الاربعاء 16 محرم 1424 هـ الموافق 19 مارس 2003 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعميما بشأن اجراءات تطبيق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999. وقد أكد التعميم الذي يحمل رقم 1 لسنة 2003 وتم توجيهه الى كافة الجهات المشتركة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضرورة الالتزام باتباع التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد التي حددها القانون والاشتراك عن جميع العاملين المواطنين المعينين على وظائف دائمة عدا المتقاعدين العسكريين المعينين برواتب مقطوعة. وفيما يلي نص التعميم. الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المشتركة في الهيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها. لما كان قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (6) لسنة 1999 قد اناط بالهيئة تطبيق وتنفيذ احكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م. وحيث أن المادة (70) من هذا القانون تنص على (على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة. حيث سبق أن قامت الهيئة بتعميم الدليل الاسترشادي والاستمارات والنماذج الخاصة بتطبيق القانون، وما نلاحظ من أن بعض الجهات لم تلتزم باتباع الاجراءات المطلوبة. لذلك يرجى من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات التنبيه مشددا على من يعنيهم الامر في اقسام شئون الموظفين واقسام المحاسبة بالالتزام بما يلي: ـ عدم ارسال اي ملف بدء خدمة الا بعد الحصول على الرقم التأميني للمؤمن عليه، اذا لم يسبق له الحصول على رقم تأميني من الهيئة في عمله السابق. ـ موافاة الهيئة ببيان المؤمن عليهم الحاصلين على اجازات بدون مرتب او اجازات المرافق او الحضانة او الاعارات مع صور القرارات الخاصة بذلك. ـ استخدام كشوف الاستقطاعات الشهرية والاخطارات والاستمارات والنماذج التي تقررها الهيئة دون اي تعديل فيها. ـ الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر التي يتم تسجيل كل ما يتعلق بالمؤمن عليهم بها للرجوع الى بياناتهم عند الحاجة «الحاسب الآلي». ـ سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد التي حددها القانون منعا لتوقيع غرامات التأخير. ـ موافاة هيئة المعاشات بصور مستندات الصرف الفردية للاجازات او كشف بيانات هذه المستندات وما يفيد ايداع قيمة الاشتراكات عن هذه الاجازات في حساب الهيئة. ـ الاشتراك عن جميع العاملين المواطنين المعينين على وظائف دائمة بما فيهم المتقاعدين من المدنيين اوالعسكريين، عدا المتقاعدين من العسكريين المعينين برواتب مقطوعة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 او طبقا للانظمة الصادرة بشأنهم من حكومة الامارة. ـ الالتزام باتباع التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة والرجوع الى المكتب الفني فيما يخص تطبيق القانون والرجوع الى الادارات المختصة «الاشتراكات، الشئون المالية، المستحقات التأمينية» في الحالات الاجرائية، والهيئة من جانبها ترحب بالرد على جميع استفساراتكم. وقد أكد عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تصريح صحفي امس أن هذا التعميم من شأنه توجيه كافة الجهات المشتركة في الهيئة لضرورة الالتزام والتعاون مع الهيئة لتطبيق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل دقيق. وأوضح انه خلال الفترة الماضية لوحظ أن بعض الجهات الخاضعة للقانون لا تقوم بتقديم التعاون الكافي مع الهيئة رغم أن الهيئة اصدرت عدة تعاميم بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الهيئة سواء من حيث استيفاء ملفات المؤمن عليهم او الالتزام بالمواعيد المحددة بالقانون لتوريد الاشتراكات من اصحاب الأعمال بالاضافة الى عدم الالتزام من قبل البعض بأن يكون التوريد شهريا دون تأخير وفي اطار المواعيد المقررة وفقا للقانون. وأضاف أن من الملاحظات التي تم تسجيلها أن هناك موظفين تكون قد انتهت مدد خدمتهم وتقصر مدد عملهم لا تقوم جهات عملهم بتوريد اشتراكاتهم بما يخالف القانون كما أن بعض الجهات لديها موظفين متقاعدين غير عسكريين ولا تقوم هذه الجهات بتوريد اسمائهم اوملفاتهم. وأعرب الباقر عن امله في الالتزام السريع من قبل كافة الجهات الخاضة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتنفيذ الدقيق لمواد القانون في كافة الاجراءات المتبعة بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على هذه الجهات وعلى المؤمن عليهم.