السبت 22 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 25 يناير 2003 تدرس الجهات المعنية بدول مجلس التعاون عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس يسبق انعقاد المجلس الوزاري الخليجي المقرر عقده يومي 1 و2 مارس المقبل. وابلغ عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الدول الاعضاء بنص كتاب تلقته في هذا الخصوص من وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يقترح فيه عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوزاري بهدف اقرار النظام الاساسي لهيئة التقييس لدول المجلس وتحديد ملاحظات الدول الاعضاء على مشروع النظام الاساسي للهيئة. ومن جانب آخر ابلغ العطية الجهات المعنية بالدول الاعضاء ان القمة الاخيرة لقادة دول المجلس قد أقرت مشروع القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية كقانون استرشادي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من يناير 2003 بدلا من اعتماده كقانون الزامي كما كان مقترحا من بعض اللجان. ويهدف القانون الى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة اليها من غير الدول الاعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه والتي تشمل على وجه التحديد الاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات. وحسب القانون الاسترشادي يكون فرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع الاستيراد تسببت في الاغراق أو تم تقديم دعم لها أو الحقت ضرراً مادياً بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر. ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالانتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها ان تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعاً مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بالحاق مثل هذا الضرر. ووفقاً لمشروع القانون الموحد يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها الحاق ضرر يتعذر اصلاحه اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الاغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات وان المصلحة العامة للدول الاعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز ايقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها. ويجوز ان تأخذ تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية واجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معاً. وتشكل لجنة دائمة من ممثلي حكومات الدول الاعضاء يكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه وتكون رئاستها حسب نظام الرئاسة بدول المجلس. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان وبيان الاحكام التفصيلية والاجرائية لمكافحة الممارسة الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الاعضاء. وتمارس اللجنة اتخاذ التدابير والاجراءات المطلوبة بما في ذلك الاجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السرية وتشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات واقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها الى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات وتقديم الدعم الفني والمشورة للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول اخرى ومتابعة سيرها وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقة بتفسير القانون. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: