديد صلاحيات واختصاصات مدير عام الهيئة والموظفين القياديين فيها.

(ح) تفويض مدير عام الهيئة أو أي موظف قيادي فيها للقيام بأي عمل معين تحت إشراف نائب رئيس الهيئة.

مدير عام الهيئة

8(1) يعين ولي العهد في الإمارة، وبقرار يصدره بعد التشاور مع نائب رئيس الهيئة، مديراً عاماً للهيئة يكون هو الموظف التنفيذي الأول في الهيئة والمسؤول إمام رئيس الهيئة ونائب الرئيس عن تأدية اختصاصاته المسندة إليه في القرار الصادر بتعيينه.

8(2) يشترط أن يكون المدير العام من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال ولديه خبرة مناسبة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال التجارية والنشاطات الاقتصادية المختلفة.

حظر تضارب المصلحة

لا يجوز أن يكون المدير العام للهيئة، أو لأي من الموظفين القياديين فيها، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في الاتفاقيات والعقود والمشروعات والعمليات والتصرفات التي تكون الهيئة طرفاً فيها أو التي تشارك بتنفيذها أو تقوم بإدارتها.

نفاذ القرارات الجوهرية

يجب عرض القرارات الصادرة من الهيئة في المسائل الجوهرية الآتية على الحاكم قبل أن يصبح القرار المعني نافذاً:

(أ) تغيير اسم الهيئة أو أغراضها أو أهدافها الرئيسية.

(ب) خفض أو زيادة رأس مال الهيئة.

(ت) اجازة أي قرض تتجاوز قيمته خمسين مليون درهم تزمع الهيئة إبرامه مع واحد أو أكثر من المصارف أو مؤسسات التمويل المحلية أو الأجنبية.

(ث) اعتماد الخطة السنوية لاستثمارات الهيئة.

(ج) اشتراك الهيئة مع الغير في تنفيذ أو إدارة أي مشروع استثماري تتجاوز قيمته مئة مليون درهم.

(ح) إبرام العقود أو البت في المناقصات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي ترغب الهيئة في تنفيذها.

إيرادات الهيئة

13(1) تكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

(أ) حصيلة رسوم إصدار وتجديد رخص الفنادق والنزل السياحية والشقق المفروشة والمطاعم والكافيتريات ووكالات السفر والسياحة ومكاتب النقل السياحي والشحن ورسوم إقامة المعارض وحملات الترويج التجاري وأية رسوم أخرى يصدر بشأنها قرار خطي من رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم.

(ب) الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها للجهات الحكومية ولمنشآت القطاع الخاص.

(ج) حصيلة استثمارات أموال الهيئة وصافي الناتج عن مشروعاتها الاستثمارية.

(د) الإعانات الحكومية أو من أية جهات أخرى والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

13(2) على المدير العام للهيئة أن يقوم بالتنسيق مع مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بغرض وضع أحكام وإجراءات وضوابط تفصيلية بشأن تحصيل رسوم الرخص المشار اليها في البنذ 1(أ) أعلاه وضمان توريدها للهيئة في أقرب وقت ممكن بعد تحصيلها.

13(3) يجوز للهيئة أن تستلف من حكومة الإمارة مبلغاً معقولاً لتصريف أعمالها ونشاطاتها خلال السنة على أن يرد ذلك المبلغ لحكومة الإمارة في أو قبل نهاية السنة المالية الثانية للهيئة.

13(4) تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقاً للقواعد والأحكام المقررة في اللائحة المالية للهيئة والتي تصدر بقرار رئيس الهيئة.

عجمان ــ أسامة أحمد: