الاحد 9 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 12 يناير 2003 اعلن عبد الله لوتاه وكيل وزارة المواصلات عن انضمام الامارات الى القائمة البيضاء بالمنظمة البحرية الدولية الخاصة بتقييم جودة التدريب واعمال اطقم السفن البحرية كما تتعلق القائمة كذلك بقياس مستويات التدريب واعمال المناوبة للبحارة. وأكد لوتاه في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الوزارة بأبوظبي أن أهم فوائد دخول الدولة للقائمة البيضاء هي الاعتراف الدولي بالشهادات البحرية التي تصدر من الامارات وتحقيق ازدهار ونمو كبير لحركة الملاحة والتجارة البحرية بالدولة. وأضاف كما ستحصل الدولة على مزايا اقتصادية هامة من هذا الانضمام من اهم هذه المزايا تخفيض قيمة التأمين على سفن الدولة والاطقم البحرية العاملة عليها وتقديم الموانيء العاملة لتسهيلات هامة في تفتيش سفن الدولة وتسهيل اجراءات حركات الدخول والخروج منها بشكل يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد الدولة ورواج تجارتها البحرية. واعلن لوتاه أن موانيء الدولة استقبلت خلال العام الماضي ما يزيد عن 28،34434 الف طن كحمولة لما يزيد عن 73 سفينة دخلت الدولة ضمن الحركة التجارية النشطة للموانيء وتوقع لوتاه أن يتضاعف هذا الرقم بعد اعتماد الدولة كاحدى الدول العالمية ذات الجودة في منح الشهادات البحرية وتطبيق متطلبات السلامة البحرية. وقال لوتاه ن اسم الدولة دخل ضمن القائمة البيضاء لدى المنظمة البحرية الدولية التي تعد من كبريات المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة. وأوضح أن القائمة البيضاء هي عبارة عن لائحة تضم عددا من الدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي تطبق كل المتطلبات التي تتعلق بالاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واعمال المناوبة ومنح الشهادات للبحارة العاملين على ظهر السفن التجارية والمعروفة باتفاقية 95 stcw. وأضاف: وهكذا تكون جميع الشهادات البحرية التي تصدرها وزارة المواصلات لربابنة السفن والضباط والمهندسين البحريين العاملين على ظهر السفن التجارية هي شهادات معترف بها دوليا. ودعا لوتاه أن السفن الوطنية الى المبادرة لمعادلة شهادات اطقمها البحرية وفق المعايير الجديدة لاعتمادات الشهادات. وأكد أن السفن التي لا تبادر الى توفيق اوضاعها ستتخذ الوزارة بحقها اجراءات قانونية رادعة منها حجز السفينة او ايقاف تجديد ترخيصها لحين معادلة الشهادات مشيرا الى أن الوزارة تدرس حاليا اعتماد حوالي 4 معاهد دولية لاصدار معادلة الشهادات بالدولة لمساعدة الشركات على انجاز معاملات المعاملة دون الحاجة لتكبد سفر اطقمها للخارج واعتماد شهاداتهم والالتحاق بدورات تدريبية مكلفة. وقال لوتاه ان دخول الدولة ضمن القائمة البيضاء لم يكن بالامر اليسير فقد بذلت الوزارة خلال العامين الماضيين جهودا غير عادية واعدت تقريرا شاملا يشرح كافة الخطوات التي نفذتها لتثبت للمنظمة البحرية الدولية انها تتقيد بتنفيذ جميع اللوائح المتعلقة باتفاقية stcw 95 حيث قامت لجنة خاصة في المنظمة مكونة من خمسة اعضاء من الخبراء المتخصصين في تطبيق هذه الاتفاقية بمراجعة كل صغيرة وكبيرة في التقرير الذي اعدته الوزارة من اجل التحقق من صحة تطبيق لوائح هذه الاتفاقية على اكمل وجه. وأوضح لوتاه أن الامارات تعتبر سابع دولة على مستوى الدول العربية التي تدخل ضمن القائمة البيضاء بعد كلا من مصر والمغرب والجزائر والكويت ولبنان وتونس وثاني دولة على مستوى الخليج العربي بعد الكويت. وأكد أن الاعتراف الدولي بالشهادات البحرية التي تصدرها الوزارة ما هو الا ثمرة جهد وعمل دائميين منذ ما يزيد عن اربع سنوات حققت خلالها الوزارة انجازات عديدة منها انشاء قسم التفتيش والرقابة على السفن التجارية وذلك كأول دولة عربية خليجية تقوم بهذه الخطوة الهامة التي تهدف الى التأكد من سلامة السفن التجارية التي تبحر في المياه الاقليمية للدولة او تقصد احد موانئها والتأكد من انها صالحة للملاحة ولا تهدد سلامة ارواح العاملين على هذه الفن او تهدد البيئة البحرية للدولة من خطر التلوث الناتج عن السفن المتهالكة او التي تخالف اللوائح والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار وبحماية البيئة البحرية من التلوث بواسطة السفن مشيرا الى أن الوزارة مازالت في بداية الطريق نحو تفعيل قسم التفتيش والرقابة على السفن وتوقع أن تقل فرص حدوث الكوارث البيئية وغرق السفن المتهالكة بعد تطبيق المعايير الجديدة لسلامة السفن وكفاءة الاطقم العاملة بها واعلن لوتاه أن الاقرارات التي اصدرتها الوزارة والخاصة بمعاملات معادلة شهادات الاطقم البحرية بلغت 870 اقرارا العام الماضي واصدرت الوزارة (102) شهادة اهلية و (10) جوازات بحرية عام 2002. وأكد لوتاه أن الموانيء العالمية بعد دخول الدولة القائمة البيضاء ستعامل السفن الاماراتية بشكل ميسر وتقوم بانهاء اجراءات التفتيش بشكل سريع. في هذا السياق اصدر معالي احمد حميد الطاير اللائحة الخاصة بمعايير ومستويات تجهيز السفينة التجارية بالضباط والمهندسين والبحارة . وتننص اللائحة التي تلزم جميع السفن التجارية بالعمل بها في المادة الاولى على ان يعمل بأحكام لائحة معايير ومستويات تجهيز السفينة بالضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين المرفقة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة. المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1985 المشار اليه. المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. لائحة معايير ومستويات تجهيز السفينة بالضباط والمهندسين البحرين والبحارة والمجازين تنص اللائحة في مادة (2)على ما يلي: 1- تنطبق أحكام هذه اللائحة على العاملين على السفن المسجلة في الدولة. وعلى السفن الاجنبية اثناء تواجدها في المناطق البحرية للدولة وفقا لأحكام الاتفاقية، وكذلك على البحارة الراغبين في الحصول على اي تدريب او مؤهل مشار اليه في هذه الاتفاقية. 2- يستثني من تطبيق أحكام هذه اللائحة العاملون على السفن الاتية: السفن الحربية، سفن الصيد، يخوت النزهة غير المستخدمة لاغراض تجارية، السفن الخشبية بدائية الصنع، الا أن هذه السفن غير مستثناه من احكام المادة (6) من هذه اللائحة. مادة (3): يجب على كل شركة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية والتأكد على وجه الخصوص مما يأتي: 1- أن السفينة صالحة للابحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة. 2- انه قد تم تزويد السفن بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الامن للسفن وبحماية البيئة البحرية. 3- أن السفينة مزودة بعدد افراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم الصادرة للسفينة. 4- أن كل ملاح يعمل على سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الأهلية او الاقرار او اي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الأحوال تخوله بالخدمة في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة او الاقرار او المستند. 5- أن جميع الشهادات الأهلية والاقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينة ويمكن الوصول اليها بسهولة بما في ذلك الشهادات الأهلية والاقرارات والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الصحية وكفاءتهم في تنفيذ الأعمال المخصصة لهم. 6- أن يكون الملاحين عند توزيعهم على السفن التابعة للشركة على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات واجراءات السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة. 7- أن جميع العاملين على السفينة قادرين على تنسيق اعمالهم بشكل فعال في حالات الطواريء واثناء القيام بالأعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من اثاره. مادة (4): مستند سلامة الادارة الدولية يجوز للمدير تعليق مستند سلامة الادارة الدولية الصادر للشركة اذا اخلت بأي من المتطلبات المذكورة في المادة السابقة. مادة (5): يجب أن تكون شهادة الأهلية الممنوحة للربابنة والمهندسين البحريين وضباط السطح ومشغلي الراديو صادرة طبقا لأحكام الاتفاقية ومقرة من قبل الادارة المصدرة لها طبقا للنموذج المحدد في اللائحة (1/2) من الاتفاقية والقسم (أ- 1/ 2) من المدونة. ويتم اصدار الاقرار من قبل الادارة باللغتين العربية والانجليزية. مادة (6): 1- يجب على الشركة التي تقوم بادارة سفينة مسجلة بالدولة التقدم بطلب الى المدير للحصول على وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم طبقا للقاعدة V- 13 ب سولاس وتعديلاتها وكذلك عند انتهائها، على أن يشمل الطلب البيانات الاتية: نوع السفينة، وابعادها، وحمولتها، وقوة الدفع، ودرجة التشغيل اتوماتيكيا، وطبيعة الرحلة، ومناطق الابحار، والحد الادنى من الافراد الطاقم الذي تنوي الشركة تشغيل السفينة بواسطتهم. 2- يقوم المدير بدراسة كل طالب على ضوء توصية الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم (أ-890) وعندما يقتنع بأن عدد افراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التشغيل الامن وحماية البيئة البحرية، يقوم باصدار وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم. 3- يحظر على السفينة القيام بالابحار ما لم تكن حاصلة على وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم ومزودة بالطاقم طبقا لما هو محددة في هذه الشهادة. 4- يجوز للشركة تعيين بحارة اضافيين علاوة على ما هو محدد في وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم بشرط: أ- توفر السكن المناسب لهم. ب- توفر عدد كاف من معدات الانقاذ. ج- حصول البحارة على تدريب للتعرف على اجراءات السلامة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: