الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 اصدر سوق أبوظبي للاوراق المالية تعميما الى الوسطاء والمستثمرين بانشاء لجنة المخالفات برئاسة محمد عمر عبد الله ومحمد سيف السويدي نائبا للرئيس وعضوية كل من المدير التنفيذي والمستشار القانوني وايلي غانم عضوا ومقررا للجنة. ووفقا لنظام عملها تمارس اللجنة صلاحياتها على كل من الوسطاء المسجلين في السوق، والشركات المدرجة في السوق، والمستثمرين العاملين في السوق، بما في ذلك اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة وموظفيهم. وتهدف اللجنة الى التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية واحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية داخل السوق لضمان سلامة المعاملات ودقتها داخل السوق. وتعزيز الثقة في السوق، وضمان الاستقرار الاستثماري والمالي، وحماية المستثمرين المتعاملين في السوق من اي مخالفة للوسطاء او الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة الخاصة بالسوق، وضمان حسن سير عمل السوق والحفاظ على سمعته وسمعة اعضائه والمتعاملين فيه، والتأكد من الالتزام بقواعد اداب مهنة الوساطة عند تقديم خدمات الوساطة وممارسة اعمالها في السوق. وللجنة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الصلاحيات، تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بعملها من الدوائر المعنية في السوق ومن اعضاء السوق انفسهم، واجراء التحقيق في المخالفات ودعوة المخالف للتحقيق معه اذا استدعى الامر ذلك او اي شخص او جهة تعتقد اللجنة ضرورة لحضوره، والفصل في المخالفات، والاقتراح والتوصية بتحويل المخالف الى لجنة التأديب التابعة للهيئة او الى النيابة العامة، والتوصية بالعقوبة المناسبة للجهة المخالفة، ورفع التقارير والتوصيات لمجلس ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالف، وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة بحق المخالف. وتشمل المخالفات وبدون حصر مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، والاخفاق في تسوية الصفقات، ومحاولات التلاعب بالأسعار، واختلاق سوق زائفة بشأن اي من الأوراق المالية لدى السوق، والسلوك الذي يتعارض مع اداب المهنة وسريتها، ونشر الشائعات واستغلال المعلومات غير المصرحة وغير المعلنة والمتعلقة بالشركات المدرجة، وتقديم بيانات او تصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية او عمل السوق، والحاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه. وبدون اخلال بأحكام الفقرة 10 ادناه، يكون للجنة أن توقع على اعضاء السوق ايا او كلا من الجزاءات التالية. التنبيه، الانذار، التوصية لمجلس ادارة السوق بالعقوبة المناسبة للجهة المخالفة، ومن بينها وقف الوسيط عن العلم لفترة لا تتجاوز اسبوع، وشطب الوسيط من سجل الوسطاء لدى السوق، وقف ممثل الوسيط عن العمل، وشطب ممثل الوسيط من سجل ممثلي الوسطاء لدى السوق، وقف التعامل مؤقتا في اي ورقة مالية او في اسهم اي شركة مدرجة، وتعليق ادراج اي اوراق مالية ومنع تداولها في السوق، ومصادرة كفالة الوسيط المصرفية كليا وجزئيا. والتوصية لمجلس ادارة السوق بتحويل المخالف الى لجنة التأديب التابعة للهيئة او الى النيابة العامة. وللجنة أن تفوض صلاحية توقيع عقوبة التنبيه او الانذار الى المدير التنفيذي للسوق على أن يمارس المدير التنفيذي للسوق هذه الصلاحية عند وقوع اي مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين السوق بعد اخذ المشورة من المستشار القانوني للسوق. وعند ورود شكاوى او بلاغات سواء من دوائر السوق او من الأعضاء الى المدير التنفيذي للسوق بشأن مخالفة معينة يقوم المدير التنفيذي بعد اجراء تحقيق مستوف بمخاطبة رئيس اللجنة او نائبه خطا بحدوث المخالفة والذي بدوره يقوم بدعوة اللجنة الى الاجتماع والتحقيق في الامر واستدعاء المخالف او اي شخص او جهة معنية اذا لزم الامر ومن ثم تقديم تقرير يتضمن قرار اللجنة يتم رفعه الى مجلس ادارة السوق للتصويت عليه وذلك في شأن المخالفات التي تستدعي ايقاع عقوبة مالية على المخالف او ايقافه عن التعامل لدى السوق او التي تستدعي احالة المخالف الى النيابة العامة او الهيئة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: