سمحت ليبيا بفتح مكاتب التمثيل الخاصة بالشركات الأجنبية الراغبة في العمل على أراضيها في شتى المجالات حيث أصدرت اللجنة الشعبية العامة الليبية قراراً يحدد الشروط والأوضاع القانونية، لفتح مكاتب التمثيل الخاصة بالشركات الأجنبية.ونص القرار على قيام الشركات الأجنبية، التي تسعى إلى فتح مكاتب تمثيل لها داخل ليبيا، بتقديم طلب إلى الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية التابعة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
كما نص القرار أيضاً، على ضرورة ان يتضمن الطلب اسم وكيل الشركة الأجنبية المكلف تقديم الطلبات ومهنته وعنوانه البريدي. وأوضح القرار، ان طلب فتح مكتب التمثيل يجب ان يتضمن كذلك اسم مدير مكتب التمثيل، مع مراعاة ان يكون حاملاً جنسية الشركة أو الجنسية الليبية.
وتضمن القرار تكليف الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية إتمام الإجراءات اللازمة للتسجيل، وإصدار قرار التسجيل في غضون 14 يوماً من تقديم الطلب، ويكون سارياً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. كما نص على حق أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في إلغاء القرار، إذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على الإذن، وإذا لم يفتح المكتب خلال سنة من تاريخ الإبلاغ.
ويلغى الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويجري إغلاقه إذا مارس نشاطاً من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني الليبي، أو المساس بأمن البلاد أو مصالحها. كما يجوز لمكتب التمثيل إنهاء أعماله أو التوقف عنها بعد إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة كتابياً بذلك.
وأشار إلى ان مهمة مكتب التمثيل هي رعاية مصالح الشركة الأجنبية التي يمثلها في ليبيا، من دون ان تكون غايته تحقيق الربح، وله في هذا الشأن القيام بتسهيل إجراءات التعامل بين الشركة التي يمثلها والجهات العامة والخاصة في ليبيا، ودعم التعاون بينها. كما يحق للمكتب بحث أو إيجاد أو تقويم فرص الاستثمار للشركة في ليبيا وتقديم الدعم الاستشاري للشركة الأم والشركات المملوكة أو التابعة لها.
ويحق له أيضاً فتح حساب غير مقيم بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في البلاد، على ألا يقل الرصيد عن خمسين ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالنقد الأجنبي. وأخيراً على المكتب اختيار العاملين فيه من العناصر الليبية.
طرابلس ـ سعيد فرحات