في ما يلي نص القرار الوزاري رقم «165» لسنة 2004 الصادر بتاريخ 30 مايو 2004 بشأن تحديد مقدار علاوة الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات المساهمة:
وزير الاقتصاد والتجارة...
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الوزاري رقم «73» لسنة 1989 بشأن تنظيم إجراءات تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وعلى القرار الوزاري رقم «30» لسنة 2000م بشأن تحديد علاوة الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات المساهمة:
وبناء علي ما عرضه وكيل الوزارة قرر:
مادة «1»
يعدل نص المادة «3» من القرار الوزاري رقم «30» لسنة 2000م المشار إليه أعلاه بحيث يصبح على النحو التالي:
«مع مراعاة حكم المادة «4» من القرار الوزاري رقم «30» لسنة 2000م فإن قيمة علاوة الإصدار لشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية تتحدد على أساس المتوسط الحسابي لمجموع ما يلي:
أ ـ الفرق بين متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الشهور الستة الأخيرة السابقة تاريخ طلب علاوة الإصدار من جهة وقيمة السهم الاسمية من جهة أخرى.
ب ـ الفرق بين القيمة الدفترية للسهم بتاريخ طلب علاوة الإصدار وقيمة السهم الاسمية.
ج ـ الفرق بين متوسط القيمتين السوقية والدفترية المشار إليهما في البندين «أ» و «ب» من جهة وقيمة السهم الاسمية من جهة أخرى».
مادة «3»
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.