الاحد 29 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 مارس 2003 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا في شأن اعلان تعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة، عامة. واوضح القرار أنه تقرر ان تعدل نصوص المواد المذكورة ادناه من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش. م. ع) لتصبح على النحو التالي: مادة (17) أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز بيع أسهم الشركة او التنازل عنها او رهنها او ترتيب رهن حيازي بخصوصها او التصرف او التعامل فيها على اي وجه بمقتضى وطبقا لأحكام هذا النظام، ويتم تسجيل اي من هذه التعاملات في الأسهم، بما في ذلك نقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها، وفقا لأنظمة البيع والشراء والمقاصة والتسويات والقيد المتبعة لدى سوق دبي المالي وذلك طالما كانت مدرجة في ذلك السوق. ب- لا يجوز تسجيل اي تعامل في اسهم الشركة:(1) اذا كان المتنازل له مالكا، او سيكون نتيجة لهذا التعامل، مالكا لأكثر من عشرين (20%) من رأسمال الشركة، او (2) اذا كان المتنازل له من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وسيترتب على هذا التنازل امتلاك مجموع المساهمين من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة لمجموعة من أسهم الشركة تزيد على (49%) من رأسمالها. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، في حالة وفاة احد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية او مصلحة في اسهم المتوفى ويكون له الحق في الارباح والامتيازات الأخرى التي كان للمتوفى حق فيها، ويكون له الحق بعد تسجيله في الشركة وفقا لأحكام هذا النظام، ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه الأسهم، ولا تعفي تركة المساهم المتوفي من اي التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة. د- يجب على أي شخص يصبح له الحق في اية اسهم في الشركة نتيجة لوفاة او افلاس اي مساهم او بمقتضى امر حجز صادر عن اية محكمة مختصة أن يقوم خلال ثلاثين يوما: 1- بتقديم البينة على هذا الحق الى مجلس الادارة. 2- أن يختار، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، اما أن يتم تسجيله كمساهم او أن يسمي شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم. هـ - يكون للشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين على اي مستند يتعلق بأي تعامل في أسهم الشركة وأن تطلب اثبات اهليتهما القانونية، ويعتبر المتنازل مساهما الى أن يتم قيد المتنازل له اصولا في سجل الأسهم المحتفظ به بمقتضى هذا النظام. ويوقع عضوان من مجلس الادارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل الأسهم. و- يكون لأي مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاصة بأسهم الشركة التي يملكها في حال فقدان او تلف النسخة الأصلية، بشرط نشر اعلان بهذا الفقدان، وعلى نفقته الخاصة مرة واحدة في صحيفتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة العربية في دولة الامارات العربية المتحدة على أن يتضمن الاعلان ارقام الصكوك المفقودة او التالفة وعددها. وفي حال عدم استلام الشركة لأي اعتراض بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخر نشر لهذا الاعلان يحق لذلك المساهم استصدار شهادة بديلة يؤشر عليها بأنها شهادة بديلة عن الشهادة المفقودة او التالفة. ويتم اصدارها طبقا للشروط ولدى دفع تكاليف الاصدار المعقولة التي تكبدتها الشركة كما يحددها مجلس الادارة، وتمنح هذه الشهادة البديلة المساهم المعني كافة الحقوق وترتب عليه كافة الالتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة او التالفة. مادة (39) أ- يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية اسماءهم في السجل الالكتروني الذي تعده ادارة الشركة في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف، ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطي المساهم او النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة ووكالة. يستخرج من هذا السجل خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور يتم الحاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية يوقع عليها كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع. ب- يقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد في اعلان الدعوة للاجتماع، وعندها يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع او عدم ذلك الاكتمال، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل اي مساهم او نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع ولا يجوز الاعتداد بصوته او برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع. مادة (40) يوقف اي تعامل في اسهم الشركة كما لا يجوز قيد انتقال ملكيتها في سجل الأسهم في الشركة خلال المدة التي تسبق بدء اجتماع الجمعية العمومية بساعتين زمنيتين ويستمر ذلك الى حين انفضاض ذلك الاجتماع. ونص القرار في مادته الثانية على أن تضاف مادة جديدة الى النظام الأساسي للشركة تحت رقم (70) بحيث يكون نصها الاتي: مادة (70) تستبدل الشركة، باكتمال ادراج اسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة، بنظام سجل الأسهم والشهادة المؤقتة بالأسهم ونقل ملكيتها المعمول به حاليا نظاما الكترونيا لنقل ملكية الأسهم وقيدها وحفظها وفقا للنظام المعمول به في ذلك السوق المالي لقيد وتسجيل الأسهم، وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها او طلب نقضها او تغييرها الا وفقا للاجراءات والنظم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الامارات للأوراق والسلع والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: