السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 تعقد الجمعية العمومية لجمعية الامارات للتأمين اجتماعا يوم الاحد المقبل بفندق وأبراج الشاطئ روتانا يتم خلاله انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الثامنة 2003-2004 طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي والتي تنص على أن يتولى مجلس ادارة الجمعية مجلس ادارة مكون من 12 عضوا منهم سبعة على الأقل يمثلون شركات التأمين المؤسسة في الدولة. وتناقش الجمعية العمومية الى جانب الحسابات الختامية التقرير المقدم من مجلس الادارة حول نشاط الجمعية خلال عام 2002. ويشير التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه الى ان مجلس الادارة في اللجنة الفنية العليا قد عقد العديد من الاجتماعات والجلسات تم خلالها النظر في العديدمن القضايا التأمينية. ويوضح التقرير في هذا الخصوص الى ان لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين قد ناقشت موضوع تأمينات مكاتب تأجير السيارات وحالة هذه المكاتب وظروفها واسباب رفض شركات التأمين تجديد وثائقها التأمينية ومعرفة اسباب رفض التأمين لها سواء بسبب نتائجها الفنية او بسبب سياسة التسعير. وقد تم الاتفاق على ان تقوم عدد من شركات التأمين اعضاء الجمعية باصدار بوالص التأمين الخاصة بسيارات مكتب التأجير والتفاوض مع مكتب التأجير التي تقدم بشكواه الى اللجنة المشتركة المذكورة والحصول على افضل الشروط والاسعار اللازمة حسب النتائج الفنية وان توزع بشكل متساو على كافة شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين على السيارات كحل مؤقت لعلاج هذه المشكلة. وقد أقر مجلس الادارة الضوابط والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الفنية العليا بالجمعية وتم رفعها الى اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها والتي أمكن تلخيصها فيما يلي: تحرير والغاء سقف الاسعار وترك السوق ينظم نفسه طبقا للعرض والطلب استنادا الى انه سوق حر مع مراقبة النتائج الفنية على ضوء البيانات التي تقدم من شركات التأمين. متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن مراجعة الشروط الواردة في الوثيقة الموحدة خلال ستة اشهر. اطلاق التحمل. توحيد عقد ايجار السيارات لجميع شركات التأجير. مراجعة التزامات مكاتب التأجير تجاه شركات التأمين كافة. وضع ضوابط لمكاتب تأجير السيارات نظرا لكونها مكاتب ليست شركات ذات مسئولية محدودة لا توجد لها رأس مال او سيولة مالية ولا تكون مسئولية فردية وذلك بهدف اعادة التوازن بين جميع الاطراف سواء شركات تأمين او مكاتب تأجير. ان شركات التأمين ملتزمة بالتعرفة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة لكن توجد مكاتب تأجير ذات نتائج سيئة لذلك اوصى المجلس بالطلب من اللجنة المشتركة المشكلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية باعادة سياسة التسعير لهذه المكاتب والنظر في الأسعار لتحقيق العدالة بين مكاتب التأجير وشركات التأمين. التقدم بجدول تصاعدي استرشادي للجمعية يوضح معدلات الخسائر لمكاتب تأجير السيارات ذات النتائج السيئة ويستوضح مقارنة بين الاسعار والنتائج الفنية لهذه المكاتب كما تكون الاسعار تصاعدية للمكاتب التي تسبب خسائر وان تقوم الجمعية بدراسة كل حالة على حدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد نسبة الاسعار التصاعدية للمكاتب ذات النتائج السيئة حسب الجدول الاسترشادي الآتي: بالنسبة للاسترداد في مجال تأمينات السيارات فقد قرر مجلس ادارة الجمعية تشكيل لجنة تضم رئيس اللجنة الفنية العليا ورئيس اللجنة القانونية ورئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات بشأن أسس وأسلوب التعاون بين شركات التأمين للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات بناء على قرار مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين بشأن تعميم المقترحات الخاصة بالاسترداد والتعويضات في مجال تأمينات السيارات على كافة شركات التأمين اعضاء الجمعية. وقد ناقش المجلس البنود التي يتضمنها الاتفاق المعقود في هذا الشأن وعددها 15 بندا بهدف علاج المشاكل المالية المعلقة بين شركات التأمين وقد اقر المجلس هذه الاسس وقد تم تعميمها على شركات التأمين اعضاء الجمعية للالتزام بها على ان تطبق اعتبارا من تاريخه وذلك كوسيلة للتعاون بين شركات التأمين وذلك على النحو التالي: - عند علم الشركة المؤمن لديها بوقوع حادث مسترد قيمته التقديرية تتجاوز 5.000 «خمسة آلاف درهم» يجب عليها الالتزام بارسال اخطار الى الشركة المؤمن لديها على السيارة المتسببة، وذلك خلال اسبوعين كحد اقصى من تاريخ علمها بالحادث ويرفق مع الاخطار صورة من تقرير الشرطة وبيان التكلفة التقديرية للاصلاح ان امكن ذلك، ومكان وجود السيارة للمعاينة على ان يتم الاخطار قبل البدء في التصليح. - في حال عدم اخطار الشركة المؤمن لديها على السيارة المتسببة بالحادث يتم خصم 10% من قيمة الفاتورة وفي حال عدم توافر صورة للسيارة المتضررة يتم خصم 10% من قيمة الفاتورة وفي حال اجتماع الحالتين يتم خصم 20% من قيمة الفاتورة. - على الشركة المؤمن لديها على السيارة المتسببة بالحادث التأكيد على استلام الاخطار وارسال موافقة خطية عنها خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام عمل. - اذا كانت السيارة المتضررة بحكم الخسارة الكلية يتم التنسيق بين الشركات على أن يتم استلام الرد على المطالبة بحد اقصى اسبوع من تاريخ الاخطار. -في حال عدم استلام الرد خلال المدة المحددة في البندين الثالث والرابع يحق للشركة المتضررة من الحادث تسديدمطالبات مع المؤمن لديها ومعاملة الادعاء حسب الاصول المتعارف عليها. - يجب ارسال المطالبة مع كافة المستندات اللازمة وبدون تأخير خلال شهر واحد كحد اقصى من تاريخ تسديد المطالبة. - يجب التأكد من استلام وتسليم المطالبات بين الشركات باليد مع ختم بالاستلام اوبواسطة البريد المضمون او الفاكس او البريد الالكتروني ويشترط ان تكون المستندات الضرورية مرفقة مع ملف المطالبة. - في حالة الرفض يجب على الشركة المتسببة بالحادث تدقيق المطالبة جيدا واعلام الشركة المؤمنة على السيارة المتضررة خطيا برفض المطالبة واسباب الرفض خلال مدة لا تزيدعن اسبوع من استلام المطالبة. - يجب على كل شركة ان ترسل شهريا كشفاً بالحوادث المستحقة لها لتسهيل عملية المتابعة. - يتم عقد اجتماعات دورية بين شركات التأمين المعنية لبحث كافة المتطلبات المعلقة والعمل على حلها. - في حال عدم الاتفاق على حل مطالبة معلقة يتم انتداب خبير فني يتفق عليه الطرفان للنظر في هذه المطالبة ويكون قرار الخبير بالنسبة للتسديد وتوزيع الاتعاب حسب النتيجة ملزما للطرفين ونهائيا ونافذا. - التوصل الى مطابقة حسابية لكافة المطالبات التي سجلت على الحساب قبل تاريخ تعميم الجمعية في موعد أقصاه 30/9/2002م ومتابعة المطابقة على اساس ربع سنوي وذلك خلال الشهر الذي يلي نهاية كل ربع سنة وذلك اعتبارا من 1/10/2002م وان يتم دفع الأرصدة المستحقة لهذا الطرف فور اكمال أعمال المطابقة. - في حال اصلاح السيارة المتضررة لدى الوكالة بسبب شروط وثيقة التأمين او لأية اسباب اخرى يتم تسوية المطالبات بين شركات التأمين على الأسس التالية: - السيارة الجديدة التي لا يزيد عمرها على 13 شهرا يتم تسديدقيمة المطالبة بالكامل. - السيارة التي يزيد عمرها على 13 شهرا ولغاية 26 شهرا يتم خصم استهلاك بنسبة 15% من قيمة الفاتورة. - السيارة التي يزيد عمرها على 26 شهرا ولغاية 39 شهرا يتم خصم استهلاك بنسبة 25% من قيمة الفاتورة. - الفاتورة التي يزيد عمرها على 39 شهرا يتم خصم 40% من قيمة الفاتورة. - في حال تأخر الشركات في السداد يتم اخطار جمعية الامارات للتأمين لتتولى حل الخلاف خلال شهر من تاريخ احالة الموضوع اليها وفي حالة تعذر حل الموضوع يحال الامر الى وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء اللازم. ويوضح التقرير انه: تقديرا من مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين للتعاون القائم بين شركات التأمين وجمعية الامارات للتأمين وبهدف العمل على تطوير السوق والقيام بعمل مسح عام على نتائج قطاع السيارات في دولة الامارات العربية المتحدة ليتسنى مطالبة الجهات المختصة بتعديل الاسعار. فقد تم التعميم على شركات التأمين الاعضاء نموذج احصائي لبيان الاقساط المحققة الصافية ونسبة الخسارة بهدف اعداد دراسة فنية تستند على احصاءات للتوصل الى نتائج فنية قد تكون مبرراً في المستقبل لاعادة التوازن الى الاسعار المطبقة. وقد بدأت شركات التأمين الاستجابة لهذا الطلب وجاري متابعة بقية الشركات التي لم ترد تمهيدا لتقديم الدراسة الفنية المذكورة في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز وموضوع قبول الكفالات المصرفية التي تقدم من قبل شركات التأمين إلى حين الفصل في الطعون من حيث المبدأ مع عدم تسييلها إلى بعد صدور حكم نهائي قطعي وإلى توصية اللجنة الفنية العليا بتاريخ 2 يونيو 2000 بإرسال تعميم للشركات لحصر الموضوعات التي تتطلب الدراسة والبحث مع وزارة العدل تمهيدا لمخاطبة وزارة العدل من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها تمثل الاشراف والرقابة على شركات التأمين في الدولة. فقد طلبت الجمعية من شركات التأمين الأعضاء موافاتها بمقترحاتها بشأن الموضوعات التي يهم قطاع التأمين ايضاحها لوزارة العدل للصالح المشترك بشأن اسلوب تنفيذ الاحكام الصادرة ضد شركات التأمين من وزارة العدل، وجاري متابعة ردود الشركات في هذا الشأن. وفيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحي بالدولة يوضح التقرير انه اشارة الى الاجتماعات الدورية المستمرة بين جمعية الامارات للتأمين ووزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها الجهة المنوطة بها تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين فقد تم مخاطبة وزارة الصحة للأخذ في الاعتبار دور وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين عند مناقشة أي مقترحات جديدة لتطبيق التأمين الصحي. وفي اطار التعاون القائم بين جمعية الامارات للتأمين ووزارة الداخلية بالدولة فقد قام وفد يمثل وزارة الداخلية بالسعودية بزيارة لمقر الجمعية وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالامارات وذلك للاطلاع على شئون تأمينات السيارات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة وعلاج مشاكل تأمينات السيارات في مجال التطبيق العملي واطار سياسة التسعير المعمول بها في الامارات خاصة في مجال تأمينات السيارات ومقارنتها بالقوانين المزمع اصدارها بالسعودية. وحسب التقرير فقد شاركت الجمعية في اللجنة المشكلة بقرار من معالي وزير الاقتصاد والتجارة لبحث شئون التأمينات على المركبات بالدولة وذلك في اطار التنسيق والتعاون القائم بين الجهات الحكومية المعنية بكل من قانون شركات ووكلاء التأمين وقانون السير والمرور، والتي تهدف إلى تنظيم سوق التأمين على المركبات في الدولة وتفعيله بما يحقق المصلحة العامة للأطراف المعنية، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعاتها خطة عملها ومهامها وأهمها: ـ العمل على تنظيم سوق تأمين المركبات في الدولة وتطويره. ـ دراسة الظواهر التي تؤثر على سوق تأمين المركبات في الدولة ووضع الحلول المناسبة لها. ـ العمل على الحد من الخسائر البشرية والمادية بهدف تحسين نتائج سوق التأمين على المركبات. ـ الأخذ بالأسلوب العملي المعتمد على الاحصاءات في تقييم نتائج سوق تأمين المركبات في الدولة. ـ رفع الوعي التأميني والتثقيفي لجمهور المؤمن لهم بغرض الحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث المركبات. وشاركت الجمعية ممثلة بوفد ممثلي شركات التأمين بالدولة لحضور اجتماع لجنة مسئولي التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لدراسة انشاء شركة مشتركة خليجية لاعادة التأمين والذي عقد في المنامة ـ البحرين خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2002 حيث تم مناقشة مغالاة شركات التأمين في فرض رسوم اضافية على أسعار التأمين ودراسة عقد مؤتمر خليجي لمناقشة مخاطر الحرب التي تتعرض لها دول المجلس بالاضافة الى انشاء شركة لاعادة التأمين في دول المجلس. واستنادا بموافقة معهد التأمين القانوني بلندن تقرر قبول انضمام جمعية الامارات للتأمين كعضو منتسب للمعهد ودراسة مدى امكان انشاء فرع له في الدولة للاستعانة بالمعهد في مجال تأهيل وتدريب الكوادر التأمينية وخاصة المواطنين لرفع مستوى الكفاءة والأداء في قطاع التأمين بالدولة وتدعيم سياسة التأهيل والتوطين سواء (للمبتدئين، الادارة الوسطى، الادارة العليا) فقد أوصى مجلس ادارة الجمعية بالبدء في وضع النظام الأساسي للمعهد المشار اليه. وان تكون الدورات التدريبية للعاملين لا تقل عن أربعة أسابيع وان تكون مسائية. وضع البرامج التدريبية اللازمة للتدريب بالتعاون مع اللجنة الفنية العليا ولجنة التدريب بالجمعية. واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بشأن الطلب المقدم من جارديان لوساطة التأمين للانضمام لعضوية جمعية الامارات للتأمين طبقا للنظام الاساسي للجمعية. قرر المجلس الموافقة على الطلب المقدم من جارديان لوساطة التأمين وقبوله عضوا بالجمعية اعتبارا من عام 2002. وقرر مجلس ادارة الجمعية تكليف اللجنة المشكلة بإنشاء مركز للمعلومات بالجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية بالاستمرار في متابعة انشاء مركز المعلومات المشار اليه ووضع الآلية اللازمة ليكون موضع التنفيذ وان يتولى مدير عام الجمعية الاتصال برئيس وأعضاء اللجنة لمتابعة ما تم في هذا الشأن. ووجهت جمعية الامارات للتأمين تعميما الى شركات التأمين اعضاء الجمعية بصدد اصدار دليل شركات التأمين في الامارات (الطبعة السادسة) لعام 2003 والذي يحتوي على بعض المعلومات الاساسية عن شركات التأمين العاملة في الدولة والاعضاء في جمعية الامارات للتأمين والذي سيتم توزيعه في البلاد الخليجية والعربية والدولية وجميع المهتمين بأمور التأمين. وسوف يصدر الدليل خلال شهر يناير 2003. وبهدف نشر الوعي التأميني على أسس علمية وقانونية سليمة فقد قامت الجمعية بالتعميم على شركات التأمين للاحاطة بأنها بصدد اصدار نشرة قانونية تعنى بالجوانب القانونية والفنية لاعمال التأمين واعادة التأمين وتتضمن الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ومحكمة التمييز بدبي والطلب من شركات التأمين. وقد طلبت الجمعية من شركات التأمين تزويدها بالاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها والمتواجدة لدى الشركة والتي ترسي مبادئ جديدة في صناعة التأمين وسوف يتم اصدار النشرة في مطلع عام 2003. أبوظبي ـ أحمد محسن: