الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 حذرت الهيئة الاتحادية للجمارك بائعي السجائر ومنتجات التبغ بالدولة من التلاعب في بيع السجائر بأقل من السعر الادنى الجمركي الذي اعلن عنه في اول يناير 2003، والتزمت به دول مجلس التعاون. ووفقا للتعرفة الجديدة المتفق عليها، فان سعر الحد الادنى الجمركي درهمان عن كل علبة سجائر لينعكس ذلك حتما على سعر المنتج عند الشراء، اضافة إلى ذلك لابد ان يتضمن سعر المبيع بالتجزئة ارتفاعا ادنى بالسعر يبلغ 90 فلسا عن العلبة الواحدة مقابل فاتورة المصنع والهامش التجاري، ويعني ذلك ان أي متجر يبيع السجائر بأقل من درهمين و90 فلسا عن كل علبة سيخضع للمسائلة للتأكد من تسديده خالص الرسوم الجمركية. وأوضح محمد خليفة المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ان الاجراءات الجديدة المتبعة ستساعد السلطات على ضبط مبيعات السجائر، واضاف قائلا: بتطبيق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، فان أي بائع يضبط متلبسا ببيع السجائر بأقل من 2.90 درهما للعلبة يخضع للتحقيق مع امكانية مصادرة مخزونة من السجائر ومقاضاته. واضاف: اننا ندرك تماما ان بلوغنا الهدف المرجو لن يتحقق إلا بتطبيق كافة التدابير ويتضمن ذلك التعاون والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة وسلطات الموانيء والشركاء في هذه الصناعة.