الثلاثاء 27 صفر 1424 هـ الموافق 29 ابريل 2003 أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بشأن المستندات المطلوبة لإثبات توقف المنشآت الاقتصادية عن مزاولة نشاطها. ونصت المادة الأولى من القرار أنه لغايات تطبيق المادة (2) من القرار الإداري رقم (310) لسنة 1996م بشأن الرسوم المستحقّة على الرخص خلال فترة التوقف عن مزاولة النشاط، يُكتفى لإثبات توقف المنشأة الاقتصادية المرخّصة في إمارة دبي عن مزاولة نشاطها أو عدم شغلها العقار الذي تزاول فيه نشاطها الاقتصادي تقديم رسالة صادرة عن مالك العقار مبيّن فيها تاريخ إخلاء العقار من قبل المنشأة، وكذلك رسالة صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي مبيّن فيها تاريخ قطع خدمات المياه والكهرباء عن المنشأة، أو كتاب صادر عن المحكمة المختصة إذا كان عدم تجديد رخصة تلك المنشأة أو توقفها عن مزاولة نشاطها بسبب قضية منظورة أمامها، أو رسالة صادرة عن صاحب الترخيص مبيّن فيها أسباب عدم تجديد الرخصة أو التوقف عن مزاولة النشاط معززة بالمستندات المؤيدة، وبالإضافة إلى ذلك كشف صادر عن الجهات الحكومية المعنيّة بالمخالفات المترتبة على رخصة المنشأة ، و كشف صادر عن الجهات الحكومية المعنيّة مبيّن فيه أسماء موظفي وعمال المنشأة وتاريخ إلغاء أو نقل كفا لاتهم. ونصت المادة الثانية منه أن يُلحق هذا القرار بالقرار الإداري رقم (310) لسنة 1996م، ويقرآن معاً. ونصت المادة الأخيرة أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير الإدارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.