الاحد 9 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 12 يناير 2003 اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. ويقع القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 في 21 مادة تتناول انشاء الهيئة ومقرها واهدافها واختصاصاتها ومجلس ادارتها والشئون المالية للهيئة والاحكام الانتقالية والختامية وتقضي بالغاء القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1982 بانشاء مجلس للجمارك في الامارات ويلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أهمية هذه الخطوة خصوصا مع بدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي مشيرا معاليه الى أنه بصدور قانون الهيئة سيتم البدء على الفور باتخاذ الخطوات التنفيذية لانشاء مقر الهيئة بأبوظبي وتحديد خططها للمرحلة المقبلة. وأشار معاليه في تصريحات صحفية امس أن الهيئة ستقوم بالتنسيق بين ادارات الجمارك بالدولة وستعمل على توحيد الأنظمة والاجراءات الجمركية وستكون همزة الوصل بين ادارات الجمارك بالدولة وبين هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق باجراء الاتحاد الجمركي الخليجي وستقوم بتمثيل الدولة في المحافل الدولية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن اجراءات تنفيذ اتفاقات الاتحاد الجمركي تسير بشكل جيد بالدولة مؤكدا الالتزام الكامل من قبل الامارات بتطبيق الاتحاد الجمركي اعتبارا من مطلع العام الحالي حيث تم تعميم الاجراءات الخاصة بالاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية الموحدة على كافة المنافذ الجمركية بالدولة ويجري تطبيقها بشكل كامل. ونص القانون في المادة (2)على ان تنشأ هيئةعامي تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية كما تكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير. وفي المادة (3) على ان يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع لها داخل الدولة. مادة (4): الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة عن الشئون الجمركية، وتكون مسئولة عن رسم السياسة الجمركية بالتعاون مع ادارات الجمارك، واعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والاشراف على تنفيذها من قبل ادارات الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. مادة (5):تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية: 1- وضع السياسة العامة للشئون الجمركية في الدولة بالتعاون مع ادارات الجمارك، والاشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الجمركية والاشراف على تنفيذها. 3- تنظيم الأعمال الجمركية في الدولة. 4- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 5- اعداد اللوائح والقواعد والاجراءات والمصطلحات والبيانات الجمركية المعمول بها في الدولة. 6- اعداد النظم والقواعد الخاصة بمكافحة التهريب والغش المتعلقة بشئون الجمارك، والاشراف والرقابة على تنفيذها. 7- التنسيق مع ادارات الجمارك بشأن توحيد الخدمات الجمركية المشتركة بين ادارات الجمارك. 8- الرقابة والتفتيش على تطبيق التعرفة والاجراءات الجمركية وتوحيد المستندات الورقية والبيانات الجمركية ووضع خطة للتدريب والتطوير المشترك. 9- جميع ونشر البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة. 10- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والاقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشئون الجمركية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 11- تنفيذ اجراءات دخول الدولة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واية اتحادات جمركية اخرى. 12- استثمار اموال الهيئة. 13- اية اعمال اخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء. مادة (6): مع عدم الاخلال بحق ادارات الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية، تختص الهيئة بوضع وتنفيذ الية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون. مادة (7): يتولى ادارة الهيئة مجلس يشكل برئاسة الوزير وعضوية وكلاء ادارات الجمارك في الدولة وممثل عن وزارة المالية والصناعة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه او عند قيام مانع لديه. ويصدر بتحديد مكافات اعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء. مادة (8): المجلس هو السلطة العليا المسئولة عن شئون الهيئة وتصريف امورها وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الجمركية. 3- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 4- وضع نظام شئون العاملين والنظام المالي بالهيئة ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 5- اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. 6- اقرات مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها. 7- اقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة وميزانيتها العمومية ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 8- وضع وتنفيذ خطط ادارة واستثمار اموال الهيئة. 9- تعيين مدقق او اكثر لحسابات الهيئة وتحديد اتعابهم. وللمجلس أن يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسبا من غير اعضاء المجلس. ويقوم المجلس برفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن انجازاته وسير العمل في الهيئة. مادة (9): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام او ثلاثة على الاقل من اعضاء المجلس او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة، الا اذا حضرها الرئيس او نائبه، وثلثا أعضاء المجلس على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. مادة (10): يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير. مادة (11): يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء ويتولى الاختصاصات الاتية: 1- تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- اقتراح جدول اعمال المجلس. 4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس. 5- اعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة وعرضهما على المجلس. 6- اصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين في الهيئة وذلك وفقا لما ينص عليه نظام شئون العاملين بها. 7- اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى المجلس. 8- اية اعمال اخرى يعهد اليه بها من المجلس. مادة (12): يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة مادة (13): تتم ادارة أموال الهيئة وتنظيم شئونها المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية. وتنظم اللائحة المالية الأحكام الخاصة بتحديد الرسوم وطرق تحصيلها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. مادة (14): تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الاتية: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. 2- الايرادات اليت تحققها الهيئة من ممارسة انشطتها. 3- حصيلة استثمارات اموال الهيئة. 4- الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها. مادة (15): تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية. مادة (18): يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة، وتسري عليهم بعد ذلك احكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في نظام شئون العاملين في الهيئة. مادة (20): يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1982 بانشاء مجلس للجمارك في دولة الامارات العربية المتحدة، ويلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: