رفعت جمعية الإمارات للتأمين إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة مرفقا بها التعديلات المقترحة على وثيقتي التأمين المتعلقتين بحوادث السيارات. وبموجب هذه التعديلات التي اطلع عليها مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه بدبي مؤخرا تستثنى من احكام الفصل الأول من وثيقة تأمين المركبة ضد الفقد والتلف
والمسؤولية المدنية والخاص بالتزامات شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع اثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح أو ان يكون الترخيص الممنوح له قد صدر امر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو يقتضي لوائح المرور أو من سائق غير مشمول بوثيقة التأمين.
كما يستثنى الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرته على السيطرة على المركبة وكذلك في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير.
وتتضمن قائمة الاستثناءات وفق التعديلات الجديدة الاضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما برسم الأمانة أو في حراسته أو في حيازته أو ممتلكات الغير التي تتضرر اثناء استعمال المركبة كمعدة في موقع العمل
ويمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به إلى مسؤولية كل سائق مرخص له بالقيادة بشرط ان يكون مشمولا بجدول السائق المسمى في اثناء قيامه بقيادة المركبة المؤمن عليها بشرط ان يكون قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة و خضع لها بالقدر الذي تسري به عليه وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته.
ومع مراعاة الشرط الخاص بتحديد المسؤولية المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذه الوثيقة تلتزم الشركة بقيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات والرسوم والاضرار التبعية وتؤدي الشركة مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
وبموجب الاستثناءات العامة الواردة في التعديلات الجديدة لا يغطي هذا التأمين الفقد أو التلف أو المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها اثناء قيادتها من قبل المؤمن له أو أي قائد خارج الطرق العامة بالمفهوم والتعريف المنصوص عليه في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور (كل سبيل مفتوح).
وكذلك في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يجب على المؤمن له ان يخطر السلطات الرسمية المختصة والشركة فورا بذلك مع إعطائها جميع البيانات الخاصة به، وكل خطاب بالمطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية يجب ان تبلغ أو تسلم للشركة فورا بمجرد تسلم المؤمن له اياها.
وبموجب التعديلات المقترحة لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له ان يفسخ أحكام الفصل الثاني من هذه الوثيقة اثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائما، وفي حالة فسخ الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب الغاء ترخيص السيارة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة
بسبب تغيير بيانات المركبة أو نقل ملكيتها يجب على الشركة ان ترد للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين قصيرة الأجل بشرط الا تكون هناك اية مطالبة نشأت خلال فترة سريان الوثيقة.
ويجوز للشركة ان ترجع على المؤمن له وقائد المركبة بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض في حالة اذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح أو ان يكون الترخيص الممنوح له، قد صدر امر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو اذا كان سائق المركبة غير مشمول بوثيقة التأمين.
وكذلك اذا ثبت ان الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته، المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرته على السيطرة على المركبة وكذلك في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير وكذلك اذا خالف المؤمن له أو قائد المركبة البنود 3، 4، 6 من الشروط العامة في الوثيقة.
ولا تقبل الادعاءات الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها. وتختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في اية منازعات تنشأ من هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من الجمعية على وثيقة تأمين المركبة ضد المسؤولية المدنية فقد شملت تعديل الفقرة (ب) من احكام الاخطار المغطاة بحيث تلتزم الشركة بالتعويض عن الإضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث
أو ما كان لدى أي منهما برسم الأمانة أو في حراسته أو في حيازته أو »ممتلكات الغير« التي تتضرر اثناء استعمال المركبة كمعدة في موقع العمل ويمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به إلى مسؤولية كل سائق مرخص له بالقيادة بشرط ان يكون مشمولا بجدول السائق المسمى في اثناء قيامه بقيادة المركبة المؤمن عليها بشرط ان يكون قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسري به عليه وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته.
ومع مراعاة الشرط الخاص بتحديد المسؤولية المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذه الوثيقة تلتزم الشركة بقيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات والرسوم والإضرار التبعية وتؤدي الشركة مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
ولا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وفقا للتعديلات المقترحة اثناء قيادتها من قبل المؤمن له خارج الطرق العامة بالمفهوم والتعريف المنصوص عليه في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وتنص التعديلات المقترحة على الشروط العامة على انه في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يجب على المؤمن له ان يخطر السلطات الرسمية المختصة والشركة فورا بذلك مع إعطائها جميع البيانات الخاصة به وكل خطاب بالمطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية يجب ان تبلغ أو تسلم إلى الشركة فورا بمجرد تسلم المؤمن له اياها،
ولا يجوز للشركة ولا للمؤمن له ان يفسخ هذه الوثيقة اثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائما وفي حالة فسخ الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب الغاء ترخيص المركبة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات السيارة أو نقل ملكيتها يجب على الشركة ان ترد للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين قصيرة الأجل بشرط الا تكون هناك اية مطالبة نشأت خلال فترة سريان الوثيقة.
ووفقا للتعديلات المقترحة يجوز للشركة ان ترجع على المؤمن له وقائد المركبة بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض في الحالات الآتية.٭ اذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح أو ان يكون الترخيص الممنوح له قد صدر امر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو اذا كان سائق المركبة غير مشمول بالتأمين.
٭ اذا ثبت ان الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة، سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته، المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرته على السيطرة على المركبة وكذلك في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير.
٭ اذا خالف المؤمن له أو قائد المركبة البنود 3، 4، 6 من الشروط العامة في الوثيقة.ولا تقبل الادعاءات الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
دبي ــ البيان
