قال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان القرار الذي أصدره يتماشى والتوجهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مثلما كان حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دائما، كما أن القرار يتماشى والاتفاقيات الدولية الخاصة بتحديد ساعات العمل والقانون الاتحادي.
وحذر معاليه من مغبة عدم التزام الشركات بما نص عليه القرار وأوضح أن على الشركات الالتزام حتى لا تتعرض للمخالفات والعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، كما أنه يحق للعمال اللجوء إلى وزارة العمل للشكوى من عدم التزام الشركة بقرار الوزارة.
ونص القرار على الا تتجاوز ساعات العمل اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية 8 ساعات يومياً، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال اليوم أي خلال 24 ساعة تعتبر الزيادة عملاً إضافياً يتقاضى العمال عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.
كما أنه على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً يحدد ساعات العمل اليومية في مكان ظاهر وبلغة يفهمها العامل إضافة للغة العربية حتى يستطيع كل عامل قراءته ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زياراتهم الرقابية.وقال د.الكعبي ان على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل.
وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة، كما أن على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت الأسبوع الماضي حظر العمل لمدة 4 ساعات يومياً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام في الشركات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل تحت أشعة الشمس ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الرابعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار من اليوم أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبلين.
وأصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل نص على تحديد ساعات العمل الصباحية للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس.وفي أماكن العمل المكشوفة.
بحيث لا تزيد على خمس ساعات ولا تتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف كما تنظم ساعات العمل المسائية للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا تبدأ قبل الرابعة والنصف مساءً ولباقي ساعات العمل اليومية.