يتطلع الاف المقاولين في الدولة الى غلق ملف مشاكلهم في المستقبل القريب عقب موافقة مجلس الوزراء على انشاء المجلس الاعلى للبناء والتشييد الذي يتطلعون اليه بوصفه المرجعية المهنية والقانونية القادرة على تنظيم شؤونهم ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم.

ويتوقع المقاولون ان يلعب المجلس الاعلى للبناء والتشييد دورا حاسما في توحيد مواصفات البناء في عموم الدولة ويضع نظاما موحدا لعقود المقاولات ويرسم استراتيجية عامة للقطاع وتوحيد المواصفات الفنية للبناء وبسط سيرة اشرافية على مفاصل صناعة البناء والتشييد في الدولة بعد ان ظلت لسنين طويلة بلا مرجعية قانونية او مهنية.

ويطالب العديد من المقاولين التعجيل بتشكيل المجلس الاعلى للبناء والتشييد ليملأ ما يعرف بالفراغ التشريعي والتنظيمي الذي تغرق فيه صناعة المقاولات وبما يمكنهم من اكمال دورهم الحضاري في انجاز مهام عملهم.

وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل المجلس الا ان سنين مرت دون ان يظهر الى العلن لكن مصادر مطلعة ذكرت ان الجهات العليا تدرس اصدار قانون اتحادي لانشاء مجلس البناء والتشييد. وتنفرد »البيان« بنشر مسودة المشروع.

انشاء المجلس واهدافه

- انشاء المجلس:

يتشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس البناء والتشييد ويتكون من:

الوزير رئيسا ووكيل الوزارة نائبا للرئيس وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والصناعة ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الكهرباء والماء ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ووكيل دائرة الاشغال العامة بابوظبي ووكيل دائرة التخطيط بابوظبي والامين العام لبلديات الدولة ومديري بلديات الدولة السبعة ورئيس مجلس ادارة جمعية المقاولين ورئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين ويكون المنسق العام للامانة العامة مقررا للمجلس.

- اهداف المجلس:

يهدف المجلس الى تطوير قطاع البناء والتشييد وحمايته من تقلبات السوق لرفع درجة الاداء وتحقيق جودة الانجاز به للمساهمة بفعالية اكثر في تحقيق التنمية الشاملة وفي سبيل ذلك يمارس المجلس الاختصاصات الاتية:

٭ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد.

٭ وضع اسس توفير الدعم اللازم لقطاع البناء والتشييد وتوجيهه لما يخدم اهداف الدولة.

٭ الاشراف العام على قطاع المقاولات.

٭ التنسيق بين مختلف الجهات والدوائر المعنية بالقطاع.

٭ ايجاد السبل الملائمة لرفع نسب الكوادر الفنية المواطنة في القطاع وتحفيزهم لدخوله عن طريق تدريبهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات.

٭ العمل على توحيد كودات البناء المستخدمة في الدولة.

٭ توحيد المواصفات الفنية لاعمال البناء والتشييد في الدولة.

٭ العمل على توحيد لوائح البناء على مستوى الدولة.

٭ وضع انظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة.

٭ وضع انظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة.

٭ العمل على توحيد نظم تأهيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم من العاملين في القطاع على مستوى الدولة.

٭ العمل على تنظيم دخول مواد البناء الى الدولة بوضع ضوابط للتأكد من دخول المواد المناسبة لطبيعة وظروف المناخ والبيئة المحلية.

٭ بحث ودراسة المعوقات والمشكلات التي تعترض نمو تطور القطاع ووضع الحلول المناسبة لها.

٭ العمل على توفير التقنية ونـظم المعلومات الحديثة لتطوير القطاع.

٭ التعاون والتنسيق مع الجهات العالمية المتخصصة في اختبار واجازة مواد البناء الصالحة للبيئة المحلية للدولة.

٭ اصدار كتيبات ونشرات دورية خاصة بالقطاع.

٭ العمل على انشاء قواعد للبيانات تتعلق بانشطة القطاع لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية به.

- موارد المجلس:

تتكون موارد المجلس من الاتي:

1 – الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس والمدرجة في الميزانية العامة للدولة.

2 – اية رسوم يفرضها المجلس على القطاع.

3 – الدعم والمعونات.

4 – الايرادات الاخرى التي يحققها المجلس من بيع الوثائق والمستندات والمطبوعات.

- اجتماعات المجلس:

يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الوزارة او في أي مكان اخر في الدولة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه.ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس.ويجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

- القرارات:

- تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

- يجوز للمجلس في سبيل اداء مهامه الاستعانة بمن يرى من اهل الخبرة او غيرهم لاداء مهام محددة تتعلق بالبناء والتشييد وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

- يجوز للمجلس بقرار من الرئيس تشكيل لجان فنية متخصصة لاداء مهام محددة.

- يمنح اعضاء اللجان الفنية مكافآت يتم تحديدها وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- الامانة العامة:

تشكل للمجلس امانة عامة في الوزارة بغرض تنظيم اعماله. يرأس الامانة منسق عام يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة. وتتولى الامانة العامة المهام الاتية:

1 – اعداد المقترحات الخاصة بتطوير قطاع البناء والتشييد وتجهيزها للعرض على المجلس.

2 – اعداد الدراسات المتعلقة بالقطاع التي يطلبها المجلس.

3 – اعداد تقرير نصف سنوي يبين مدى مساهمة المجلس في تطوير وتحسين اداء القطاع.

4 – اعداد ونشر المطبوعات والوثائق التي يصدرها المجلس.

5 – القيام باعمال السكرتارية وتسجيل اجتماعات المجلس وحفظ وثائقه.

- مهام المنسق العام:

يمارس المنسق العام المهام الاتية:

- تنظيم وادارة الامانة العامة والاشراف على سير العمل فيها وتنفيذ الاعمال الموكلة اليها.

- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وعرضها على الرئيس تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس.

- اعداد تقرير عن اعمال المجلس مرة كل ستة اشهر.

- المكتب التنفيذي:

ينشيء المجلس مكتبا تنفيذيا له يتكون من الاتي:

الوزير رئيسا وستة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه ويصدر بتشكيل المكتب التنفيذي قرارا من رئيس المجلس.

- مهام المكتب التنفيذي:

يقوم المكتب التنفيذي بالمهام الاتية:

- اعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس.

- النظر في المسائل والامور المستعجلة بغرض عرضها على المجلس في اقرب جلسة له.

- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

- ويجوز للمكتب في سبيل اداء مهامه الاستعانة بمن يرى من اهل الخبرة وممثلي القطاع الخاص ممن لهم خبرة في مجال البناء والتشييد.

- اجتماعات:

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس.وتصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كتب مشرق علي حيدر