الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المرسوم الاميرى رقم 2 لسنة 2003م بشأن انشاء الشركة العربية للطيران «ذ م م» العربية للطيران». ونصت المادة الاولى من المرسوم على أن تؤسس شركة وطنية ذات مسئولية محدودة تتمتع بالشخصية الاعتبارية مملوكة لكل من دائرة الطيران المدنى بامارة الشارقة ويعتبر طرفا أول وهيئة مطار الشارقة الدولى وتعتبر طرفا ثانيا. وجاءت المادة الثانية تحت عنوان «الاسم التجارى»حيث حددت أن تباشر الشركة أعمالها تحت الاسم التجارى الشركة العربية للطيران « ذم م» «العربية للطيران» ويكون مركز الشركة الرئيس بمدينة الشارقة ولها أن تفتح فروعا أو أن تنشيء مكاتب تمثيل لها فى أى من امارات الدولة وخارجها. اما المادة الثالثة فتناولت جانب « رأس المال » فقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره عشرة ملايين درهم موزعة على عشرة الاف سهم بقيمة اسمية قدرها الف درهم للسهم الواحد موزعة كالتالى، الطرف الاول ستة ملايين درهم نقدا تعادل ستة الاف سهم مقابل أربعة ملايين درهم نقدا للطرف الثانى تعادل أربعة الاف سهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل. وحددت المادة الرابعة الاغراض والاهداف التى أنشئت من أجلها «العربية للطيران» حيث تهدف الشركة الى تنمية الاقتصاد فى مجال النقل الجوى فى اطار السياسة العامة للامارة وخطة التنمية الاقتصادية للدولة وذلك بمباشرة نشاط النقل الجوى للركاب والبريد والبضائع داخل البلاد وخارجها بأسلوب اقتصادى يتميز بالكفاءة . كما يكون لها فى سبيل تحقيق هدفها أن تتعاقد أو أن تجرى كافة التصرفات اللازمة لذلك وعلى وجه الاخص ان تمتلك وتحوز وتؤجر وتستأجر وتشغل وتتعامل فى الطائرات النفاثة والطائرات العمودية والمروحية والمركبات الجوية وكافة وسائل النقل الجوى الاخرى وما يلحق بها من ماكينات ومعدات وقطع غيار وصيانة و أن تزاول بيع وشراء وتداول و توزيع قطع غيار الطائرات والاجهزة الملاحية و أن تنشيء مراكز عمليات لشركات الطيران الاجنبية والخدمات اللوجيستيكية لشركات الشحن والتوزيع لتدريب الطيارين وأنظمة الملاحة الجوية « الحواكى» اضافة الى أن مزاولة أعمال الهندسة الميكانيكية والهيدروليكية والكهربائية لانظمة الطيران وكذلك العمل فى المجالات الاستثمارية المرتبطة بأغراض الشركة. كما يكون للشركة فى سبيل تحقيق هدفها القيام بأعمال وكلاء المبيعات العامين ووكلاء خطوط الملاحة الجوية الدولية لنقل الركاب والبضائع وكافة المهمات المتصلة بهذه الاعمال وتنفيذ ما تتضمنه الاتفاقيات التى تعقد مع خطوط الملاحة الجوية الدولية بشأنها وأن تزاول أعمال النقل الجوى اضافة الى مزاولة أعمال السفر والسياحة والشحن واصدار التذاكر وتنظيم الرحلات السياحية والعطلات ونقل البضائع والبريد. كما لها أن تكتتب و تأخذ وتشترى أوعلى أى نحو اخر أن تمتلك كلا أو جزءا فى أسهم و مجموعات أسهم و سندات و صكوك أو أى حقوق أخرى أو ضمانات فى أى شركة ذات أغراض شبيهة كليا أو جزئيا بأغراض الشركة أو تقوم بأى عمل يمكن للشركة القيام به بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يؤدى الى منفعة الشركة أو يزيد من قيمة أى من ممتلكاتها. كما نص على أن لها أن تنسق أعمالها ونشاطات أى شركات أو شركات فرعية تكون الشركة عضوا فيها أو لها مصلحة أو تكون مسيطرة عليها على أى نحو وأن تدخل فى أى اتفاق أو ترتيب مع أو فيما يتعلق بأى شركات فرعية بغرض التمويل والادارة أو المساعدة الفنية أو تقوم بعمل ترتيبات أخرى تراها مناسبة مع أى من تلك الشركات أو الشركات الفرعية. كما لها أن تحوز أو أن تلتزم بالقيام بجميع أو ببعض أعمال وأسهم وموجودات أى شخص طبيعى أو معنوى أو شركة تباشر أو تنوى مباشرة أعمال يعتبر القيام بها مفيدا للشركة أو مروجا لصالحها وأن تتعهد كجزء مقابل تلك الحيازة بالقيام بكل أو بعض التزامات ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى وان تمتلك حقا أو تندمج مع أو تدخل فى شراكة أو أى اتفاق أو ترتيب مع ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض اقتسام الارباح أو التعاون والتعاون المتبادل وان تعطى وتقبل بطريقة العرض عن الاعمال أو الامور المذكورة آنفا أو الممتلكات التى تحوزها أسهما أو سندات دين أو صكوك أو سندات مالية يتفق عليها وان تستبقى وتحتفظ بما تأخذه من الاسهم وسندات الدين والصكوك أو السندات المالية وأن تبيعها أو ترهنها أو تتصرف فيها. ونص المرسوم كذلك على ان للشركة أن تقرض وتسلف الاموال أو تعطى الاعتمادات بضمان أو بغير ضمان والشروط التى تراها مناسبة وأن تدخل فى أى اتفاق بضمان وغير ضمان أو عقود للتعويض والكفالة من أى نوع وأن تحصل على الاموال بصفة وديعة وقروض بالشروط التى توافق عليها الشركة وأن تضمن أو تؤمن دفع أية مبالغ من المال أو أداء أية التزامات بواسطة أى شخص طبيعى أو معنوى أو شركة أصلية أو فرعية او شركة شريكة فرعية وبالطريقة التى توافق عليها الشركة. كما لها أن تقترض وتجمع الاموال بالشروط والطريقة التى تكون مناسبة وتضمن دفع أى أموال اقترضت أو جمعت أو مطلوبة بسبب رهن أو ايجار أو حجز أو أى ضمان على كل أو أى من ممتلكات الشركة أو موجوداتها «الحالية والمستقبلية» بما فى ذلك رأسمالها غير المدفوع كما لها أيضا عن طريق الرهن والضمان والحبس كفالة وضمان قيام الشركة بتنفيذ أى التزامات أو مسئوليات تضطلع بها الشركة أو تصبح ملزمة بالقيام بها على ألا تزاول أعمال البنوك. كما يمنح لها القانون الحق فى ان تحرروتعطى وتقبل وتظهر وتخصم وتحول وتنفذ وتصدر الكمبيالات وبوالص وسندات الشحن والمستندات الاذنية وسندات الدين وأية سندات أخرى قابلة للتداول والتحويل على ألا تزاول أعمال البنوك. كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة وأن تشترك بأى وجه من الوجوه فى أعمال الهيئات والشركات أو الافراد الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو الذين يعاونونها فى تحقيق أغراضها فى الدولة أو فى الخارج ويجوز للشركة أن تشتريها او تشارك فى أعمالها. ولها أن تتملك حقوق الامتياز وان يكون لها السيطرة المالية والادارية بالشركات الفرعية التى تؤسسها أو تشارك فيها و أن تزاول جميع الاغراض المبينة فى هذه المادة عدا مزاولة أعمال البنوك. ونصت المادة الخامسة على أن يشكل الشريكان المؤسسان مجلس الادارة وتحدد طريقة عمله واتخاذ القرارات فيه بعقد تأسيس الشركة و يتم تعيين مدير عام متفرغ للشركة وذلك بقرار من مجلس ادارة الشركة. وأوضحت المادة السادسة أن أموال الشركة أموال حكومية ولا يجوز الحجز عليها بوضع اليد أو بيعها بالمزاد العلنى وتعفى مستورداتها من الرسوم الجمركية والضرائب المحلية ان وجدت. كما اشارت المادة السابعة من المرسوم الاميرى بشأن انشاء الشركة العربية للطيران الى تمتع الشركة بحقوق النقل الجوى التى تتمتع بها شركات الطيران الوطنية وفقا للانظمة والاتفاقيات الدولية المقرة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتقوم دائرة الطيران المدنى بامارة الشارقة بالاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة للحصول على هذه الحريات. ووجهت المادة الثامنة بتسجيل وشهر هذه الشركة طبقا للاجراءات القانونية النافذة عملا بأحكام القانون الاتحادى رقم «8» لسنة 1984وتعديلاته بينما حددت المادة التاسعة ان تخضع جميع أنشطة الشركة للقوانين وكافة التشريعات الاتحادية المطبقة لدى وزارة المواصلات والهيئة العامة للطيران بالدولة. كما وجهت المادة العاشرة والاخيرة الى العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية وعلى الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.