أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد الذين تقدموا للترشيح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2005 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بلغ 140 مرشحاً منهم 120 مواطناً و20 أجنبياً.
وكانت فترة الترشيح التي بدأت في 22/10/ 2005 قد انتهت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1/11/ 2005 وهي المهلة التي حددت للراغبين من أعضائها الذين تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها القانون في التقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2005 ولمدة أربع سنوات.
وذكر بيان صحافي صدر عن الغرفة، انه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 27 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة.وصناعة أبوظبي فإن الجمعية العمومية (العضويات المسجلة في الغرفة) تقوم بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل جميع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
تحت إشراف لجنة للانتخابات تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على كتاب من الغرفة وخمسة أعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية للغرفة وطبقاً للقانون الجديد، تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت والانتخاب على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد اعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وذكر البيان الصادر عن الغرفة ان المادة التاسعة من القانون الجديد للغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في احدى الصحف المحلية، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد اسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
وأشار إلى ان القانون نص على ان لكل عضو، سدد اشتراكاته السنوية، صوتاً واحداً واذا تضمن الترخيص الواحد اكثر من شخص (شركاء) فعليهم تحديد من يمثلهم من بينهم بكتاب يوجه إلى الغرفة.
وانه يجوز لمن له حق الادلاء بصوته ان ينيب غيره (من غير الشركاء) بشرط أن يكون الوكيل عضوا في الغرفة وألا تتجاوز الوكالة عضوا واحدا وان يكون التوكيل موثقا لدى كاتب العدل.
كما نص القانون على ان الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضوا يصدر بتعيين 6 اعضاء منهم مرسوم اميري على ان يكون من بينهم عضوتان، وخمسة عشر عضوا بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.
وفيما يتعلق بالانتخابات فقد نص القانون على ان لجميع اعضاء الغرفة الذين يمثلون الجمعية العمومية، التصويت في انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة لعام 2005 ولكل عضو صوت واحد.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة وفروع الشركات الأجنبية يجب عليها ارسال كتاب للغرفة توضح فيه اسم الشخص المفوض عنها للتصويت وذلك قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل.
وتجدر الإشارة إلى ان المشروع نتيجة وضعه قيود على الوكالة للتصويت اوضح عن توجهه نحو ان يتم التصويت من احد الشركاء من الشركة أو صاحب المؤسسة الفردية بحضوره شخصياً، لزيادة الوعي والثقافة الانتخابية حيث أصبح الحضور شخصياً أمراً مطلوباً والاستثناء هو التوكيل.