السبت 12 محرم 1424 هـ الموافق 15 مارس 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانونا يقضى بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة رقم «1» لسنة 2003. وعرف القانون المكون من «45» مادة الغرفة ووصفها القانونى معتبرا انها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى والاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها بما يحقق مصالح أعضائها فى اطار المصلحة العامة للدولة والامارة. وحسب القانون فان مقر الغرفة الرئيسي مدينة الشارقة وللمجلس أن يقرر فتح مكاتب أو فروع لها بمدن الامارة أو مراكز تجارية خارج الدولة. وحدد القانون أهداف واختصاصات الغرفة بالعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة أو الامارة ورعاية مصالح قطاعات الاعمال الخاصة بغرض تطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية اضافه الى رعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية حقوقهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات باعتبارها حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية تحقيقا لزيادة مساهمتهم فى خطة التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع ونفعه العام. وخول القانون الغرفة فى سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الخاصة بتسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية بالامارة ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين والتعاون مع الجهات الحكومية وكذلك مع اتحاد الغرف بالدولة. وبين القانون ان هذه الانشطة تستهدف بحث المسائل الاقتصادية بما يسهم فى تطوير الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار ونقل التقنية الحديثة والعمل على اعداد الدراسات الاقتصادية والاحصاءات حول صادرات الامارة من خلال شهادات المنشأ والتعاون فى ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. كما تستهدف العمل على انشاء مركز معلومات لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية والتنسيق بذلك الشأن مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجميع التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية والمحلية وتوفيرها للمهتمين فى القطاعات الاقتصادية وتزويد الجهات الحكومية والخاصة بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والاحصاءات والدراسات التى تعدها الغرفة واصدار الادلة التجارية والصناعية والنشرات الدورية والمجلات التى تهدف لتنمية وتطوير النشاط الاقتصادى. وخول القانون الغرفة تنفيذ واقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التى من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الامارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك اقتراح وأبداء الرأى حول التشريعات المنظمة للشئون الاقتصادية والتجارية والعمل على تحسين مستوى جودة المنتجات المحلية بما يتوافق ومعايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تنمية الصادرات واعادة التصدير وارسال واستقبال الوفود التجارية أو المشاركة فى الوفود الاقتصادية الخارجية التى تنظمها الجهات الحكومية. كما خول القانون الغرفة تنظيم الفعاليات والمهرجانات للترويج لاقتصاد الامارة فى كافة قطاعاته بالتنسيق مع الجهات المختصة والموافقة على أقامة المعارض التجارية المحلية أو الدولية التى تقام بالامارة أو باسمها بالخارج أو تنظيمها والمشاركة فيها بهدف الترويج للصناعات المحلية للامارة داخل الدولة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ويحق للغرفة حسب القانون عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والاجنبية وعقد اتفاقيات أنشاء مراكز المعارض التجارية الدائمة للدول الاجنبية بالامارة والاشراف على أنشطتها وتنظيم حلقات البحث والدراسات والمؤتمرات الاقتصادية أو استضافتها بالامارة وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية والادارية والقانونية للمنشآت الاقتصادية وتهيئة سبل تمكين المنتسبين من ممارسة أنشطتهم على أسس اقتصادية سليمة. وبموجب القانون تمارس الغرفة مهمة اصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها والتصديق على فواتير تصدير البضائع بعد تدقيقها والتصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة. واعطى القانون صلاحية التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية والتعريف بالاعضاء المنتسبين وبيان فئات تسجيل منشآتهم بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة. وحظر القانون على الغرفة القيام بأعمال المضاربات المالية او أى نشاط يزعزع الثقة فى الاسواق أو يشكل منافسة لاعضائها او القيام بأى نشاط لا يدخل فى الاغراض التى تستهدف تحقيق أهدافها واختصاصاتها طبقا لاحكام هذا القانون. وطبقا للقاون يتكون الهيكل التنظيمى للغرفة من مجلس الادارة والمكتب التنفيذى واللجان الدائمة ومجلس سيدات الاعمال ومركز المعارض. واشار القانون الى انه اذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه فى أى وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس قد انقضت حكما ويعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لاحكام هذا القانون. ويصدر بتسمية الرئيس مرسوما من الحاكم ويختار المجلس بالطريقة التى يحددها فى أول اجتماع له نائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس وأمينا فخريا للصندوق. ويجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس وذلك قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع على أن يرفق بالدعوة جدول الاعمال ولا يكون الاجتماع صحيحا ألا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد وتجدد الدعوة للاجتماع الثانى والذى ينعقد صحيحا بأى عدد من الاعضاء الحاضرين. ويجوز فى حالة بحث موضوعات يرى الرئيس بأنها ذات طبيعة مستعجلة أن يوجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لانعقاده. ووفقا للقانون لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك فى جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب أو أى من اجتماعات لجان المجلس الدائمة عند النظر فى الامور التى له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز للعضو أن يتعاقد مع الغرفة أو أن يشارك فى أحد المشروعات التى تنفذها. ونص القانون على ان يتولى المجلس مباشرة أعمال الغرفة وتصريف شئونها والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ أغراض انشائها وله فى سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات ورسم السياسة العامة للغرفة واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتصلة بأعمال الغرفة. وللمجلس تنظيم شئون الغرفة ورفعها للحاكم والموافقة على الاقتراض واصدار الانظمة واللوائح التنفيذية المالية والادارية اللازمة لعمل الغرفة وتشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية وأعداد التقرير السنوى عن نشاط الغرفة والميزانية التقديرية واعتماد الميزانية السنوية. وللغرفة عقد الاتفاقيات والانضمام للاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة وايفاد الوفود والبعثات التجارية. وجاء فى القانون بان للمجلس على وجه العموم أصدار وأو اتخاذ جميع الاجراءات أو القرارات التى تحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ويتولى المكتب التنفيذى للمجلس الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس وعلى أجهزة الغرفة المالية والادارية وفقا لاحكام النظام الداخلى والقرارات الصادرة عن المجلس وله الاشراف على أعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية. ويتم تعيين مدير الغرفة بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس على ان يكون متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس ويكون مسئولا عن تسيير أعمالها المالية والادارية تحت أشراف المجلس والمكتب ويكون له حق حضور اجتماعاتهما دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ويكون له عدد من المساعدين ويحدد النظام الداخلى اختصاصاتهم ومهامهم. وحسب القانون يشكل المجلس لجان دائمة فى المجالات التجارية والصناعية والقانونية وغيرها من الجوانب المتعلقة باختصاصات ومهام وأهداف الغرفة وللمجلس أنشاء لجان والغاء البعض حسب مقتضيات العمل. وتشكل اللجان الدائمة من أعضاء المجلس ويجوز ضم بعض الاعضاء المنتسبين لها وللجان الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى مجال عملها سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم. وللمجلس أن تنشئ لجان فرعية لبحث أمور خاصة بقطاع اقتصادى معين بمشاركة بعض أعضاء المجلس وأعضاء منتسبين من ذلك القطاع وممثلى الجهات الحكومية المعنية. ويعمل مجلس سيدات الاعمال والمحدد تكوينه وأهدافه واختصاصاته بمرسوم انشائه تحت مظلة الغرفة. وتكون تبعية مركز المعارض اكسبو الشارقة باعتباره مركزا تابعا للغرفة يعمل على أسس تجارية ويتحدد هيكله التنظيمى وادارته ونظام عمله بنظام خاص. ويكون للغرفة جهاز ادارى يتولى القيام بالمهام التنفيذية تحقيقا لاغراض انشائها ويحدد النظام الداخلى للغرفة هيكله التنظيمى. ويتم تعيين العاملين وصلاحياتهم ومسئولياتهم ومساءلتهم وانهاء خدماتهم واستحقاقاتهم لمكافات انهاء الخدمة أو المعاشات التقاعدية أو أية التزامات أو حقوق أخرى طبقا لاحكام نظام شئون الموظفين والذى يعتمده المجلس. ويحق لجميع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية التى تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادى بالامارة الانتساب لعضوية الغرفة ويستثنى من ذلك انتساب الافراد الذين يزاولون أعمالا أو حرفا بسيطة تعتمد على جهدهم العضلى اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدى. ولا يحق للجهات الحكومية قبول معاملات المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط اقتصادى بالامارة ما لم تكن عضوا منتسبا للغرفة. وحدد القانون شروط ومتطلبات العضوية واجراءات تقديم طلبات الانتساب والمستندات الواجب توافرها فى الطلب وتحديد آلية البت فيه وكذلك بيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها فى كل فئة. ويتم تعليق العضوية وحرمان العضو من التمتع بخدمات الغرفة فى حال عدم تجديد الانتساب للغرفة لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء العضوية وذلك دونما عذر يقبله المكتب وعدم التعاون مع الغرفة فى حل المنازعات التجارية أو مخالفة قواعد العرف التجارى أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للغرفة. ويحق للعضو الذى صدر بحقه قرار بتعليق عضويته تقديم تظلم للمكتب مبينا فيه أسباب تظلمه من القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره ويكون القرار الذى يصدره المكتب نهائيا. وتتكون موارد الغرفة من الرسوم التى تستوفيها وريع العقارات التى تملكها وعوائد استثمار أموالها وايرادات الغرفة من بيع الادلة والمطبوعات والمجلات والانشطة الترويجية والمهرجانات التسويقية والتبرعات والاعانات والهبات والوصايا المالية والعينية التى يقبلها المجلس. واشار القانون الى ان الغرفة تستثمر أموالها وتصرف ايراداتها فى الاغراض التى أنشئت من أجلها وذلك حسب ما يرد فى نظامها المالى من قواعد. ويحدد النظام المالى للغرفة أبواب الميزانية ولا يجوز نقل الاعتمادات من باب لاخر من أبوابها ألا بقرار من المجلس ويجوز أن يتم النقل من بند الى اخر بقرار من المكتب. ويجوز للمجلس أثناء السنة المالية انشاء بنود جديدة بالميزانية كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تخصيص اعتمادات نفقاتها وذلك من الاعتمادات غير المستخدمة فى بنود الميزانية الاخرى أو من فائض الايرادات. وتخضع حسابات الغرفة للرقابة المالية اللاحقة من قبل دائرة الرقابة المالية بالامارة وعلى المجلس تعيين مدققى حسابات قانونين من أحد المكاتب المرخصة بالامارة ويحدد المجلس مكافأتهم وذلك لمدة عام ميلادى قابل للتجديد. ونص القانون على ان أموال الغرفة تعتبر أموالا عامة ولا يجوز الحجز عليها أو بيعها وتعفى معاملاتها من الرسوم الجمركية والحكومية. وام