أقرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس النظامين الخاصين بإدراج سندات الدين والصكوك الاسلامية في أسواق المال المحلية حيث سيجري تطبيقهما بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.

وقال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان إقرار النظامين جاء بعد دراستهما من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أنه تم مراجعة النظامين أيضاً من قبل الجهات المعنية والبنوك التجارية والإسلامية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وقال ان النظامين عبارة عن حصيلة للعديد من الخبرات في عدة دول، معرباً عن أمله في ان تصبح هناك تعاملات منظمة للسندات والصكوك الإسلامية بعد اجازة النظامين. وقال لا شك أن اقرار النظامين سيعمل على توفير إدارة استثمارية جديدة في أسواق المال غير الأسهم. كما أنهما سيساهمان في جذب المزيد من الاستثمارات لأسواق المال.

وقال ان لدى الهيئة عدة طلبات تقدمت بها شركات لإدراج صكوك اسلامية في السوق المالي، مشيراً إلى أن السندات المدرجة حالياً ستكون خاضعة لبنود النظامين الجديدين. وطبقاً لنظام الصكوك الإسلامية فيشترط ألا تقل القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المراد ادراجها عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بعملة اجنبية وحصولها على تصنيف إئتماني من قبل جهات معتمدة من الهيئة.

كما يجيز النظام لمجلس إدارة الهيئة تعليق تداول أي من الصكوك الاسلامية المدرجة في العديد من الحالات ومنها فقدان الجهة المصدرة شرطاً من شروط الإدراج او انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال أو عدم التزام الشركة بإصدار التقارير السنوية والربع سنوية عن أنشطتها. وفيما يلي نص النظامين:

قرار إداري رقم (93/ر) لسنة 2005م

بشأن نظام إدراج الصكوك الإسلامية

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع..

بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2004م الصادر بتاريخ 1/1/2004م بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (216/16) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات الأجنبية، وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2005م.

قرر اعتماد ما يلي بشأن إدراج الصكوك الإسلامية.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول : التعريفات

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات الحكومية التابعة لها وأي شخص اعتباري عام.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع المؤسسة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

سندات الدين: وهي السندات التي تثبت أو تنشيء مديونية في ذمة الجهة المصدرة سواء كانت هذه السندات مضمونة أو غير مضمونة.

الاكتتاب العام: وهو الاكتتاب الذي يتم فيه طرح صكوك اسلامية الى الجمهور وفقاً لدعوة عامة ولا يشمل هذا التعريف الصكوك او السندات او شهادات الايداع او الادوات الأخرى التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها وتخضع هذه الأدوات لنظام خاص يصدره المصرف المركزي.

صكوك قابلة للتحويل: الصكوك الاسلامية التي تطرح للاكتتاب العام والتي تكون قابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال الجهة المصدرة بما لا يتعارض مع المستندات التأسيسية لتلك الجهة ونسبة الملكية في أسهمها.

صكوك مضمونة بموجدات: الصكوك الإسلامية التي تطرح للاكتتاب العام والتي تكون مضمونة بموجودات تكفي لسداد الأرباح المتوقعة والقيمة الاسمية للصكوك الإسلامية بتاريخ استحقاقها.

الصكوك الإسلامية: وهي الصكوك الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تطرح للاكتتاب العام.

الهيئة الشرعية: وهي الهيئة الشرعية التي تتحقق من مدى مطابقة الصكوك الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

الجهة المصدرة: أية شركة أو جهة أو أي شخص قانوني آخر سواء كان عاماً أو خاصاً، محلياَ أو أجنبياً يقوم بإصدار صكوك إسلامية بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من الحكومة.

هيئة مالكي الصكوك الإسلامية: الهيئة التي تمثل جميع مالكي الصكوك الإسلامية للإصدار المعني والذي قد يمثلها مصرف أو مجموعة من المصارف العاملة في الدولة.

الجهة المصدرة الأجنبية: أي جهة مصدرة تم تأسيسها خارج الدولة تكون صكوكها الاسلامية إما مدرجة لدى سوق أوراق مالية خارج الدولة معترف بها من قبل الهيئة أو ان يكون منظم أو مروج الإصدار (aranger)الخاص بتلك الصكوك أحد المصارف أو الشركات المالية المرخص لها من قبل المصرف المركزي بالعمل في الدولة.

السوق المالية الأجنبية: السوق المالية في بلد الجهة المصدرة الأجنبية التي تمارس اختصاصات تنظم ومراقبة والاشراف على عملية إدراج وتداول وتسوية الصكوك الإسلامية الخاصة بالجهات المصدرة الأجنبية والتأكد من تقيد الجهة المصدرة الأجنبية بالالتزامات المستمرة.

وكيل السداد: المصرف أو الشركة المالية المرخص لها من المصرف المركزي للعمل في الدولة والتي تتولى إدارة وتنظيم الإصدار نيابة عن الجهة المصدرة.

المستندات التأسيسية: وتشتمل على قانون أو نظام أو قرار تأسيس أي جهة وعقد التأسيس والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية لتلك الجهة وغيرها من المستندات المشابهة التي تنظم أغراض تلك الجهة وتعاملاتها.

الفصل الثاني: الإدراج والتداول

المادة (2) : الزامية الإدراج وسريان القرار

1 - تلتزم أي جهة مصدرة لصكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام بالتقدم بطلب الى الهيئة لإدراج تلك الصكوك في أحد الأسواق المالية المرخص لها من قبل الهيئة.

2 - يجوز لأي جهة مصدرة لصكوك إسلامية لا تطرح للاكتتاب العام وترغب بإدراج صكوكها في السوق ان تتقدم بطلب الى الهيئة لإدراج جميع تلك الصكوك لدى السوق وتسري في هذه الحالة أحكام هذا القرار على تلك الجهة المصدرة والصكوك المراد إدراجها لدى السوق.

3 - يجوز تداول أي صكوك إسلامية مدرجة لدى السوق من خلال السوق أو خارجه فإذا تم التداول خارج السوق وجب على المتعاملين المعنيين، وخلال يومي عمل من تاريخ التداول المعني، إخطار السوق بذلك التداول وتسجيله لدى السوق في سجل تخصصه السوق لهذا الغرض وسداد رسوم التسجيل المستحقة والتي تحددها الهيئة. ويعتبر أي تداول خارج السوق لصكوك إسلامية مدرجة لدى السوق باطل اذا لم يتم تسجيل التداول المعني وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

4 - تلتزم الجهة المصدرة/ منظم الاصدار للصكوك الإسلامية بإعتماد كفاية وسيولة تلك الصكوك من قبل المصرف المركزي وذلك قبل التقدم بطلب لإدراجها.

المادة (3)

دون الإخلال بما يرد في الفقرة (2) من المادة (2) أعلاه، لا تسري أحكام هذا القرار على الصكوك أو شهادات الإيداع أو أدوات الدين الأخرى التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها وتخضع هذه الأدوات لنظام خاص يصدره المصرف المركزي.

الباب الثاني : شروط الإدراج

المادة (4) : الشروط الخاصة بالشركات

تسري الأحكام التالية اذا كانت الجهة المصدرة شركة:

1 - اذا كان مقدم طلب إدراج الصكوك الإسلامية شركة مؤسسة في الدولة وجب ان تكون الشركة مؤسسة وفقاً لقوانين الدولة وأن تكون خاصة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها في الدولة، وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية بإصدار الصكوك الإسلامية.

2 - اذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية وجب ان تكون تلك الشركة مؤسسة وفقاً لأحكام القوانين المرعية في الدولة التي تأسست فيها، وان تكون حاصلة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها ونشاطاتها في تلك الدولة وان تسمح لها مستنداتها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك الإسلامية.

المادة (5) : الشروط الخاصة بالصكوك الإسلامية

يشترط في الصكوك الإسلامية المراد إدراجها ما يلي:

1 - ان تكون الصكوك الإسلامية مجازة من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالجهة المصدرة اذا كانت الجهة المصدرة احدى المؤسسات المالية أو المصارف الإسلامية المعترف بها من قبل الهيئة. واذا لم يكن لدى الجهة المصدرة هيئة شرعية خاصة بها وجب إجازة هذه الصكوك الإسلامية من قبل هيئة شرعية معتمدة من قبل الهيئة.

2 - ان لا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة.

3 - ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لجميع الصكوك الإسلامية المراد ادراجها عن (50) خمسين مليون درهم أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة وقابلة للتحويل الى عملة الدولة.

4 - ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تلتزم الجهة المصدرة بأن تكون قد حصلت على تصنيف ائتماني لصكوكها الاسلامية من قبل جهة تصنيف معتمدة من قبل الهيئة وذلك قبل التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على ادراج تلك الصكوك.

5 - اذا كانت الصكوك الإسلامية المراد ادراجها لدى السوق صكوك مضمونة بموجودات وجب على هيئة مالكي الصكوك الإسلامية للإصدار المعني تعيين أو المصادقة على تعيين ممثل مستقل لتمثيل مصالح مالكي الصكوك الإسلامية تلك، ويتمتع هذا الممثل بالحق في مراجعة أية معلومات أو بيانات خاصة بالموجودات.

المادة (6) : تعيين وكيل سداد

تلتزم الجهة المصدرة بتعين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها في الدولة ويجوز لوكيل السداد ان يقوم بمهمة تمثيل مالكي الصكوك الإسلامية.

الباب الثالث : اجراءات تقديم طلب الإدراج

الفصل الأول : موافقة الهيئة

المادة (7) : المستندات المطلوبة

تقوم الجهة المصدرة التي ترغب بإدراج صكوكها الإسلامية في السوق بتقديم طلب الإدراج الى الهيئة موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة بالشكل المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار مشفوعاً بما يلي:

1 - إقرار الجهة المصدر بالشكل المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة.

2 - خمس (5) نسخ عن نشرة الاكتتاب.

3 ـ نسخة عن قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المراد إدراجها إذا تطلبت المستندات التأسيسية لهذه الجهة صدور مثل القرار.

4 ـ صورة عن قرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمناً الموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المراد إدراجها وتقديم طلب الإدراج وإصدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بإدراج الصكوك.

5 ـ البيانات المالية للجهة المصدرة (إذا كانت شركة).

6 ـ إذا كان الإصدار مضموناً من قبل شركة وجب توفير البيانات المالية لتلك الشركة الضامنة.

7 ـ إذا كانت الحكومة هي الجهة المصدرة أو كان الإصدار مضموناً من قبلها وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخولها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني.

8 ـ ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على إصدار الصكوك الإسلامية.

9 ـ المعلومات أو التوضيحات قد تطلبها الهيئة من الجهة المصدرة لمساعدتها في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على الإدراج.

10 ـ رسوم تقديم الطلب كما تحددها الهيئة.

المادة (8) : المسؤولية عن المعلومات

يسأل القائمون على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب لإدراج صكوكها أو تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق.

المادة (9) : عدم مسؤولية الهيئة أو السوق

لا تسأل الهيئة السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة، سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع السوق أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشراتهما بمثابة إقرار منهما بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو إقرار منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناء عليها.

الفصل الثاني : نشرة الاكتتاب

المادة (10) : محتويات نشرة الاكتتاب

ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة لصكوك إسلامية تم طرحها للاكتتاب العام على المعلومات والبيانات التالية:

1 ـ معلومات عامة عن الجهة المصدرة بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك الإسلامية والسندات السابقة وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مدققي حساباتها.

2 ـ معلومات عامة عن الهيئة الشرعية التي أجازت الصكوك الإسلامية سواء كانت تلك الجهة خاصة بالجهة المصدرة أو هيئة شرعية معترف بها من قبل الهيئة وتشمل تفاصيل خاصة بعدد أعضاء الهيئة وأسمائهم وخبراتهم.

3 ـ معلومات متعلقة بالصكوك الإسلامية وإصدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمة الصكوك الاسمية وعددها، وملخصاً بالحقوق التي تمنحها الصكوك لمالكيها وسعر الإصدار بياناً بقيمة الربح المتوقع وتفاصيل خاصة بإجراءات الاستهلاك أو الاسترداد المبكر وبيان بإجراءات تداول وتسوية الصكوك الإسلامية واستردادها.

4 ـ المعلومات القانونية وتشمل تفاصيل القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التصاريح أو الموافقات التي بموجبها تم إصدار الصكوك الإسلامية وتفاصيل أي ديون أو صكوك إسلامية تكون لها أولوية الدفع قبل صكوك الإصدار المعني.

5 ـ معلومات خاصة بإدارة الشركة وتشمل الاسم الكامل لكل مدير أو مدير مقترح للجهة المصدرة وعنوان عمله ومؤهلاته والخبرات التي يتمتع بها.

6 ـ إذا كان الإصدار مضموناً من قبل شركة أومصرف قامت الهيئة بتحديد المعلومات الواجب تقديمها والإفصاح عنها من قبل الشركة الضامنة أو المصرف الضامن. فإذا كانت الحكومة هي الجهة الضامنة للإصدار وجب عندها بيان الاسم الكامل للجهة الحكومية الضامنة والصلاحية أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.

7 ـ إذا كانت الصكوك الإسلامية قابلة للتحويل وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب التفاصيل الخاصة بتلك الصكوك والإجراءات الخاصة بعملية وشروط تحويل الصكوك.

8 ـ إذا كانت الصكوك الإسلامية المراد إدراجها مضمونة بموجودات وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على شرح للكيفية التي ستقوم بها التدفقات النقدية بالوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي الصكوك والتفاصيل بالإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الموجودات أو عن أية حقوق للجهة المصدرة في الموجودات وطبيعة الموجودات وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالموجودات وتاريخ أو تواريخ استحقاق الموجودات وعملة وقيمة الموجودات الدفترية والفعلية وإذا كانت الموجودات مضمونة بموجودات أخرى تفاصيل تلك الموجودات الأخرى.

9 ـ بالإضافة إلى ما تقدم، يجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب الصادرة عن الجهات المصدرة الأجنبية والتي تكون صكوكها الإسلامية مدرجة لدى سوق مالية خارج الدولة معترف بها من قبل الهيئة على ما يلي:

أ ـ اسم السوق المالية الأجنبية للجهة المصدرة الأجنبية وإقرار بأن تلك السوق ستتولى مهمة التنظيم الرئيسي للأوراق المالية الخاصة بالجهة المصدرة الأجنبية.

ب ـ تفاصيل جميع الأسواق المالية الأخرى التي سبق إدراج الأوراق المالية (بما في ذلك السندات والصكوك الإسلامية والأسهم) للجهة المصدرة الأجنبية أو التي سيتم أو المقترح إدراجها فيها.

ج ـ إقرار بأن الصكوك الإسلامية الخاصة بالجهة المصدرة الأجنبية المراد إدراجها في السوق يمكن تداولها في السوق المالية الأجنبية وفي أية سوق مالية أخرى مدرج لديها الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة الأجنبية وفقاً لأنظمة تلك الأسواق المالية.

د ـ بيان مفاده عدم إجراء أي تغيير بأي من الأمور الواردة في آخر فقرة اكتتاب تم إيداعها لدى السوق المالية الأجنبية للجهة المصدرة الأجنبية وعدم حدوث أي أمر جديد جوهري يفترض الإفصاح عنه بعد إيداع آخر نشرة اكتتاب لدى تلك السوق.

هـ ـ بيان صادر عن مديري الجهة المصدرة الأجنبية يبين الضرائب المفروضة على عوائد الصكوك في بلد الإصدار ومدى مسؤولية أي مستثمر أو مالك لأي من الصكوك الإسلامية لتلك الجهة المصدرة من أية ضرائب أو رسوم مرتبطة بتملك تلك الصكوك.

و ـ أية تعاميم أو إشعارات أخرى تم إرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة بعد تاريخ آخر نشرة اكتتاب تم إيداعها لدى السوق المالية الأجنبية للجهة المصدرة الأجنبية.

10 ـ تفاصيل أي دعاوى قضائية مقامة ضد الجهة المصدرة تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين درهم.

المادة (11) : الموافقة على الإعلانات

باستثناء إصدارات الحكومة، يجب الحصول على موافقة المدير التنفيذي بشأن أي مستند أو إعلان سيتم نشره في الدولة من قبل الجهة المصدرة أو نيابة عنها لغرض الإعلان عن إدراج الصكوك الإسلامية في السوق. ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على تصريح بأن الإعلان مجاز من قبل الهيئة.

المادة (12) : اللغة العربية

إذا لم تكن أي من المستندات المشار إليها في هذا الباب محررة باللغة العربية وجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتقديم هذه الترجمة للهيئة والسوق. وفي جميع الأحوال يعتمد النص العربي.

الفصل الثالث : النظر في طلبات إدراج الصكوك الإسلامية

المادة (13) : سجل طلبات ادراج الصكوك الإسلامية

تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات ادراج الصكوك الإسلامية بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من إجراءات وتزود الهيئة مقدم الطلب بإيصال يفيد تقديم طلب الإدراج وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.

المادة (14) : القرار المبدئي

تشكل بقرار من الرئيس لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للنظر في طلبات إدراج الصكوك الإسلامية فإذا كان طلب الادراج مكتملاً اتخذت اللجنة قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، وإن لم يكن مكتملاً تم إخطار ذي الشأن بضرورة استكماله خلال مدة لا تتجاوز واحداًوعشرين (21) يوماً من تاريخ الاخطار، وإلا اعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه، ولا يحول ذلك دون قيام المدير التنفيذي باصدار موافقة مبدئية على الادراج تكون سارية خلال مدة الواحد والعشرين (21) يوماً المذكورة. ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المدة لفترة أو فترات مماثلة حسب ما يراه مناسباً.

المادة (15) : القرار النهائي

تعرض قرارات للجنة الصادرة وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القرار على الرئيس الذي يتخذ قراراً نهائياً بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ عرض قرارات اللجنة على الرئيس بشأن طلبات الإدراج المستوفاة على أن يتم إحاطة المجلس علماً بالقرارات الصادرة عن الرئيس في هذا الشأن.

المادة (16) : الإخطار بقرار الإدراج

يخطر ذوو الشأن بقرار الرئيس الصادر وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.

مادة (17) : التظلمات

للجهة المصدرة التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأن عدم الموافقة على إدراج الجهة المصدرة لصكوكها الإسلامية ويكون قرار المجلس بهذا الخصوص نهائياً وملزماً للاطراف جميعها.

المادة (18) : القيد لدى الأسواق

يُخول قرار الرئيس بالموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة والصادر وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار حق قيد تلك الصكوك في أحد أسواق الدولة، وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بمواقعة القيد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ القيد.

المادة (19) : رمز واسم الجهة المصدرة

إذا تمت الموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الجهة المصدرة رمزاً خاصاً للتداول، واسماً مختصراً باللغتين العربية والانجليزية ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق.

الباب الرابع: الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة والإصدارات الجديدة

الفصل الأول : الالتزامات المستمرة

المادة (20) : الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة

على الجهة المصدرة التي تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق أن تلتزم بالالتزامات المستمرة التالية:

1 ـ إخطار الهيئة والسوق بأية واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهرياً على العمليات السوقية للصكوك الإسلامية المدرجة أو على سعرها أو تؤثر جوهرياً على مقدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها، وذلك فور علم الجهة المصدرة بتلك الواقعة أو المعلومات. وعلى الجهة المصدرة فور الحصول على موافقة الهيئة نشر تلك الواقعة أو المعلومات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية.

2 ـ الاستمرار في تعيين وكيل سداد في الدولة توافق عليه الهيئة حتى يتم استرداد المبالغ الأصلية لجميع الصكوك الإسلامية وأرباحها وإخطار الهيئة والسوق بأي تغيير يتعلق بوكيل السداد.

3 ـ تزويد الهيئة والسوق بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم تلك الجهة بإرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة وغيرها من المستندات أو المعلومات المتعلقة بالاجتماعات والإنابات وما شابهها من مستندات وذلك فور صدورها.

4 ـ إخطار الهيئة والسوق بالأمور التالية فور إقرارها من قبل مجلس إدارة تلك الجهة أو مديريها والإعلان عنها بدون أي تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية.

أ ـ أي اقرار بعدم تسديد أي جزء من الربح المستحق على أي من صكوكها الاسلامية.

ب ـ أي اصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك إسلامية تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الاصدار الجديد.

ج ـ أي تغيير يطرأ على المستندات التأسيسية للجهة المصدرة.

د ـ أي تغيير مقترح لرأسمال الجهة المصدرة.

هـ ـ أي قرار بتغيير طبيعة أعمال الجهة المصدرة.

و ـ أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الجهة المصدرة أو مديريها.

ز ـ أي تغيير في مدققي حساباتها المستقلين.

5 ـ إخطار الهيئة والسوق بأي شراء أو استرداد أو إلغاء تجريه تلك الجهة أو يجريه أي عضو من أعضاء مجموعتها على أوراقها المالية (بما في ذلك اسهمها أو سنداتها أو صكوكها الإسلامية) والإعلان وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية على هذا الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء، ويجب أن يبين الاخطار عدد الأوراق المالية (بما في ذلك اسهمها أو سنداتها أو صكوكها الإسلامية) المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الالغاء المذكور.

6ـ إخطار الهيئة والسوق بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها والإعلان عنها وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدار في الدولة باللغة العربية:

أ ـ قيام الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصف لها.

ب ـ اتخاذ الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قراراً بحلها.

ج ـ حلول الأجل المؤدي لانقضاء الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أي من شركتها التابعة.

د ـ قيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد على أو بيع جزء من موجودات الجهة المصدرة تزيد قيمته الاجمالية عن 10% من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات.

هـ ـ صدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر على أهلية الجهدة المصدرة في التصرف بأي جزء من موجوداتها الاجمالية عن 10% من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات.

و ـ صدور أي قانون أو رسوم أو قرار حكومي من أي جهة ذات اختصاص بحل أو تصفية الجهة المصدرة.

ح ـ تزويد الهيئة أو السوق بجميع الدعاوى القضائية التي يتم اقامتها على الجهة المصدرة والتي تزيد قيمتها على ثلاثة (3) ملايين درهم.

7 ـ إذا كانت الجهة المصدرة شركة فعليها موافاة الهيئة والسوق بتقارير ربع سنوية باستثناء الربع الأخير) وسنوية عن نشاطاتها ونتائج أعمالها بما يفصح عن مركزها المالي الحقيقي شريطة أن يكون التقرير السنوي مدققاً لمعايير التدقيق الدولية وأن تكون التقارير ربع السنوية موقعة من رئيس مجلس الإدارة (إن وجد) والمدير المختص.

8 ـ إذا كانت الصكوك الإسلامية المدرجة مضمونة من قبل الحكومة فعلى الجهة المصدرة التأكد من أن كافة المعلومات المناسبة والضرورية المتعلقة بالضمان والتي تكون ضرورية لاجراء تقييم حقيقي للصكوك المدرجة متوفرة للجمهور في جميع الأوقات.

9 ـ سداد الرسوم السنوية إلى الهيئة والسوق وفقاً لما يحدده المجلس من وقت لآخر.

10 ـ تزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تعتبرها مناسبة لأغراض حماية المستثمرين وحسن سير العمل في السوق وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار.

المادة (21) : الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة الأجنبية

بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في المادة (20)، يتوجب على الجهة المصدرة الأجنبية التي تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق أن تلتزم بالالتزامات المستمرة التالية:

1 ـ اخطار الهيئة فوراً عند حدوث أي تعارض بين أحكام هذا القرار وأنظمة السوق المالية الأجنبية للجهة المصدرة الأجنبية وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة.

2 ـ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يتم تبليغها وإيداعها لدى سوقها المالية الأجنبية وذلك فور تبليغها أو إيداعها لدى تلك السوق.

3 ـ إخطار الهيئة والسوق المعنية فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد تلك الجهة أو أية دولة أخرى من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك الإسلامية الصادرة عن تلك الجهة بما في ذلك أي تغيير أو تعديل في أي تشريع ضريبي.

4 ـ إخطار الهيئة والسوق المالية الأجنبية وأي سوق آخر تكون مدرجة لديه حال إلغاء إدراج الصكوك الإسلامية الخاصة بتلك الجهة المصدرة الأجنبية لدى سوقها المالية الأجنبية أو حال توقيع أية عقوبات على تلك الجهة من قبل ذلك السوق المعني المالي الأجنبي أو من قبل أية هيئة تشرف على تداول الأوراق المالية لتلك الجهة المصدرة (بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية)، كما يجب عليها إخطار الهيئة والسوق فوراً بأية تغييرات جوهرية تطرأ على أنظمة الإدراج الخمسة بالسوق المالية الأجنبية التي تتبعها.

5 ـ تزويد الهيئة والسوق بأصل وصورة عن بياناتها المالية السنوية وتقاريرها المالية المؤقتة المودعة لدى السوق المالية الأجنبية التي تتبعها هذه الجهة وأية تعاميم أو إشعارات يتم إرسالها إلى مالكي الصكوك الإسلامية المدرجة وذلك فور صدور أي منها.

6 ـ إخطار الهيئة والسوق بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة في هذه المادة بالنسبة للجهة المصدرة أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضموناً.

الفصل الثاني: الإصدارات الجديدة

المادة (22) : الأحكام الخاصة بالإصدارات الجديدة

تخضع جميع الإصدارات الجديدة للصكوك الإسلامية ترغب الجهة المصدرة بإدراجها لكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة بشأن إدراجها وترخيص السوق بتداولها.

المادة (23) : الاستثناءات

للمدير التنفيذي حسبما يراه مناسباً استثناء أية جهة مصدرة لديها صكوك إسلامية مدرجة في السوق من ضرورة تقديم ذات البيانات التي تسبق تقديمها رسمياً للهيئة والتي تخص أية إصدارات جديدة خاصة بتلك الجهة.

الباب الخامس : الالتزام بالأنظمة والجزاءات

المادة (24) : تنبيه الجهة المصدرة ومديريها

إذا أخلت الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار فللمدير التنفيذي تنبيه تلك الجهة ومديريها ومطالبتها بتزويد الهيئة خطياً بتوضيحات لتصرفاتها والتعهد بتصحيح الإخلال وللهيئة نشر واقعة تنبيه للجهة المصدرة أو مديريها بسبب عدم التزامها بأحكام هذا القرار في الصحف المحلية و/أو الأجنبية. وفي حال العودة يجوز للمدير التنفيذي فرض غرامة مالية يحددها المجلس على مديري الجهة المصدرة والقائمين على إدارتها وفقاً لتقديره المطلق.

المادة (25) : نشر المعلومات

للمدير التنفيذي أن يطلب من الجهة المصدرة لصكوك إسلامية مدرجة في أحد الأسواق بالدولة نشر المعلومات التي يراها مناسبة وعلى نفقتها بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق. وإذا لم تلتزم الجهة المصدرة بنشر تلك المعلومات جاز للمدير التنفيذي أن ينشر المعلومات المعنية بعد منح الجهة المصدرة الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.

المادة (26) : صلاحية المجلس لتعليق وإلغاء الإدراج

للمجلس أو من يفرضه بذلك تعليق تداول أية صكوك إسلامية أو إلغاء إدراجها في أي وقت ووفقاً للظروف والشروط التي يراها مناسبة وبغض النظر عما إذا تقدمت الجهة المصدرة بطلب في ذلك الشأن أم لم تتقدم وذلك إذا ارتأى المجلس أو من يفوضه بذلك بأن تعليق التداول أو إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو للحفاظ على حسن سير العمل في السوق أو إذا لم تلتزم الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار أو بالإقرار الصادر عنها بالشكل المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

المادة (27) : تعليق التداول

دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك تعليق تداول أي من الصكوك الإسلامية المدرجة في الحالات التالية:

1 ـ إذا فقدت الجهة المدرجة شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذا القرار.

2 ـ إذا كانت الجهة المصدرة شركة وتحقق أي من الأحوال التالية:

(أ) انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال.

(ب) صدور قرار عن الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة نتيجة تعرضها لخسارة.

(ج) توفر معلومات لدى الهيئة مفادها أن الشركة قد أخلت بصورة جوهرية بأحد التزاماتها القانونية وبأن ذلك الإخلال قد يؤثر على سمعة الشركة أو مركزها المالي.

(د) عدم التزام الشركة بإصدار التقارير السنوية والربع السنوية (باستثناء الربع الأخير) عن أنشطتها.

(ه) اتخاذ الجمعية العمومية للشركة أو مجلس إدارتها قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة.

(و) تعليق إدراج أسهم الشركة إذا كانت مدرجة لدى السوق.

3 ـ إذا لم تلتزم الجهة المصدرة بتسديد الرسوم المستحقة عليها والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.

المادة (28) : إلغاء الإدراج

دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك إلغاء إدراج أي من الصكوك الإسلامية المدرجة في الحالات التالية:

1 ـ إذا تم اتخاذ قرار بحل الجهة المصدرة وتصفيتها.

2 ـ إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للجهة المصدرة.

3 ـ إذا تم اندماج الجهة المصدرة مع أي جهة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للجهة المصدرة.

4 ـ إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطاتها، أو

5 ـ إذا بقي تداول الصكوك الإسلامية معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر.

المادة (29) : الإجراءات الخاصة بالتعليق

تطبق الإجراءات التالية إذا قامت الهيئة بإصدار قرار بتعليق تداول صكوك إسلامية:

(أ) تقوم الهيئة بتوجيه إشعار خطي إلى الجهة المصدرة مبينة فيه الأسباب التي أدت بها لاتخاذ قرارها بتعليق تداول تلك الصكوك الإسلامية.

(ب) على الجهة المصدرة تقديم ردودها حول ما جاء في إشعار الهيئة المشار إليه في البند (أ) أعلاه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ ذلك الإشعار.

(ج) تقوم الهيئة بالتحقق من الردود المقدمة من الجهة المصدرة وللمجلس أو من يفوضه بذلك عندئذ إما رفع قرار التعليق أو تأكيده بقرار آخر إذا لم يقتنع بالردود المقدمة من الجهة المصدرة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة (30) : تعليق التداول مؤقتاً

للجهة المصدرة طلب تعليق التداول في صكوكها الإسلامية مؤقتاً في حال حدوث أي أمر جوهري يتوجب الإفصاح عنه بصورة فورية بموجب هذا القرار شريطة الإعلان عن الأمر الجوهري في أسرع وقت ممكن بعد التعليق. وللمجلس أو من يفوضه بذلك قبول أو رفض طلب تعليق التداول موقتاً وفقاً لتقديره المطلق وله إصدار بيانات توضيحية عن الحالات التي يمكن فيها قبول طلب الجهة المصدرة لتعليق التداول مؤقتاً.

المادة (31) : طلب تعليق التداول

يجب أن يحتوي طلب تعليق التداول المقدم من قبل الجهة المصدرة على الأسباب الداعية لتعليق التداول والفترة الزمنية للتعليق وطبيعة الأمر الذي أثر على أعمال ونشاطات الجهة المصدرة وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة.

المادة (32) : إجراءات إلغاء تعليق التداول

للمجلس أو من يفوضه بذلك إذا ارتأى أن ذلك مناسباً، اتخاذ قرار بإلغاء تعليق تداول أي صك إسلامي بناء على طلب الجهة المصدرة في حال زوال الأسباب التي أدت لذلك التعليق.

المادة (33) : أحكام عامة في شأن إلغاء أو تعليق الإدراج أو التداول

1ـ لا يجوز التداول في السوق لأية صكوك إسلامية يكون إدراجها معلقاً أو ملغياً.

2ـ لا تُسأل الهيئة أو أي من الأسواق في الدولة عن تعويض أي جهة كانت عن أية خسائر مهما كانت طبيعتها قد تلحق بتلك الجهة بسبب تعليق أو إلغاء إدراج أية صكوك إسلامية.

المادة (34) : الإلغاء الاختياري للإدراج

يجوز للجهة المصدرة بعد الحصول على موافقة جمعيتها العمومية غير العادية (إذا كانت شركة) أو موافقة مجلس إدارتها أو القائمين على إدارتها (إذا لم تكن شركة)، التقدم بطلب لإلغاء إدراج صكوكها الإسلامية بمحض اختيارها شريطة إخطار مالكي الصكوك المعنية الهيئة والسوق مسبقاً بإشعار خطي مدته 90 يوماً على الأقل يوضح الأسباب الداعية للإلغاء والحصول على موافقة المجلس وموافقة أولئك المالكين على ذلك.

الباب السادس : أحكام ختامية

المادة (35) : الاستثناءات بشأن النظام الخاص بعمل السوق

لا تسري أحكام المادة (29) من القرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق الصادر عن المجلس على الصكوك الإسلامية المدرجة في السوق.

المادة (36) : الاستثناءات بشأن إدراج الشركات الأجنبية

لا تسري أحكام القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات الأجنبية الصادر عن المجلس على الصكوك الإسلامية المدرجة في السوق.

المادة (37): النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قطاع سندات الدين

المادة (2) : إلزامية الإدراج وسريان القرار

1ـ تلتزم أي جهة مصدرة لسندات دين تطرح للاكتتاب العام بالتقدم بطلب إلى الهيئة لإدراج تلك السندات في إحدى الأسواق المالية المرخص لها من قبل الهيئة.

2ـ يجوز لأي جهة مصدرة لسندات دين لا تطرح للاكتتاب العام وترغب بإدراج سندات دينها في السوق أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لإدراج جميع تلك السندات لدى السوق وتسري في هذه الحالة أحكام هذا القرار على تلك الجهة المصدرة والسندات المراد إدراجها لدى السوق.

3ـ يجوز تداول أي سندات دين مدرجة لدى السوق من خلال السوق أو خارجه، فإذا تم التداول في خارج السوق وجب على المتعاملين المعنيين، وخلال يومي عمل من تاريخ التداول المعني، إخطار السوق بذلك التداول وتسجيله لدى السوق في سجل تخصصه السوق لهذا الغرض وسداد رسوم التسجيل المستحقة والتي تحددها الهيئة ويعتبر أي تداول خارج السوق لسندات دين مدرجة لدى السوق باطلاً إذا لم يتم تسجيل التداول المعني وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

المادة (3)

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (2) أعلاه، لا تسري أحكام هذا القرار على السندات أو شهادات الإيداع أو أدوات الدين التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها وتخضع هذه الأدوات لنظام خاص يصدره المصرف المركزي.

الباب الثاني: شروط الإدراج

المادة (4) : الشروط الخاصة بالشركات

تسري الأحكام التالية إذا كانت الجهة المصدرة شركة:

1ـ إذا كان مقدم طلب إدراج سندات الدين شركة مؤسسة في الدولة وجب أن تكون الشركة مؤسسة وفقاً لقوانين الدولة وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها في الدولة، وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية بإصدار سندات الدين.

2ـ إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية وجب أن تكون لها تلك الشركة مؤسسة وفقاً لأحكام القوانين المرعية في الدولة التي تأسست فيها وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها ونشاطاتها في تلك الدولة وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار سندات الدين.

المادة (5) : الشروط الخاصة بسندات الدين

يشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي:

1ـ ألا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة.

2ـ ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب ألا تقل القيمة الاسمية الإجمالية لجميع سندات الدين المراد إدراجها عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة وقابلة للتحويل إلى عملة الدولة.

3ـ ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تلتزم الجهة المصدرة بأن تكون قد حصلت على تصنيف إئتماني لسندات دينها من قبل جهة تصنيف معتمدة من قبل الهيئة وذلك قبل التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على إدراج تلك السندات.

4ـ إذا كانت سندات الدين المراد إدراجها لدى السوق سندات مضمونة بموجودات وجب على هيئة مالكي سندات الدين للإصدار المعني تعيين أو المصادقة على تعيين ممثل مستقل لتمثيل مصالح مالكي سندات الدين تلك، ويتمتع هذا الممثل بالحق في مراجعة أي معلومات أو بيانات خاصة بالموجودات.

المادة (6) : تعيين وكيل سداد

تلتزم الجهة المصدرة بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها في الدولة ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكي سندات الدين.

الباب الثالث : إجراءات تقديم طلب الإدراج

الفصل الأول : موافقة الهيئة

المادة (7) : المستندات المطلوبة

تقوم الجهة المصدرة التي ترغب بإدراج سندات دينها في السوق بتقديم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة بالشكل المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار مشفوعاً بما يلي:

1ـ إقرار الجهة المصدرة بالشكل المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة.

2ـ خمس نسخ عن نشرة الاكتتاب.

3ـ نسخة عن قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموازنة على إصدار سندات الدين المراد إدراجها إذا تطلبت المستندات التأسيسية لهذه الجهة صدور مثل هذا القرار.

4ـ صورة عن قرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمناً الموازنة على إصدار سندات الدين المراد إدراجها وتقديم طلب الإدراج وإصدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بإدراج السندات.

5ـ البيانات المالية للجهة المصدرة (إذا كانت شركة)

6ـ إذا كان الإصدار مضموناً من قبل شركة وجب توفير البيانات المالية لتلك الشركة الضامنة.

7ـ إذا كان الحكومة هي الجهة المصدرة أو كان الإصدار مضموناً من قبلها وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخولها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني.

8ـ ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن التصنيف الائتماني لسندات الدين المراد إدراجها صادر من قبل جهة تصنيف ائتماني معتمدة من قبل الهيئة.

9ـ ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على إصدار السندات.

10ـ المعلومات أو التوضيحات التي قد تطلبها الهيئة من الجهة المصدرة لمساعدتها في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على الإدراج.

11ـ رسوم تقديم الطلب كما تحددها الهيئة.

المادة (8) : المسؤولية عن المعلومات

يسأل القائمون على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب لإدراج سنداتها أو تم إدراج سندات ديناً لدى السوق عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق.

عدم مسؤولية الهيئة أو السوق

المادة (9)

لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة، سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع السوق أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشراتهما بمثابة إقرار منهما بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو إقرار منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناء عليها.

الفصل الثاني : نشرة الاكتتاب

المادة (10) : محتويات نشرة الاكتتاب

ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة لسندات دين تم طرحها للاكتتاب العام على المعلومات والبيانات التالية:

1ـ معلومات عامة عن الجهة المصدرة بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وغرضها ورأس مالها واصدارات السندات والصكوك الإسلامية السابقة وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مدققي حساباتها.

2ـ معلومات متعلقة بسندات الدين وإصدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وطبيعة سندات الدين وقيمتها الاسمية وعددها، وملخصاً بالحقوق التي تمنحها سندات الدين لمالكيها وسعر الإصدار وبياناً بسعر الفائدة الاسمي وتفاصيل خاصة بإجراءات الاستهلاك أو الاسترداد المبكر وبيان بإجراءات تداول وتسوية الدين واستردادها.

3ـ المعلومات القانونية وتشمل تفاصيل القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التصاريح والموافقات التي بموجبها تم إصدار سندات الدين وتفاصيل أي ديون أو سندات دين تكون لها أولوية الدفع قبل سندات الإصدار المعني.

4ـ معلومات خاصة بإدارة الشركة وتشمل الاسم الكامل لكل مدير أو مدير مقترح للجهة المصدرة وعنوان عمله ومؤهلاته والخبرات التي يتمتع بها.

5ـ إذا كان الإصدار مضموناً من قبل شركة أو مصرف قامت الهيئة بتحديد المعلومات الواجب تقديمها والإفصاح عنها من قبل الشركة الضامنة أو المصرف الضامن. فإذا كانت الحكومة هي الجهة الضامنة للإصدار وجب عندها بيان الاسم الكامل للجهة الحكومية الضامنة والصلاحية أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.

6ـ إذا كانت سندات الدين قابلة للتحويل وجب ان تحتوي نشرة الاكتتاب التفاصيل الخاصة بتلك السندات والاجراءات الخاصة بعملية وشروط تحويل السندات.

7ـ إذا كانت سندات الدين المراد إدراجها مضمونة بموجودات وجب ان تحتوي نشرة الاكتتاب على شرح للكيفية التي ستقوم بها التدفقات النقدية بالوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي السندات والتفاصيل بالاجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الموجودات أو عن أية حقوق للجهة المصدرة في الموجودات وطبيعة الموجودات وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو