بدأت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لفترة أربع سنوات وتنتهي المهلة المحددة للترشح لعضوية المجلس يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2005.
وقال احمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان طلبات الترشح متوفرة لدى مكتب شؤون الانتخابات بمقر الغرفة الرئيسي في أبوظبي إضافة إلى فروع الغرفة في مدينة العين والمنطقة الغربية ومدينة أبوظبي الصناعية ومكتب الغرفة ببلدية أبوظبي،
كما يمكن الحصول على نماذج الطلبات والاطلاع على قانون الانتخابات ومعلومات أخرى عن التصويت والترشح على الموقع الخاص للانتخابات على شبكة الانترنت http://vote.abudhabichamber.ae وعن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة،
أوضح المنصوري انه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2005 والخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لقد اشترط القانون ان يكون المرشح عضوا مسجلا لدى الغرفة مسددا جميع اشتراكاته السنوية وان يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية بموجب ترخيص تجاري وان يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون المحل التجاري مسجلا باسمه الشخصي (مؤسسة) أو كأحد الشركاء (شركة).
وأوضح المنصوري نائب مدير عام الغرفة ان القانون رقم 27 أشار إلى ان الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح نائب مدير عام الغرفة ان المادة التاسعة من القانون الجديد للغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية،
وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
وقال إن القانون نص على أن لكل عضو، سدد اشتراكاته السنوية، صوتاً واحداً وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شخص فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة، وانه لا يجوز لمن له حق الإدلاء بصوته ان ينيب غيره بشرط ان يكون الوكيل عضوا في الغرفة ولا تتجاوز الوكالة عضوا واحدا وان يكون التوكيل موثقا لدى كاتب العدل.
كما نص القانون على ان الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضوا يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان، وخمسة عشر عضوا بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.
أبوظبي ـــ »البيان«
