الجمعة 28 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 31 يناير 2003 يستعرض ممثلو القطاع الخاص الخليجي في اجتماع يعقدونه يوم الأحد المقبل بأبوظبي وثيقة متكاملة لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن الوثيقة التي أعدتها إدارة المال والجمارك بالأمانة العامة لمجلس التعاون شرحا وافيا يجيب على العديد من التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول البرنامج الزمني لاستكمال مراحل اقامة الاتحاد الجمركي وآليات وضوابط حماية المنتجات ذات المنشأ الوطني وآليات توزيع العوائد الجمركية ووسائل وأساليب التنسيق بين دول المجلس بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ووفقا للوثيقة التي حصلت «البيان» على نسخة منها ويستعرضها مديرو غرف التجارة بدول المجلس بعد غد الأحد فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و22 ديسمبر 2002 مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003، وأقر الاجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد تمثلت هذه الاجراءات والخطوات فيما يلي: أولا: موعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير عام 2003. ثانيا: أساس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس: ـ هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم «الضرائب» الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم «ضرائب» جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ـ يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية: ـ تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ـ نظام «قانون» جمركي موحد. ـ اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة. ـ توحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير في دول المجلس. ـ نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة. ـ انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة. ـ معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ثانيا: نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس: تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي: ـ يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو. ـ يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي باجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ـ توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس. ـ وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والاعفاءات الخاصة التي تتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركية. ـ البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الاعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الاعضاء التي تمنع استيرادها. ـ البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى. ثالثا: توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي: ـ تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، ويعمل بها اعتبارا من الأول من يناير الجاري. ـ تعفى من الضرائب «الرسوم» الجمركية 417 سلعة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم 1)، بالاضافة إلى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس. ـ يتم العمل بالضرائب «الرسوم» الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق). ويؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، وتعتبر الايرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كايرادات أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الايرادات الجمركية المشتركة للدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي. رابعا': النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون: تطبق الدول الاعضاء النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية في جميع ادارات الجمارك فيها. خامسا: استيفاء الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الاول من يناير الجاري، ويتم توزيع أنصبة الدول الاعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقا للآلية التالية. تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الايرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى): اذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الأول: أ ـ الارساليات الكاملة: ـ تتم الاجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد ـ المعاينة ـ التفتيش ـ استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي. ـ يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال اجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها إلى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي. ـ يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الاعضاء. ب ـ الارساليات غير الكاملة: ـ اذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزءا من ارساليات تمت اجراءاتها الجمركية في مركز الدخول، ويرغب المستورد في نقل جزء منها الى دولة اخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للأغراض الاحصائية المتفق عليه في اطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الاصلي بعد ترصيصها. ـ تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للأغراض الاحصائية ما يفيد بدخول البضاعة أو خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الاعضاء. ج ـ اذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية: البضائع الاجنبية التي يكون مصدرها الاسواق المحلية للدول الاعضاء وتكون قاصدة دولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو اخرى، يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للآتي: ـ البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/2003 والتي يكون مصدرها أسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع. ـ البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003 وقدم مستوردوها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الأول تثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيكتفى بالرسوم التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول. ـ البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003 ولم يثبت مستوردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي. ـ السلع التي ترد إلى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة أخرى، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة أخرى. ـ لأغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للأغراض الاحصائية المتفق عليه في اطار المجلس. ـ يستوفى البيان الجمركي للأغراض الاحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشآها. ـ يقوم جمرك الدخول والخروج التي تمر به البضاعة باعتمادها ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان. ـ يتم تعبئة البيان الجمركي للأغراض الاحصائية بالحاسب الآلي حسب الامكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة. ـ لأغراض المقاصة، يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين «بأنه في حالة انتقال السلع الاجنبية من الاسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الاولى، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى، ومراعاة تسهيل الاجراءات والنماذج المطلوبة. سادسا: المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقا للمراحل التالية: المرحلة الأولى: تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير الجاري) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003)، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على العمل على استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي وفقا لما يلي: ـ تلغى اجراءات التصدير واعادة التصدير والعبور «الترانزيت» في المراكز الجمركية البينية في الدول الاعضاء. ـ يتم في مراكز الدخول البينية في أي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. ـ التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة. ـ تطبق الاجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الاجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الاعضاء أو تلك المنقولة من اسواق احدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في اطار المجلس للسلع الاجنبية المنقولة بين الدول الاعضاء. ـ البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الاحصائي. ـ ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات في هذه المرحلة. المرحلة الثانية: تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004 وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2004)، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على تدعيم روابط اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الايجابية للمرحلة الاولى وفقا لما يلي: ـ يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. ـ تلغى اجراءات التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة، باستثناء الاجراءات الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. ـ تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الاجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى والبيان الاحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع. ـ ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات. المرحلة الثالثة: تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م، ويتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الاعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأن تعطى المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الاعضاء التكيف مع الوضع الجديد، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس. ثامناً: السماح للمخلصين الجمركيين بممارسة مهنة التخليص في الدول الاعضاء: يتم السماح للمخلصين الجمركيين من مواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الاعضاء وفقاً لما ودر في المادة (109) من النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الاعضاء. تاسعاً: النظم الداخلية للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور «ترانزيت» في الدول الاعضاء: تعالج القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات تنقل البضائع في دول المجلس في الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعلم بنقطة الدخول الواحدة على النحو التالي: ـ الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية: تقتصر الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس الأعلى، وإلغاء أية استثناءات اخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي. ـ الاعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية: تأخد دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ان تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. ـ توفر المعلومات الخاصة بالسجل التجاري في المراكز الجمركية عند العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس: أهمية توافر المعلومات الرئيسية التالية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لأغراض الفسح الجمركي وفقاً للآلية المتفق عليها في اطار المجلس. ـ اسم المنشأة. ـ مالك السجل. ـ رقم السجل ومصدره. ـ تاريخ السجل وصلاحيته. ـ الادخال والتصدير المؤقت: تتم معالجة موضوع الادخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الاحكام الواردة في النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس. ـ رخص الاستيراد: الغاء اشتراط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد أي سلع عامة لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ـ البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة: تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقا لما ورد بالنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس. ـ التعامل مع الرسوم «الضرائب» التي تستوفى بالتأمين على البضائع الاجنبية عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة: يتم استرجاع الرسوم «الضرائب» الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع الاجنبية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق الآلية المتفق عليها في اطار المجلس. ـ ضوابط اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس: يتم اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واستيرداد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها وفقا لما ورد في المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس. ـ آلية معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: يتم معالجة البضائع العابرة (الترانزيت) في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً لما يلي: ـ تعتبر دول مجلس التعاون في الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور «الترانزيت» وفق ذلك مع بقية الدول الاخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة. ـ عدم التعامل بالنقل بالعبور الترانزيت للبضائع فيما بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ـ تطبيق الشروط والاجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» العربية التي ترتبط بها الدول الاعضاء، وذلك بالتعامل بالعبور «الترانزيت» مع العالم الخارجي. ـ ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي «بحري أو بري أو جوي» وتستكمل اجراءاتها الجمركية مع معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركية عليها كغيرها من البضائع الاخرى. ـ يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت، من آخر منفذ جمركي «بحري أو بري أو جوي». ـ تنتقل البضائع التي وردت أصلا لدول المجلس في وضع العبور «الترانزيت» لأي من دول المجلس الاخرى بعد اتمام اجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الاخرى دون أي معوقات. ـ البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في احدى الدول الاعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس، يتم انتقالها من دولة عضو الى دولة عضو اخرى أو أكثر وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس، والتي تضمن وصولها للدولة المستوردة لها اذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك. ـ آلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس: يتم العمل بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس وفقاً للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس. ـ معالجة رسوم البضائع ذات الطبيعة الخاصة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس: البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الاعضاء ومسموح استيرادها في الدول الاخرى، يتم استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الاعضاء التي تمنع استيرادها، وان تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها، وتصبح هذه الايرادات من حق الدولة التي تستوردها، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للاتحاد الجمركي، وان تعمل الدول الاعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب الرسوم التي تستوفى عليها. ـ ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية: تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي وفقا للضوابط المتفق عليها في اطار المجلس، على ان يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول الاعضاء بالمجلس والتي استوردت البضاعة عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي دولة من دول المجلس. ـ معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الاعضاء في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس: الاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوع استيرادها في جميع الدول الاعضاء، وقائمة موحدة للسلع المقيد استيرادها في جميع الدول الاعضاء، ويكون لكل دولة قائمتها الخاصة بها من السلع الممنوعة والمقيدة تراعى من قبل بقية الدول الاعضاء الاخرى عند انتقال السلع بين دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ـ قيود وشروط استيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية: منح مهلة اربعة وعشرين شهراً كحد أقصى لتطبيق اجراءات موحدة لاستيراد وفسح الادوية والمستحضرات الطبية بالدول الاعضاء في نقطة الدخول الواحدة عند البدء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على ان تقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في ظل إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ـ قيود وشروط استيراد المواد الغذائية: منح مهلة ستة وثلاثين شهراً كحد أقصى للوصول الى شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائية لتطبيقها في نقطة الدخول الواحدة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على ان تقوم لجنة سلامة الاغذية بدول المجلس بالاتفاق على آلية موحدة لاجراءات حركة انتقال السلع الغذائية الاجنبية بين دول المجلس، والاسترشاد بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة المحلية بدول المجلس، مع ضرورة ايجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة في الدول الاعضاء سواء داخل الدولة أو على مراكز الحدود، لضمان سرعة اسباب هذه السلع والحيلولة دون تلفها في المراكز الجمركية. ـ معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في احدى الدول الاعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في احدى الدول الاعضاء الاخرى: تستوفى الرسوم الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتتخذ كامل الاجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة، ويتم انتقالها بين الدول الاعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها كغيرها من البضائع الاخرى. ـ البيان الجمركي الموحد: يتم التعامل بالبيان الجمركي الموحد «استيراد ـ تصدير ـ اعادة تصدير ـ تصدير مؤقت ـ ترانزيت، ـ المناطق الحرة ـ لاغراض الاحصاء» في جميع ادارات الجمارك بدول المجلس وذلك في الاغراض الجمركية والاحصائية. ـ تأهيل المنشآت الصناعية لاعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية: الغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الاول من يناير 2003م. ثالث عشر: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة: يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطني في دول المجلس وذلك الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي. رابع عشر: حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازاية والتعويضية: أ ـ اعطاء الحق للدول الاعضاء التي تفرض حاليا رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005 على ان يتم الاتفاق بين الدول الاعضاء خلال عام 2003 على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعيا من قبل الدول الاعضاء. ب ـ يستوفى منفذ الدخول الاول نسبة 5% «حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الايرادات الجمركية على الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية» اذا لم تكن السلعة محمية في الدولة، ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة. ج ـ تكون نسبة الـ 5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الاول خاضعة لنظام المقاصة. د ـ اعتماد القانون «النظام» الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون «نظام» استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الاول من يناير 2003م. خامس عشر: اجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للاغراض الاحصائية: أ ـ يكون البيان الاحصائي ضمن انواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي: «بيان الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور «الترانزيت». ب ـ يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للاغراض الاحصائية سواء بتلوينها بلون محدد او بتلوين الخط المطبوع به البيان. ج ـ استمرار عمل الدول الاعضاء التي لا تملك نظاما آليا جمركيا بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للاغراض الاحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي. د ـ يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للاغراض الاحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد كلف المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين اللجان الوزارية المختصة بمضاعفة الجهود لمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي خلال عام 2003م لضمان حسن سير العمل به، والعمل على تقليص الفترات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها، وعلى تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس، وازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها. أبوظبي ـ أحمد محسن: