أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم أعمال التأمين بالدولة الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط يتطابق مع قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 33 لسنة 1999 فيما عدا بعض الجوانب الفرعية.

وطالبت الجمعية في مذكرة اعدتها لجنتها الفنية بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع القانون الجديد والذي انفردت "البيان" بنشر تفاصيله مؤخرا بضرورة ان ترافقه مذكرة إيضاحية تأتي على الأهداف الأساسية التي يستهدفها المشروع وتوضح المبادىء الرئيسية التي يتبناها من اجل تحقيق تلك الأهداف.

ووفقا للمذكرة التي اعدتها الجمعية لرفعها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وحصلت "البيان" على نسخة منها فإن تلك القوانين تهدف من بين ما تهدف اليه (كأداة بيد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة) إلى حماية الجمهور وشركات التأمين (وليس الجمهور وحده) حماية متوازنة.

كما تهدف إلى ايجاد اطار قانوني يسهل مهمة شركات التأمين باعتبارها احدى اوعية تجميع المدخرات وتوجيهها الوجهة الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وتغيب احيانا عن النظر الحماية المطلوبة لشركات التأمين على سند من القول ان الجمهور هو الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية. في حين ان تعثر شركة التأمين بسبب عدم خلق البيئة المناسبة سيصيب مصالح الجمهور بالضرر قبل ان يصيب أي جهة أخرى، ولذلك نقول ان الحماية يجب ان تكون متوازنة.

فالإفراط في حماية الجمهور يؤدي، في حالة عدم قدرة شركات التأمين على نقل كلفة تلك الحماية إلى الجمهور نفسه (أي المستهلك)، إلى حصول حالة عجز في الأوضاع المالية لشركة التأمين وربما إلى حدوث حالة إعسار مما يعود على الجمهور بافدح الاضرار.

ومن جهة أخرى فإن الإفراط في حماية شركات التأمين قد يؤدي إلى التفريط في مصالح الجمهور ومن ثم حصول ردود فعل سلبية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي فحماية طرفي العلاقة التأمينية يجب ان تكون متوازنة ضمن اطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وترى الجمعية ان هذه المقدمة ضرورية ليس فقط بالنسبة للمراحل التشريعية بل وفي ميدان القضاء وخصوصا في حالة غياب الأسس والقواعد التي تنظم، بشكل خاص، عملية احتساب التعويضات (في ميدان الإصابات الجسمانية مثلا) وإلى ان يتم وضع تلك الأسس والقواعد في اطار قانوني ملزم للقاضي فإن على هذا الأخير ان يعلم ان المبالغة في تقدير التعويضات (على أساس حماية الجمهور) لابد وأن تنعكس على شكل زيادة في أسعار التأمين بسبب زيادة الكلفة.

وفي حال عدم قدرة شركة التأمين على نقل الزيادة في الكلفة إلى المستهلك فانها ستقع حتما في حالة إعسار.ووفقا للمذكرة ينطوي المشروع ( شأنه في ذلك شأن القانون الأردني) على جوانب ايجابية ذات مفاهيم قانونية واقتصادية وفنية متطورة أهمها ما يلي:

1- جعل المشروع تنظيم نشاط التأمين والإشراف عليه من اختصاص هيئة مستقلة ماليا وإداريا.

2- تحديد الجهات التي يحق لها ممارسة أعمال التأمين.

3- من بين اختصاصات الهيئة تحديد الأخطار التي يجب ان يكون التأمين منها إجباريا.

4- وزير الاقتصاد والتخطيط هو رئيس مجلس إدارة الهيئة مع اشراك كل من وزارة المالية والصناعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الإمارات للتأمين في مجلس إدارة الهيئة.

5- عدم جواز الجمع بين ممارسة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وممارسة عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات في شركة واحدة باستثناء الشركات القائمة حاليا بذلك.

6- وجوب ان تكون وثائق التأمين المعمول بها في الدولة محررة باللغة العربية.

7- ضرورة توفر هامش الملاءة الذي عرفته المادة الأولى من المشروع.

8- تبني مبدأ الشفافية في أعمال التأمين وتقديم معلومات موسعة عن أعمال التأمين إلى الهيئة.

9- خصص المشروع (11) مادة لايراد احكام خاصة بشركات الأشخاص وتكوين الأموال.

10- كما شمل المشروع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة بالدولة ببعض الأحكام.

11- واورد المشروع بعض الأحكام المتعلقة بغسيل الأموال.

12- وخصص المشروع، وحسنا فعل ذلك، 25 مادة لمعالجة موضوع (اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها) وذلك من اجل حماية المؤمن لهم والمستفيدين والدائنين والمساهمين.

13- واتى المشروع على موضوع صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وصندوق تعويض المؤمن لهم والمستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين.

14- وأشار المشروع إلى جمعية الإمارات للتأمين.

15- ثم خصص المشروع (8) مواد للعقوبات.

16- وأشار إلى انه على الشركات القائمة حاليا توفيق اوضاعها مع احكام القانون الجديد خلال مدة يحددها مجلس إدارة الهيئة على ان لا تتجاوز تلك المدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون.

17- وعالج المشروع موضوع حجية البيانات الالكترونية ومراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني.

ثانيا: الملاحظات بشان مشروع القانون:

1- أتت المادة الأولى: من المشروع على ايراد تعاريف لبعض المصطلحات. وقد ورد في تعريف (معيد التأمين) أي شركة إعادة تأمين وطنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في الدولة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين (ونعتقد ان المقصود أعمال إعادة التأمين) بموجب احكام هذا القانون.

اذا كان النص المذكور يجيز لشركة إعادة التأمين الأجنبية فتح فرع لها في الدولة دون ان يمنع شركات التأمين من التعامل مع شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا توجد لها فروع في الدولة فهذا امر مقبول اما اذا كان الامر عكس ذلك فلابد من تعديله لانه من غير المناسب ولا من المرغوب فيه اجبار شركات إعادة التأمين على تسجيل نفسها في الدولة من اجل ممارسة أعمال إعادة التأمين على شركات التأمين المحلية.

ولذلك نقترح ان يكون النص كالاتي:

معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين وطنية أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية في الخارج.

المادة (3) من المشروع حيث ان التأمين التكافلي يتمتع بطبيعة خاصة لذلك نقترح اضافة العبارة الآتية إلى آخر المادة المذكورة: أو أي عوض اخر، مع الأخذ بنظر الاعتبارات الطبيعية الخاصة بالتأمين التكافلي. عددت المادة (4) الفقرة (اولا) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال كالاتي:

1- تأمين الحياة بجميع أنواعها (والمقصود بجميع أنواعه لان هذه الكلمة منسوبة للتأمين وليس للحياة!).

2- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل.

3- عمليات تكوين الأموال.

4- الملاحظة ترد بشأن البند (2) اعلاه. ما المقصود بالحوادث الشخصية والعلاج الطبي (طويل الاجل أو طويلة الاجل). تأمين الحوادث الشخصية قد يكون طويل الاجل أو قصير الاجل وفي هذه الحالة لا يخرج من اطار تأمين الأشخاص. ثم ما هو المقصود بالعلاج الطبي في الوقت الذي يشير البند (9) من الفقرة ثانيا من نفس المادة إلى (التأمين الصحي) على انه من فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات؟

وهل وضع التأمين الصحي ضمن تأمين الممتلكات والمسؤوليات هو في المكان الصحيح؟

الاقتراح: حذف البند (2) من الفقرة (اولا) وجعل تسلسل (عمليات تكوين الأموال (4). في حالة الحذف فان تأمينات الحوادث الشخصية تدخل ضمن البند (10) من الفقرة (ثانيا).

5- اوضحت المادة (7) اهداف الهيئة وقد ورد ضمن تلك الأهداف ما يلي:

تلقى طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها.

الملاحظة بشأن النص ان تلقي الطلبات ليس هدفا وانما هو اختصاص. كما ان اختصاص الهيئة ليس تلقي الطلبات بل منح الرخص؟ لذلك نقترح: حذف عبارة (تلقي طلبات تأسيس) واحلال العبارة الآتية محلها (منح الرخص).

6- اتت المادة (9) على كيفية تكوين مجلس إدارة الهيئة. وقد اشركت المادة في عضوية المجلس جهات حكومية وأهلية لها علاقة بالاشراف على أعمال التأمين.

٭ ويلاحظ ان المادة المذكورة لم تحدد مدة المجلس ونعتقد ان ذلك حدث سهوا وبالتالي لابد من تحديد مدة للمجلس.

٭ كما اننا نقترح ان تمثل جمعية الإمارات للتأمين بثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية.

7- وعددت المادة (10) الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس إدارة الهيئة ومنها:

ج - الا تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس.

الملاحظة التي ترد على النص المذكور انه من غير الواضح ما هو المقصود (الا تكون له منفعة) هل المقصود بذلك الا يكون مساهما في أي شركة من شركات التأمين (في حين ان شركات التأمين هي شركات مساهمة) أو وكيل أو وسيط تأمين أو انه مؤمن له لدى احدى شركات التأمين حيث يندر ان لا يكون أي عضو في أي مجلس مؤمنا له.لذلك نقترح اضافة العبارة الآتية إلى اخر الفقرة (ج) من المادة المذكورة. باستثناء مرشحي جمعية الإمارات للتأمين.

8- عددت المادة (15) مهام وصلاحيات مدير عام الهيئة (وهو بدرجة وكيل وزارة بموجب المادة 14) من بين تلك المهام ما يلي:

و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

نقترح: إعادة صياغة الفقرة (و) اعلاه كالاتي:

و- النظر في الشكاوي المقدمة حول خدمات التأمين وبذل الجهود من اجل حل الخلافات وديا.

9- أشارت المادة (18) إلى انه تستوفي الهيئة رسوما سنوية نظير الاشراف والرقابة إلى جانب رسوم أخرى. ونود، بهذه المناسبة، ان نشير إلى ان شركات التأمين تدفع حاليا رسوما واشتراكات أخرى لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند تحديد رسوم الاشراف والرقابة اذ ان المبالغة في تحميل شركات التأمين بالرسوم والاشتراكات سيجعلها تلجأ لرفع أسعارها لمواجهة الكلف الجديدة.

10- عددت المادة (23) التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين التي يصدرها مجلس الهيئة ومن بينها:

ج- وضع معايير إعادة التأمين.

الملاحظة التي ترد بشأن هذا الموضوع ان المعايير التي وضعتها بعض هيئات التأمين في بعض البلدان ادت إلى حصول صعوبات لشركات التأمين في ميدان إعادة التأمين. فلقد كانت المعايير من الصرامة بحيث تم تقليص الخيارات امام شركات التأمين في ايجاد معيد تأمين. وحينما تم ذلك تشدد معيدو التأمين الذي تنطبق عليهم المواصفات (وهم قلة) مع شركات التأمين الوطنية التي لم يعد امامها من خيار.

هذا الموضوع يجب ان يطبق بحذر ومرونة.لذلك نقترح: اضافة العبارة الآتية إلى اخر الفقرة (ج) من المادة المذكورة: وذلك بالتشاور مع جمعية الإمارات للتأمين.

11- اشارت المادة (24) من المشروع إلى الهيئات التي يحق لها مزاولة أعمال التأمين كما اشارت إلى انه لا يجوز ان يقل رأسمال التأمين عن الحد الادنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

ترد بشأن نص المادة المذكورة الملاحظات الاتية:

أ‌- ان شركة التأمين التي تؤسس في الدولة يجب ان تأخذ شكل شركة مساهمة عامة وان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

من ذلك يظهر ان ما كان واردا في المادة (11) من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 9 لسنة 1984 (الذي سيلغي بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ) من ان رأسمال شركة التأمين المؤسسة في الدولة يجب ان يكون مملوكا دائما وبالكامل لمساهمين متمتعين بجنسية الدولة، مثل هذا الحكم لم يعد موجودا.

ب‌- اوردت المادة المذكورة الشركات والجهات التي يحق لها ممارسة أعمال التأمين وقد جاء في البند رقم (3) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة اسم (وكيل تأمين).

وترد بشأن الموضوع الملاحظة الآتية:

وكيل التأمين لا يعتبر من قبيل المؤمَّنين فهو مجرد وكيل. فوكيل التأمين يمكن ان يكون وكيلا لشركة تأمين وطنية أو أجنبية، وحتى التأمين عن شركة تأمين أجنبية لا يعتبر مؤمنا بل هو وكيل عن المؤمن أي انه وكيل عن الشركة الأجنبية لذلك نقترح إعادة صياغة المادة بحيث تكون:

1- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.

2- شركة تأمين أجنبية تمارس العمل في الدولة عن طريق فرع أو وكالة.

3- كما تشير هذه المادة إلى انه (تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين في الدولة أي من الشركات والجهات المرخصة والمقيدة لدى الهيئة).

ان اقحام عمليات إعادة التأمين في هذا النص يوحي ان الاتجاه هو الزام أي شركة إعادة تأمين تريد ان تتعامل مع شركات التأمين المحلية في الدولة بان تحصل على ترخيص من الهيئة.

فاذا كان هو المقصود فاننا نعتقد ان هذا اتجاه لا ضرورة له اطلاقا لانه سيؤدي إلى احجام. بعض شركات إعادة التأمين عن تسجيل نفسها وبالتالي تقليص الخيارات امام شركات التأمين الوطنية. كما ان الزام شركات إعادة التأمين بذلك ينطوي على كلفة بالنسبة لها الامر الذي سيجعلها تنقل تلك الكلفة إلى شركات التأمين المحلية.لذلك نقترح: حذف عبارة (أو إعادة التأمين) الواردة في بداية المادة (24) اعلاه.

12- الزمت المادة (28) ان تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية.

نقترح اضافة الجمل الآتية إلى اخر المادة المذكورة: وتعطي شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون لإكمال ذلك.

ونرى ان الامر يتطلب قيام جمعية الإمارات للتأمين بمهمة ترجمة وثائق التأمين جميعها. ان ترك امر ترجمة وثائق التأمين لكل شركة على حدة سيؤدي إلى حصول نصوص عربية مختلفة، وهذا سيسبب ارتباكا لسوق التأمين الإماراتية وإلى مشاكل لشركات التأمين امام القضاء.

13- اوردت المادة (31) حظرا على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام واي موظف في الإدارة العليا (الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة).

٭ الملاحظة التي ترد على هذا النص انه من غير الواضح هل يحظر على المذكورين اعلاه ان يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة تأمين أخرى؟ أي هل يمتنع ان يجمع الشخص بين عضويتي مجلس إدارة شركتي تأمين؟ اذا كان الامر كذلك فهذا جيد ويفضل ان يذكر صراحة.

٭ حيث ان العاملين في مجال التسويق يتقاضون عادة عمولات على إنتاجهم لذلك فاننا نقترح اضافة العبارة الآتية اخر البند (4) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة.

٭ عدا العاملين في مجال التسويق بدرجة مدير تسويق فما دون.

14- اشترطت المادة (32) توفر شروط معينة في كل من مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها. واجازت المادة المذكورة للهيئة عدم الموافقة على تعيين أي شخص ترى عدم توفر الشروط المذكورة فيه. ومع ذلك فإننا نرى حصر هذا الموضوع بالمدير العام والمدير المفوض. لذلك نقترح حذف عبارة (والموظفين الرئيسيين فيها) الواردة في الفقرة (أ) من المادة المذكورة.

15- تشير المادة (33) إلى انه على الشركة اعلام المدير العام (للهيئة) بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك. نقترح: حذف الجملة التي تبدأ بــ (واي من الموظفين) إلى آخر الفقرة (أ) من المادة المذكورة.

16- عالجت المادة (42) موضوع الترخيص لشركات التأمين واشارت الفقرة (ب) من المادة إلى ما يلي:

اذا تم الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة الغى الترخيص بقرار من المدير العام.

الملاحظة التي ترد على النص المذكور ان الترخيص يتم بقرار من مجلس إدارة الهيئة ومن ثم فإن إلغاء الترخيص يجب ان يتم بقرار من المجلس بصرف النظر عن الاسباب.

وعليه نقترح ابدال عبارة (بقرار من المدير العام) بعبارة (بقرار من مجلس إدارة الهيئة).

17- تنص المادة (50) على ما يلي:

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن اعماله. الملاحظة التي ترد على النص المذكور هو كيف تقوم شركة التأمين الأجنبية بتعيين مدير مفوض لفرعها وهي لم تحصل بعد على القيد؟

ثم ان نص القانون الأردني اورد نصا اخر (لم يرد في المشروع الإماراتي) من انه (تلتزم شركة التأمين الأجنبية باعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه).. ويرد بشأن النص الأردني التساؤل في كيفية التفويق بين البندين؟

نقترح: استبدال الفقرة (أ) من المادة المذكورة بما يلي:

تلتزم شركة التأمين الأجنبية كتابيا بانها ستقوم بتعيين مدير مفوض لفرعها حال قيدها وتتعهد بعدم ممارسة اعمالها الا بعد ابلاغ الهيئة باسم المدير المفوض وصلاحياته على ان ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك.

18- وتلزم الفقرة (ج) من المادة (50) فرع شركة التأمين الأجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة داخل الدولة. نص القانون الأردني، في هذا المجال، اكثر وضوحا حيث تشير المادة (42) فقرة (ج) من القانون الأردني إلى ما يلي (على فرع شركة التأمين الأجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة. ويفضل الاخذ بنص القانون الأردني كاملا) لذلك نقترح الاخذ بنص القانون الأردني كامل.

19- الزمت المادة (57) شركة التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ان تقدم إلى الهيئة: بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي ابرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج.

نعتقد ان تقديم كشوفات بجميع وثائق التأمين في تلك الفروع إلى الهيئة امر لا ضرورة له خصوصا ونقترح الاكتفاء بشهادة من الخبير الاكتواري الخاصة بالشركة حول الجوانب الاكتوارية الخاص بالشركة حول الجوانب الاكتوارية لوثائق التأمين سارية المفعول.

20- تشير المادة (65) إلى انه (لا يجوز لاي شخص ان يزاول أعمال "وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين أو ....... " الا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس).

وجهة نظرنا بهذا الصدد ان ممارسة أعمال إعادة التأمين والوساطة فيها يفضل ان تتمتع بقدر كبير من الحرية وعدم التقييد لأن نتائج التقييد ستعود بالضرر إلى شركات التأمين الوطنية. لذلك نقترح حذف الإشارة إلى وسيط إعادة التأمين.

21- من بين المواد التي عالجت موضوع الاندماج بين الشركات المادة (71) حيث وردت العبارة الآتية في اخر الفقرة (ب) من المادة المذكورة:

٭ يحق للمعترض (على الاندماج) اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.

الملاحظة التي ترد على النص المذكور هي عدم ايقاف قرار الاندماج بنص القانون ونقترح، في هذا الصدد، ترك موضوع ايقاف الاندماج أو عدم ايقافه إلى المحكمة التي تنظر بالموضوع على ان يتخذ القرار بأسرع وقت ممكن. فان كانت هناك اسباب جدية قررت المحكمة ايقاف الاندماج وان لم تكن الأسباب كافية رفضت الايقاف.

22- اشارت المادة (91) إلي شرط الاختراق وبالنظر لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لعلاقات إعادة التأمين وكون هذا الشرط يرد في حالات نادرة جدا فاننا نقترح ما يلي:

٭ اضافة عبارة (في حالة وجوده في اتفاقية إعادة التأمين) بعد عبارة (تفعيل شرط الاختراق).

٭ اضافة كلمة (قد) بين كلمتي (شرط يرد).

23- تشير المادة (96) إلى اصدار انظمة بشأن الوساطة والتحكيم واذا كان موضوع الوساطة لا يستدعي أي تعليق فان موضوع التحكيم يجب ان يكون وارداً في وثائق التأمين والا فانه لا يمكن اجبار أي من طرفي العقد في الذهاب إلى التحكيم لذلك فاننا نقترح:

٭ اضافة العبارة الآتية (في حالة وجود شرط التحكيم في وثيقة التأمين) بعد كلمة (والتحكيم) الواردة في الفقرة (أ) من المادة المذكورة.

24- اشارت المادة (98) إلى جمعية الإمارات للتأمين حيث ورد في الفقرة (ب) ان الجمعية تتولى (رعاية مصالح اعضائها).. وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.

الملاحظة التي ترد على النص اعلاه هو كيفية قيام الجمعية بتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فلكل شركة من يمثلها بموجب نظامها الاساسي.

لذلك نقترح: حذف الجملة (وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين) واحلال ما يلي محلها (وتمثيل سوق التأمين).

25- تشير المادة (107) إلى التزام الشركات القائمة عند نفاذ احكام القانون بتوفيق اوضاعها خلال المدة التي يحددها المجلس على ان لا تتجاوز تلك المدة سنتين من تاريخ العمل باحكام القانون.

ولغرض معالجة احتمال اضطرار الهيئة لتمديد المدة لأسباب وجيهة فاننا نقترح اضافة العبارة الآتية إلى اخر المادة المذكورة: قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

26- اوردت المادة (111) من المشروع نصاً يبدو غريبا بعض الشيء حيث تشير المادة إلى ما يلي:

(يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، والتي يطلبها المدير العام خلال المدة التي يحددها لذلك).

ليس من الواضح الهدف من هذا النص، خصوصا وانه يمنح الهيئة سلطة على جميع الوزارات والدوائر الحكومية، مثل هذه السلطة قد لا تلقى قبولا من تلك الجهات الحكومية، فاذا اعطيت مثل هذه الصلاحيات إلى جميع الهيئات المستقلة الاخرى لهيئة التأمين فان ذلك سيؤثر على استقلال الوزارات والدوائر الحكومية في مجالات عديدة إلى جانب مجال التأمين.لذلك فاننا نقترح حذف هذه المادة لانها تعتبر تدخلا في شؤون الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.

دبي ـ البيان